الإهداءات | |
الملتقى العام المواضيع العامة التي لا يريد كاتبها أن يدرجها تحت تصنيف معين . |
« آخـــر الــمــواضــيــع » |
كاتب الموضوع | ابو الوليد البتار | مشاركات | 1 | المشاهدات | 1334 | | | | انشر الموضوع |
| أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
07 / 10 / 2009, 58 : 09 PM | المشاركة رقم: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| المنتدى : الملتقى العام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول الجاهل الكوراني : ومن أكاذيب تميم زعمه أنه كان يهدي الى النبي صلى الله عليه وآله زقَّ خمر فيقبله منه ، حتى نزل تحريم الخمر ! مع أن تحريم الخمر نزل في السنة الثانية أو الثالثة ، وتميم جاء الى المدينة بعد شمول الإسلام للجزيرة في السنة التاسعة أو العاشرة !قال في فتح الباري:8/209: (وروى أحمد وأبو يعلى من حديث تميم الداري أنه كان يهدي لرسول الله(ص)كل عام راوية خمر ، فلما كان عام حُرِّمت جاء براوية فقال: أشَعَرْتَ أنها قد حُرِّمت بعدك؟ قال: أفلا أبيعها وأنتفع بثمنها فنهاه).! ورواه الطبراني في الكبير:2/57 وفيه: أهدى له راوية فضحك النبي(ص)فقال: إنها قد حُرِّمت ، قال: فأبيعها ؟ قال: إنه حرام شراؤها وثمنها ). كتاب ألف سؤال واشكال على المخالفين لأهل البيت الطاهرين المجلد الثاني علي الكوراني العاملي المسألة: 132 بماذا تفسرون المكانة التي أعطاها عمر لتميم الداري ؟ صفحة 112 - صفحة 113 أيها الجاهل : هل قرأت أقوال المعصومين خاصتكم وتصحيح من صنعوا لك هذا الدين المتناقض العجيب ؟ 9057 - 2 - علي بن أبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم عن أبي عبدالله (ع) في رجل ترك غلاماله في كرم له يبيعه عنبا أوعصيرا فانطلق الغلام فعصر خمرا ثم باعه، قال: لايصلح ثمنه، ثم قال: إن رجلا من ثقيف أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله راويتين من خمر فأمربهما رسول الله صلى الله عليه وآله فاهريقتا وقال: إن الذي حرم شربها حرم ثمنها، ثم قال أبوعبدالله (ع) إن أفضل خصال هذه التي باعها الغلام أن يتصدق بثمنها(3). الفروع من الكافي — الجزء الخامس باب بيع العصير والخمر [230] [231] 70 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ ثَمَنِ الْخَمْرِ فَقَالَ أُهْدِيَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص رَاوِيَةٌ مِنْ خَمْرٍ بَعْدَ مَا حُرِّمَتِ الْخَمْرُ فَأَمَرَ بِهَا تُبَاعُ فَلَمَّا أَدْبَرَ بِهَا الَّذِي يَبِيعُهَا نَادَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ خَلْفِهِ يَا صَاحِبَ الرَّاوِيَةِ إِنَّ الَّذِي قَدْ حَرَّمَ شُرْبَهَا فَقَدْ حَرَّمَ ثَمَنَهَا فَأَمَرَ بِهَا فَصُبَّتْ فِي الصَّعِيدِ وَ قَالَ ثَمَنُ الْخَمْرِ وَ مَهْرُ الْبَغِيِّ وَ ثَمَنُ الْكَلْبِ الَّذِي لَا يَصْطَادُ مِنَ السُّحْت تهذيب الأحكام، ج7 لشيخ الطائفة الشيخ الطوسي، أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي من أبرز علماء الشيعة في القرن الخامس الهجري( 385- 460 ه). الناشر: دار الكتب الإسلامية تاريخ الطبع: 1407 ه ق الطبعة: الرابعة مكان الطبع: طهران- إيران ملاحظات: كانت الطبعة الأولى في سنة 1378 ه ق 9 بَابُ الْغَرَرِ وَ الْمُجَازَفَةِ وَ شِرَاءِ السَّرِقَةِ وَ مَا يَجُوزُ مِنْ ذَلِكَ وَ مَا لَا يَجُوز ص: 135 - ص: 137 72 عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ تَرَكَ غُلَاماً لَهُ فِي