أنت غير مسجل في ملتقى أهل العلم . للتسجيل الرجاء إضغط هنـا
Google
 

الإهداءات



الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح ملتقى للمواضيع الاسلامية العامة التي لا تنتمي الى أي قسم اسلامي آخر .. وقصص الصالحين من الاولين والاخرين .

« آخـــر الــمــواضــيــع »
         :: صلاة العشاء للشيخ أحمد بن طالب 19 جمادى الأولى 1446هـ بالمسجد النبوي (آخر رد :شريف حمدان)       :: صلاة المغرب للشيخ عبدالمحسن القاسم 19 جمادى الأولى 1446هـ بالمسجد النبوي (آخر رد :شريف حمدان)       :: صلاة العشاء للشيخ الوليد الشمسان 19 جمادى الأولى 1446هـ بالمسجد الحرام (آخر رد :شريف حمدان)       :: صلاة المغرب للشيخ بدر التركي 19 جمادى الأولى 1446هـ بالمسجد الحرام (آخر رد :شريف حمدان)       :: صلاة الفجر للشيخ عمر الكسواني من الأقصى - الخميس 19 جمادي1 (5) 1446 (آخر رد :شريف حمدان)       :: أذان الفجر يرفعه بلال أبو الضبعات من الأقصى - الخميس 19 جمادي1 (5) 1446 (آخر رد :شريف حمدان)       :: نداء الفجر يرفعه بلال أبو الضبعات من الأقصى - الخميس 19 جمادي1 (5) 1446 (آخر رد :شريف حمدان)       :: صلاة الفجر للشيخ أحمد الحذيفي 19 جمادى الأولى 1446هـ بالمسجد النبوي (آخر رد :شريف حمدان)       :: صلاة العشاء للشيخ أحمد بن طالب 18 جمادى الأولى 1446هـ بالمسجد النبوي (آخر رد :شريف حمدان)       :: صلاة المغرب للشيخ عبدالمحسن القاسم 18 جمادى الأولى 1446هـ بالمسجد النبوي (آخر رد :شريف حمدان)      

إضافة رد
كاتب الموضوع طويلب علم مبتدئ مشاركات 0 المشاهدات 1004  مشاهدة صفحة طباعة الموضوع | أرسل هذا الموضوع إلى صديق | الاشتراك انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 06 / 10 / 2017, 59 : 11 AM   المشاركة رقم: 1
المعلومات
الكاتب:
طويلب علم مبتدئ
اللقب:
عضو ملتقى ماسي


البيانات
التسجيل: 21 / 01 / 2008
العضوية: 19
المشاركات: 30,241 [+]
بمعدل : 4.92 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 0
نقاط التقييم: 295
طويلب علم مبتدئ is a jewel in the roughطويلب علم مبتدئ is a jewel in the roughطويلب علم مبتدئ is a jewel in the rough

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
طويلب علم مبتدئ غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

المنتدى : الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح
البيع وأحكامه

قوله: (وهو مُبَادَلَةُ مَالٍ ولو في الذِّمَّة بقولٍ، أو مُعَاطاةٍ...) إلى آخره[1].

فائدة: كان شيخُنا سعد بن حمد بن عتيق[2] رحمه الله تعالى يقول في تقريره عند كتاب البيع: حكم الحاكم يرفع الخلاف.

قال في «المقنع»: «كتاب البيع: وهو مبادلة المال بالمال لغرض التملك، وله صورتان:
إحداهما: الإيجاب والقَبول، فيقول البائع: بعتُكَ، أو: ملكتُكَ، ونحوهما، ويقول المشتري: ابتعتُ، أو: قبلتُ، أو ما في معناهما، فإن تقدم القَبولُ الإيجابَ جاز في إحدى الروايتين[3]، وإن تراخى القَبول عن الإيجاب صحَّ ما داما في المجلس ولم يتشاغلا بما يقطعه، وإلا فلا.

والثانية: المعاطاة، مثل أن يقول: أعطني بهذا الدينار خبزاً، فيعطيه ما يرضيه، أو يقول البائع، خُذْ هذا بدرهم فيأخذه، وقال القاضي: لا يصح هذا إلا في الشيء اليسير »[4].

