الإهداءات | |
الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح ملتقى للمواضيع الاسلامية العامة التي لا تنتمي الى أي قسم اسلامي آخر .. وقصص الصالحين من الاولين والاخرين . |
« آخـــر الــمــواضــيــع » |
كاتب الموضوع | ابو الوليد البتار | مشاركات | 15 | المشاهدات | 1618 | | | | انشر الموضوع |
| أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
07 / 04 / 2009, 50 : 07 PM | المشاركة رقم: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| المنتدى : الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح بسم الله الرحمن الرحيم * إذا أراد المسلم أن يتوضأ فإنه ينوي الوضوء بقلبه ثم يقول : ( بسم الله ) لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه )1 وإذا نسي أن يسمي فلا شيء عليه . * ثم يُسن أن يغسل كفيه ثلاث مرات قبل أن يبدأ وضوءه [أنظر صورة 1] . * ثم يتمضمض ، أي : يدير الماء في فمه ، ثم يخرجه . * ثم يستنشق ، أي يجذب الماء بنَفَسٍ من أنفه ، ثم يستنثر ، أي يخرجه من أنفه [ أنظر صورة 2] . * ويُستحب أن يُبَالغ في الاستنشاق ( أي يستنشق بقوة ) إلا إذا كان صائماً ، فإنه لا يُبالغ ، خشية أن يدخل الماء إلى جوفه ، لقوله صلى الله عليه وسلم ( وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً ) 2* ثم يغسل وجهه ، وحدُّ الوجه طولاً : من منابت شعر الرأس ، إلى ما انحدر من اللحيين والذقنين . [ أنظر صورة 3 ] ، ومن الأذن إلى الأذن عرضاً [ أنظر صورة 3 ].* والشعر الذي في الوجه إن كان خفيفاً فيجب غسله وما تحته من البشرة ، وإن كان كثيفاً وجب غسل ظاهره ، لكن يُستحب تخليل الشعر الكثيف ، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء 3[ أنظر صورة 4 ]. * ثم يغسل يديه مع المرفقين ، لقوله تعالى { وأيديكم إلى المرافق }4 ، [ أنظر صورة 5 ] . * ثم يمسح رأسه مع الأذنين مرة واحدة ، ويبدأ من مقدمة رأسه ثم يذهب بيديه إلى مؤخرة رأسه ثم يعود إلى مقدمة رأسه مرة أخرى [ أنظر صورة 6 ] ، ثم يمسح أذنيه بما بقي على يديه من ماء الرأس [ أنظر صورة 7 ] . * ثم يغسل رجليه مع الكعبين ، لقوله تعالى { وأرجلكم إلى الكعبين } 5 والكعبان هما العظمان البارزان في أسفل الساق [ أنظر صورة 8 ] ، ويجب غسلهما مع الرجل . * من كان مقطوع الرجل أو اليد ، فإنه يغسل ما بقي من يده أو رجله مما يجب غسله [ أنظر صورة 9 ] ، فإذا كانت اليد أو الرجل مقطوعة كلها ، غسل رأس العضو . * يجب على المتوضئ أن يغسل أعضاءه بتتابع ، فلا يؤخر غسل عضو منها حتى ينشف الذي قبله . * يباح أن يُنشف المتوضئ أعضاءه بعد الوضوء . سنن الوضوء : 1- يُسَن للمسلم أن يتسوك عند وضوءه ، أي قبل أن يبدأ وضوءه ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء ) 7 2- يُسَن للمسلم أن يغسل كفيه ثلاثاً قبل أن يبدأ وضوءه – كما سبق – [ أنظر صورة 1 ] ، إلا إذا كان قائماً من النوم ، فإنه يجب عليه غسلهما ثلاثاً قبل وضوءه ، لأنه قد يكون فيهما أذى وهو لا يشعر ، لقوله صلى الله عليه وسلم ( إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً ، فإنه لا يدري أين باتت يده ) 8 3- تُسَن المبالغة في الاستنشاق ، كما سبق . 4- يُسَن للمسلم عند غسل وجهه أن يُخلل لحيته إذا كانت كثيفة [ كما سبق ] . 5- يُسَن للمسلم عند غسل يديه ورجليه أن يخلل أصابعهما ، لقوله صلى الله عليه وسلم ( وخلل بين الأصابع ) 9[ أنظر صورة 10 ]. 8- يُسَن للمسلم أن لا يسرف في ماء الوضوء ، لأنه صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثاً وقال: ( من زاد فقد أساء وظلم )10 6- يُسَن للمسلم أن يبدأ في وضوءه بأعضائه اليمنى قبل اليسرى ، أي أن يبدأ بغسل اليد اليمنى قبل اليد اليسرى ، والرجل اليمنى قبل الرجل اليسرى . 7- يُسَن للمسلم أن يغسل أعضاءه في الوضوء مرتين أو ثلاث مرات ولا يزيد على الثلاث ، أما الرأس فإن لا يمسحه أكثر من مسحة واحدة . نواقض الوضوء : ينتقض وضوء المسلم بهذه الأشياء : 1- الخارج من السبيلين ، من بولٍ أو غائط . 2- الريح الخارجة من الدُبر . 3- زوال عقل الإنسان ، إما بجنون ، أو إغماء ، أو سُكْر ، أو نوم عميق لا يحس فيه بما يخرج منه ، أما النوم اليسير الذي لا يغيب فيه إحساس الإنسان ، فإنه لا ينقض الوضوء . 4- لمس الفَرْج باليد بشهوة ، سواءً كان فَرْجه هو أو فَرْج غيره ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( من مسَّ فرجه فليتوضاً ) 11 5- أكل لحم الإبل ، لأنه صلى الله عليه وسلم سُئل : أنتوضأ من لحوم الإبل ؟ قال : ( نعم ) 12 * أكل كرش الإبل أو كبده أو شحمه أو كليته أو أمعائه ينقض الوضوء ، لأنه مثل لحمه . * شرب لبن الإبل لا ينقض الوضوء ، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر قوماً أن يشربوا من ألبان إبل الصدقة ، ولم يأمرهم بالوضوء من ذلك . 13 * الأحوط أن يتوضأ إذا شرب ( مرقة ) لحم الإبل . ما يَحْرم على الـمُحْدث : إذا كان المسلم مُحدثاً ، أي ليس على وضوء ، فإنه يَحْرم عليه التالي : 1- لمس المصحف ، لقوله صلى الله عليه وسلم في كتابه إلى أهل اليمن ( لا يمس القرآن إلا طاهر ) 14 - أما قراءة القرآن دون لمس المصحف فتجوز للمُحْدث . 2- الصلاة ، فلا يجوز للمُحْدث أن يصلي حتى يتوضأ ، لقوله صلى الله عليه وسلم: ( لا يقبل الله صلاةً بغير طهور )15 * يجوز للمُحْدث أن يسجد سجود التلاوة ، أو سجود الشكر ، لأنهما ليسا بصلاة ، والأفضل أن يتوضأ قبل السجود . 3- الطواف ، فلا يجوز للمُحْدث أن يطوف بالكعبة حتى يتوضأ ، لقوله صلى الله عليه وسلم ( الطواف بالبيت صلاة ) 16. ولأنه صلى الله عليه وسلم توضأ قبل طوافه . 17 تنبيه مهم : لا يشترط للوضوء أن يغسل المسلم فرجه ، لأن غسل الفرج ( القُبُل أو الدُبُر ) يكون بعد البول أو الغائط ، ولا دخل له بالوضوء . والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يتبع ...صفة الوضوء الهوامشراجعها فضيلة الشيخ العلامة عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين ( حفظه الله ) 1- رواه أحمد وحسَّنه الألباني في الإرواء ( 81 )2- رواه أبو داود وصححه الألباني في صحيح أبي داود (629) . 3- رواه أبو داود وصححه الألباني في الإرواء (92) . 