الإهداءات | |
الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح ملتقى للمواضيع الاسلامية العامة التي لا تنتمي الى أي قسم اسلامي آخر .. وقصص الصالحين من الاولين والاخرين . |
« آخـــر الــمــواضــيــع » |
كاتب الموضوع | طويلب علم مبتدئ | مشاركات | 0 | المشاهدات | 688 | | | | انشر الموضوع |
| أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
19 / 12 / 2017, 04 : 11 PM | المشاركة رقم: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| المنتدى : الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح اختيار: سعيد آل بحران بسم الله الرحمن الرحيم هذه بعض الفوائد من شرح العالم الرباني الشيخ : عبدالسلام الشويعر- حفظه الله- على زاد المستقنع، وفي ظني أنه من أعلم الناس في هذا الزمن بمذهب أحمد، وقد دونتها من خلال استماعي لهذا الشرح المبارك ومنها : ١- قال أبويعلى : المرء إذا أراد أن يتعلم الفقه فليبدا بالفروع قبل الأصول وخالفه ابن عقيل فقال العكس ، والمحصلة واحدة ٢- معرفة الكم الكبير من الفروع الفقهية يجعل الذهن ذا ملكة ، وكلما اطلع على فروع أكثر كانت ملكته الفقهية أقوى ٣- من خطأ ابن بشير مع اطلاعه على الفروع وعدم الاعتداد بقوله أنه كان يعتمد على التخريج من القواعد الأصولية ويترك الفروع الفقهية ٤- التمذهب سبب للفقه ، وليس عيبا ولا مذمة ، والعيب هو التعصب للمذهب ٥- ما نقل عن أحد من العلماء أن المذهب ويسمى المشهور مقدم على الراجح دليلا إلا عن واحد وهو التسولي من المالكية ٦- ابن حزم الذي يشدد في قضية التقليد يقول : قال صاحبنا داود ٧- الصواب ما رجحه الكتاب والسنة، وإنما هذه المذاهب الأربع وسائل لمعرفة الفقه ٨- ممن ذم المختصرات الفقهية أبو حامد الإسفراييني ٩- الغرض من المختصرات التفقه واستظهار المسائل ، وبناء على ذلك قالوا : إن معرفة المذهب لا تؤخذ من المختصرات ، وإنما تؤخذ من المطولات ١٠- قال ابن قاسم ابن قطلوبغا : لأن تصحيح المختصر تصحيح التزامي ، وتصحيح المطولات تصحيح نصي . ١١- لكي تكون فقيها لابد أن تمر على ثلاث مراحل: ١٢- ان تعرف الفقه تعليقا ، وهو معرفة فروع مجردة وهي المتون المختصرة الفقهية ١٣- ثم تعرفه تحقيقا ، وهو معرفة كل مسألة بدليلها او مناطها أو القاعدة التي خرجت عليها ١٤- ثم تعرفه تدقيقا ، وهو معرفة الخلاف النازل والعالي مع الأدلة ولا يلزم الترجيح ١٥- المرء كلما زاد علمه قل ترجيحه ١٦- القاعدة في المذهب : أنه مالم يأتي الشارع بضبطه فضابطه العرف ١٧- الحاجة : هي كل فائدة للشخص غير الزينة وهو ضابط مهم ١٨- يستحب ويسن الغالب أنهما مترادفتان ١٩- ولكن إذا عبروا بيسن فإنهم يقصدون أن هناك حديثا صحيحا يعمل به ٢٠- وأما يستحب فقد يكون الحديث ضعيفا غير متروك العمل به ، وقد يكون عمل صحابي أو مراعاة خلاف ٢١- قال ابن تيمية: لا أعلم أحدا خالف في التسوك باليمين غير الجد ابن تيمية ٢٢- فقهاء الحنابلة إذا أطلقوا الفرض فيقصدون مالا يسقط سهوا ولا عمدا ، والواجب عندهم قد يسقط سهوا ، ذكره ابن عبدالهادي في كتابه في الأصول واسمه ( معالم الوصول ) ٢٣- القاعدة ان الأسباب تتداخل وهذه قاعدة يطردها الحنابلة كثيرا ٢٤- إذا تعارض منطوق كتاب مع مفهوم كتاب آخر قدم المنطوق وهذه قاعدة تطبق بين الإقناع والمنتهى ، فإن تعارض