01 / 06 / 2010, 09 : 10 AM | المشاركة رقم: 1 |
المعلومات | الكاتب: | | اللقب: | عضو ملتقى ماسي | الرتبة | | الصورة الرمزية | | البيانات | التسجيل: | 09 / 08 / 2009 | العضوية: | 26028 | العمر: | 69 | المشاركات: | 10,740 [+] | بمعدل : | 1.98 يوميا | اخر زياره : | [+] | معدل التقييم: | 1256 | نقاط التقييم: | 24 | الإتصالات | الحالة: | | وسائل الإتصال: | | | المنتدى : ملتقى الفتاوى السؤال: أمتلك الآن فرصة للعمل كأخصائي علاج طبيعي بإحدى مستشفيات الحكومة وهذه المستشفى متعاقدة مع شركات التأمين لاستقبال عملائها من ممتلكي بطاقات التأمين الصحي لديها ، فما حكم عملي في هذه المستشفيات المستفيدة ماديا من هذه الشركات نظير علاج مرضاها؟ الجواب : الحمد لله لا حرج عليك من التعاقد والعمل مع المستشفى التي تتعامل مع شركات التأمين لاستقبال المرضى وعلاجهم على حسابها . وكون المستشفى تستفيد مادياً من شركات التأمين ، لا يؤثر على عملك شيئاً ، لأنك تتقاضى أجراً لقاء علاج المرضى ومداواتهم ، وليس لذلك تعلق مباشر بشركات التأمين . فالمستشفى وإن اكتسبت مالا بطريق حرام ، إلا أنك تأخذه منها مقابل عمل مباح ، والمال يتغير حكمه بتغير سبب اكتسابه . روى البخاري (5097) ومسلم (1504) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبُرْمَةٌ عَلَى النَّارِ ، فَقُرِّبَ إِلَيْهِ خُبْزٌ وَأُدْمٌ مِنْ أُدْمِ الْبَيْتِ . فَقَالَ : أَلَمْ أَرَ الْبُرْمَةَ . [ وهي قِدْر الطعام ] فَقِيلَ : لَحْمٌ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ ، وَأَنْتَ لَا تَأْكُلُ الصَّدَقَةَ !. قَالَ : هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ . قال النووي : " فيه دَلِيل عَلَى أَنَّهُ إِذَا تَغَيَّرَتْ الصِّفَة تَغَيَّرَ حُكْمُهَا ". انتهى . "شرح النووي على مسلم" (5/274) . وقال ابن عبد البر : "في قوله : (هو عليها صدقة وهو لنا هدية) دليل على أنَّ ما حَرُمَ لعلةٍ عَرَضت من فعلِ فاعلٍ إلى غيره من العلل ، فإنَّ تحريمه يزول بزوال العلَّة ، ألا ترى أنَّ الدرهم المغصوب والمسروق حرام على الغاصب والسارق من أجل غصبه له وسرقته إياه ، فإن وهبه له المغصوب منه والمسروق منه طيبةً به نفسه حلَّ له ، وهو الدرهم بعينه" انتهى . "التمهيد" (3/104) بتصرف يسير . وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : "ما كان محرماً لكسبه ، فإنما إثمه على الكاسب ، لا على من أخذه بطريق مباح من الكاسب" انتهى . "القول المفيد على كتاب التوحيد" (3/112) . وعلى هذا ، فلا حرج عليك من العمل في هذه المستشفى ، وإثم التعاقد مع شركة التأمين يقع على من تعاقد معهم . والله أعلم . الإسلام سؤال وجواب.
p;l hgulg td hglsjatdhj hgjd jjuhr] lu av;hj hgjHldk >
|
| |