كَرْمٍ لَهُ يَبِيعُهُ عِنَباً أَوْ عَصِيراً فَانْطَلَقَ الْغُلَامُ فَعَصَرَهُ خَمْراً ثُمَّ بَاعَهُ قَالَ لَا يَصْلُحُ ثَمَنُهُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَجُلًا مِنْ ثَقِيفٍ أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ ص رَاوِيَتَيْنِ مِنْ خَمْرٍ بَعْدَ مَا حُرِّمَتْ فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ ص فَأُهَرِيقَتَا وَ قَالَ إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا قَدْ حَرَّمَ ثَمَنَهَا ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ أَفْضَلَ خِصَالِ هَذِهِ الَّتِي بَاعَهَا الْغُلَامُ أَنْ يُتَصَدَّقَ بِثَمَنِهَا تهذيب الأحكام، ج7 لشيخ الطائفة الشيخ الطوسي، أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي من أبرز علماء الشيعة في القرن الخامس الهجري( 385- 460 ه). الناشر: دار الكتب الإسلامية تاريخ الطبع: 1407 ه ق الطبعة: الرابعة مكان الطبع: طهران- إيران ملاحظات: كانت الطبعة الأولى في سنة 1378 ه ق 9 بَابُ الْغَرَرِ وَ الْمُجَازَفَةِ وَ شِرَاءِ السَّرِقَةِ وَ مَا يَجُوزُ مِنْ ذَلِكَ وَ مَا لَا يَجُوز ص: 136 - ص: 137 وأقرأ أيها الرافضي الباحث عن الحق هداني الله وإياك : روى في الكافي عن محمد بن مسلم عن أبي عبدالله (عليه السلام) : « في رجل ترك غلاماً له في كرم له يبيعه عنباً أو عصيراً ، فانطلق الغلام فعصر خمراً ثم باعه قال : لا يصلح ثمنه ، ثم قال : إنّ رجلا من ثقيف أهدى إلى رسول الله (صلّى الله عليه وآله) راويتين من خمر فأمر بهما رسول الله (صلّى الله عليه وآله) فاهريقتا وقال : إنّ الذي حرّم شربها حرّم ثمنها » وهي حسنة بإبراهيم بن هاشم . الكتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة المؤلف / الخوئي حرمة الاكتساب بالخمر وسائر المسكرات والفقّاع [128][129] و في الصحيح بسندين و الكليني في الحسن كالصحيح، عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله في رجل ترك غلاما له في كرم له يبيعه عنبا أو عصيرا فانطلق الغلام فعصره خمرا ثمَّ باعه قال لا يصلح ثمنه ثمَّ قال: إن رجلا من ثقيف أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم راويتين من خمر فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه و آله فأهريقتا و قال: إن الذي حرم شربها حرم ثمنها. ثمَّ قال أبو عبد الله عليه السلام: إن أفضل خصال هذه التي باعها هذا الغلام أن يتصدق بثمنها. إلى غير ذلك من الأخبار. روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه، ج10 المؤلف: المجلسي الأول، محمد تقي بن مقصود علي الأصفهاني تاريخ وفاة المؤلف: 1070 ه ق الناشر: المؤسسة الثقافية الإسلامية للكوشانبور تاريخ الطبع: 1406 ه ق الطبعة: الثانية مكان الطبع: قم المقدسة المحقق / المصحح: السيد حسين الموسوي الكرماني- الشيخ عليپناه الإشتهاردي- السيد فضل الله الطباطبائي باب حد شرب الخمر و ما جاء في الغناء و الملاهي ص: 152 - ص: 153 و فيه أن المراد من البائع الذمي الذي أقره الشارع على ما عنده بالنسبة إلى الأحكام الظاهرية و إن كان معاقبا باعتبار تكليفه بالفروع، و بصحيح محمد بن مسلم «1» عن أبي جعفر عليه السلام «في رجل ترك غلاما له في كرم له يبيعه عنبا أو عصيرا، فانطلق الغلام فعصر خمرا ثم باعه قال: لا يصلح ثمنه، ثم قال: إن رجلا من ثقيف أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه و آله راويتين من خمر