منطوقهما ومفهومها قدم ما في المنتهى لابن النجار رحمه الله ٢٥- غالب من ألف وذكر صفة الوضوء من الفقهاء يريدون ويقصدون الوضوء الأكمل غير أن الحجاوي في الزاد لم يذكر إلا الوضوء المجزئ ، وبهذا خالف الفقهاء وهي طريقة في التأليف ٢٦- الغسل لابد أن يسيل من علو إلى سفل ٢٧- القاعدة : أن كل ممسوح في الطهارة لايشرع فيه التكرار سواء كان جبيرة أو خفا أو عمامة أو مسح رأس ٢٨- المسح على العمامة من مفردات المذهب ٢٩- من أشد الناس في حكاية الإجماع أحمد بن حنبل حتى لقد قال : من قال أجمع الناس فقد كذب ٣٠- الخنثى المشكل قديما يشكل أما الآن صار يعرف بسهولة بواسطة الأشعة الصوتية ٣١- الفقهاء في باب الوضوء يعبرون بالنواقض ، وفي باب الغسل يعبرون بموجبات الغسل والسبب في ذلك ما يأتي : ٣٢- دلالة لغوية، فالناقض هو الذي نقل من حال إلى حال، فلا يحكم على الشيء أنه انتقض إلا وقد كان طاهرا ثم أحدث ، بينما الغسل بعض موجباته لا يسبقها طهارة . ٣٣- العبرة في العبادات فقط عند الحنابلة لا بالأداء ولا بالوجوب وإنما بالأحوط . ٣٤- الحنابلة من أشد الناس في العبادات ، ومن أسهلهم في باب المعاملات ٣٥- اليوم والليلة في مسح المقيم لا تقدر كما هو اليوم بأربع وعشرين ساعة وإن ثبت عن ابن عباس انه قال : اليوم أربع وعشرين ساعة ٣٦- وإنما تقدر بالصلوات فاليوم والليلة خمس صلوات وهكذا ، وقد نص على ذلك المرداوي وقال هو الصحيح بلا شك مذهبا ، وأقرب لمعاني الشرع ٣٧-مشهور المذهب على أن كبد الإبل لا ينقض ، وقد ذكر ذلك الموفق ابن قدامة في جل كتبه غير العمدة ، فإن قال ناقض ، وقول المتأخرين على عدم النقض ٣٨- لم يسم النبي المصحف مصحفا ، وإنما سماه أبوبكر الصديق والصحابة ٣٩- إذا وجدت في كتب الحنابلة المختار فمعناه اختيار ابن تيمية ٤٠- ابن تيمية في شرح العمدة والمحرر إنما يخرج على المذهب ، وكتاب شرح المحرر بقي في نقولات في حاشية ابن قندس على الفروع وحاشية ابن مفلح على المحرر ٤١- يستغرب بعضهم قول المؤلف : تغييب حشفة أصلية في فرج أصلي هل يكون هناك غير أصلي . ٤٢- هذه المسألة لها أثر ليس بالسهل ومثالها : التلقيح الصناعي ، والتلقيح الصناعي ليس بموجب للغسل لأنه ليس فرجا أصليا ٤٣- البدل دائما أضعف من المبدل ، كالتيمم بدل عن الماء ٤٤- بعض العلماء قارن بين الزاد ودليل الطالب ، فذكر أن الزاد يفوقه في تعداد الصور ، بينما الدليل يفوقه في التقاسيم والقواعد هذا في باب العبادات ، أما المعاملات وماوراءها فالزاد يفوق في كلتا الحالتين ٤٥- بعض من اختصر لم يعرف معاني مااختصره كأبي عمرو بن الحاجب ٤٦- لمحمد مرتضى الزبيدي كتاب بعنوان ( القول المسموع في الفرق بين الكوع والكرسوع ) وهو مطبوع ٤٧- من أسباب الضعف الفقهي العام ، تشتت المسائل فلا يبني المسألة على نظيرها وإنما يبدأ بالترجيح ٤٨- من الضوابط( كل ما يتحرك بتحرك المصلي يجب تطهيره ) كالغترة والبشت وكربط الحبل في الرجل يجب تطهيره ٤٩- مبتدأ البقعة التي يلزم تطهيرها هو من مبدأ عقب الرجل حتى موضع السجود ٥٠- أي شيء غير الماء وكان سائلا يسمى عند الفقهاء مائعا ٥١- من الضوابط عند الحنابلة ان القياس يكون بالحجم فما كان مثلا في حجم الهرة فسؤره طاهر ٥٢- الحمار الوحشي نوع من الغزلان وليس هذا المخطط، لأنه لا يعرف في جزيرة العرب وإنما هو موجود في