28 / 08 / 2011, 52 : 03 PM | المشاركة رقم: 1 |
المعلومات | الكاتب: | | اللقب: | مدير عام الملتقى والمشرف العام | الرتبة | | الصورة الرمزية | | البيانات | التسجيل: | 26 / 01 / 2008 | العضوية: | 38 | العمر: | 65 | المشاركات: | 191,296 [+] | بمعدل : | 31.13 يوميا | اخر زياره : | [+] | معدل التقييم: | 19373 | نقاط التقييم: | 791 | الإتصالات | الحالة: | | وسائل الإتصال: | | | المنتدى : ملتقى الفتاوى السلام عليكم ورحمه الله ما حكم استعمال الإبر التي في الوريد والإبر في العضل.. وما الفرق بينهما للصائم الجواب: بسم الله والحمد لله.. الصحيح أنهما لا يفطران، وإنما التي تفطر هي إبر التغذية خاصة، وهكذا أخذ الدم للتحليل لا يفطر به الصائم؛ لأنه ليس مثل الحجامة، أما الحجامة فيفطر بها الحاجم والمحجوم في أصح أقوال العلماء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أفطر الحاجم والمحجوم" . عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله
lh p;l hsjulhg hgYfv hgjd td hg,vd] ,hgYfv td hguqg>>
|
| |