بعد ما حرمت، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه و آله فأهريقتا، و قال: إن الذي حرم شربها حرم ثمنها، ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: إن أفضل خصال هذه التي باعها الغلام أن يتصدق بثمنها و مثله في الصدقة خبر أبي أيوب «2». جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج25 المؤلف( مع ذكر تاريخ الولادة و الوفاة): شيخ الفقهاء و إمام المحققين محمد حسن بن الشيخ باقر بن الشيخ عبد الرحيم النجفي تاريخ وفاة المؤلف: 1266 ه ق الناشر: دار إحياء التراث العربي الطبعة: السابعة مكان الطبع: بيروت- لبنان المحقق / المصحح: الشيخ عباس القوچاني [المسألة الخامسة الذمي إذا باع مالا يصح للمسلم تملكه كالخمر و الخنزير] ص: 52 - ص: 53 معتبرة محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه (ع) «. ان رجلا من ثقيف اهدى الى رسول اللّه (ص) راويتين من خمر فأمر بهما رسول اللّه (ص) فأهريقتا.» الوسائل باب 55 من أبواب ما يكتسب به حديث 1. بحوث في شرح العروة الوثقى، ج4 المؤلف: الصدر، الشهيد، السيد محمد باقر تاريخ وفاة المؤلف: 1400 ه ق الناشر: مجمع الشهيد آية الله الصدر العلمي تاريخ الطبع: 1408 ه ق الطبعة: الثانية مكان الطبع: قم المقدسة المحقق / المصحح: السيد محمود الهاشمي [حكم الانتفاع بالأعيان النجسة] ص: 336 - ص: 337 و في صحيحة محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: «إنّ رجلا من ثقيف أهدى إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم راويتين من خمر، فأمر بهما رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فأهريقتا، و قال: إنّ الّذي حرّم شربها حرّم ثمنها» «2».و هي تشعر أو تدلّ على ملازمة حرمة الشيء شربا أو أكلا أو انتفاعا لحرمة ثمنه.و في رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: سألته عن ثمن الخمر؟ قال: «أهدي إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم راوية خمر بعد ما حرّمت الخمر فأمر بها «3» أن تباع، فلمّا أن مرّ بها الذي يبيعها، ناداه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم من خلفه، يا صاحب الرّاوية إنّ الذي حرّم شربها فقد حرّم ثمنها، فأمر بها فصبّت في الصعيد، فقال: ثمن الخمر ومهر البغيّ و ثمن الكلب الّذي لا يصطاد من السحت» «1». المكاسب المحرمة (للإمام الخميني)، ج1 المؤلف المحقق المدقق سماحة آية اللّه العظمى روح اللّه بن مصطفى بن أحمد الموسوي الخميني قدس سره( ت 1409 ه). الناشر: مؤسسة تنظيم و نشر آثار الإمام الخميني قدس سره تاريخ الطبع: 1415 ه ق الطبعة: الأولى مكان الطبع: قم المقدسة المحقق / المصحح: لجنة التحقيق في المؤسسة [الجهة الثانية] حرمة الأثمان المأخوذة في مقابل الأعيان النجسة بهذا العنوان ص: 21 - ص: 22 ما في صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " إن رجلا من ثقيف أهدى إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) راويتين من خمر فأمر بهما رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فأهريقتا وقال : إن الذي حرم شربها حرم ثمنها . " ( 1 ) وفي رواية أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن ثمن الخمر ، قال : أهدي إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) راوية خمر بعد ما حرمت الخمر فأمر بها أن تباع ، فلما أن مر بها الذي يبيعها ناداه رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) من