07 / 05 / 2010, 34 : 10 AM | المشاركة رقم: 1 |
المعلومات | الكاتب: | | اللقب: | عضو ملتقى ماسي | الرتبة | | الصورة الرمزية | | البيانات | التسجيل: | 09 / 08 / 2009 | العضوية: | 26028 | العمر: | 70 | المشاركات: | 10,740 [+] | بمعدل : | 1.89 يوميا | اخر زياره : | [+] | معدل التقييم: | 1265 | نقاط التقييم: | 24 | الإتصالات | الحالة: | | وسائل الإتصال: | | | المنتدى : ملتقى الفتاوى ![](http://nawasreh.com/islamic/up/nawasreh_com2.gif) هل يجوز للإمام بعد ختام الصلاة المفروضة أن يدعو بقبول الصلاة والصوم وإصلاح الأحوال والرحمة للأحياء والأموات وعلى المصلين أن يؤمِّنوا وراءه فإذا كان هذا لا يجوز فما الدليل أثابكم الله؟[1] ليس للإمام أن يدعو بعد الصلوات الخمس رافعاً للدعاء يديه، أو غير رافع يديه وهم يؤمِّنون ليس من المشروع هذا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما فعله، والصحابة لم يفعلوه وقد قال عليه الصلاة والسلام: ((من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد))[2]، وقال عليه الصلاة والسلام: ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد))[3]، فلم يكن صلى الله عليه وسلم يرفع يديه ويدعو والناس يؤمنون بعد الفجر ولا بعد الظهر ولا بعد العصر ولا بعد المغرب ولا بعد العشاء ولا كان يدعو من دون رفع يديه ويؤمنوا على دعائه، أما إذا دعا الإنسان لنفسه أو للمسلمين بينه وبين ربه، بعد الذكر فلا بأس، أما الدعاء المشترك بين الإمام والمأمومين أو برفع اليدين هذا لم يشرع ولم يفعله نبينا صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه الراشدون ولا نعلم أحداً من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فعله.......... [1] من أسئلة الحج في منى يوم التروية. [2] أخرجه مسلم في كتابة الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة، ورد محدثات الأمور برقم 1718. [3] أخرجه البخاري في كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على جور فالصلح مردود برقم 2697، ومسلم في كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور برقم 1718. مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد الثلاثون الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ـ رحمه الله ـ.
۩۩ fdhk hglav,u td hg]uhx fu] hgwghm ۩۩
|
| |