4- 5- سورة المائدة (6) 6- رواه مسلم أما لفظ ( اللهم اجعلني من التوابين ... الخ ) فرواه الترمذي وصححه الألباني في الإرواء (96) . 7- رواه أحمد وصححه الألباني في الإرواء (70) . 8- رواه مسلم . 9- رواه أبو داود وصححه الألباني في صحيح أبي داود (629) 10- رواه أبو داود وصححه الألباني في صحيح أبي داود (123) . 11- رواه أبن ماجه وصححه الألباني في الإرواء (117) . 12- رواه مسلم . 13- متفق عليه . 14- رواه الدارقطني وصححه الألباني في الإرواء (122) . 15- رواه مسلم . 16- رواه الترمذي وصححه الألباني في الإرواء (121) 17- متفق عليه . hgavp hgtrid hglw,v | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 / 04 / 2009, 50 : 09 PM | المشاركة رقم: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : ابو الوليد البتار المنتدى : الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 / 04 / 2009, 13 : 07 PM | المشاركة رقم: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : ابو الوليد البتار المنتدى : الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح صفة الصلاة راجعها فضيلة الشيخ العلامة عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين ( حفظه الله ) * إذا أراد المسلم أن يصلي فإنه يستقبل القبلة ثم يقول ( الله أكبر ) وهي ركن لا تنعقد الصلاة إلا بها ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ، ثم استقبل القبلة فكبر )1 . * ولا بد من قولها باللسان ، ولا يشترط أن يرفع صوته بها . *إذا كان الإنسان أخرس فإنه ينويها بقلبه . * يُسَن أن يرفع يديه عند التكبير إلى منكبيه وتكون مضمومتي الأصابع [ أنظر صورة 1] لقول ابن عمر رضي الله عنه ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة ، وإذا كبر للركوع ، وإذا رفع رأسه من الركوع ) 2[ أنظر صورة 1] أو يرفعهما بمحاذاة أذنيه ، لحديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه ) 3[ أنظر صورة 2] . * ثم يقبض كوع يده اليسرى بيده اليمنى ويضعهما على صدره 4[ أنظر صورة 3 ] ، أو يضع يده اليمنى على كفه وذراعه الأيسر ويضعهما على صدره [ أنظر صورة 4 ] ، لحديث وائل ابن حُجر ( فكبر – أي النبي صلى الله عليه وسلم – ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه الأيسر والرسغ والساعد ) 5. ولحديث وائل : ( كان يضعهما على صدره ) 6. * وينظر إلى موضع سجوده ، لقول عائشة رضي الله عنها عن صلاته صلى الله عليه وسلم : ( ما خَلّف بَصرهُ موضعَ سجوده )7 . * ثم يقرأ دعاء الاستفتاح ، وهو سنة ، وأدعية الاستفتاح كثيرة ، منها : ( سبحانك اللهم وبحمدك ، وتبارك اسمك ، وتعالى جدك ، ولا إله غيرك ) 8 . أو يقول : ( اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب ، اللهم نقني من خطاياي كما يُنقى الثوب الأبيض من الدنس ، الله اغسلني بالماء والثلج والبَرَد )9 . * ثم يستعيذ ، أي يقول : ( أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ) وإن شاء قال : ( أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ) وإن شاء قال : ( أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه )10 . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 / 04 / 2009, 17 : 07 PM | المشاركة رقم: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : ابو الوليد البتار المنتدى : الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح *ثم يبسمل ، أي يقول : ( بسم الله الرحمن الرحيم ) . * ثم يقرأ الفاتحة في كل ركعة لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) 11 ، وهي ركن لا تصح الصلاة بدونها . * وإذا كان المصلي لا يُجيد الفاتحة ، فإنه يقرأ ما تيسر من القرآن بدلها ، فإذا كان لا يجيد ذلك ، فإنه يقول : ( سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله )12 . ويجب عليه المبادرة بتعلم الفاتحة . * ثم يقرأ بعد الفاتحة ما تيسر من القرآن الكريم . إما سورة كاملة ، أو عدة آيات . * ثم يركع قائلاً : ( الله أكبر ) ، رافعاً يديه إلى حذو منكبيه أو إلى حذو أذنيه ، كما سبق عند تكبيرة الإحرام [ أنظر صورة 1 و 2 ] ، ويجب أن يسوى ظهره في الركوع [ أنظر صورة 5 ] ، ويُمَكن أصابع يديه من ركبتيه مع تفريقها [ أنظر صورة 6 ]. * ويقول في ركوعه ( سبحان ربي العظيم ) . والواجب أن يقولها مرة واحدة ، وما زاد فهو سنة . * ويسن أن يقول في ركوعه : ( سبحانك اللهم ربنا وبحمدك ، اللهم اغفر لي ) 13، أو يقول : ( سبوح قدوس رب الملائكة والروح ) 14 . * ثم يرفع رأسه من الركوع قائلاً : ( سمع الله لمن حمده ) ويُسَن أن يرفع يديه – كما سبق – [ أنظر صورة 1 و صورة 2] ثم يقول بعد أن يستوي قائماً ( ربنا لك الحمد ) ، أو ( ربنا ولك الحمد ) ، أو ( اللهم ربنا لك الحمد ) ، أو ( اللهم ربنا ولك الحمد ) . * ويُسن أن يقول بعدها : ( ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد ، أهل الثناء والمجد ، أحق ما قال العبد ، وكلنا لك عبد ، لا مانع لما أعطيت ، ولا معطي لما منعت ، ولا ينفع ذا الجد منك الجد ) 15 . * ويُسَن أن يضع يده اليمنى على اليسرى على صدره في هذا القيام ، كما فعل في القيام الأول قبل الركوع [ كما في صورة 3 و صورة 4 ]. وضع خاطئ لرفع اليدين ينبغي أن يرفع يديه في هذا الموضوع كما في صورة [1أو2] *ثم يسجد قائلاً : ( الله أكبر ) . * ويقدم ركبتيه قبل يديه عند سجوده [ أنظر صورة 7 ] ، لحديث وائل بن حُجر رضي الله عنه قال : ( رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه ) 16. * ويجب أن يسجد المصلي على سبعة أعضاء : رجليه ، وركبتيه ، ويديه ، وجبهته مع الأنف ، ولا يجوز أن يرفع أي عضو منها عن الأرض أثناء سجوده ، وإذا لم يستطع المصلي أن يسجد بسبب المرض فإنه ينحني بقدر استطاعته حتى يقرب من هيئة السجود ، [ أنظر صورة 8 ]. * يُسَن في السجود أن يُبعد عضديه عن جنبيه [ أنظر صورة 7د ] ، لأنه صلى الله عليه وسلم ( كان يسجد حتى يُرى بياض إبطيه ) 17 ، إلا إذا كان ذلك يؤذي من بجانبه . * ويُسَن في السجود أن يُبعد بطنه عن فخذيه ، [ أنظر صورة 7د ]. * ويُسَن في السجود أن يفرق ركبتيه ، أي لا يضمهما إلى بعض ، وأما القدمان فإنه يلصقهما ببعض لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك في سجوده ، لأنه صلى الله عليه وسلم كان ( يرص عقبيه في سجوده ) 18[ أنظر صورة 7د ]. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 / 04 / 2009, 20 : 07 PM | المشاركة رقم: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : ابو الوليد البتار المنتدى : الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح * ويُسَن في السجود أن يفرق ركبتيه ، أي لا يضمهما إلى بعض ، وأما القدمان فإنه يلصقهما ببعض لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك في سجوده ، لأنه صلى الله عليه وسلم كان ( يرص عقبيه في سجوده ) 18[ أنظر صورة 7د ]. * يكره أن يتكئ المصلي بيديه على الأرض في سجوده [ كما في صورة 9 ] لقوله صلى الله عليه ( لا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب ) 19 ولكن يجوز أن يتكئ بيديه على فخذيه إذا تعب من طول السجود [ أنظر صورة 10 ]. * يجب أن يقول في سجوده ( سبحان ربي الأعلى ) مرة واحدة ، وما زاد على ذلك فهو سنة . * ويُسَن أن يقول في سجوده : ( سُبُوح قُدوس رب الملائكة والروح ) 20 أو يقول : ( سبحانك اللهم ربنا وبحمدك ، اللهم اغفر لي ) 21 . * ثم يرفع رأسه قائلاً : ( الله أكبر ) ، ويجلس بين السجدتين مفترشاً رجله اليسرى ناصباً رجله اليمنى [ أنظر صورة 11 ]. * ويجب أن يقول وهو جالس بين السجدتين : ( رب اغفر لي ) مرة واحدة ، وما زاد على ذلك فهو سنة . * ويُسَن أن يقول : ( رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني )22 . * ثم يسجد ويفعل في هذه السجدة ما فعل في السجدة الأولى . * ثم ينهض من السجود إلى الركعة الثانية معتمداً على ركبتيه ، [ عكس صورة 7 ] ، قائلاً : ( الله أكبر ) . * ثم يصلي الركعة الثانية كما صلى الركعة الأولى ، إلا أنه لا يقول دعاء الاستفتاح في أولها ، ولا يتعوذ قبل قراءته القرآن ، لأنه قد استفتح وتعوذ في بداية الركعة الأولى . * ثم في نهاية الركعة الثانية يجلس للتشهد الأول مفترشاً ، [ أنظر صورة 11 ] ، وتكون هيئة يده اليمنى كما في الصورة : يقبض أصبعه الخنصر والبنصر ويُحلق الإبهام مع الوسطى ويشير بالسبابة عند الدعاء ( أي عند عبارة في التشهد فيها معنى الدعاء ) [ أنظر صورة 14 ] أو يقبض جميع أصابع يده اليمنى ويشير بالسبابة عند الدعاء [ أنظر صورة 15 ] أما يده اليسرى فيقبض بها على ركبته اليسرى ، وله أن يبسطها على فخذه الأيسر دون قبض الركبة * ويقول في هذا الموضع : ( التحيات لله والصلوات والطيبات ، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ) . * ويُسَن أن يقول بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم : ( اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ، وعذاب القبر ، ومن فتنة المحيا والممات ، ومن فتنة المسيح الدجال )23. * ثم يدعو بما شاء ، كقول ( اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ) 24. * ثم يسلم عن يمينه ( السلام عليكم ورحمة الله ) وعن يساره كذلك . * ثم يقول الأذكار الواردة بعد السلام كقول : ( استغفر الله ، أستغفر الله ، أستغفر الله ، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ياذا الجلال والإكرام )25 . وقول : ( لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الـجَد منك الـجَد ) 26 . وقول ( لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه ، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن ، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ) 27 . ثم يقول : ( سبحان الله والحمد لله والله أكبر ) (33) مرة ، ويقول بعدها مرة واحدة ( لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير ) 28 . * ويقرأ آية الكرسي . 29 وسورة { قل هو الله أحد } ، و { قل أعوذ برب الفلق } ، و { قل أعوذ برب الناس }30 . * ينبغي على المسلم المحافظة على صلاة الجماعة في المسجد وعدم التهاون في ذلك ، ليكون من المفلحين إن شاء الله . والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . الهوامش :1- متفق عليه . 2- متفق عليه . 3- رواه مسلم . 4- رواه النسائي وصححه الألباني في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم (88) . 5- رواه أبو داود وصححه الألباني في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم (88) . 6- رواه ابن خزيمة وصححه الألباني في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم (88) . 7- رواه البيهقي وصححه الألباني في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم (88) . 8- رواه أبو داود وصححه الألباني في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم (93) . 9- رواه البخاري . 10- الهمز نوع من الجنون و ( نفخه ) أي الكِبْر ، و ( نفثه ) أي الشعر المذموم . 11- متفق عليه . 12- رواه أبو داود وصححه الألباني في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم (98) . 13- متفق عليه . 14- رواه مسلم . 15- رواه مسلم . 16- حديث صحيح رواه أهل السنن . 17- متفق عليه . 18- رواه ابن خزيمة وصححه الألباني في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم (42) . 19- متفق عليه . 20- رواه مسلم . 21- متفق عليه . 22- رواه أبو داود وصححه الألباني في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم (153) . 23- متفق عليه . 24- رواه أبو داود وصححه الألباني في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم (347) . 25- رواه مسلم . 26- متفق عليه . 27- رواه مسلم . 28- رواه مسلم . 29- رواه النسائي في عمل اليوم والليلة وصححه الألباني في السلسة الصحيحة (972) . 30- رواه أبو داود وصححه الألباني في صحيح أبي داود (1348) . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 / 04 / 2009, 25 : 07 PM | المشاركة رقم: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : ابو الوليد البتار المنتدى : الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح صلاة الجنازة ( 3 ) راجعها فضيلة الشيخ العلامة عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين ( حفظه الله ) * ينبغي للمسلم أن يستعد لنزول الموت به بالإكثار من الأعمال الصالحة والابتعاد عن المحرمات ، وأن يكون حاضراً في ذهنه ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( أكثروا من ذكر هادم اللذات )) 1 * إذا مات المسلم فأنه ينبغي على من عنده عدة أشياء : 1- أن يغمضوا عينيه ، لأنه صلى الله عليه وسلم أغمض عينَيْ أبي سلمة رضي الله عنه وقال : (( إن الروح إذا قُبض تبعه البصر ))2 . 