27 / 12 / 2009, 34 : 01 PM | المشاركة رقم: 1 |
المعلومات | الكاتب: | | اللقب: | عضو ملتقى ماسي | الرتبة | | الصورة الرمزية | | البيانات | التسجيل: | 09 / 08 / 2009 | العضوية: | 26028 | العمر: | 69 | المشاركات: | 10,740 [+] | بمعدل : | 1.92 يوميا | اخر زياره : | [+] | معدل التقييم: | 1262 | نقاط التقييم: | 24 | الإتصالات | الحالة: | | وسائل الإتصال: | | | المنتدى : ملتقى الفتاوى السؤال: لقد مات أخي من الرضاعة بصاعقة أصابته وعندما أرادوا غسله قال لهم أحد الحاضرين لا تغسلوه لأن المقتول والذي أصابته صاعقة لا يغسل وإنما يدهن جميع جسمه بالسمن فما حكم عملهم هذا علمًا بأنهم قاموا بدهنه ولم يغسلوه بالماء. وعلمًا بأن أهل هذه البلدة يثبتون هذا الفعل ويصدقونه فما رأي فضيلتكم في هذا العمل؟ وجزاكم الله خيرًا؟ الاجابة: تغسيل الميت واجب ومن فروض الكفاية وهو لازم لكل ميت إلا شهيد المعركة فإنه يدفن بدمائه وثيابه التي قتل فيها فأما من مات بصاعقة أو تردي من شاهق فإنه يغسل كسائر الأموات ولا يكفي عن التغسيل دهن بدنه بزيت أو نحوه وهذا الدهن والاكتفاء به عن الغسل مما لا أصل له ولا ندري متى حدث فلا يغتر بهذا الفعل الذي صدر عن جهل بأحكام الشريعة والله أعلم .
jysdg hgldj ,h[f >
|
| |