الإهداءات | |
ملتقى الفتاوى ملتقى خاص بالفتاوى الشرعية |
« آخـــر الــمــواضــيــع » |
كاتب الموضوع | طويلب علم مبتدئ | مشاركات | 4 | المشاهدات | 1583 | | | | انشر الموضوع |
| أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
23 / 02 / 2009, 57 : 05 PM | المشاركة رقم: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| المنتدى : ملتقى الفتاوى إذا مات الزوجان في حادث معا فمن يرث الآخر؟ السؤال : عندي قريبة توفاها الله هي وزوجها معا في حادث ولم يمض على زواجهما إلا خمس شهور تقريباً وكان هذا الزواج الأول لها ، أما هو كان لديه زوجة أولى وأولاد وبنات وعندما مات لا تزال على ذمته . سؤالي : قريبتي الزوجة الثانية من يرثها ؟ وفيم ينحصر إرثها؟ والذهب الذي أحضره الزوج المتوفى لها في العرس من حق مَنْ؟ ورثتها هي أم ورثة الزوج ؟ أم الاثنين معاً ؟ وكيف يقسم ؟ مع العلم أن له أبناء وبنات وأب وإخوة ، وهي لديها أم وأختان وأخ . ومؤخرها المتفق عليه في عقد الزواج ، هل يعطيه أهل الزوج لورثتها أم يسقط حقها وحقهم فيه؟ ولها منزل خاص بها استأجره الزوج ليكون بيتاً للزوجية وفرشه وأثثه ، لمن يعود الأثاث والفرش ؟ وله منزل ملك له تقيم فيه زوجته الأولى وأبناؤها ، هل لقريبتي أن ترث فيه وفيما ترك زوجها أم لا ؟ نرجو التوضيح المفصل والكامل الله يبارك فيكم . الجواب : الحمد لله أولاً : إذا مات الميت ورثه ورثته الأحياء ، ولابد أن نتحقق من حياة الوارث بعد موت المورِّث . ففي الصورة المسؤول عنها : إذا تبين لنا أن أحد الزوجين تأخرت وفاته عن الآخر ولو بلحظة ، فإن المتأخر في الوفاة يرث الآخر ، ثم ينتقل الإرث إلى ورثته بعد ذلك . أما إذا لم نعلم أي الزوجين مات أولاً ، فإن جمهور العلماء على أنه لا يثبت التوارث بينهما ، فلا يرث أحدهما الآخر ، لأن من شروط الإرث : أن نتحقق من حياة الوارث بعد موت المورِّث ، وهذا الشرط مفقود هنا . فتقسم تركة الزوج على ورثته ، ولا ترث منه الزوجة شيئاً . وتقسم تركة الزوجة على ورثتها ، ولا يرث منها الزوج شيئاً . قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في حكم ما لو مات جماعة يتوارثون في حادث عام ، قال : "فمتى وقع ذلك فلا يخلو من خمسة أحوال : الأولى : أن نعلم المتأخر منهم بعينه فيرث من المتقدم ولا عكس . الثانية : أن نعلم أن موتهم وقع دفعة واحدة فلا توارث بينهم ، لأن من شروط الإرث حياة الوارث بعد موت مورثه حقيقةً أو حكماً ولم يوجد . الثالثة : أن نجهل كيف وقع الموت هل كان مرتباً أو دفعة واحدة . الرابعة : أن نعلم أن موتهم مرتب ، ولكن لا نعلم عين المتأخر . الخامسة : أن نعلم المتأخر ثم ننساه . وفي هذه الأحوال الثلاث [الأخيرة] لا توارث بينهم عند الأئمة الثلاثة [أبو حنيفة ومالك والشافعي] وهو اختيار الموفق ابن قدامة والمجد والشيخ تقي الدين ابن تيمية وشيخنا عبد الرحمن السعدي ، وشيخنا عبد العزيز بن باز ، وهو الصحيح ، لأن من شروط الإرث حياة الوارث بعد موت المورث حقيقةً أو حكماً ، ولا يحصل ذلك مع الجهل ، إلا أن الشافعية قالوا في الحال الأخيرة : يوقف الأمر حتى يذكروا أو يصطلحوا ، لأن التذكر غير ميؤوس منه" انتهى من "تسهيل الفرائض" (صـ 142، 143) . وعلى هذا ؛ فعند تقسيم تركة الزوجة : إن كان الزوج قد تأخرت وفاته عن الزوجة ، فإنه يرث منها ، وتقسم تركتها كما يلي : الزوج له النصف ، والأم لها السدس ، والأخ والأختان لهم الباقي ، للذكر مثل حظ الأنثيين . فإن كنا لا نعلم أن الزوج تأخرت وفاته عنها ، فتقسم تركتها على الأم والإخوة كما يلي : للأم السدس ، والباقي للإخوة للذكر مثل حظ الأنثيين . وأما تقسيم تركة الزوج : فإن كانت الزوجة قد تأخرت وفاتها عنه ، فإنها ترثه ، وتقسم تركته كما يلي : للزوجتين معاً الثمن ، وللأب السدس ، والأبناء لهم الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين ، ولا شيء للإخوة . فإن لم نعلم أن الزوجة ماتت بعده ، فإنها لا ترثه ، ويقسم ميراثه كالتقسيم السابق ، فللأب السدس، وللزوجة الأولى الثُّمن كاملاً ، وللأبناء الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين . ثانياً : تركة قريبتك هي جميع ما تركته من مال تملكه ، فيدخل في ذلك : مهرها الذي أعطي لها من ذهب أو نقود ، وكذلك الهدايا التي أعطيت لها ؛ لأنها أصبحت ملكا لها . وأما مؤخر صداقها : فهو دين على الزوج ، فلابد من أخذه من تركته ويضاف على تركتها ، ثم يقسم على ورثتها . ويدخل في التركة : ديتها في حال كون الحادث تسبب فيه إنسان ، زوجها أو غيره ، وطالب ورثتها بالدية ، أو دفع التأمين لهم ديتها . وأما أثاث البيت وفرشه ، فهو ملك للزوج ، إلا إذا كان جزءا من المهر كما هو العرف في بعض البلدان ، أو كان شيء منه أهداه الزوج لزوجته . ثالثاً : تركة الزوج : ما تركه من مال مملوك له ، ومنه : منزله الذي يملكه ، وهذه التركة توزع على جميع ورثته . وينبغي أن يرجع في مسألة الميراث هذه إلى المحكمة الشرعية لتتولى حصر الورثة وحصر التركة ، ومعرفة ملابسات الوفاة ومن توفي من الزوجين أولا ، ولأن توارث الزوجين في مثل هذه الحالة فيه خلاف بين الأئمة فالذي يتولى حسم الخلاف بين الورثة هو القاضي . والله أعلم . الاسلام سؤال وجواب Y`h lhj hg.,[hk td ph]e luh tlk dve hgNov? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 / 02 / 2009, 35 : 08 PM | المشاركة رقم: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : طويلب علم مبتدئ المنتدى : ملتقى الفتاوى | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 / 02 / 2009, 31 : 05 AM | المشاركة رقم: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : طويلب علم مبتدئ المنتدى : ملتقى الفتاوى جزاك الله خيرا اخي الكريم طويلب | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 / 08 / 2009, 38 : 02 PM | المشاركة رقم: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : طويلب علم مبتدئ المنتدى : ملتقى الفتاوى اكرمكم الله وجزاكم الله خيرا | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 / 06 / 2010, 58 : 10 PM | المشاركة رقم: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : طويلب علم مبتدئ المنتدى : ملتقى الفتاوى ويسقون فيها كاسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا اخى الكريم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مواقع النشر (المفضلة) |
|
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
For best browsing ever, use Firefox.
Supported By: ISeveNiT Co.™ Company For Web Services
بدعم من شركة .:: اي سفن ::. لخدمات الويب المتكاملة
جميع الحقوق محفوظة © 2015 - 2018