إفريقيا، وهذه المخططة الظاهر انه يجوز أكلها ، لكنها ليست المقصودة في كتب الفقهاء ٥٣- أمران يحرمان في حال الحيض ، ويجوز فعلهما قبل الاغتسال من الحيض وهما : الصوم والطلاق ٥٤- معنى قوة الدم عند الفقهاء اللون وليس كثرة الدم وهذا لا خلاف بينهم فيه ٥٥- ألف الدارمي الشافعي مجلدا ضخما في أحكام المتحيرة وهي التي لا عادة لها ولا تمييز ٥٦- القاعدة المتفق عليها بين الفقهاء ( الفعل إذا كان محرما كان الأثر المترتب عليه باطلا ) ومثاله : السكر والأثر فوات الصلاة ٥٧- من مفردات المذهب انهم يجيزون كل صيغ الأذان ٥٨- اللحن الجلي عند الفقهاء ليس هو اللحن الجلي عند علماء التجويد ٥٩- من مفردات المذهب: أن وقت الجمعة قبل وقت صلاة الظهر ، وهو الصحيح صح فيه أربعة أحاديث ذكرها ابن رجب في الفتح ٦٠- الشرط لا يسقط جهلا ولا نسيانا ، وإنما يسقط عند التعذر ؛ كمن صلى في مكان نجس لا يستطيع الخروج منه، وهذا أمر مطرد عند جميع الفقهاء . ٦١- خادم الفقه هو الذي يدلك على المسألة في غير مظانها كخادم الرافعي وغيره ٦٢- القول بالنسخ دائما ضعيف مالم يرد دليل ٦٣- حجر إسماعيل هو الإسم الدارج ، والأولى أن يسمى الحطيم ، والحطيم بعضه من الكعبة وبعضه ليس من الكعبة ٦٤- القاعدة عند الفقهاء: أن كل شيء جاء على خلاف الأصل فيجب أن يضيق ولا يتوسع فيه ٦٥- هناك أمر منهي عنه على قواعد المذهب وهو( نية النية ) وهو ان يكلم الشخص نفسه بأن يقول نويت أن أصلي في نفسه ، وقد نص القاضي عياض على بدعيته ٦٦- استدامة النية شرط ، واستصحاب النية سنة وليست بشرط ٦٧- القاعدة عند الفقهاء ( أن المتردد كمن لا نية له ) وهذه قاعدة مهمة تطبق في جميع العبادات ٦٨- لو انقطع صوت الإمام ولم يسمع جاز للناس ان يصلوا فرادى كما قال الفقهاء ، وهذه مستثناة في فراق الإمام ٦٩-الأفعال يجوز التلفيق بينها بخلاف الأقوال فلا يجوز كالصلاة الإبراهيمية ، والأفعال كرفع اليدين حذو الأذنين وحذو المنكبين ٧٠- مصاحبة النية لأول العمل مستحب وليس بواجب ، ويجوز أن تتقدم النية على العمل بزمن يسير ٧١- عند الإختلاف بين الألفاظ فالإمام أحمد على الترجيح بأصح إسناد ، وغيره على أتمها لفظا، أو العمل بأحدهما والنسخ للآخر ٧٢- ال بيت النبي صلى الله عليه وسلم هو كل تقي اختار هذا أحمد وهو اختيار ابن سعدي انهم المسلمون عموما وقد ورد عند تمام في فوائده ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ال بيته فقال: كل تقي ٧٣- آل بيت النبي في الدعاء يختلف عما في باب الزكاة ٧٤- يكره الترويح وهو أن يكون له ما يروح به نفسه كالمروحة وتسن المراوحة وهو ان يعتمد على أحد رجليه، وهو منتصب في الصلاة الطويلة ، ولا يكثر منها ٧٥- سؤال الله الرحمة عند آيات الرحمة ، والاستعاذة من العذاب عند آيات العذاب ، تكون في الفرض والنفل كما مشى عليه الحجاوي وهي روايتين في المذهب ٧٦- المذهب يقولون : أن أقل ما تقوم به صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هو قول "اللهم صل على محمد " ٧٧- ذكر بعض الحنابلة قاعدة وهو ما قوي الخلاف فيه فإنه يكون واجبا لمراعاة الخلاف ٧٨- قاعدة في المذهب " ان كل نسيان يأخذ حكمه الجهل ، وكذا الجهل يأخذ حكمه النسيان " ٧٩- التراويح عند الحنابلة عشرون ركعة ويكره عندهم أقل منها ، ويجوز الزيادة عليها ٨٠- نقض الوتر وهو أن