2- أن يلينوا مفاصله لكي لا تتصلب ، ويضعوا على بطنه شيئاً حتى لا ينتفخ . 3- أن يغطوه بثوب يستر جميع بدنه ، لقول عائشة رضي الله عنها : (( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفى سُجِّي ببُرد حَبره ))3 . أي غطي بثوب مخطط . 4- أن يُعَجلوا بتجهيزه والصلاة عليه ودفنه ، لقوله صلى الله عليه وسلم : (( أسرعوا بالجنازة ))4 . 5- أن يدفنوه في البلد الذي مات فيه ، لأنه صلى الله عليه وسلم يوم أحد أمر أن يُدفن القتلى في مضاجعهم – أي أماكنهم – ولا يُنْقلوا 5. * غسل الميت : * غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرضُ كفاية إذا قام به بعض المسلمين سقط الإثم عن الباقين . * أولى الناس بغسل الميت وصيهُ ، أي الذي أوصى له الميت أن يقوم بغسله . * ثم أبوه لأنه أشد شفقة وأعلم من الابن ، ثم الأقرب فالأقرب . * الأنثى تغسلها وصيتها ، ثم أمها ثم ابنتها ثم القربى فالقربى . * للزوج أن يغسل زوجته لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة – رضي الله عنها - : (( ما ضرك لو متِ قبلي فغسلتك ........ ))6 ، وللزوجة أن تغسل زوجها ، لأن أبا بكر أوصى أن تغسله زوجته7 . - للرجل والمرأة غسل من له أقل من سبع سنين ، سواء كان ذكراً أو أنثى ، لأن عورته لا حكم لها . * إذا مات رجل بين نساء ، او امرأة بين رجال ، فلا يُغَسَل بل يُيَمَم ، وذلك بان يضرب أحد الحاضرين التراب بيديه ثم يمسح بهما وجه الميت وكفيه . * يَحْرم أن يُغسل المسلمُ الكافر أو يدفنه ، لقوله تعالى : { وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا }8 فاذا نهي عن الصلاة عليهم وهي أعظم ، نهي عما دونها . * يسن عند تغسيل الميت أن يستر عورته ثم يجرده من ثيابه ، ويستره عن عيون الناس ، لأنه قد يكون على حال مكروهة [ انظر صورة 1 ] ، ثم يرفع رأسه إلى قُرب جلوسه ، ويعصر بطنه برفق ليخرج الأذى منه ، ويُكثر صب الماء حينئذ ليذهب ما يخرج من الأذى [ انظر صورة 2 ] . * ثم يلف الغاسل على يده خرقة أو ( قفازاً ) فينجّي بهما الميت ( أي يغسل فرجيه ) دون أن يرى عورته أو يمسها ، إذا كان للميت سبع سنين فأكثر [ انظر صورة 3 ] ، ثم يسمي ويوضئه كوضوء الصلاة ، لقوله صلى الله عليه وسلم لغسالات ابنته زينب : (( ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها ))9 ولكن لا يُدخل الماء في أنفه ولا فمه ، بل يُدخل الغاسل أصبعيه ملفوفاً بهما خرقة مبلولة بين شفتي الميت فيمسح أسنانه ، وفي منخريه فينظفهما ، ثم يستحب أن يغسل برغوة السدر رأسه ولحيته [ انظر صورة 4 و 5 ] ، وباقي السدر لجسده . * ثم يغسل جانبه الأيمن من جهة الأمام [ كما في صورة 6 ] ومن جهة الخلف [ كما في صورة 7 ] وهكذا يفعل بجانبه الأيسر ، للحديث السابق : (( ابدأن بميامنها )) ثم يعيد ذلك مرة ثانية وثالثة ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق : (( اغسلنها ثلاثاً )) وفي كل مرة يمر الغاسل بيده على بطن الميت ، فاذا خرج منه أذى نظفه . * للغاسل أن يزيد في الغسلات على ثلاث مرات ، حتى ولو جاوز السبع ، إذا احتاج لذلك . * يسن أن يجعل في الغسلة الأخيرة ( كافوراً ) لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق : (( اجعلن في الغسلة الأخيرة كافوراً )) وهو طيب معروف بارد تطرد رائحته الحشرات . [ انظر صورة 8 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 / 04 / 2009, 27 : 07 PM | المشاركة رقم: 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : ابو الوليد البتار المنتدى : الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح * يستحب قص شارب الميت وتقليم أظافره إذا طالت طولاً غير عادي ، أما شعر الإبط والعانة فانه لا يقص شعرهما . * لا يستحب تسريح شعر الميت لأنه سيتساقط ويتقطع . أما المرأة فيظفر شعرها ثلاث ظفائر ويُسدل وراء ظهرها . * يستحب أن يُنَشف الميت بعد غسله . * إذا خرج من الميت أذى ( بول أو غائط أو دم ) بعد سبع غسلات فأنه يُحْشى فرجه بقطن ، ثم يُغسل المحل المتنجس ، ثم يُوَضأ الميت . أما إذا خرج الأذى بعد تكفينه ، فانه لا يُعاد غسله ، لأن فيه مشقة . * إذا مات المحْرم بالحج أو العمرة فأنه يُغْسل بماء وسدر كما سبق ، ولكن لا يُطيب ولا يُغَطى رأسه إن كان ذكراً ، لقوله صلى الله عليه وسلم في الذي مات مُحْرماً بالحج : (( لا تحنطوه )) أي لا تُطيبوه ، وقال : (( لا تُخَمروا رأسه فانه يُبْعث يوم القيامة ملبياً ))10 . * شهيد المعركة لا يُغسل ، لأنه صلى الله عليه وسلم (( أمر بقتلى أحُد أن يُدْفنوا في ثيابهم وألا يُغَسلوا ))11 بدل يدفن الشهيد في ثيابه التي مات فيها بعد نزع السلاح والجلود عنه ، ولا يُصلى عليه لأنه صلى الله عليه وسلم لم يصل على شهداء أحد 12. * السَّقط إذا بلغ 4 أشهر يُغسل ويُصلى عليه ويُسَمى ، لقوله صلى الله عليه وسلم ( (( إن أحدكم يكون في بطن أمه 40 يوماً نطفة ، ثم يكون علقة مثل ذلك ، ثم يكون مضغة مثل ذلك ، ثم يُرْسل له المَلَك فينفخ فيه الروح ))13 أي بعد 4 أشهر ، أما قبلها فهو قطعة لحم يُدْفن في أي مكان بلا غسل ولا صلاة . * من تعذر غسله إما لعدم وجود الماء ، أو لتمزقه ، أو لاحتراقه ، فانه يُيَمم ، أي يضرب أحد الحاضرين بيده التراب ويمسح بهما وجه الميت وكفيه . * ينبغي على الغاسل ستر ما يراه في جسد الميت إن لم يكن حَسَناً ، كظُلمة في وجه الميت ، أو آثار بشعة في جسده ، ونحو ذلك ، لقوله صلى الله عليه وسلم : (( من غَسَّل مسلماً فكتم عليه ، غفر الله له أربعين مرة )) 14. * تكفينه : * يجب تكفين الميت ، وتكون قيمة الكفن من ماله ، لقوله صلى الله عليه وسلم في الذي مات محرماً : (( كفنوه في ثوبيه )) ، ويُقدم تكفينه على الدَّين والوصية والإرث . * إذا لم يكن له قيمة الكفن فتجب على من تلزمهم نفقته ، وهم أصوله وفروعه ، كأبيه أو جده أو ابنه أو ابن ابنه ، وإذا لم يجدوا فعلى بيت المال ، فان