الإهداءات | |
الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح ملتقى للمواضيع الاسلامية العامة التي لا تنتمي الى أي قسم اسلامي آخر .. وقصص الصالحين من الاولين والاخرين . |
« آخـــر الــمــواضــيــع » |
كاتب الموضوع | طويلب علم مبتدئ | مشاركات | 1 | المشاهدات | 463 | | | | انشر الموضوع |
| أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
04 / 02 / 2019, 12 : 02 PM | المشاركة رقم: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| المنتدى : الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على مَنْ لا نبيَّ بعده. الأصل مساواة المرأة للرَّجل في الأحكام الشَّرعية، وهو ما يقتضيه عموم الشَّريعة، حيث إنَّ الخطابات الشَّرعية بِصِيَغِ (الجَمْع) تتضمَّن أحكاماً شرعيَّة خوطب بها المكلَّفون، ذكوراً وإناثاً، ولكن أيعني هذا أنَّ جميع الخطابات الشَّرعية الواردة بِصِيَغِ (الجَمْع) أو بألفاظٍ تدلُّ على الجَمْع - على أيِّ نحوٍ وردت - تشمل النِّساء كما تشمل الرِّجال؟ وما الضَّابط في ذلك؟ بحث الأصوليُّون هذه المسألة في باب العموم والخصوص، أو العامِّ والخاص [1]، والمتأمِّل في آيات القرآن الكريم يظهر له أنَّ الخطاب موجَّه إلى الرِّجال والنِّساء على حدٍّ سواء، مع اختلافٍ في دلالة الصِّيغة التي جاء بها الخطاب، فإن خُصَّ أحدُهما بالخطاب فهو إمَّا لزيادة تنبيهٍ، أو لأنَّ الحُكْم يختصُّ بمَنْ توجَّه إليه الخطاب، وهو أليق به [2]. والمسألة تحتاج إلى شيء من البيان والتَّوضيح، وضرب المثال ليتَّضح المقال، وهي على النَّحو التَّالي: أوَّلاً: ألفاظُ جُمـوعٍ خاصَّة بالذُّكور دون الإناث، وبالعكس: اتَّفق الأصوليُّون على أنَّ الصِّيغة الخاصَّة بكلٍّ من النَّوعين «الذَّكر والأنثى» لا يدخل فيها النَّوع الآخَر؛ مثل لفظ «الرِّجال» لا يشمل النِّساء، ولفظ «النِّساء» لا يشمل الرِّجال، «فهذا النَّوع من صِيَغِ الجَمْع لا يدخل أحدُ الصِّنفين في مفهوم لفظ الجمع للصِّنف الآخر في الخطاب الشَّرعي بإجماع العلماء، إلاَّ بدليل خارجٍ عن اللَّفظ، فيسري الحكم على الصِّنف الآخر لهذا الدَّليل، وليس لدخوله في مفهوم اللَّفظ الوارد في الخطاب الشَّرعي»[3]. ثانياً: ألفاظُ جَمْعٍ تشمل الذُّكورَ والإناثَ بأصل الوَضْع: اتَّفق الأصوليُّون أيضاً على أنَّ الجمع الذي لم تظهر فيه علامة التَّذكير والتَّأنيث يعمُّ النَّوعين؛ مثل لفظ «النَّاس» و«الإنس» و«البشر» ونحوها من الألفاظ التي تشمل جميع الذُّكور والإناث بأصل الوَضْع لهذه الألفاظِ في اللُّغة العربيَّة، وليس لعلامة التَّذكير أو التَّأنيث مدخلٌ في هذا الشُّمول، فيدخل في مفهومها ودلالتها الذُّكور والإناث بالإجماع [4] إذا وردت في نصوص الكتاب والسُّنَّة؛ مثل قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ﴾ [النساء: 1]، وقوله تعالى: ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ﴾ [الأعراف: 158]، وقوله تعالى: ﴿ قُلْ لَئِنْ اجْتَمَعَتْ الإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لاَ يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ﴾ [الإسراء: 88] [5]. ثالثاً: ألفاظٌ تشمل