18 / 06 / 2010, 48 : 10 AM | المشاركة رقم: 1 |
المعلومات | الكاتب: | | اللقب: | عضو ملتقى ماسي | الرتبة | | الصورة الرمزية | | البيانات | التسجيل: | 09 / 08 / 2009 | العضوية: | 26028 | العمر: | 69 | المشاركات: | 10,740 [+] | بمعدل : | 1.92 يوميا | اخر زياره : | [+] | معدل التقييم: | 1262 | نقاط التقييم: | 24 | الإتصالات | الحالة: | | وسائل الإتصال: | | | المنتدى : ملتقى الفتاوى السؤال: رجل من اليمن نذر إن رزقه الله عملا أن يُصلي بعد كل صلاة ركعتين، والآن رزقه الله عملا في السعودية وله شهر يُصلي بعد كل صلاة ركعتين. فهل يُكمل نذره؟ أو يُكفِّر عن نذره ؟ وهل يكفي الوفاء بهذا النذر شهرًا كاملا؟ مع العلم أنه نذر نذرًا مطلقًا ولم يُحدد مُدة مُعينة؟ الاجابة: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يُطيع الله فليطعه وحيث إن الصلاة تطوع وعبادة فعليه الوفاء بنذره، لكن يختص بالصلوات التي يجوز التنفل بعدها كالظهر والمغرب والعشاء، فعليه أن يُواظب على صلاة ركعتين بعد كل من هذه الصلوات، فإنه قد ورد أن بعدها رواتب بخلاف العصر والفجر فلا صلاة بعدهما، وإذا كان قد نوى بنذره أن يُصلي حتى بعد العصر والفجر فإنه يُكفر عن هذا النذر ويستمر على التطوع بركعتين بعد الظهر وبعد المغرب وبعد العشاء ما دام قادرًا إلا أن يمنعه مانع كسفر أو مرض، وليس لهذا النذر مُدة مُعينة. والله أعلم. المفتي سماحة الشيح عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين ـ رحمه الله ـ.
p;l lk k`v adzh ig d[f ugdi Hk d]h,l ugdi Hl d;tv uk k`vi
|
| |