قال في «الحاشية»: «قوله: (والثانية: المعاطاة...) إلى آخره، وبهذا قال مالك[5]؛ لعموم الأدلة، ولم يُنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن أحد من أصحابه استعمال إيجاب وقَبول في استعمالهم، ولو استُعمل لَنُقِل نقلاً شائعاً، ولَبَيَّنه صلى الله عليه وسلم ولم يَخْفَ حكمه، ولم يزل المسلمون في أسواقهم وبياعاتهم على البيع بالمُعاطاة »[6].

وقال في «الإفصاح»: «واتَّفَقُوا على جواز البَيْعِ[7] وتحريم الرِّبَا[8]؛ لقوله تعالى: ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ﴾ [البقرة: 275].

والبَيْعُ في اللغة: إعطاءُ شيءٍ، وَأخْذُ شيءٍ.

وهو في الشرع: عبارة عن إيجاب وقَبول »[9].

«واختلفوا: هل يُشترط الإيجاب والقبول في الأشياء الخطيرة والتافهة؟ فقال أبو حنيفةَ[10] في إحدى روايتيه: لا يُشترط ذلك، لا في الخطيرة، ولا في التافهة.

وفي الرواية الأخرى: يُشترط في الخطيرة دون التافهة.

وقال مالك[11]: لا يُشترط ذلك، لا في الخطيرة، ولا في التافهة، وكلُّ ما رآه الناس بيعاً فهو بيع.

وقال الشَّافعيُّ[12]: يجب في الأشياء الخطيرة والتافهة.

وقال أحمد[13]: يجب في الخطيرة، ولا يجب في التافهة.

واختلفوا في البيع: هي ينعقد بلفظ المعاطاة؟

فقال أبو حنيفة في إحدى روايتيه[14]، والشَّافعيُّ[15]، وأحمد في إحدى روايتيه[16]: لا ينعقد.

وقال مالك[17]: ينعقد.

وعن أبي حنيفة[18] وأحمد[19] مثله، وهذا في الأشياء كلِّها على الإطلاق »[20].

«واختلفوا فيما إذا تقدَّم القَبول على الإيجاب: هل ينعقد البيع؟

فقال أبو حنيفة: إذا تقدَّم القَبول على الإيجاب في النكاح صَحَّ[21]، فأما البيع: فإن كان تقدَّم القَبول فيه بلفظ الماضي صَحَّ، وإن كان بلفظ الطلب والأمر لم يصحَّ[22].

وقال مالك[23] والشَّافعيُّ[24]: يَصِحُّ البيع والنكاح جميعاً إذا تقدَّم القَبول على الإيجاب، وسواء كان بلفظ الماضي أو الطلب.

وقال أحمد[25]: إذا تقدَّم القَبول على الإيجاب في النكاح صَحَّ، وسواء كان بلفظ الماضي أو الطلب رواية واحدة، فأما البيع ففيه عنه روايتان: إحداهما[26]: يصحُّ كمذهب مالك والشَّافعيِّ.

والأخرى[27]: لا يصحُّ البيع على الإطلاق، وهي أشهرهما »[28].

وقال ابن رشد: «كلُّ معاملة وُجِدَت بين اثنين فلا يخلو أن تكون عيناً بعين، أو عيناً بشيء في الذِّمة، أو ذِمَّة بذِمَّة، وكلُّ واحد من هذه الثلاث إما نَسِيئَة، وإما نَاجِز، وكلُّ واحد من هذه أيضاً إما ناجز من الطرفين، وإما نسيئة من الطرفين، وإما ناجز من الطرف الواحد نسيئة من الطرف الآخر، فتكون أنواع البيوع تسعة.

فأما النَّسيئة من الطرفين: فلا يجوز بإجماع[29] لا في العين ولا في الذِّمَّة؛ لأنه الدَّين بالدَّين المنهي عنه، وأسماء هذه البيوع منها ما يكون من قبَل صفة العقد وحال العقد، ومنها ما يكون من قبَل صفة العَيْن المبيعة، وذلك أنها إذا كانت عيناً بعين فلا تخلو أن تكون ثمناً بمثمون، أو ثمناً بثمن، فإن كانت ثمناً بثمن سُمِّي صرفاً، وإن كانت ثمناً بمثمونٍ سُمِّي بيعاً مطلقاً، وكذلك مثموناً بمثمون على الشروط التي تقال بعد، وإن كان عيناً بذمة سُمِّي سَلَماً، وإن كان على الخيار سُمِّي بيع خيار، وإن كان على المرابحة سُمِّي بيع مرابحة، وإن كان على المزايدة سُمِّي بيع مزايدة »[30].