الذُّكور والإناث، ولا تختصُّ بأحدهما إلاَّ بدليل: هناك ألفاظٌ تشمل الذُّكور والإناث بأصل وَضْعِها في اللُّغة العربيَّة، ولا تختصُّ بأحد الصِّنفين إلاَّ بدليل؛ مثل (ما) و(مَنْ)، فهذه الألفاظ تدخل فيها الإناث، ولا تختصُّ بالذُّكور؛ كما في قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنْ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى ﴾ [النساء: 124]، فلولا عموم (مَنْ) وأنَّها شملت الذُّكور والإناث لم يحسن التَّقسيم بعد ذلك بقوله سبحانه: ﴿ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى ﴾[6]. رابعاً: صِيغَة المفرد المُذكَّر، ومدى شمولها للإناث: المفرد المذكَّر المعرَّف (بأل التَّعريف) إذا لم يكن للعهد، أو المعرَّف بالإضافة، هو من صيغ العموم، وألفاظه تشمل الإناث، فإذا وردت هذه الصِّيغة في خطابات الشَّارع الحكيم شملت المكلَّفين: الرِّجال والنِّساء [7]؛ ومن أمثلة ذلك: 1- ما جاء عن أنسٍ - رضي الله عنه؛ عن النَّبيِّ صلّى الله عليه وسلّم قال: «لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لأخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ»[8]. 2- ما جاء عن عبدِ الله بنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما؛ عن النَّبيِّ صلّى الله عليه وسلّم قال: «المُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ المُسْلِمونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ»[9]. خامساً: ألفاظُ جَمْعٍ أو صِيغَةٌ بعلامة التَّذكير أو التَّأنيث: هناك ألفاظُ جَمْعٍ أو صِيغَةٌ تظهر فيها علامة التَّذكير؛ مثل: «المسلمون» و«المؤمنون»، وكلمة «افعلوا» و«كلوا» و«اشربوا» حيث فيها الضَّمير المتَّصل «واو الجمع»، أو التي تظهر فيها علامة التَّأنيث؛ مثل «المسلمات» و«المؤمنات»، وكلمة «افعلن». فهذا النَّوع من ألفاظ الجمع أو صِيَغِهِ اختلف فيه الأصوليُّون والفقهاء إلى قولين: القول الأوَّل: إنَّ النِّساء لا تدخل فيما هو من ألفاظ أو صيغ الجمع للذُّكور إلاَّ بقرينةٍ ودليلٍ يخصُّه، كما لا يدخل الرِّجال فيما هو للنِّساء في هذا النَّوع من ألفاظ وصِيغِ الجموع إلاَّ بقرينةٍ ودليلٍ يخصُّه، وهو مذهب الشَّافعية [10]، وجمهور الحنفيَّة [11]، واختاره الآمديُّ [12][13]، وقال به أبو الخطَّاب [14][15]. القول الثَّاني: إنَّ النَّساء تدخل فيما هو من ألفاظ أو صيغ الجمع للذُّكور، إلاَّ إذا قام الدَّليل على خروجهنَّ من هذا الجمع؛ مثل قوله صلّى الله عليه وسلّم: «اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاء خَيْراً»[16] فقوله: «اسْتَوْصُوا» خطاب للرِّجال دون النِّساء؛ لأنَّهنَّ المُوصَى بهنَّ في الحديث، وهو المشهور من مذهب الحنابلة [17]، والظَّاهرية [18]، وبعض الحنفيَّة [19]، واختاره القاضي أبو يعلى [20][21]. أدلَّة القول الأوَّل: 1- ما جاء عَنْ أُمِّ عُمَارَةَ الأَنْصَارِيَّةِ - رضي الله عنها: أَنَّهَا أَتَتِ النَّبِيَّ صلّى الله عليه وسلّم، فَقَالَتْ: مَا أَرَى كُلَّ شَيْءٍ إلاَّ لِلرِّجَالِ، وَمَا أَرَى النِّسَاءَ يُذْكَرْنَ بِشَيْءٍ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ﴾ الآية [الأحزاب: 35][22]. وجه الدَّلالة: لو ذُكِرَت النِّساء مع الرِّجال لمَاَ صَحَّ منهنَّ أن يقلن هذا القول، ولَمَا أقَرَّهُنَّ النَّبيُّ صلّى الله عليه وسلّم. وكذا هنا لو كان هذا النَّـوع مـن صِيـغِ جَمْـعِ الذُّكور يشمل الإناث لَمَا ذُكرت «المسلمات» بعد ذكر «المسلمين»، ولا ذُكرت «المؤمنات» بعد ذِكر «المؤمنين». 