يصلي مع الإمام التراويح ويسلم معه ، ثم ينقض الوتر في آخر الليل ، فيصلي واحدة في البداية ، ثم يصلي ويوتر ، وهذه المسألة نص عليها الحنابلة في المطولات وهي مكروهة ٨١- السنة لايشرع قضاؤها إلا ما ورد به النص ، ولم يرد النص إلا في الوتر والسنن الرواتب فحسب ٨٢- القاعدة ان نصف الليل يحسب من المغرب ٨٣- هناك قاعدة لغوية بني على كثير من الأحكام وهي الزيادة في المبني زيادة في المعنى مثل السامع والمستمع ٨٤- الأظهر عند الحنابلة فمعناه الأظهر دليلا ٨٥- لم يثبت حديث قط في سجود الشكر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما فعله الصحابة ٨٦- سجود التلاوة وسجود الشكر صلاة في المذهب يثبت لها ما يثبت للصلاة ٨٧- المالكية والحنابلة من أوسع الناس عذرا بالخلاف ٨٨- القاعدة في المذهب " انهم يعذرون بالنسيان والجهل والتأويل والخلاف ٨٩- الأفضل في الثغور أن يجمعوا في مسجد واحد وهو إجماع ٩٠- يكره إعادة الجماعة في مكة والمدينة نص عليها الإمام أحمد وغيره ٩١- قاعدة في معرفة نصوص الإمام أحمد( إذا قال في حديث لا يصح ، فإنه ليس له شواهد ولا متابعات ) كحديث صلوا خلف كل بر وفاجر ، قال : لا يصح ٩٢- على المذهب لا تصح صلاة المرأة مطلقا إلا في التراويح فيجوز على المذهب ٩٣- على المذهب لا يصح صلاة الصغير بالبالغ ، والرواية الثانية : يصح والصبي بالصبي جائز وفي النافلة جائزة إمامة الصبي بالبالغ ٩٤- القاعدة عند الفقهاء ( أن التأخر عن الإمام كالمسابقة في الصلاة ) ٩٥- الفقهاء يقولون أن الإمام إذا سبق المأموم بركنين بطلت الركعة ٩٦- وقد ذكر بعض الفقهاء ان ( لو ) للخلاف القوي ، وأول من ذكر ذلك الشيخ علي الهندي المكي ت (١٤١٢) ذكرها في أحد كتبه وانتشرت ٩٧- الحقيقة بالتتبع لمختصرات الفقهاء ان اول من جعل كلمة ( لو ) للخلاف القوي إنما هو خليل بن إسحاق المصري صاحب مختصر خليل ، وقد ذكر الهلالي في شرح مقدمة خليل أنها للخلاف القوي ٩٨- أما الحنابلة فإنهم يأتون ب(لو ) للإشارة إلى أمور : ١- يشيرون به إلى الخلاف ، وقد نص على ذلك البهوتي في شرحه للمنتهى في موضعين ٢- يشيرون به إلى حديث قد يتوهم صحته ، فيشيرون إلى ضعف الحديث ب (لو) ٣- لنفي ما قد يتوهم استثناؤه للدلالة على أن هذه اللفظة لااستثناء فيها . ٩٩- القاعدة في المذهب( ما أبيح استعماله أبيح اتخاذه ١٠٠- قال الأوزاعي فقيه بيروت : من تتبع الرخص جمع الشر كله ، أو قال تزندق . ولعل هذه آخر الفوائد من هذا الشرح النفيس الماتع المحرر، ولم تتجاوز فوائدي الطهارة والصلاة ولم أستطع لعجز وعدم قدرة ، واكتفيت غالبا بنقل القواعد والضوابط والمهمات والاستنباطات ، ونصيحتي لكل طالب علم أن يستمع لأشرطة هذا الشيخ فهو عالم بحق ، والشيخ له اطلاع واسع وخاصة المذهب الحنبلي، وكما قلت أولا أقولها آخرا : الشيخ من أعلم الناس بمذهب أحمد . والله أعلم . كتبه عبدالله أبو حاوي . j,[di hgufh] Ygn hgt,hz] lk avp hga,duv ugn hg.h] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مواقع النشر (المفضلة) |
|
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
For best browsing ever, use Firefox.
Supported By: ISeveNiT Co.™ Company For Web Services
بدعم من شركة .:: اي سفن ::. لخدمات الويب المتكاملة
جميع الحقوق محفوظة © 2015 - 2018