وقال أيضاً: «والعقد لا يصحُّ إلا بألفاظ البيع والشراء التي صيغتها ماضية، مثل أن يقول البائع: قد بعتُ منك، ويقول المشتري: قد اشتريتُ منك، وإذا قال له: بعني[31] سلعتك بكذا وكذا، فقال: قد بعتُها، فعند مالك[32]: أن البيع قد وقع، وقد لزم المستفِهم إلا أن يأتي في ذلك بعُذر.

وعند الشافعي[33]: أنه لا يتم البيع حتى يقول المشتري: قد اشتريتُ.

وكذلك إذا قال المشتري للبائع: بكم تبيع سِلعتَكَ؟ فيقول المشتري: بكذا وكذا، فقال: قد اشتريتُ منك، اخْتُلِفَ: هل يلزم البيع أم لا حتى يقول: قد بعتها منك؟

وعند الشَّافعي[34]: أنه يقع البيع بالألفاظ الصريحة وبالكناية، ولا أذكر لمالك في ذلك قولاً، ولا يكفي عند الشَّافعيِّ[35] المُعَاطَاة دون قول »[36].

وقال البخاريُّ: «كتاب البيوع، وقول الله تعالى عز وجل: ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ﴾ [البقرة: 275]، وقوله: ﴿ إلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ ﴾ [البقرة: 282]»[37].

قال الحافظ: «والبيوع: جَمْعُ بَيْعٍ، وجُمِعَ لاختلاف أنواعه، والبَيْعُ: نَقْلُ مِلْكٍ إلى الغير بثمن، والشراء: قَبوله، ويُطْلَقُ كُلٌّ منهما على الآخر، وأجمع المسلمون على جواز البيع[38]، والحكمة تقتضيه؛ لأن حاجة الإنسان تتعلق بما في يد صاحبه غالباً، وصاحبه قد لا يبذله له، ففي تشريع البيع وسيلة إلى بلوغ الغرض من غير حَرَج، والآية الأُولى أصلٌ في جواز البيع، وللعلماء فيها أقوالٌ:
أصحُّها: أنها عامٌّ مخصوص، فإنَّ اللفظَ لفظُ عمومٍ يتناول كُلَّ بيع فيقتضي إباحة الجميع[39]، لكن قد مَنَعَ الشارع بيوعاً أخرى وحَرَّمَهَا، فهو عامٌّ في الإباحة مخصوص بما لا يدل الدليل على منعه.

وقيل: عامٌّ أُريْدَ به الخصوص.

وقيل: مُجْمَلٌ بيَّنته السُّنة، وكُلُّ هذه الأقوال تقتضي أن المفرَد المحلَّى بالألِف واللام يَعُمُّ.

والقول الرابع: أن اللام في البيع للعهد، وأنها نزلت بعد أن أباح الشرع بيوعاً وحرَّم بيوعاً، فأُرِيْدَ بقوله: ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ﴾ [البقرة: 275]، أي: الذي أحلَّه الشرع من قبل، ومباحث الشَّافعيِّ وغيره تدل على أن البيوع الفاسدة تُسمَّى بيعاً وإن كانت لا يقع بها الحِنث لبناء الأيمان على العُرف، والآية الأخرى تدلُّ على إباحة التجارة في البيوع الحالَّة، وأولها في البيوع المؤجلة »[40].

وقال البخاري أيضاً: «باب: مَن أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع والإجارة والكيل والوزن، وسُنَنِهم على نيَّاتهم ومذاهبهم المشهورة.

وقال شُريحٌ للغَزَّالين: سُنتكم بينكم، وقال عبد الوهاب، عن أيوب، عن محمدٍ: لا بأس العشرة بأحد عشر، ويأخذ للنفقة ربحاً، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهندٍ: (خُذي ما يكفيك وولدك بالمعروف)، وقال تعالى: ﴿ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [النساء: 6].

واكترى الحسن من عبد الله بن مِرداسٍ حماراً، فقال: بكم؟ قال: بدانقين، فركبه، ثم جاء مرةً أخرى، فقال: الحمار، الحمار، فركبه، ولم يشارطه، فبعث إليه بنصف درهمٍ.