2- أنَّ جَمْعَ المذكَّر تكرار لمفرده؛ مثل «المسلمون» تكرار لمسلم ومسلم ومسلم، و«المؤمنون» تكرار لمؤمن ومؤمن ومؤمن، والمفرد لا يشمل المؤنَّث اتِّفاقاً، فالجمع أيضاً لا يتناول المؤنَّث، وبالعكس. ويقال أيضاً: لكلِّ معنًى لفظٌ يُعبَّر به عنه، فخطاب النِّساء: «افعلن»، وخطاب الرِّجال: «افعلوا»، وجَمْع الذُّكور الذي فيه علامة التَّذكير مثل «المسلمون»، وجَمْع الإناث الذي فيه علامة التَّأنيث مثل «المسلمات» يختصُّ كلُّ جَمْعٍ لصنفٍ مُعيَّن من الذُّكور والإناث، فلا سبيل إلى إيقاع لفظٍ على غير المعنى الذي وُضِعَ له إلاَّ بدليل، ولهذا ورد في القرآن اللَّفظان لِجَمْعِ الذُّكور والإناث لمَّا أُريد شمول الصِّنفين بالحُكْم، كما في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ﴾ [الأحزاب: 35]، ولو كان هذا النَّوع من صِيَغِ جمع الذُّكور يشمل الإناث لَمَا ذُكِرَت «المسلمات» بعد ذِكْرِ «المسلمين»، ولا ذُكِرَت «المؤمنات» بعد ذِكْرِ «المؤمنين»[23]. أدلَّة القول الثَّاني: 1- إنَّ العرب من عادتهم ومألوفهم أنَّه إذا اجتمع الذُّكور مع الإناث غلَّبوا الذُّكور على الإناث، ولو كان الذَّكَر واحداً [24]، فعند تمحُّض النِّساء يقال: «ادخلن»، وعند وجود الذَّكر معهنَّ يقال: «ادخلوا»، والقرآن نزل بلغة العرب جرياً على مألوفهم؛ كما في قوله تعالى: ﴿ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا ﴾ [البقرة: 38]، فهذا خطابٌ لآدمَ عليه السلام وزوجِه حوَّاءَ وعدوِّهما إبليسَ، فدلَّ على أنَّه ليس لخطاب الذُّكور - خاصَّة - لفظٌ مُجَرَّد في اللُّغة العربيَّة غير اللَّفظ الجامع لهم وللإناث. وكما في قوله صلّى الله عليه وسلّم: «المُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ المُسْلِمونَ مِنْ لِسانِهِ وَيَدِهِ»[25]. قال ابن حجر - رحمه الله - في شرحه للحديث: «والإتيانُ بجمع التَّذكير (المسلمون) للتَّغليب؛ فإنَّ المسلمات يدخلن في ذلك»[26]. وكذا جاء عن العيني رحمه الله. في شرحه للحديث ـ قال: «ومنها: ما قيل: ما حُكْم المسلمات في ذلك؛ لأنَّه ذُكِرَ (المسلمون) بجمع التَّذكير؟ وأجيب: هذا من باب التَّغليب، فإنَّ النِّساء يدخلن فيه كما في سائر النُّصوص والخطابات»[27]. وبذلك تكون صيَغُ جَمْعِ المذكَّر الواردة في القرآن أو في السُّنَّة متناولةً للإناث، إلاَّ ما قام الدَّليل على اختصاص الذُّكور به. 2- إنَّ أكثر أوامر الشَّرع ونواهيَه قد وردت بصيغة الجَمْع، فلو كانت الصِّيغة خاصَّة بالذُّكور لكانت تلك التَّكاليف خاصَّة بهم، فلا تتعدَّاهم إلى النِّساء، وهذا خلاف ما أجمعت عليه الأُمَّة، فكان ذلك دليلاً على أنَّ الصِّيغة تتناول الجميع [28]. وباستقراء النُّصوص التَّشريعيَّة المشتملة على الأحكام والتَّكاليف الشَّرعية وتتبُّعها، يُلاحَظ: أنَّ التَّكليف العينيَّ لِكُلٍّ من الجنسين بالشَّعائر التَّعبدية عموماً؛ من صلاةٍ وصيامٍ وحجٍّ، وفيما يتعلَّق بالأخلاق العامَّة والمعاملات؛ كالصِّدق والعدل والتَّقوى، وفي الشَّأن العامِّ والموالاةِ والتزامِ الجماعة المؤمنة، والأمرِ بالمعروف والنَّهي عن المنكر، كلُّ ذلك يؤكِّد أنَّ الأصل العامَّ هو عموم الخطاب للجنسين، واتِّحاد الشَّريعة، إذ لا يثبت تخصيصٌ إلاَّ بدليل، كما أنَّ مناط التَّكليف هو العقل، وهو ما يجتمع لدى الرَّجل والمرأة على حدٍّ سواء [29]. وأمَّا ما جاء من الفصل بينهما في (اللَّفظ والوصف)؛ مثل قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ﴾ [الأحزاب: 35]، وكما في قوله تعالى: ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ سَيَرْحَمُهُمْ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ [التوبة: 71]، فهذا للتَّأكيد على تعلُّق ذلك الفعل بكلٍّ منهما، وقد يكون للتَّكرار؛ حيث ورد في الآية لفظ: ﴿ الْمُسْلِمَات ﴾ و﴿ الْمُؤْمِنَاتِ ﴾ مع دخولهنَّ في: ﴿ الْمُسْلِمِين ﴾ و ﴿ الْمُؤْمِنِين ﴾، ومثل ذلك قوله تعالى: ﴿ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ ﴾ [البقرة: 98] مع أنَّ جبريلَ وميكالَ من الملائكة الكرام - عليهم السلام [30]. الخلاف بين الفريقين يرجع إلى اللَّفظ: «هذا الخلاف (بين الفريقين) - عند التَّحقيق - يرجع إلى اللَّفظ إذ الجميع مُتَّفقون على دخول النِّساء في عموم الأحكام الشَّرعية ما لم يرد في ذلك تخصيص، إلاَّ أنَّ البعض جَعَلَ دخولهنَّ مستفاداً من لغة العرب؛ لكونها تُغَلِّب المذكَّر على المؤنَّث في الخطاب، والبعض الآخر جَعَلَ دخولهنَّ مستفاداً من عُرْفِ الشَّارع، ومن الأدلَّة الدَّالَّة على استواء الفريقين في الأحكام»[31]، فالفريقان يلتقيان عند هذه النَّتيجة ولا يختلفان فيها، وإن اختلفا في الطَّريق الموصل إليها، وهذا الذي يهمُّنا في بحثنا. الخلاصة: بناءً على ما تقدَّم يمكننا القول: إنَّ خطابات الشَّارع الحكيم الواردة بصيغ جمع الذُّكور، أو الواردة بصيغة المفرد المذكَّر المُعرَّف (بأل التَّعريف) المفيد للعموم، أو بصيغة المفرد المذكَّر المعرَّف بالإضافة، هذه الصِّيَغ تشمل الإناث أيضاً، وبالتَّالي تشمل النِّساء الأحكام الواردة في هذه الخطابات وما تُثبته من حقوقٍ وواجبات، إلاَّ إذا قام الدَّليل على الاختصاص بأحد الصِّنفين بالخطاب، وبالأحكام التي تضمَّنها [32]. [1] انظر: أصول السرخسي، لمحمد بن أحمد السرخسي (1/ 34)؛ الإحكام في أصول الأحكام، لعلي بن محمد الآمدي (2/ 386)؛ المسودة في أصول الفقه، لآل تيمية (عبد السلام، وعبد الحليم، وأحمد بن تيمية) (ص355)؛ شرح مختصر الروضة، للطوفي (2/ 515)؛ مجموع الفتاوى، لابن تيمية (6/ 437)؛ شرح الكوكب المنير (3/ 234)؛ مذكرة الشنقيطي (ص212). [2] انظر: التفسير القيم، لابن القيم (ص132). [3] حقوق وواجبات المرأة في الإسلام (ص43). [4] انظر: إرشاد الفحول، للشوكاني (ص111). [5] انظر: المصدر السابق (ص43). [6] انظر: المصدر السابق، والصفحة نفسها [7] انظر: المصدر السابق (ص45). [8] رواه البخاري، واللفظ له، كتاب الإيمان، باب: من الإيمان