الإهداءات | |
الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح ملتقى للمواضيع الاسلامية العامة التي لا تنتمي الى أي قسم اسلامي آخر .. وقصص الصالحين من الاولين والاخرين . |
« آخـــر الــمــواضــيــع » |
كاتب الموضوع | شريف حمدان | مشاركات | 0 | المشاهدات | 1025 | | | | انشر الموضوع |
| أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
11 / 07 / 2017, 09 : 02 AM | المشاركة رقم: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| المنتدى : الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح أحبتي في الله النجاسة أجمعوا على نجاسة الخمر، وأنها متى تخللت بنفسها طهرت، وإن تخللت بطرح شيء فيها لم تطهر عند الثلاثة. والكلب نجس عند الشافعي وأحمد. وقال مالك: هو طاهر لا ينجس ما ولغ فيه. ويغسل الإناء من ولوغه سبع مرات إحداهن بتراب طاهر عند الشافعي وأحمد. وقال أبو حنيفة: يغسل كسائر النجاسة. وجميع أجزائه في الغسل والترتيب كالولوغ عند الإمامين. وقال مالك: يغسل الإناء إن ولغ فيه تعبداً وإلا فلا غسل. والخنزير كالكلب فيما ذكر. ولا يشترط العدد في إزالة نجاسة غير الكلب والخنزير عند الثلاثة. وقال أحمد: تغسل سبعا إن حصل الإنقاء بها، وإلا فحتى تنقى. ولا تطهر النجاسة الحكمية بشمس وريح، وذلك عند الثلاثة خلافا لأبي حنيفة. وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه طاهر عند مالك وأحمد. ومني غير الكلب والخنزير طاهر عند الشافعي. ومني الآدمي طاهر عند أحمد كالشافعي، وكذا عرقه وريقه. وسؤر هر وما دونه خلقة طاهر عند الجميع. وسؤر الحمار والبغل وعرقه وريقه نجس عند أحمد. وقال أبو حنيفة: مشكوك فيه. وكذا كل مسكر نجس عند أحمد وقيده الشافعي بالمائع. ويكفي الرش من بول الصبي دون الصبية الذي لم يبلغ حولين ولم يأكل الطعام عند الشافعي. وقال أبو حنيفة ومالك: يغسل من بولهما كسائر النجاسات. وقال أحمد: بول الصبي الذي لم يأكل الطعام يغمر بالماء في أصح الروايتين، وقيل طاهر. ويطهر جلد الميتة بالدباغ إلا جلد الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما عند الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا يطهر جلد الخنزير بالدباغ. وأظهر الروايتين عن مالك: أنها لا تطهر لكن تستعمل في الأشياء اليابسة. وقال أحمد في أظهر الروايتين: لا تطهر، ولا يباح استعمالها في شيء. وقال الزهري: ينتفع بجلود الميتة كلها من غير دباغ. ولا ينجس المائع إلا بظهور وصف ممن له وصفان كاللبن، أو بظهور وصفين ممن له ثلاثة أوصاف كالخل عند أبي حنيفة. ويجوز إزالة النجاسة بالمائع عنده. والذكاة لا تعمل شيئاً فيما لا يؤكل عند الشافعي وأحمد. وقال مالك: إذا ذكي سبع أو كلب طهر جلده، فيصح بيعه والوضوء منه وإن لم يدبغ. وكذا عند أبي حنيفة إلا أن اللحم عنده نجس. وقال مالك: مكروه. وشعر الميتة غير الآدمي والصوف والوبر نجس عند الشافعي. وقال الثلاثة بالطهارة. وقال الأوزاعي: الشعور كلها نجسة تطهر بالغسل. وما لا نفس له سائلة كالنحل والنمل إذا وقع في المائع لا ينجسه إذا مات فيه على الأرجح من مذهب الشافعي. وعند أبي حنيفة ومالك أنه طاهر في نفسه. ويعفى عن ربع الثوب والبدن في النجاسة الخفيفة عند أبي حنيفة، ويعفى عن قدر الدرهم من المغلظة عنده. ويعفى عن نجاسة لا يدركها الطرف عند الشافعي. وقال أبو حنيفة: يعفى عن رشاش بول كرؤوس الإبر. ويطهر مني الآدمي الجاف بالفرك عند أبي حنيفة. وقال مالك: يغسل رطبا كان أو يابساً. وإذا وقعت فأرة في بئر وتفسخت وقد توضأ بمائها أعاد ثلاثة أيام عند أبي حنيفة، وإلا فصلاة يوم وليلة. وقال الشافعي وأحمد: إن كان الماء قليلا أعاد ما ظنه أن توضأ منه بعد الوقوع، وإن كان كثيراً ولم يتغير لم يعد. وقال مالك: إذا كان معينا ولم يتغير فهو طاهر، وإن كان غير معين ففيه قولان. وإذا اشتبه طاهر بنجس اجتهد واستعمل ما ظنه طاهراً عند الشافعي. وقال أبو حنيفة: إن كان عدد الطاهر أكثر اجتهد وإلا لا. وقال أحمد: لا يتحرى بل يخلطها ببعضها ويتيمم. وعند مالك روايتان. وإذا اشتبه ثوبان طاهر ونجس تحرى عند أبي حنيفة والشافعي. وقال مالك وأحمد: يصلي في كل منهما مرة، والله أعلم. hgk[hsm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مواقع النشر (المفضلة) |
الكلمات الدلالية (Tags) |
النجاسة |
|
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
For best browsing ever, use Firefox.
Supported By: ISeveNiT Co.™ Company For Web Services
بدعم من شركة .:: اي سفن ::. لخدمات الويب المتكاملة
جميع الحقوق محفوظة © 2015 - 2018