لم يوجد فعلى من علم بحاله من المسلمين . * الواجب في كفن الميت ثوبٌ يستر جميع بدنه . * يستحب تكفين الرجل في 3 لفائف بيضاء ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم (( كُفّن في ثلاث لفائف بيض ))15 تُجمَّر ، أي تطيب بالبخور ، ثم تُبْسط بعضها فوق بعض ، ويُجعل الحنوط وهو طيب خاص بالموتى فيما بينها [ انظر صورة 9 ] ، ثم يوضع الميت عليها مستلقياً على ظهره [ كما في صورة 10 ] ، ثم يوضع قطن مطيَّب بين ( إليتيه ) لئلا تخرج منه رائحة كريهة . * يستحب أن تربط خرقة عليها قطن [ كما في صورة 9 ] تغطي عورة الميت بإدارتهاعلى فرجيه . * يستحب أن يجعل حنوط - أي طيب –على منافذ وجه الميت : عينيه ومنخريه وشفتيه وأذانيه ، وعلى مواضع سجوده ، وإن طُيب جميع بدنه فلا حرج ، لفعل بعض الصحابة . ثم يُرد طرف اللفافة الأولى على شقه الأيمن [ كما في الصورة 11 ] ، ثم طرفها الآخر على شقه الأيسر [ كما في صورة 12 ] ، ثم يفعل باللفافة الثانية مثلما فعل بالأولى ، ثم الثالثة مثلها ، ثم تسحب الفوطة التي كانت تغطي عورته [ كما في صورة 12 ] ثم تعقد العقد وهي سبع [ كما في صورة 15 ] حتى لا تتفرق مع ربط ما يزيد من الكفن [ كما في صورة 13 ] ثم إعادته على رأسه ورجليه [ كما في صورة 14 ] ثم تحل العقد في القبر . فأن كانت العقد أقل من سبع فلا حرج ؛ لأن المقصود تثبيت الكفن . * المرأة تكفن في 5اثواب : إزار ويكون أسفل البدن وخمار يغطي الرأس ، وقميص ( وهو كالثوب ولكن مفتوح الجانبين ) ، ولفافتات تعمان جميع الجسد .* الصلاة على الجنازة : * الصلاة على الجنازة فرض كفاية . أي يكفي أن يقوم به بعض المسلمين . * يُسَن أن يقوم الإمام عند رأس الرجل [ كما في صورة 16 ] , وعند وسط المرأة [ كما في صورة17 ] لفعله صلى الله عليه وسلم16 . * السنة أن يتقدم الإمام على المأمومين , ولكن إذا لم يجد بعض المأمومين مكاناً فإنهم يصفون عن يمينه وعن يساره . * يكبر الإمام أربع تكبيرات , يقرأ بعد التكبيرة الأولى الفاتحة بعد أن يتعوذ ، وبعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما يفعل في التشهد , أي يقول : (( اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد , اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد )) وإن اقتصر على قوله : (اللهم صلِّ على محمد ) فإنه يجوز . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 / 04 / 2009, 30 : 07 PM | المشاركة رقم: 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : ابو الوليد البتار المنتدى : الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح أما السَّقط وهو من كان عمره 4 أشهر فأكثر ، فإنه يدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة ، لقوله صلى الله عليه وسلم : (( والسَّقط يُصلى عليه ويُدْعى لوالديه بالمغفرة والرحمة ))18 . ثم بعد التكبيرة الرابعة يسكت قليلاً ، ثم يُسَلم عم يمينه تسليمة واحدة ، لفعله صلى الله عليه وسلم19 ، ويجوز أن يسلم تسليمة ثانية عن يساره 20. * يسن أن يرفع المصلى يديه مع كل تكبيرة ، لفعله صلى الله عليه وسلم21 . * من فاته بعض التكبير مع الإمام فانه يُتابع الإمام ، مثلاً : إذا دخل مع الإمام في التكبيرة الثالثة ، فانه يدعو للميت ثم بعد التكبيرة الرابعة يكبر فيقرأ الفاتحة ثم يكبر فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يُسَلم ، إذا أمكنه ذلك قبل رفع الجنازة ، وإلاّ سلم مع الإمام ولا شيء عليه .* من فاتته الصلاة على الميت جاز له أن يصلي على القبر ، أي يجعل القبر بينه وبين القبلة ويصلي عليه كما يصلي على الجنازة [ كما في صورة 18 ] ، لفعله صلى الله عليه وسلم . 22 * تستحب الصلاة على الغائب ، أي الذي يموت في بلاد أخرى ، إذا لم يُصَل عليه هناك . * يُصلي المسلمون على قاتل نفسه ، وعلى قطاع الطرق ، ولكن يُسْتحب لأمير البلد وعالمها أن لا يصلى عليه ، لينزجر بذلك غيره . * تجوز الصلاة على الجنازة في المسجد لفعله صلى الله عليه وسلم23 ، والسنة أن يُجْعل للجنائز مكان خاص للصلاة عليها خارج المسجد ، لئلا يتلوث ، ويُسْتحب أن يكون هذا المكان قريباً من المقبرة تسهيلاً على الناس . * حمل الجنازة ودفنها : * يستحب حمل الجنازة من جهاتها الأربع على الأكتاف [ كما في صورة 19 ] . * يسن الإسراع غير الشديد بالجنازة ، لقوله صلى الله عليه وسلم : (( أسرعوا بالجنازة )) * يجوز أن يمشي الناس أمام الجنازة ، أو خلفها ، أو عم يمينها ، أو عن شمالها ، فكله وارد في السنة24 . * يكره أن يجلس الذي يتبع الجنازة قبل أن توضع الجنازة على الأرض ، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك .* يكره دفن الميت في الأوقات الثلاثة التي نهى صلى الله عليه وسلم عن الدفن فيها : وهي ما جاء في حديث عقبة بن عامر – رضي الله عنه – قال : (( ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهم أو أن نقبر فيهن موتانا : حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع ، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس ، وحين تضيّف الشمس للغروب حتى تغرب ))25 ومعنى (( حين يقوم قائم الظهيرة )) أي قبل الزوال بقليل ، ومعنى (( تضيّف الشمس للغروب )) أي تميل للغروب . * يجوز دفن الميت في الليل أو النهار حسب التيسير ، ويستثنى من ذلك الأوقات الثلاثة الماضية . * يسن أن يغطي قبر المرأة حين إدخالها فيه ليكون أستر لها . * يسن أن يُدْخل الميت القبر من عند رجلي القبر ، ثم يُسل سلاً [ انظر صورة 20 ] ، فاذا لم يمكن ذلك أدْخل من جهة القبلة .