أنت غير مسجل في ملتقى أهل العلم . للتسجيل الرجاء إضغط هنـا
Google
 

الإهداءات



الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح ملتقى للمواضيع الاسلامية العامة التي لا تنتمي الى أي قسم اسلامي آخر .. وقصص الصالحين من الاولين والاخرين .

« آخـــر الــمــواضــيــع »
         :: صلاة الفجر للشيخ عبدالمحسن القاسم 21 جمادى الأولى 1446هـ بالمسجد النبوي (آخر رد :شريف حمدان)       :: صلاة الفجر للشيخ الوليد الشمسان 21 جمادى الأولى 1446هـ بالمسجد الحرام (آخر رد :شريف حمدان)       :: خطبة الجمعة من جامع القبلتين٢٠جمادى الأولىٰ ١٤٤٦بعنوان:عقيدة التوحيد الصحيحةالشيخ أيمن أحمد الرحيلي (آخر رد :شريف حمدان)       :: صلاة العشاء للشيخ أحمد بن طالب 20 جمادى الأولى 1446هـ بالمسجد النبوي (آخر رد :شريف حمدان)       :: صلاة المغرب للشيخ عبدالمحسن القاسم 20 جمادى الأولى 1446هـ بالمسجد النبوي (آخر رد :شريف حمدان)       :: خطبة وصلاة الجمعة للشيخ الثبيتي 20 جمادى الأولى 1446هـ بالمسجد النبوي (آخر رد :شريف حمدان)       :: صلاة العشاء للشيخ بدر التركي 20 جمادى الأولى 1446هـ بالمسجد الحرام (آخر رد :شريف حمدان)       :: صلاة المغرب للشيخ بدر التركي 20 جمادى الأولى 1446هـ بالمسجد الحرام (آخر رد :شريف حمدان)       :: خطبة وصلاة الجمعة للشيخ السديس 20 جمادى الأولى 1446هـ بالمسجد الحرام (آخر رد :شريف حمدان)       :: صلاة الفجر للشيخ أحمد الحذيفي 20 جمادى الأولى 1446هـ بالمسجد النبوي (آخر رد :شريف حمدان)      

إضافة رد
كاتب الموضوع شريف حمدان مشاركات 0 المشاهدات 1025  مشاهدة صفحة طباعة الموضوع | أرسل هذا الموضوع إلى صديق | الاشتراك انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 11 / 07 / 2017, 09 : 02 AM   المشاركة رقم: 1
المعلومات
الكاتب:
شريف حمدان
اللقب:
مدير عام الملتقى والمشرف العام
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية شريف حمدان

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
شريف حمدان غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