خلفه : يا صاحب الراوية ، إن الذي حرم شربها فقد حرم ثمنها ، فأمر بها فصبت في الصعيد . . . " ( 2 ) يستشعر من الروايتين وجود الملازمة بين حرمة شرب الشيء وفساد بيعه ولا يمكن الالتزام بذلك . والجواب أن الخمر كانت مما يعتاد شربها وكان بيعها في تلك الأعصار لذلك لا محالة فتصح الملازمة دراسات في المكاسب المحرمة (الجزء الاول) لمؤلفة المحقق سماحة آية الله العظمي المنتظري الاكتساب بالاعيان النجسة صفحة 201 - صفحة 202 و مما يؤيد ما دل عليه ظاهر إطلاق الاخبار المذكورة ما رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح عن محمد بن مسلم «2» عن أبى جعفر عليه السلام «في رجل ترك غلاما له في كرم له يبيعه عنبا أو عصيرا فانطلق الغلام فعصره خمرا ثم باعه قال: لا يصلح ثمنه، ثم قال: ان رجلا من ثقيف اهدى الى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم روايتين من خمر بعد ما حرمت فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه و آله فأهريقتا و قال: ان الذي حرم شربها قد حرم ثمنها، ثم قال: أبو عبد الله عليه السلام ان أفضل خصال هذه التي باعها الغلام أن يتصدق بثمنها». و ما رواه في الكافي عن أبي أيوب الخراز «3» «قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج20 المؤلف: العالم البارع الفقيه المحدث الشيخ يوسف البحراني قدس سره المتوفى سنة 1186 الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين تاريخ الطبع: 1405 ه ق الطبعة: الأولى مكان الطبع: قم المقدسة المحقق / المصحح: الشيخ محمد تقي الإيرواني- السيد عبد الرزاق المقرم ملاحظات: طبعت هذه النسخة طبقا لنسخة دار الكتب الإسلامية المطبوعة في النجف الأشرف المسألة الخامسة [جواز اقتضاء الدين من أثمان المحرمات إذا كان المديون ذميا]: ص: 168 - ص: 169 . وفي حسنة محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ترك ‹ شرح ص 92 › غلاما له في كرم له يبيعه عنبا أو عصيرا ، فانطلق الغلام فعصر خمرا ثم باعه ؟ قال : لا يصلح ثمنه ، ثم قال : إن رجلا من ثقيف أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله راويتين من خمر فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وآله فأهريقتا ، وقال : إن الذي حرم شربها حرم ثمنها ، ثم قال أبو عبد الله عليه السلام : إن أفضل خصال هذه التي باعها الغلام ، أن يتصدق بثمنها ( 1 ) ويمكن حملها على العصير ، وكراهة الثمن ، واستحباب التصدق به وعلى جهل مالك الثمن الذي اشترى الخمر ، فيتصدق بثمنه . وفيهما بعد ، وفي بعض الأخبار : يجوز بيع الخمر مجمع الفائدة المحقق الأردبيلي - ج 9 صفحة 92 - صفحة 92 [ 3411 ] 3 - الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل ترك غلاما له في كرم له يبيعه عنبا أو عصيرا فانطلق الغلام فعصر خمرا ثم باعه قال : لا يصلح ثمنه ثم قال : ان رجلا من ثقيف أهدى إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) راويتين من خمر فأمر بهما رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فاهريقتا وقال : إن الذي حرم شربها حرم ثمنها ، ثم قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إن أفضل خصال هذه التي باعها الغلام أن يتصدق بثمنها ( 1 ) . الرواية صحيحة الإسناد . موسوعة أحاديث أهل البيت (ع) الشيخ هادي النجفي - ج 3 صفحة 366 - صفحة 367 ويؤيد ذلك ما في صحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " في رجل ترك غلاما له في