14 / 08 / 2009, 37 : 04 PM | المشاركة رقم: 1 |
المعلومات | الكاتب: | | اللقب: | عضو ملتقى ماسي | البيانات | التسجيل: | 21 / 01 / 2008 | العضوية: | 19 | المشاركات: | 30,241 [+] | بمعدل : | 4.91 يوميا | اخر زياره : | [+] | معدل التقييم: | 0 | نقاط التقييم: | 295 | الإتصالات | الحالة: | | وسائل الإتصال: | | | المنتدى : ملتقى الفتاوى قال إن كان غدا من رمضان فأنا صائم إذا لم يُعلن عن بداية رمضان ، ونام الإنسان مبكرا وقال : إن كان غدا أول رمضان فأنا صائم ، فهل تكفيه هذه النية ويصح صومه ؟. الحمد لله اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين ، بناء على اختلافهم في مسألة تعيين النية ، وهي هل يجب أن ينوي الصوم عن رمضان جزما ، أم يكفيه نية الصوم ، سواء نوى فرضا أو نفلا . والجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة على أنه يشترط تعيين نية صوم رمضان . والحنفية على أنه لا يشترط تعيين النية ، وهي رواية عن أحمد . وعلى هذا القول يصح صوم من قال : إن كان غدا من رمضان فهو فرضي . قال في الفروع (3/40) : " ويجب تعيين النية في كل صوم واجب وفاقا لمالك والشافعي وهو أن يعتقد أنه يصوم من رمضان أو من قضائه أو نذره أو كفارته , لقوله صلى الله عليه وسلم : ( وإنما لكل امرئ ما نوى ) . وعن الإمام أحمد رواية أخرى : لا يجب تعيين النية لرمضان وفاقا لأبي حنيفة لأن التعيين يراد للتمييز , وهذا الزمان متعين ، فعليها يصح بنية مطلقة ، ونية فرض تردد فيه ... وقولهم : نية فرض تردد فيه بأن نوى ليلة الشك : إن كان غدا من رمضان فهو فرضي , وإن لم يكن فهو نفل , لا يجزئه على الرواية الأولى حتى يجزم بأنه صائم غدا من رمضان وعلى الثانية يجزئه " انتهى . وقال في الإنصاف (3/295) : " وإن نوى : إن كان غدا من رمضان : فهو فرضي , وإلا فهو نفل , لم يجزه , وهذا المذهب , وعليه أكثر الأصحاب , وهو مبني على أنه يشترط تعيين النية . وعن الإمام أحمد : يجزئه , وهي مبنية على رواية : أنه لا يجب تعيين النية لرمضان , واختار هذه الرواية الشيخ تقي الدين . قال في الفائق : نصره صاحب المحرر وشيخنا . وهو المختار " انتهى . وينظر : "البحر الرائق" (2/280) ، "مجمع الأنهار" (1/233) ، "مغني المحتاج" (2/150) ، "المغني" (3/9) ، "الموسوعة الفقهية" (5/165)، (28/22 ). وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح قول صاحب الزاد : " ولو نوى إن كان غدا من رمضان فهو فرضي : لم يجزه " : " هذه مسألة مهمة ترد كثيرا . مثال ذلك : رجل نام في الليل مبكرا ليلة الثلاثين من شعبان ، وفيه احتمال أن تكون هذه الليلة هي أول رمضان ، فقال : إن كان غدا من رمضان فهو فرضي ، أو قال : إن كان غدا من رمضان فأنا صائم ، أو قال : إن كان غدا من رمضان فهو فرض ، وإلا فهو عن كفارة واجبة أو ما أشبه ذلك من أنواع التعليق ، فالمذهب لا يصح ؛ لأن قوله : إن كان فهو فرضي ، وقع على وجه التردد ، والنية لابد فيها من الجزم ، فلو لم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر ثم تبين أنه من رمضان ، فعليه قضاء هذا اليوم ، على ما مشى عليه المؤلف . والرواية الثانية عن الإمام أحمد : أن الصوم صحيح إذا تبين أنه من رمضان ، واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، ولعل هذا يدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم لضباعة بنت الزبير : ( حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني ، فإن لك على ربك ما استثنيت ) . فهذا الرجل علقه لأنه لا يعلم أن غدا من رمضان ، فتردده مبني على التردد في ثبوت الشهر ، لا على التردد في النية وهل يصوم أو لا يصوم ؟ ولهذا لو قال ليلة الواحد من رمضان : أنا غدا يمكن أن أصوم ، ويمكن لا أصوم ، قلنا : هذا لا يصح ، لأنه متردد ... وعلى هذا فينبغي لنا إذا نمنا قبل أن يأتي الخبر ليلة الثلاثين من شعبان أن ننوي أنه إن كان غدا من رمضان فنحن صائمون " انتهى من" الشرح الممتع" (6/375). والله أعلم . الإسلام سؤال وجواب
rhg Yk ;hk y]h lk vlqhk tHkh whzl
|
| |