05 / 11 / 2009, 26 : 06 PM | المشاركة رقم: 1 |
المعلومات | الكاتب: | | اللقب: | عضو ملتقى ماسي | الرتبة | | الصورة الرمزية | | البيانات | التسجيل: | 09 / 08 / 2009 | العضوية: | 26028 | العمر: | 69 | المشاركات: | 10,740 [+] | بمعدل : | 1.92 يوميا | اخر زياره : | [+] | معدل التقييم: | 1262 | نقاط التقييم: | 24 | الإتصالات | الحالة: | | وسائل الإتصال: | | | المنتدى : ملتقى الفتاوى السؤال: بينوا لنا حق الجار الكافر؟ وهل يوجد فرق بين أن نعطه عطاءً كثيرًا أو قليلا ؟ وهل على المسلم مساعدته في غرامة وقعت عليه كمساعدته بأن يتزوج أو جائحة في ماله ؟ وهل على المسلم إجابة دعوته إذا نوى المسلم بأن ينصحه سواء استجاب أم لم يستجب ؟ الاجابة: ورد أن الجار الكافر له حق الجوار، فحقه نصيحته ودعوته إلى الله وترغيبه في الإسلام، ومن حقه كف الأذى عنه وعدم الإساءة إليه بما يتضرر به المُسلم، وهذا إذا كان ذلك الكافر مُعاهدًا أو ذميًا أو مُستأمنًا، فيجوز الإهداء إليه إذا رُجي تأثره وقبوله للإسلام، أما إذا أصر وعاند فلا يجوز إعطاءه ولا تجوز مُساعدته في زواج أو غيره، ولا تجوز إجابة دعوته إلا إذا رُجي قبوله النصيحة وتأثره بها، وإلا فالأصل هجرانه ومُقاطعته إذا عُرف مُعاندته . المفتي سماحة عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين ـ رحمه الله ـ.
td fdhk pr hg[hv hg;htv >
|
| |