كرم له يبيعه عنبا أو عصيرا . . . ثم قال : إن رجلا من ثقيف أهدى إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) راويتين من خمر ، فأمر بهما رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فأهريقتا ، وقال : إن الذي حرم شربها حرم ثمنها . مفتاح البصيرة في فقه الشريعة اسماعيل الصالحي المازندراني - ج 3 صفحة 120 - صفحة 121 كحسن محمد بن مسلم عن إمامنا الصادق عليه السلام - في حديث - إن رجلا من ثقيف أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله روايتين من خمر فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وآله فأهريقتا ، وقال : إن الذي حرم شربها حرم ثمنها منهاج الفقاهة السيد محمد صادق الروحاني - ج 1 صفحة 80 - صفحة 81 و في حسنة محمد بن مسلم، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في رجل ترك غلاما له في كرم له يبيعه عنبا أو عصيرا، فانطلق الغلام فعصر خمرا ثم باعه؟ قال:لا يصلح ثمنه، ثمّ قال: ان رجلا من ثقيف أهدى الى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله روايتين من خمر فأمر بهما رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله فأهريقتا، و قال: ان الذي حرّم شربها حرم ثمنها، ثمّ قال أبو عبد اللَّه عليه السلام: ان أفضل خصال هذه التي باعها الغلام، ان يتصدق بثمنها «1» و يمكن حملها على العصير، و كراهة الثمن، و استحباب التصدق به، و على جهل مالك الثمن الذي اشترى الخمر، فيتصدق بثمنه. و فيهما بعد، و في بعض الاخبار: يجوز بيع الخمر و الخنزير و قضاء الدين منها بعد موت من أسلم و عليه دين، و لا يجوز له بنفسه بيعها «2».و الحاصل انه ان كان إجماع فيعمل به، و الا فالأخبار مختلفة بحيث يشكل الجمع بينها و انطباقها على القوانين فتأمّل. مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج9 المؤلف: احمد بن محمد اردبيلى، معروف بهمقدس اردبيلى( م 993 ق). الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين تاريخ الطبع: 1403 ه ق الطبعة: الأولى مكان الطبع: قم المقدسة المحقق / المصحح: آغا مجتبى العراقي- الشيخ عليپناه الإشتهاردي- آغا حسين اليزدي الأصفهاني [الأوّل: تكره الاستدانة إلّا مع الحاجة] ص: 92 - ص: 93 ونكتفى بهذه الأقوال لكي لانطيل عليكم ونسبب لكم الملل والإرهاق . وبدون تعليق وتوضيح فالكوراني ومستوى جهله أشهر من التعريف بهما ولكن لنا سؤال بسيط يا جاهل : هل معصومكم كذلك كذب على رسول الله صل الله عليه وسلم وبالتالي طعن به أم ستجد مخرجا لجهلك وقلة أدبك مع رسول الله صل الله عليه وسلم ؟ يارافضــــــــــــــة أقرأأأأأأأأأأاوا كتبكـــــــــــــــم كتبه - ساجد لله v] afim ,wtum gg[hig hg;,vhkd ( di]d hgn hgkfd wgn hggi ugdi ,sgl vh,dm olv ) !!> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 / 10 / 2009, 43 : 11 PM | المشاركة رقم: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : ابو الوليد البتار المنتدى : الملتقى العام بارك الله فيكم اخي الكريم ابو الوليد جهد مشكور عليه اكرمكم الله وجزاكم الله خيرا | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مواقع النشر (المفضلة) |
|
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
For best browsing ever, use Firefox.
Supported By: ISeveNiT Co.™ Company For Web Services
بدعم من شركة .:: اي سفن ::. لخدمات الويب المتكاملة
جميع الحقوق محفوظة © 2015 - 2018