أن يُحِبَّ لأخيه ما يُحِبُّ لنفسه (1/ 29)، (ح13)؛ ومسلم، كتاب الإيمان، باب: الدَّليل على أنَّ من خصال الإيمان أن يُحِبَّ لأخيه المسلم ما يُحِبُّ لنفسه من الخير (1/ 67)، (ح45). [9] رواه البخاري، كتاب الإيمان، باب: المُسلم مَنْ سَلِمَ المسلمون من لسانه ويده، (1/ 29)، (ح10)؛ ومسلم، كتاب الإيمان، باب: بيان تفاضُلِ الإسلام، وأيُّ أُمُورِهِ أَفْضَلُ (1/ 65)، (ح41). [10] انظر: الإحكام في أصول الأحكام (2/ 386)؛ التمهيد في تخريج الفروع على الأصول، لعبد الرحيم بن الحسن الإسنوي (ص355). [11] انظر: أصول السرخسي (1/ 234). [12] الآمديّ: هو عليُّ بن أبي علي بن محمد بن سالم التَّغلبي الآمدي الحنبلي ثم الشَّافعي، سيف الدِّين، فقيهٌ أصوليٌّ متكلِّم، ولد سنة (551هـ)، وتوفِّي بدمشق سنة (631هـ). انظر: وفيات الأعيان، لابن خلكان (3/ 293-294). [13] انظر: الإحكام في أصول الأحكام (2/ 386). [14] أبو الخطَّاب: هو محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلواذاني، أحد أئمَّة الحنابلة العدول الثِّقات، توفِّي سنة (510هـ). انظر: طبقات الحنابلة، لابن رجب (1/ 116). [15] انظر: شرح مختصر الروضة (2/ 515). [16] رواه مسلم، كتاب الرِّضاع، باب: الوصيَّة بالنِّساء (2/ 1091)، (ح1468). [17] انظر: مجموع الفتاوى (6/ -439). [18] انظر: شرح مختصر الروضة (2/ 514). [19] انظر: أصول السرخسي (1/ 234)؛ شرح مختصر الروضة (2/ 514)؛ الإحكام في أصول الأحكام (2/ 386). [20] القاضي أبو يعلى: هو محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن الفرَّاء، انتهت إليه الرِّئاسة في مذهب الحنابلة، توفِّي سنة (458هـ). انظر: تكملة الإكمال، لمحمد بن عبد الغني البغدادي (4/ 557). [21] انظر: شرح مختصر الروضة (2/ 514). [22] تقدم تخريجه (ص75). [23] انظر: قضايا المرأة بين الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية، د. رولا محمود الحيت (ص72)؛ حقوق وواجبات المرأة في الإسلام (ص44). [24] انظر: مجموع الفتاوى (6/ 437). [25] سبق تخريجه (ص90). [26] فتح الباري شرح صحيح البخاري (1/ 53-54). [27] عمدة القاري شرح صحيح البخاري (1/ 133). [28] انظر: إرشاد الفحول (ص111). [29] انظر: قضايا المرأة بين الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية (ص73). [30] انظر: المسودة في أصول الفقه (ص45). [31] معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، لمحمد بن حسين الجيزاني (ص424-425). [32] انظر: حقوق وواجبات المرأة في الإسلام (ص46). hgv[g ,hglvHm ,wAdQy hgo'hf hga~vud | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 / 02 / 2019, 34 : 10 PM | المشاركة رقم: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : طويلب علم مبتدئ المنتدى : الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مواقع النشر (المفضلة) |
|
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
For best browsing ever, use Firefox.
Supported By: ISeveNiT Co.™ Company For Web Services
بدعم من شركة .:: اي سفن ::. لخدمات الويب المتكاملة
جميع الحقوق محفوظة © 2015 - 2018