الإهداءات | |
الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح ملتقى للمواضيع الاسلامية العامة التي لا تنتمي الى أي قسم اسلامي آخر .. وقصص الصالحين من الاولين والاخرين . |
« آخـــر الــمــواضــيــع » |
كاتب الموضوع | طويلب علم مبتدئ | مشاركات | 0 | المشاهدات | 595 | | | | انشر الموضوع |
| أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
05 / 10 / 2017, 40 : 09 PM | المشاركة رقم: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| المنتدى : الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح جاءت أحاديث في أنَّ راتبة العشاء البعدية ركعتان وأحاديث أنَّها أربع. أولاً: ركعتان: عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: «حَفِظْتُ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَشْرَ رَكَعَاتٍ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ المَغْرِبِ فِي بَيْتِهِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ العِشَاءِ فِي بَيْتِهِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الصُّبْحِ» [1]. وتقدم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين ولا تصح. وهو مخرج في دراسة حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قيامه مع النبي صلى الله عليه وسلم يسر الله إتمامه وطباعته. ثانياً: أربع ركعات: الدليل الأول: تقدم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما «ثُمَّ جَاءَ إِلَى مَنْزِلِهِ فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ نَامَ» رواه البخاري (117) وهو مخرج في دراسة حديث ابن عباس رضي الله عنهما. الدليل الثاني: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ، وَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ، كَانَ كَعِدْلِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ» [2]. الدليل الثالث: عن شريح بن هانئ، عن عائشة رضي الله عنها، قال: سألتها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: «مَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْعِشَاءَ قَطُّ فَدَخَلَ عَلَيَّ إِلَّا صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، أَوْ سِتَّ رَكَعَاتٍ، وَلَقَدْ مُطِرْنَا مَرَّةً بِاللَّيْلِ، فَطَرَحْنَا لَهُ نِطَعًا، فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى ثُقْبٍ فِيهِ يَنْبُعُ الْمَاءُ مِنْهُ، وَمَا رَأَيْتُهُ مُتَّقِيًا الْأَرْضَ بِشَيْءٍ مِنْ ثِيَابِهِ قَطُّ» [3]. الدليل الرابع: عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، قال: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا صَلَّى الْعِشَاءَ رَكَعَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، وَأَوْتَرَ بِسَجْدَةٍ، ثُمَّ نَامَ حَتَّى يُصَلِّيَ بَعْدَ صَلَاتِهِ بِاللَّيْلِ» [4]. والحديث ضعيف والركعتان يحتمل أنَّهما تبع راتبة العشاء فيكون دليلاً للمسألة ويحتمل أنَّهما تبع الوتر ومال لذلك ابن حجر [5]. الدليل الخامس: عن البراء بن عازب رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « مَنْ صَلَّى قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ كَأَنَّمَا تَهَجَّدَ بِهِنَّ مِنْ لَيْلَتِهِ، وَمَنْ صَلَّاهُنَّ بَعْدَ الْعِشَاءِ كُنَّ كَمِثْلِهِنَّ مِنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ، وَإِذَا لَقِيَ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمَ فَأَخَذَ بِيَدِهِ، وَهُمَا صَادِقَانِ، لَمْ يَتَفَرَّقَا حَتَّى يُغْفَرَ لَهُمَا» [6]. الدليل السادس: عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أَرْبَعٌ قَبْلَ الظُّهْرِ كَعِدْلِهِنَّ بَعْدَ الْعِشَاءِ، وَأَرْبَعٌ بَعْدَ الْعِشَاءِ كَعِدْلِهِنَّ مِنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ» [7] الدليل السابع: عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما، يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: «مَنْ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ خَلْفَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ قَرَأَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ، وَقَرَأَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَتَيْنِ تَنْزِيلُ السَّجْدَةَ وَتَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ كُتِبْنَ لَهُ كأربعِ رَكَعَاتٍ مِنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ» [8]. وأحاديث البراء وأنس وابن عباس رضي الله عنهم ضعفها شديد فلا تصلح للاعتبار. الدليل الثامن: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: «من صلى أربعاً بعد العشاء لا يفصل بينهن بتسليم عدلن بمثلهن من ليلة القدر» [9]. الدليل التاسع: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: «من صلى أربعاً بعد العشاء كن كقدرهن من ليلة القدر» [10]. الدليل العاشر: عن عائشة رضي الله عنها قالت: «أربعة بعد العشاء يعدلن بمثلهن من ليلة القدر »[11] وهذه الآثار موقوفة ولها حكم الرفع فمقدار الثواب مما لا مجال للرأي فيه [12]. الجمع بين الروايات: ذهب الأحناف إلى أنَّ هذا من باب اختلاف التنوع فيكون أدنى الكمال في راتبة العشاء ركعتان والأفضل أربع [13] وذهب الحنابلة إلى أنَّ فعل النبي صلى الله عليه وسلم الراتب ركعتان وأحياناً يصلي أربعاً [14] وكلا القولين قوي من جهة النظر والنفس تميل إلى قول الأحناف فراتبة العشاء كراتبة الظهر القبلية[15] وكراتبة الجمعة البعدية[16] أقلها ركعتان وأكثرها أربع وذهب الشافعية إلى أنَّ راتبة العشاء ركعتان [17] أمَّا المالكية فلا حد لأكثرها عندهم [18]. أمَّا صلاة ست ركعات بعد العشاء فلم أقف عليها إلا في حديث عائشة رضي الله عنها وهي بالشك ولم يجزم الراوي فيها وإسناده ضعيف والله أعلم. [1] رواه البخاري (1181) ومسلم (729). [2] رواه الطبراني في الأوسط (5239) حدثنا محمد بن الفضل السقطي قال: نا مهدي بن حفص قال: نا إسحاق الأزرق، عن أبي حنيفة [مسند أبي حنيفة مع شرح علي القاري ص268)]، عن محارب بن دثار، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فذكره وإسناده ضعيف. قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما إلا محارب بن دثار، ولا عن محارب إلا أبو حنيفة، تفرد به: إسحاق الأزرق. الإمام أبو حنيفة على جلالة قدره في الفقه إلا إنَّ البعض يضعفه في الحديث. قال العراقي [نيل الأوطار (3/ 18)]: لم يصح وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (2/ 231) وفيه من ضعف الحديث. وقال الألباني في الضعيفة (5060) ضعيف... سائر رجال الإسناد [ثقات]؛ غير أبي حنيفة رحمه الله؛ فإن الأئمة قد ضعفوه، وقد أشار إلى تضعيف أبي حنيفة الحافظ الهيثمي بقوله: وفيه من ضعف في الحديث وكأنه لم يتجرأ على الإفصاح باسمه؛ اتقاء منه لشر متعصبة الحنيفة في زمانه. ويشهد له حديث عائشة الآتي وآثار ابن مسعود وعبد الله بن عمرو وعائشة رضي الله عنهم والله أعلم. [3] رواه أحمد (23784) حدثنا ابن نمير، ح (23785) ثنا عثمان بن عمر وأبو داود (1303) حدثنا محمد بن رافع، حدثنا زيد بن الحباب العكلي والنسائي في الكبرى (391) أنبأ إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد بن الحارث ومحمد بن نصر - مختصر قيام الليل ص: (76) حدثنا الحسن بن عيسى، أخبرنا ابن المبارك يروونه عن مالك بن مغول عن مقاتل بن بشير العجلي، عن شريح بن هانئ، عن عائشة رضي الله عنها، قال: فذكره وإسناده ضعيف. مقاتل بن بشير العجلي ذكره ابن حبان في ثقاته والبخاري في الكبير وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً وقال الذهبي في الكاشف وثق وفي الميزان لا يعرف