المنتدى : الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح





أحبتي في الله

النجاسة
أجمعوا على نجاسة الخمر، وأنها متى تخللت بنفسها طهرت، وإن تخللت بطرح شيء فيها لم تطهر عند الثلاثة‏.‏
والكلب نجس عند الشافعي وأحمد‏.‏
وقال مالك‏:‏ هو طاهر لا ينجس ما ولغ فيه‏.‏
ويغسل الإناء من ولوغه سبع مرات إحداهن بتراب طاهر عند الشافعي وأحمد‏.‏
وقال أبو حنيفة‏:‏ يغسل كسائر النجاسة‏.‏
وجميع أجزائه في الغسل والترتيب كالولوغ عند الإمامين‏.‏
وقال مالك‏:‏ يغسل الإناء إن ولغ فيه تعبداً وإلا فلا غسل‏.‏
والخنزير كالكلب فيما ذكر‏.‏
ولا يشترط العدد في إزالة نجاسة غير الكلب والخنزير عند الثلاثة‏.‏
وقال أحمد‏:‏ تغسل سبعا إن حصل الإنقاء بها، وإلا فحتى تنقى‏.‏
ولا تطهر النجاسة الحكمية بشمس وريح، وذلك عند الثلاثة خلافا لأبي حنيفة‏.‏
وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه طاهر عند مالك وأحمد‏.‏
ومني غير الكلب والخنزير طاهر عند الشافعي‏.‏
ومني الآدمي طاهر عند أحمد كالشافعي، وكذا عرقه وريقه‏.‏
وسؤر هر وما دونه خلقة طاهر عند الجميع‏.‏
وسؤر الحمار والبغل وعرقه وريقه نجس عند أحمد‏.‏
وقال أبو حنيفة‏:‏ مشكوك فيه‏.‏
وكذا كل مسكر نجس عند أحمد وقيده الشافعي بالمائع‏.‏
ويكفي الرش من بول الصبي دون الصبية الذي لم يبلغ حولين ولم يأكل الطعام عند الشافعي‏.‏
وقال أبو حنيفة ومالك‏:‏ يغسل من بولهما كسائر النجاسات‏.‏
وقال أحمد‏:‏ بول الصبي الذي لم يأكل الطعام يغمر بالماء في أصح الروايتين، وقيل طاهر‏.‏
ويطهر جلد الميتة بالدباغ إلا جلد الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما عند
الشافعي‏.‏
وقال أبو حنيفة‏:‏ لا يطهر جلد الخنزير بالدباغ‏.‏
وأظهر الروايتين عن مالك‏:‏ أنها لا تطهر لكن تستعمل في الأشياء اليابسة‏.‏
وقال أحمد في أظهر الروايتين‏:‏ لا تطهر، ولا يباح استعمالها في شيء‏.‏
وقال الزهري‏:‏ ينتفع بجلود الميتة كلها من غير دباغ‏.‏
ولا ينجس المائع إلا بظهور وصف ممن له وصفان كاللبن، أو بظهور وصفين ممن له ثلاثة أوصاف كالخل عند أبي حنيفة‏.‏ ويجوز إزالة النجاسة بالمائع عنده‏.‏
والذكاة لا تعمل شيئاً فيما لا يؤكل عند الشافعي وأحمد‏.‏
وقال مالك‏:‏ إذا ذكي سبع أو كلب طهر جلده، فيصح بيعه والوضوء منه وإن لم يدبغ‏.‏
وكذا عند أبي حنيفة إلا أن اللحم عنده نجس‏.‏ وقال مالك‏:‏ مكروه‏.‏
وشعر الميتة غير الآدمي والصوف والوبر نجس عند الشافعي‏.‏ وقال الثلاثة بالطهارة‏.‏
وقال الأوزاعي‏:‏ الشعور كلها نجسة تطهر بالغسل‏.‏
وما لا نفس له سائلة كالنحل والنمل إذا وقع في المائع لا ينجسه إذا مات فيه على الأرجح من مذهب الشافعي‏.‏
وعند أبي حنيفة ومالك أنه طاهر في نفسه‏.‏
ويعفى عن ربع الثوب والبدن في النجاسة الخفيفة عند أبي حنيفة، ويعفى عن قدر الدرهم من المغلظة عنده‏.‏
ويعفى عن نجاسة لا يدركها الطرف عند الشافعي‏.‏
وقال أبو حنيفة‏:‏ يعفى عن رشاش بول كرؤوس الإبر‏.‏
ويطهر مني الآدمي الجاف بالفرك عند أبي حنيفة‏.‏
وقال مالك‏:‏ يغسل رطبا كان أو يابساً‏.‏
وإذا وقعت فأرة في بئر وتفسخت وقد توضأ بمائها أعاد ثلاثة أيام عند أبي حنيفة، وإلا فصلاة يوم وليلة‏.‏
وقال الشافعي وأحمد‏:‏ إن كان الماء قليلا أعاد ما ظنه أن توضأ منه بعد الوقوع، وإن كان كثيراً ولم يتغير لم يعد‏.‏
وقال مالك‏:‏ إذا كان معينا ولم يتغير فهو طاهر، وإن كان غير معين ففيه قولان‏.‏
وإذا اشتبه طاهر بنجس اجتهد واستعمل ما ظنه طاهراً عند الشافعي‏.‏
وقال أبو حنيفة‏:‏ إن كان عدد الطاهر أكثر اجتهد وإلا لا‏.‏ وقال أحمد‏:‏ لا يتحرى بل يخلطها ببعضها ويتيمم‏.‏ وعند مالك روايتان‏.‏
وإذا اشتبه ثوبان طاهر ونجس تحرى عند أبي حنيفة والشافعي‏.‏
وقال مالك وأحمد‏:‏ يصلي في كل منهما مرة، والله أعلم‏.‏

ولا تنسونا من صالح الدعاء




hgk[hsm










عرض البوم صور شريف حمدان   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
النجاسة

جديد الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Loading...

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
Ads Organizer 3.0.3 by Analytics - Distance Education
الحقوق محفوظة لشبكة ملتقى أهل العلم الاسلامي
اختصار الروابط

For best browsing ever, use Firefox.
Supported By: ISeveNiT Co.™ Company For Web Services
بدعم من شركة .:: اي سفن ::. لخدمات الويب المتكاملة
جميع الحقوق محفوظة © 2015 - 2018