26 / 06 / 2010, 19 : 10 AM | المشاركة رقم: 1 |
المعلومات | الكاتب: | | اللقب: | عضو ملتقى ماسي | الرتبة | | الصورة الرمزية | | البيانات | التسجيل: | 09 / 08 / 2009 | العضوية: | 26028 | العمر: | 70 | المشاركات: | 10,740 [+] | بمعدل : | 1.89 يوميا | اخر زياره : | [+] | معدل التقييم: | 1265 | نقاط التقييم: | 24 | الإتصالات | الحالة: | | وسائل الإتصال: | | | المنتدى : ملتقى الفتاوى السؤال: هل تجوز الصلاة على الميت على وجه الانفراد ، بمعنى أنه يصلي عليه شخص ثم يأتي آخر فيصلي عليه ... وهكذا ، أو أنه لا يجوز ؟ الجواب:
الحمد لله السنة أن يصلى على الميت جماعة ؛ لفعله صلى الله عليه وسلم وأصحابه واستمر عليه عمل الناس ، فإن صلوا على الجنازة فرادى جاز ذلك . قال النووي رحمه الله : " تجوز صلاة الجنازة فرادى ، والسنة أن تُصلى جماعة ، للحديث : (ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا وجب) مع الأحاديث المشهورة في الصحيح في ذلك ، مع إجماع المسلمين ، وكلما كثر الجمع كان أفضل..." انتهى من "شرح المهذب" (5/171) . وجاء في "الموسوعة الفقيهة" (16/18) : "....ونص الحنفية والشافعية والحنابلة على أن الجماعة ليست شرطاً لصحة الصلاة على الجنازة وإنما هي سنة..." انتهى . وقال المالكية : من شرط صحتها الجماعة ، كصلاة الجمعة ، فإن صلي عليها بغير إمام أعيدت الصلاة ما لم يفت ذلك " انتهى . واختار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قول الجمهور ، فقال في "الشرح الكافي" : " وليس من شرطها الجماعة ، فلو صلوا عليها فرادى صح . والنبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه الصحابة فرادى ؛ لأنهم كرهوا أن يتخذوا إماماً بين يدي الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، فصاروا يأتون يصلون عليه أفراداً الرجال ثم النساء " انتهى قال ابن عبد البر رحمه الله : " وأما صلاة الناس عليه أفذاذاً [يعني : على النبي صلى الله عليه وسلم] فمجتمع عليه عند أهل السير وجماعة أهل النقل لا يختلفون فيه " انتهى من "التمهيد" (24/397). والله أعلم .
p;l hgwghm ugn hgldj tvh]n>
|
| |