05 / 09 / 2017, 31 : 01 AM | المشاركة رقم: 1 |
المعلومات | الكاتب: | | اللقب: | عضو ملتقى ماسي | البيانات | التسجيل: | 21 / 01 / 2008 | العضوية: | 19 | المشاركات: | 30,241 [+] | بمعدل : | 4.86 يوميا | اخر زياره : | [+] | معدل التقييم: | 0 | نقاط التقييم: | 295 | الإتصالات | الحالة: | | وسائل الإتصال: | | | المنتدى : الملتقى العام فقد نهى الله تعالى عن التجسس، فقال: وَلَا تَجَسَّسُوا. { الحجرات: 12 }. فالأصل في التجسس على المسلمين أنه لا يجوز، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 15454. وكذلك لا يجوز اتهام الناس بهذا الإثم أو غيره بمجرد الظن، ولذلك أمر الله تعالى قبل النهي عن التجسس باجتناب كثير من الظن، فقال: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا. { الحجرات: 12 }. ولا يخفى أن اتهام اخاك لكم بهذا الفعل الأثيم منكر لا يجوز، طالما أنه لم تقم على ذلك بينة، ويزداد الأمر سوءا إذا أضاف إلى الاتهام أفعالا سيئة ـ كالسب والضرب والإهانة. وعليكم أن تحاولوا تبرئة أنفسكم بقدر طاقتكم، إبقاءً للمودة، وصلةً للرحم، فإذا بذلتم ما في وسعكم ولم يفد ذلك شيئا، فلا حرج عليكم
gh d[,. hjihl hgkhs f],k fdkm
|
| |