[ انظر صورة 21 ] * اللحد أفضل من الشق ، قال صلى الله عليه وسلم : (( اللحد لنا والشق لغيرنا )) 26 واللحد هو أن يُحفر للميت في قاع القبر حفرة من جهة القبلة يوضع فيه . [ كما في صورة 22 ] والشق هو أن يحفر له حفرة وسط قاع القبر . [ انظر صورة 23 ] * يسن تعميق القبر ليأمن على الميت من السّباع ، ومن خروج رائحته . * يقول من يُدخل الميت في قبره : ( بسم الله وعلى سُنة – أو ملة – رسول الله ) لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك27 . * يتولى إدخال الميت قبره : الوصي ثم أقاربه ُم أي مسلم . * يُسن بعد أن يفرغ من وضعه في قبره أن يحثو كل مسلم من الحاضرين على قبره ثلاث حثيات من التراب ، لفعله صلى الله عليه وسلم29 . [ كما في صورة 25 ] * يسن أن يُرْفع القبر مقدار شبر ليُعلم أنه قبر فلا يُهَان ، ويكون مُسَنماً ، أي على هيئة سنام البعير [ انظر صورة 26 ] لأنه صفة قبر النبي صلى الله عليه وسلم.30 ثم توضع عليه الحصباء كما فُعل بقبره صلى الله عليه وسلم31 . ليعرف أنه قبر فلا يُهَان ، ثم ترش الحصباء بالماء لورود ذلك في السنة 32. ويضع على قبره حجراً عند رأسه ليعرف ، كما فعل صلى الله عليه وسلم بقبر عثمان بن مظعون رضي الله عنه 33. * يُكره دفن اثنين أو أكثر في قبر واحد ، إلا للضرورة ، بأن يكثر الموتى ويقل من يدفنهم ، كما فعل بشهداء أحد ، ويجعل بين كل اثنين حاجزاً من التراب . * يُسن أن يُبعث لأهل الميت إذا كانوا مشغولين بميتهم طعام ، لقوله صلى الله عليه وسلم لما مات جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه : (( أطعموا آل جعفر طعاماً فقد أتاهم ما يشغلهم )) 35. * يكره لأهل الميت أن يصنعوا الطعام للناس ، لقول الصحابة رضي الله عنهم : (( كنا نَعُد صنع الطعام والاجتماع لأهل الميت من النياحة ))36 . * تسن للرجال زيارة القبور ، للدعاء لهم والاعتبار [ كما في صورة 26 ] ، لقوله صلى اله عليه وسلم : (( كنت نهيتكم عن زيارة القبور ، فزوروها ، فانها تذكركم الآخرة ))37 . أما النساء فيحرم عليهن زيارة القبور ، لأنه صلى الله عليه وسلم (( لعن زائرات القبور ))38 لأنهن قليلات التحمل ، فقد يفعلن المحرمات ، من لطم الخدود والنياحة وغيرها ، وقد يكن سبباً للفتنة في موضعٍ يُذكر بالآخرة . * يقول زائر المقبرة : (( السلام عليكم دار قوم مؤمنين ، و إنّا إن شاء الله بكم لاحقون )) لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك39 . وليحذر المسلم من تعظيم القبور ، أو التبرك والتمسح بها ؛ لأن ذلك من وسائل الشرك . * التعزية : * تسن تعزية أهل الميت بقول : (( إن لله ما أخذ ، وله ما أعطى ، وكل شيء عنده بأجل مسمى ، فاصبر واحتسب )) لثبوته عن النبي صلى اله عليه وسلم 40 وإن قال : ( عظم الله أجرك ) أو ( أحسن اله عزاك ) فلا حرج . * يجوز البكاء على الميت بلا تكلف ، لأنه صلى الله عليه وسلم بكى لما مات ابنه إبراهيم41 ولكن بلا نياحة أو ندب . * يجوز للمصاب بالميت أن يحد على الميت : أي يترك تجارته أو الخروج للنزهة أو نحو ذلك حزناً على الميت ، ويكون ذلك لثلاثة أيام فقط . إلا الزوجة على زوجها ، فيجب عليها أن تحد على زوجها مدة العدة وهي 4 أشهر و 10 أيام إن لم تكن حاملاً ، أما الحامل فتحد على زوجها إلى أن تلد . * يحرم الندب والنياحة على الميت ، والندب هو تعداد محاسن الميت بقول : ( وامطعماه واكاسياه و ........... الخ ) والنياحة هي أن يبكي ويندب برنة تشبه نياحة الحَمَام ، لأن هذا دليل اعتراضه على القَدَر . * يحرم كذلك : شق الثوب ولطم الخد ونتف الشعر ونحوه ، لقوله صلى الله عليه وسلم : (( ليس منا من لطم الخدود ، وشق الجيوب ، ودعا بدعوى الجاهلية ))42 . والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . الهوامش :1- رواه الترمذي وصححه الألباني في الإرواء ( 682 ). 2- رواه مسلم . 3- متفق عليه . 4- متفق عليه . 5- رواه أهل السنن ، وصححه الألباني في أحكام الجنائز ( ص14 ) . 6- حديث صحيح رواه أحمد ، ينظر تخريجه في رسالة ( الغسل والكفن ) للشيخ مصطفى العدوي ( صفحة 46 ) . 7- أخرجه عبدالرزاق في المصنف ( رقم 6117 ) . 8- سورة التوبة ( 84 ) . 9- متفق عليه . 10- متفق عليه . 11- رواه البخاري . 12- متفق عليه . 13- رواه مسلم . 14- رواه الحاكم وصححه الألباني في أحكام الجنائز ( ص51 ) . 15- متفق عليه . 16- رواه أبو داود وصححه الألباني في أحكام الجنائز ( ص109 ). 17- رواه مسلم . 18- رواه أبو داود وصححه الألباني في أحكام الجنائز ( ص 80 ). 19- رواه الحاكم وحسَّن إسناده الألباني في أحكام الجنائز ( ص129 ). 20- انظر : أحكام الجنائز للألباني ( ص 127 ). 21- أخرجه الدارقطني وجود إسناده الشيخ ابن باز كما في فتاواه ( 12 / 148 ). 22- متفق عليه . 23- رواه مسلم . 24- انظر : أحكام الجنائز للألباني ( ص73 ) . 25- رواه مسلم . 26 - رواه أبو داود وصححه الألباني في أحكام الجنائز ( ص 145 ) . 27- رواه أبو داود وصححه الألباني في أحكام الجنائز ( ص 152 ) . 28- رواه البيهقي وسنه الألباني في الإرواء ( 690 ). 29- رواه ابن ماجه وصححه الألباني في أحكام الجنائز ( ص 125 ) . 30- رواه البخاري . 31- رواه أبو داود . 32- روي في ذلك مراسيل صحيحة انظر الإرواء ( 3 / 206 ) . 33- رواه أبو داود وصححه الألباني في أحكام الجنائز ( ص 155 ) . 34- رواه مسلم . 35- رواه أبو داود وصححه الألباني في أحكام الجنائز ( ص 167 ) . 36- رواه أبو داود وصححه الألباني في أحكام الجنائز ( ص 167 ) . 37- رواه مسلم . 38- حديث حسن رواه أهل السنن . 39- رواه مسلم . 40- متفق عليه . 41- متفق عليه . 42- متفق عليه . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 / 04 / 2009, 33 : 07 PM | المشاركة رقم: 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : ابو الوليد البتار المنتدى : الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح صفة العمرة ( 4 ) راجعها فضيلة الشيخ العلامة عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين ( حفظه الله ) الإحرام : *الإحرام هو نية الدخول في العمرة . * يستحب أن يتلفظ المعتمر بقول ( لبيك عمرة ) عند إحرامه. * يُحرم الذكر في إزار ورداء من غير المخيط [ أي غير المفصل على مقدار العضو , كالفنيلة والشراب والسروال ...