وقال الحافظ في التقريب مقبول. وبقية رواته محتج بهم. والأثر حسن لغيره فيشهد له حديث ابن عمر والآثار الموقوفة على الصحابة رضي الله عنهم وست ركعات ذكرت بالشك لم أقف لها على شاهد والله أعلم. وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (285) تنبيه: رواه البيهقي (2/ 436) أخبرنا على بن محمد المقرئ أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق حدثنا يوسف بن يعقوب حدثنا عمرو بن مرزوق أخبرنا مالك بن مغول قال سمعت مقاتل بن بشير عن أبيه عن شريح بن هانئ قال سألت عائشة رضى الله عنها فجعله من رواية مقاتل بن بشير عن أبيه وهذه الرواية شاذة تخالف رواية الحفاظ ابن المبارك وغيره وعمرو ابن مرزوق الباهلي توسط فيه الحافظ ابن حجر فقال: ثقة فاضل له أوهام فهذا من أوهامه والله أعلم. وأشار البيهقي إلى شذوذها بقوله: رواه ابن المبارك عن مالك بن مغول ولم يقل عن أبيه. [4] رواه أحمد (15677) والبزار (2219) حدثنا إسماعيل بن أبي الحارث والطبراني في الكبير (13/ 104) حدثنا العباس بن حمدان الأصبهاني، قال: حدثنا محمد بن عبد الرحيم صاعقة قالوا: حدثنا أبو سلمة منصور بن سلمة الخزاعي، حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي، قال: أخبرني نافع بن ثابت، عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، قال: فذكره مرسل رواته محتج بهم. عبد الله بن نافع بن عبد الله بن الزبير ذكره ابن حبان في ثقاته ووثقه العجلي وذكره البخاري في الكبير وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً. وبقية رواته ثقات. قال الهيثمي في مجمع الزوائد (2/ 272) لم يسمع نافع من جده عبد الله بن الزبير رضي الله عنه ولم يدركه وإنَّما روى عن أبيه ثابت. وقال البزار: هذا الحديث لا نعلم أحداً يرويه بهذا اللفظ إلا ابن الزبير رضي الله عنه، ولا نعلم له طريقاً عن ابن الزبير رضي الله عنه أحسن من هذا الطريق. ورواه الذهبي في ميزان الاعتدال (2/ 593) بإسناده وقال: غريب جداً، منكر. [5] انظر: كشف الستر عن حكم اصلاة بعد الوتر ص63). [6] رواه الطبراني في الأوسط (6332) حدثنا محمد بن علي الصائغ، ثنا سعيد بن منصور، ثنا ناهض بن سالم الباهلي، ثنا عمار أبو هاشم، عن الربيع بن لوط، عن عمه البراء بن عازب، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فذكره وإسناده ضعيف وفيه انقطاع. قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن الربيع بن لوط إلا عمار أبو هاشم، تفرد به ناهض بن سالم. وناهض بن سالم لم أقف له على ترجمة ولم يسمع من أبي هاشم عمار بن عمارة قال العراقي: [نيل الأوطار (3/ 18)] لم أر لهم فيه جرحا ولا تعديلا ولم أجد له ذكراً. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (2/ 221) فيه ناهض بن سالم الباهلي وغيره ولم أجد من ذكرهم وضعفه الألباني في الضعيفة (5053) وقال ناهض بن سالم الباهلي؛ لم أجد له ترجمة. قال المزي في تهذيب الكمال عمار بن عمارة،أبو هاشم الزعفراني البصري. روى عن: الحسن البصري (قد)، والربيع بن لوط، والصحيح عن منصور بن عبد الله عنه. وبقية رواته محتج بهم. [7] رواه الطبراني في الأوسط (2733) حدثنا إبراهيم قال: نا محرز بن عون قال: نا يحيى بن عقبة بن أبي العيزار، عن محمد بن جحادة، عن أنس رضي الله عنه قال: فذكره وإسناده ضعيف. قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن محمد بن جحادة إلا يحيى. ويحيى بن عقبة بن أبي العيزار ضعفه شديد قال ابن معين: كذاب وقال أبو حاتم: يفتعل الحديث. وقال البخاري: منكر الحديث. وقال النسائي: ليس بثقة. وقال ابن حبان يروي الموضوعات عن أقوام أثبات لا يجوز الاحتجاج به بحال من الأحوال. وبه أعل الحديث الهيثمي في مجمع الزوائد (2/ 230) والألباني في الضعيفة (2739). وبقية رواته محتج بهم. وشيخ الطبراني هو إبراهيم بن هاشم البغوي. [8] رواه محمد بن نصر - مختصر قيام الليل - ص: (77) حدثنا محمد بن يحيى، والطبراني في الكبير (11/ 437) حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح، والبيهقي (2/ 477) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو جعفر: محمد بن محمد بن عبد الله البغدادى حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح قالا، ثنا سعيد بن أبي مريم، حدثني عبد الله بن فروخ، حدثني أبو فروة، عن سالم الأفطس، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: فذكره إسناده ضعيف في إسناده: يزيد بن سنان بن يزيد أبو فروة الرهاوي، ضعفه شديد، قال الإمام أحمد: ضعيف وقال ابن معين: ليس حديثه بشيء وقال ابن المديني: ضعيف الحديث وقال أبو حاتم: محله الصدق وكان الغالب عليه الغفلة يكتب حديثه ولا يحتج به وقال البخاري مقارب الحديث وقال الآجري عن أبي داود ليس بشيء وقال النسائي ضعيف متروك الحديث وقال ابن عدي عامة حديثه غير محفوظ وقال العقيلي لا يتابع على حديثه. [9] رواه ابن أبي شيبة (2/ 343) حدثنا وكيع، عن عبد الجبار بن عباس، عن قيس بن وهب، عن مرة، عن عبد الله رضي الله عنه، قال: فذكره وإسناده صحيح وصحح إسناده الألباني في الضعيفة (11/ 103). ومرة هو ابن شراحيل الهمداني المعروف بمرة الطيب ومرة الخير. [10] رواه ابن أبي شيبة (2/ 343) حدثنا ابن إدريس، عن حصين، عن مجاهد، عن عبد الله بن عمرو قال: فذكره ورواته ثقات حصين بن عبد الرحمن السلمي مختلط لكن رواية عبد الله بن إدريس عنه في الصحيحين فهي محمولة على قبل الاختلاط والله أعلم. وصحح إسناده الألباني في الضعيفة (11/ 103). [11]رواه ابن أبي شيبة (2/ 343) حدثنا محمد بن فضيل، عن العلاء بن المسيب، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن عائشة، قالت: فذكره ورواته ثقات. وصحح إسناده الألباني في الضعيفة (11/ 103). [12] انظر: فتح باب العناية (1/ 329) وسلسلة الأحاديث الضعيفة (11/ 103). [13] قال في المبسوط (1/ 311): التطوع بعد العشاء فركعتان فيما روينا من الآثار وإن صلى أربعاً فهو أفضل. وانظر: بدائع الصنائع (1/ 284) ومجمع الأنهر (1/ 166) وفتح باب العناية (1/ 329) وحاشية ابن عابدين (2/ 452). [14] قال ابن قدامة في المغني (1/ 765) النوع الثاني: تطوعات مع السنن الرواتب، يستحب أن يصلي... وعلى أربع بعد العشاء. وانظر: الإنصاف (2/ 180) وكشاف القناع (1/ 424) وشرح منتهى الإرادات (1/ 301) والروض الندي (1/ 159). [15] انظر: غاية المقتصدين شرح منهج السالكين (1/ 269). [16] انظر: غاية المقتصدين شرح منهج السالكين (1/ 398). [17] قال النووي في المنهاج ص18) الرواتب مع الفرائض وهي: ركعتان قبل الصبح، وركعتان قبل الظهر، وكذا بعدها وبعد المغرب والعشاء وقيل: لا راتبة للعشاء. وقال ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج (1/ 262) (وقيل لا راتبة للعشاء) لأنَّ الركعتين بعدها يجوز أن يكونا من صلاة الليل ويرده أنَّه صلى الله عليه وسلم كان يؤخر صلاة الليل ويفتتحها بركعتين خفيفتين ثم يطولها. فدل ذلك على أنَّ تينك ليستا منها. وانظر: أسنى المطالب (1/ 202) ومغني المحتاج (1/ 308) ونهاية المحتاج (2/ 109). [18] قال سحنون لابن القاسم ـ المدونة (1/ 98) - هل كان مالك يوقت قبل الظهر للنافلة ركعات معلومات أو بعد الظهر أو قبل العصر أو بعد المغرب فيما بين المغرب والعشاء أو بعد العشاء؟ قال: لا، قال: وإنَّما يوقت في هذا أهل العراق. وانظر: شرح الرسالة لزروق (1/ 187) وشرح خليل للزرقاني (1/ 491) ومواهب الجليل (2/ 369). lr]hv vhjfm hguahx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مواقع النشر (المفضلة) |
|
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
For best browsing ever, use Firefox.
Supported By: ISeveNiT Co.™ Company For Web Services
بدعم من شركة .:: اي سفن ::. لخدمات الويب المتكاملة
جميع الحقوق محفوظة © 2015 - 2018