![]() | |
ملتقى الفتاوى ملتقى خاص بالفتاوى الشرعية |
![]() |
![]() |
كاتب الموضوع | أبو عادل | مشاركات | 2 | المشاهدات | 2705 | ![]() ![]() ![]() | انشر الموضوع |
| أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
![]() | المشاركة رقم: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| المنتدى : ملتقى الفتاوى السؤال: تقدمت بطلب بطاقة فيزا من بنك البلاد وعندي حساب بالبنك ولكن راتبي ليس محولا لديهم, فاشترطوا علي حجز مبلغ (2000) ريال لا يتم التصرف بها إلا عند عدم السداد لأكثر من ثلاثة أشهر وبعد وقف البطاقة والمطالبة بالتسديد, وأيضا اشترطوا مبلغ (150) ريالا كرسوم إصدار جديد , عند الاستلام أخبروني أن هناك مبلغ (100) ريال سنوية رسوم استخدام البطاقة سواءً استخدمت أم لا , ولم أجد أياً من هذه الشروط مكتوبا في استمارة الطلب , واكتفوا بقولهم إن هذه المبالغ سوف تظهر في قوائم الحساب البنكي فقط . هل يجوز الاستمرار معهم في هذه الحال , مع أني أحتاج إليها لدرجة ما, للشراء عن طريق الإنترنت؟ الاجابة: الحمد لله أولا : يجوز للبنك المصدر للفيزا أن يأخذ " من العميل رسوماً مقطوعة عند الإصدار أو التجديد بصفتها أجرا فعليا على قدر الخدمات المقدمة على ذلك ". كما هو نص قرار مجمع الفقه الإسلامي ، وينظر بتمامه في جواب السؤال رقم (97530) . ثانيا : يجوز اشتراط وضع مبلغ 2000 ريال كضمان لدى البنك ، بشرط ألا يستفيد منه البنك ؛ لأنه في حال عدم وجود رصيد للعميل يكون البنك مقرضا له ، فلا يجوز أن يجر له القرض منفعة وهي الاستفادة من هذا المبلغ . ويجوز أن يستثمر البنك هذا المبلغ على وجه المضاربة ، فيكون له نسبة من الربح ، ويكون للعميل نسبة أيضا ، ويشترط حينئذ تحديد هذه النسبة وإخبار العميل بها قبل الشروع في المضاربة . جاء في "المعايير الشرعية" ص 20 : " في حالة إلزام المؤسسة حامل البطاقة بإيداع مبلغ نقدي ضمانا لا يمكن لحامل البطاقة التصرف فيه : يجب النص أنها تستثمره لصالحه على وجه المضاربة مع اقتسام الربح بينه وبين المؤسسة بحسب النسبة المحددة ". وجاء ص 25 : " في حال اشتراط إيداع حامل البطاقة رصيدا للسماح له باستخدامها : لا يجوز للمؤسسة أن تمنعه من استثمار المبالغ المودعة في حسابه ؛ لأنه من قبيل "كل قرض جر نفعاً فهو ربا". ولذا كان البديل إيداع تلك المبالغ على أساس المضاربة ". ويجوز احتفاظ البنك بالمبلغ دون استثمار ودون استفادة منه ، كما سبق . ويكون هذا من باب رهن النقود ، وهو جائز عند كثير من الفقهاء ، بشرط أن لا يتصرف المرتهن (البنك) فيها . وينظر : الموسوعة الفقهية (41/192) . والله أعلم . hajvh' hgfk; p[. lfgy ludk gYw]hv f'hrm hgtd.h > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() |
![]() | المشاركة رقم: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : أبو عادل المنتدى : ملتقى الفتاوى جهد مشكور عليه اخي ****** ابو عادل اكرمكم الله وجزاكم الله خيرا | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() |
![]() | المشاركة رقم: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : أبو عادل المنتدى : ملتقى الفتاوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك أخي الكريم محمد نصر على مرورك الطيب. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
![]() |
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
For best browsing ever, use Firefox.
Supported By: ISeveNiT Co.™ Company For Web Services
بدعم من شركة .:: اي سفن ::. لخدمات الويب المتكاملة
جميع الحقوق محفوظة © 2015 - 2018