10 / 08 / 2010, 39 : 10 AM | المشاركة رقم: 1 |
المعلومات | الكاتب: | | اللقب: | عضو ملتقى ماسي | الرتبة | | الصورة الرمزية | | البيانات | التسجيل: | 09 / 08 / 2009 | العضوية: | 26028 | العمر: | 69 | المشاركات: | 10,740 [+] | بمعدل : | 1.92 يوميا | اخر زياره : | [+] | معدل التقييم: | 1262 | نقاط التقييم: | 24 | الإتصالات | الحالة: | | وسائل الإتصال: | | | المنتدى : ملتقى الفتاوى السؤال: توفى زوج أختي تاركا أختي وطفلين لما يبلغا الحلم ووالديه فكيف يكون تقسيم الإرث بين جميعهم؟ الجواب: الحمد لله الظاهر من قول السائل : (وطفلين) أنهما ذكران ، وسوف نقسم الميراث على هذا الأساس ، فإن كانتا ابنتين فعلى السائل أن يبين ذلك حتى يتم إعادة توزيع التركة على الورثة . إذا توفي الرجل عن والديه وزوجته وابنيه فتقسم التركة على النحو التالي : لوالديه لكل واحد منهما السدس ؛ لقوله تعالى : ( وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ) النساء / 11 . قال ابن كثير رحمه الله : " الأبوان إذا اجتمعا مع الأولاد ، فيفرض لكل واحد منهما السدس " انتهى بتصرف . "تفسير ابن كثير" (2 / 227). وللزوجة الثمن ؛ لقوله تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ) النساء / 12. والباقي من التركة يكون للابنين بالتساوي ، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : (أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ) رواه البخاري (6737) . والله أعلم . الإسلام سؤال وجواب.
j,td jhv;h Hf,di ,.,[ji ,'tgdk K t;dt d,.u hgldvhe ?
|
| |