حدثنا عبدالله بن يوسف، أخبرنا مالكٌ، عن حميدٍ الطويل، عن أنس بن مالكٍ رضي الله عنه قال: حجم رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أبو طَيبة، فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاعٍ من تمرٍ، وأمر أهله أن يخفِّفُوا عنه من خَراجه[41].

حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان، عن هشامٍ، عن عروة، عن عائشة: قالت هندٌ - أمُّ معاوية - لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبا سفيان رجلٌ شحيحٌ، فهل عليَّ جناحٌ أن آخذ من ماله سِراً؟ قال: (خُذِي أنتِ وبنوك ما يكفيك بالمعروف)[42] ».

قال الحافظ: «قوله: (باب: من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع والإجارة والكيل والوزن، وسُنَنِهم على نياتهم ومذاهبهم المشهورة).

قال ابن المنيِّر وغيره: مقصوده بهذه الترجمة: إثبات الاعتماد على العرف، وأنه يقضى به على ظواهر الألفاظ.

ولو أن رجلاً وَكَّلَ رجلاً في بيع سلعةٍ فباعها بغير النقد الذي عَرَف الناسُ لم يجز، وكذا لو باع موزوناً أو مكيلاً بغير الكيل أو الوزن المعتاد.

وذكر القاضي الحسين من الشافعية[43]: أن الرجوع إلى العُرف أحد القواعد الخمس التي يُبنى عليها الفقه، فمنها:
الرجوع إلى العُرف في معرفة أسباب الأحكام من الصفات الإضافية، كصغر ضَبَّة الفِضِّة وكِبَرِها، وغالب الكثافة في اللحية ونادرها، وقرب منزله وبُعده، وكثرة فِعْلٍ أو كلامٍ وقِلَّتِهِ في الصلاة، ومقابلاً بعوض في البيع، وعيناً، وثمن مِثْل، ومهر مِثْل، وكفء نكاح، ومُؤْنة، ونفقة، وكسوة، وسُكنى، وما يليق بحال الشخص من ذلك.

ومنها: الرجوع إليه في المقادير، كالحيض والطهر وأكثر مدة الحمل وسن اليأس.

ومنها: الرجوع إليه في فعل غير منضبط يترتَّب عليه الأحكام، كإحياء الموات، والإذن في الضيافة، ودخول بيت قريب، وتبسط مع صديق، وما يُعدُّ قبضاً وإيداعاً، وهدية وغصباً، وحفظ وديعة، وانتفاعاً بعارية.

ومنها: الرجوع إليه في أمر مخصص، كألفاظ الأيمان، وفي الوقف، والوصية، والتفويض، ومقادير المكاييل، والموازين، والنقود، وغير ذلك »[44].

وقال في «الاختيارات»: «وكُلُّ ما عدَّه الناس بيعاً أو هِبةً من متعاقب أو مُتَرَاخ، من قول أو فعل؛ انعقد به البيع والهِبة»[45].