الخ ] ويستحب أن يكون أبيضين . [كما في الصورة ] * يستحب الاغتسال والطيب والتنظف قبل عقد نية الإحرام . * ليس للإحرام ركعتان تسميان ( ركعتي الإحرام ) لكن لو صادف وقت حضور صلاة فريضة فأنه يحرم بعدها لفعله صلى الله عليه وسلم . * تسن التلبية بعد الإحرام وهي قول ( لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ,إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك). ويرفع بها الرجال أصواتهم , أما النساء فيخفض أصواتهن بها . ويتوقف المعتمر عند التلبية عند ابتدائه الطواف . * يجوز خلع لباس الإحرام وتغييره إذا اتسخ مثلاًََ , ويجوز للمحرم لبس الإحرام في بيته قبل سفره ولكن لا يعقد نية الإحرام إلا عند الميقات . * ليس للمرأة لباس معين للإحرام كالأسود أو الأخضر كما يعتقد البعض . *لا يجوز للمرأة المحرمة أن تلبس القفازين أو النقاب لأنهما مفصلان على مقدار العضو لقوله صلى الله عليه وسلم (لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين) رواه البخاري . ولكنها تستر وجهها ويديها عن الأجانب بغير القفازين والنقاب . الطواف : *الطواف سبعة أشواط على الكعبة يبدأ كل شوط من أمام الحجر الأسود وينتهي به . * يجعل المعتمر الكعبة عن يساره أثناء طوافه . * يسن أن يرمل المعتمر في الأشواط الثلاثة الأولى , والرَمَل هو مسارعة المشي مع تقارب الخطوات . * يسن أن يضطبع المعتمر في طوافه كله , والاضطباع هو أن يجعل وسط ردائه تحت كتفه الأيمن وطرفيه على كتفه الأيسر [كما في الصورة] * يزيل المعتمر الاضطباع إذا فرغ من طوافه . * يسن لمن يطوف أن يستلم الحجر الأسود (أي يلمسه بيده ) ويقبله عند مروره به , فإن لم يستطع استلمه بيده وقبلها , فإن لم يستطع استلمه بشيء معه ( كالعصا وما شابهها ) وقَبَّل ذلك الشيء , فإن لم يستطع أشار إليه بيده ولا يقبلها [كما في الصورة] * يسن لمن يطوف أن يستلم الركن اليماني بيده ولا يقبله , فإن لم يستطع استلامه بسبب الزحام لم يشر إليه . * يسن لمن يطوف أن يكبر عند استلامه للحجر الأسود أو عند الإشارة إليه [كما في الصورة] * لا يشرع لمن يطوف أن يقبل أو يستلم أو يشير إلى الركنين الشاميين لأنه صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك بهما. * يسن لمن يطوف أن يقول بين الركن اليماني والحجر الأسود : ( ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ). * ليس هناك ذكر أو دعاء خاص بكل شوط من أشواط الطواف كما يعتقد البعض . بل يجوز أن يقرأ المسلم القرآن في طوافه ,أو يقول ما شاء من الأدعية النبوية الصحيحة . * تشترط الطهارة للطواف .أما إذا انتقض وضوء المسلم وهو يطوف فإنه يتوضأ ثم يعيد الطواف كله من جديد . * إذا أقيمت صلاة الفريضة وهو يطوف فإنه يصليها مع المسلمين ثم يكمل ما بقي من طوافه . * لا يجوز للمرأة الحائض أن تطوف حتى تطهر من حيضها . * يجوز للمرأة أن تأكل حبوباً تؤخر الحيض عنها حتى تتم عمرتها بشرط أن لا تكون مضرة بصحتها . * من شك في عدد أشواط الطواف التي طافها فإنه يرجح الأقل , ثم يكمل . الصلاة عند المقام : * يسن للمعتمر عند توجهه للصلاة عند المقام أن يتلو قوله تعالى (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ) * يسن أن يصلي المعتمر ركعتين خلف المقام بعد طوافه , يقرأ في الركعة الأولى سورة ( قل يا أيها الكافرون ) وفي الركعة الثانية سورة ( قل هو الله أحد ) . * إذا لم يستطع أن يصلي الركعتين خلف المقام بسبب الزحام فإنه يصليها في مكان آخر من المسجد الحرام . * يسن عند فراغه من الركعتين أن يشرب من ماء زمزم ثم يذهب ليستلم الحجر الأسود إذا استطاع ذلك . ثم يتجه إلى الصفا ليبدأ سعيه. السعي : * السعي سبعة أشواط بين الصفا والمروة يبدأ من الصفا وينتهي بالمروة [ كما في الصورة ] * يسن عند قربه من الصفا في بداية الشوط الأول أن يقرأ قوله تعالى إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ) ثم يقول بعدها ( أبدأ بما بدأ الله به ) ولا يقول هذا إلا في بداية الشوط الأول من السعي . * يسن أن يرقى المعتمر على الصفا حتى يرى الكعبة فيستقبلها ويرفع يديه كما يرفعها عند الدعاء قائلاً ( الله أكبر الله أكبر الله أكبر, لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ) ثم يدعو بما شاء من الدعاء ثم يعيد الذكر السابق , ثم يدعو بما شاء , ثم يعيد الذكر السابق مرة ثالثة , ثم يسعى إلى المروة . * ويسن أن يرفع صوته بالتكبير والذكر السابق ويُسر صوته بالدعاء . * يفعل المعتمر على المروة مثلما فعل على الصفا من التكبير (3مرات ) والذكر السابق (3 مرات ) والدعاء بين الأذكار (مرتين ) مع رفع يديه متوجهاً للكعبة [كما في الصورة ] * يسن إذا وصل الساعي بين العلمين الأخضرين أن يُسرع في المشي بشرط أن لا يضايق غيره من الساعين , أما في بقية المسعى فإنه يمشي مشياً عادياً. * لا يشترط أن يرقى الساعي على أعلى الصفا والمروة , بل لو لمست رجلاه بداية ارتفاعها فهو جائز , ولكن السنة كما سبق أن يرقى عليهما حتى يرى الكعبة إن استطاع . * لا تشترط الطهارة للسعي , فلو سعى وهو غير متوضىء جاز ذلك , ولكن الأفضل أن يكون على وضوء . * لا يوجد ذكر أو دعاء خاص بالسعي , فلو قرأ القرآن أو ذكر الله أودعاه بما يتيسر فهو جائز . * إذا أقيمت الصلاة وهو يسعى فإنه يصلي مع الجماعة في المسعى ثم يكمل سعيه . * لا يضطبع المعتمر أثناء السعي بل يكون إحرامه على كتفيه . * يجب على المعتمر غض بصره عن ما قد يفسد عمرته . حلق الشعر أو تقصيره : * حلق شعر الرأس أو تقصيره من واجبات العمرة . * حلق شعر الرأس أفضل من تقصيره . لأنه صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثاً ودعا للمقصرين مرة واحدة . * يجب أن يستوعب التقصير جميع أنحاء الرأس ، فلا يكفي أن يقصر جهة ويترك أخرى . * لا يجوز للمرأة أن تحلق شعر رأسها لقوله صلى الله عليه وسلم : (( ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير )) صحيح أبي داود (174) ولكن تقصره ، وذلك بأن تقص من كل ضفيرة من شعرها قدر رأس الأصبع . * بعد الحلق أو التقصير يتحلل المعتمر من إحرامه وبه تنتهي عمرته . * إذا نسي المعتمر أن يحلق شعر رأسه أو يقصره ثم خلع إحرامه فانه متى تذكر ذلك ولو في بلده فانه يلبس إحرامه ويحلق شعر رأسه أو يقصره ، ولا شيء عليه لأنه ناسي والله أعلم . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 / 04 / 2009, 36 : 07 PM | المشاركة رقم: 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : ابو الوليد البتار المنتدى : الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح صفة الحج ( 5 ) راجعها فضيلة الشيخ العلامة عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين ( حفظه الله ) * حج بيت الله الحرام ركن من أركان الإسلام لقوله تعالى { ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا }1 . وقوله صلى الله عليه وسلم : ( بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا )2. فالحج واجب على كل مسلم مستطيع مرة واحدة في العمر . * الاستطاعة هي أن يكون المسلم صحيح البدن ، يملك من المواصلات ما يصل به إلى مكة حسب حاله ، ويملك زاداً يكفيه ذهاباً وإياباً زائداً على نفقات من تلزمه نفقته . ويشترط للمرأة خاصة أن يكون معها محرم . * المسلم مخير بين أن يحج مفرداً أو قارناً أو متمتعاً . والإفراد هو أن يحرم بالحج وحده بلا عمرة . والقران هو أن يحرم بالعمرة والحج جميعاً . والتمتع هو أن يحرم بالعمرة خلال أشهر الحج ( وهي شوال و ذو القعدة وذو الحجة ) ثم يحل منها ثم يحرم بالحج في نفس العام . ونحن في هذه المطوية سنبين صفة التمتع لأنه أفضل الأنساك الثلاثة ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به أصحابه . إذا وصل المسلم إلى الميقات ( والمواقيت خمسة كما في صورة 1 ) يستحب له أن يغتسل ويُطيب بدنه ، لأنه صلى الله عليه وسلم اغتسل عند إحرامه 3 ، ولقول عائشة رضي الله عنها : ( كنت أطيب رسول الله لإحرامه قبل أن يحرم )4. ويستحب له أيضاً تقليم أظافره وحلق عانته وإبطيه . * المواقيت : 1- ذو الحليفة ، وتبعد عن مكة 428كم . . 2- الجحفة ، قرية بينها وبين البحر الأحمر 10كم ، وهي الآن خراب ، ويحرم الناس من رابغ التي تبعد عن مكة 186كم . 3- يلملم ، وادي على طريق اليمن يبعد 120كم عن مكة ، ويحرم الناس الآن من قرية السعدية . 4- قرن المنازل : واسمه الآن السيل الكبير يبعد حوالي 75كم عن مكة . 5- ذات عرق : ويسمى الضَريبة يبعد 100كم عن مكة ، وهو مهجور الآن لا يمر عليه طريق . تنبيه : هذه المواقيت لمن مر عليها من أهلها أو من غيرهم . ـ من لم يكن على طريقه ميقات أحرم عند محاذاته لأقرب ميقات . ـ من كان داخل حدود المواقيت كأهل جدة ومكة فإنه يحرم من مكانه . * ثم يلبس الذكر لباس الإحرام ( وهو إزار ورداء ) ويستحب أن يلبس نعلين [ أنظر صورة 2 ] ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( ليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين )5 . *أما المرأة فتحرم في ما شاءت من اللباس الساتر الذي ليس فيه تبرج أو تشبه بالرجال ، دون أن تتقيد بلون محدد . ولكن تجتنب في إحرامها لبس النقاب والقفازين لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين ) 6، ولكنها تستر وجهها عن الرجال الأجانب بغير النقاب ، لقول أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها : ( كنا نغطي وجوهنا من الرجال في الإحرام ) 7. ثم بعد ذلك ينوي المسلم بقلبه الدخول في العمرة ، ويشرع له أن يتلفظ بما نوى ، فيقول : ( لبيك عمرة ) أو ( اللهم لبيك عمرة ) . والأفضل أن يكون التلفظ بذلك بعد استوائه على مركوبه ، كالسيارة ونحوها . * ليس للإحرام صلاة ركعتين تختصان به ، ولكن لو أحرم المسلم بعد صلاة فريضة فهذا أفضل ، لفعله صلى الله عليه وسلم 8. *من كان مسافراً بالطائرة فإنه يحرم إذا حاذى الميقات . * للمسلم أن يشترط في إحرامه إذا كان يخشى أن يعيقه أي ظرف طارئ عن إتمام عمرته وحجه . كالمرض أو الخوف أو غير ذلك ، فيقول بعد إحرامه : ( إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني ) وفائدة هذا الاشتراط أنه لو عاقه شيء فإنه يحل من عمرته بلا فدية . * ثم بعد الإحرام يسن للمسلم أن يكثر من التلبية ، وهي قول : ( لبيك اللهم لبيك ن لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك ) يرفع بها الرجال أصواتهم ، أما النساء فيخفضن أصواتهن . * ثم إذا وصل الكعبة قطع التلبية واضطبع بإحرامه 9[كما في صورة 3 ] ، ثم استلم الحجر الأسود بيمينه ( أي مسح عليه ) وقبله قائلاً : ( الله اكبر ) 10 ، فإن لم يتمكن من تقبيله بسبب الزحام فإنه يستلمه بيده ويقبل يده 11. فإن لم يستطع استلمه بشيء معه ( كالعصا ) وما شابهها وقبّل ذلك الشيء ، فإن لم يتمكن من استلامه استقبله بجسده وأشار إليه بيمينه – دون أن يُقبلها – قائلاً : ( الله أكبر ) 12 ، [ كما في صورة 4 ]، ثم يطوف على الكعبة 7 أشواط يبتدئ كل شوط بالحجر الأسود وينتهي به ، ويُقَبله ويستلمه مع التكبير كلما مر عليه ، فإن لم يتمكن أشار إليه بلا تقبيل مع التكبير – كما سبق – ، ويفعل هذا أيضا في نهاية الشوط السابع . أما الركن اليماني فإنه كلما مر عليه استلمه بيمينه دون تكبير 13،[ كما في صورة 4 ]، فإن لم يتمكن من استلامه بسبب الزحام فإنه لا يشير إليه ولا يكبر ، بل يواصل طوافه . ويستحب له أن يقول في المسافة التي بين الركن اليماني والحجر الأسود ( ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ) 14[ كما في صورة 4 ]. * ليس للطواف ذكر خاص به فلو قرأ المسلم القرآن أو ردد بعض الأدعية المأثورة أو ذكر الله فلا حرج . * يسن للرجل أن يرمل في الأشواط الثلاثة الأولى من طوافه . والرَمَل هو الإسراع في المشي مع تقارب الخطوات ، لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك في طوافه 15. * ينبغي للمسلم أن يكون على طهارة عند طوافه ، لأنه صلى الله عليه وسلم توضأ قبل أن يطوف 16 . * إذا شك المسلم في عدد الأشواط التي طافها فإنه يبني على اليقين ، أي يرجح الأقل ، فإذا شك هل طاف 3 أشواط أم 4 فإنه يجعلها 3 احتياطاً ويكمل الباقي . * ثم إذا فرغ المسلم من طوافه اتجه إلى مقام إبراهيم عليه السلام وهو يتلو قوله تعالى { واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى } 17، ثم صلى خلفه ركعتين بعد أن يزيل الاضطباع ويجعل رداءه على كتفيه [ كما في صورة 4 ]. * ويسن أن يقرأ في الركعة الأولى سورة { قل يا أيها الكافرون } وفي الركعة الثانية سورة { قل هو الله أحد }18. * إذا لم يتمكن المسلم من الصلاة خلف المقام بسبب الزحام فإنه يصلي في أي مكان من المسجد ، ثم بعد صلاته عند المقام يستحب له أن يشرب من ماء زمزم ، ثم يتجه إلى الحجر الأسود ليستلمه بيمينه ، 19. فإذا لم يتمكن من ذلك فلا حرج عليه . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مواقع النشر (المفضلة) |
|
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
For best browsing ever, use Firefox.
Supported By: ISeveNiT Co.™ Company For Web Services
بدعم من شركة .:: اي سفن ::. لخدمات الويب المتكاملة
جميع الحقوق محفوظة © 2015 - 2018