[1] الروض المربع ص233.
[2] ولد سنة (1267هـ)، وقرأ على والده، ثم سافر إلى الهند سنة (1301هـ)، فمكث فيها سنين، تلقَّى فيها الحديث من صِدِّيق حسن خان، ونذير حسين، وحسين بن محسن الأنصاري، ثم توجَّه إلى مكة فقرأ «الروض المربع» على الشيخ أحمد بن إبراهيم بن عيسى، ثم ولَّاه الملك عبد العزيز القضاء عنده في الدماء، والقضايا التي تتعلق بالبوادي، وإمامة الجامع الكبير فدرَّس فيه الكبار ومنهم سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم، كان شديد التحري والضبط في التدريس، توفي سنة (1349هـ)، رحمه الله تعالى. انظر: علماء نجد 2/ 200، ومشاهير علماء نجد ص223.
[3] شرح منتهى الإرادات 3/ 123، وكشاف القناع 7/ 298و 299.
[4] المقنع 2/ 3و 4.
[5] الشرح الصغير 2/ 3، وحاشية الدسوقي 3/ 3.
[6] حاشية المقنع 2/ 3. وانظر: الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 11/ 13.
[7] فتح القدير 5/ 73، وحاشية ابن عابدين 4/ 539. ومواهب الجليل 4/ 227، والفواكه الدواني 2/ 110. وتحفة المحتاج 4/ 427، ونهاية المحتاج 3/ 373. وشرح منتهى الإرادات 3/ 121، وكشاف القناع 7/ 295.
[8] فتح القدير 5/ 274، وحاشية ابن عابدين 5/ 197. والشرح الصغير 2/ 15، وحاشية الدسوقي 3/ 28و 29. وتحفة المحتاج 4/ 273، ونهاية المحتاج 3/ 424. وشرح منتهى الإرادات 3/ 245، وكشاف القناع 8/ 5.
[9] الإفصاح 2/ 3و 4.
[10] فتح القدير 5/ 77، وحاشية ابن عابدين 4/ 547.
[11] الشرح الصغير 2/ 3، وحاشية الدسوقي 3/ 3.
[12] تحفة المحتاج 4/ 217، ونهاية المحتاج 3/ 375.
[13] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 11/ 12، وكشاف القناع 7/ 301.
[14] وهي رواية الكرخي في عدم انعقاده إلا في الخسيس. انظر: فتح القدير 5/ 77و 78، وحاشية ابن عابدين 4/ 547.
[15] تحفة المحتاج 4/ 216و 217، ونهاية المحتاج 3/ 375.
[16] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 11/ 12.
[17] الشرح الصغير 2/ 3، وحاشية الدسوقي 3/ 3.
[18] فتح القدير 5/ 77، حاشية ابن عابدين 4/ 537.
[19] شرح منتهى الإرادات 3/ 123 - 124، وكشاف القناع 7/ 301.
[20] الإفصاح 2/ 5 - 7.
[21] فتح القدير 2/ 344، وحاشية ابن عابدين 3/ 10.
[22] فتح القدير 5/ 75، وحاشية ابن عابدين 4/ 545.
[23] الشرح الصغير 2/ 3، وحاشية الدسوقي 3/ 3.
[24] تحفة المحتاج 4/ 220 - 221، ونهاية المحتاج 378.
[25] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 20/ 103 - 105، وهي رواية في المذهب، والمنصوص عليه عند الحنابلة: عدم الصحة.
[26] شرح منتهى الإرادات 3/ 123، وكشاف القناع 7/ 298 - 299.
[27] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 11/ 10.
[28] الإفصاح 2/ 18 - 19.
[29] مراتب الإجماع 1/ 84. وفتح القدير 5/ 287 - 288، وحاشية ابن عابدين 5/ 182.والشرح الصغير 2/ 32 - 33، وحاشية الدسوقي 3/ 61 - 62. وتحفة المحتاج 4/ 273، ونهاية المحتاج 3/ 424. وشرح منتهى الإرادات 3/ 261، وكشاف القناع 8/ 38.
[30] بداية المجتهد 2/ 116.
[31] في حاشية الأصل: «لعلها: تبيعني».
[32] الشرح الصغير 2/ 3، وحاشية الدسوقي 3/ 3.
[33] تحفة المحتاج 4/ 219، ونهاية المحتاج 3/ 377و 378.
[34] تحفة المحتاج 4/ 221 - 222، ونهاية المحتاج 378 - 379.
[35] تحفة المحتاج 4/ 216 - 217، ونهاية المحتاج 3/ 375.
[36] بداية المجتهد 2/ 157 - 158.
[37] البخاري قبل الحديث (2047).
[38] مراتب الإجماع ص149. وفتح القدير 5/ 73، وحاشية ابن عابدين 4/ 539. ومواهب الجليل 4/ 227، والفواكه الدواني 2/ 110. وتحفة المحتاج 4/ 427، ونهاية المحتاج 3/ 373. وشرح منتهى الإرادات 3/ 121، وكشاف القناع 7/ 295.
[39] في الأصل: «الجمع»، والمثبت من الفتح.
[40] فتح الباري 4/ 287.
[41] البخاري (2210).
[42] البخاري (2211).
[43] مغني المحتاج 1/ 39.
[44] فتح الباري 4/ 406.
[45] الاختيارات الفقهية ص121.

hgfdu ,Hp;hli










عرض البوم صور طويلب علم مبتدئ   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

جديد الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Loading...

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
Ads Organizer 3.0.3 by Analytics - Distance Education
الحقوق محفوظة لشبكة ملتقى أهل العلم الاسلامي
اختصار الروابط

For best browsing ever, use Firefox.
Supported By: ISeveNiT Co.™ Company For Web Services
بدعم من شركة .:: اي سفن ::. لخدمات الويب المتكاملة
جميع الحقوق محفوظة © 2015 - 2018