الإهداءات | |
الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح ملتقى للمواضيع الاسلامية العامة التي لا تنتمي الى أي قسم اسلامي آخر .. وقصص الصالحين من الاولين والاخرين . |
« آخـــر الــمــواضــيــع » |
كاتب الموضوع | حنان | مشاركات | 5 | المشاهدات | 1588 | | | | انشر الموضوع |
| أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
12 / 11 / 2008, 46 : 05 AM | المشاركة رقم: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| المنتدى : الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح مختصر كتاب المناسك من الشرح الممتع على زاد المستقنع لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حكم الحج وتعريفه وشروطه حكم الحج : الحج واجب وفرض بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين. ومنزلته من الدين : أنه من أركان الإسلام. [7] تعريف الحج والعمرة : الحج لغة : القصد. وشرعا : التعبد لله عز وجل بأداء المناسك على ما جاء في سنة الرسول¢. [7] العمرة لغة : الزيارة. وشرعا : التعبد لله بالطواف بالبيت وبالصفا والمروة والخلق والتقصير. [8] مسألة : هل العمرة واجبة أو سنة؟ قال الشيخ رحمه الله تعالى : والذي يظهر أنها واجبة؛ لأن أصح حديث يحكم في النزاع في هذه المسألة هو حديث عائشة رضي الله عنها حين قالت للنبي¢هل على النساء جهاد؟ قال : ƒنعم عليهن جهاد لا قتل فيه : الحج والعمرة„فـ على من صيغ الوجوب.[9] مسألة : هل هي واجبة على المكي؟ فيه خلاف في المذهب : الإمام أحمد نص على أنها غير واجبة على المكي، وهو اختيار شيخ الإسلام، بل هو يرى أن أهل مكة لا تشرع لهم العمرة مطلقا. قال الشيخ رحمه الله : ولكن في القلب من هذا شيء لأن الأصل أن دلالات الكتاب والسنة عامة تشمل جميع الناس إلا بدليل يخرج بعض الأفراد من الحكم. [10] شروط الحج والعمرة : 1- الإسلام وضده الكفر. 2- الحرية، وضدها الرق، فلا يجب على الرقيق؛ لأنه لا مال له. 3- التكليف، وهو البلوغ والعقل، فالصغير لا يلزمه الحج، ولو حج فحجه صحيح، لكن لا تجزئه عن حجة الإسلام، والدليل : أمه¢حينما رفعت إليه المرأة صبيا فقالت ألهذا حج؟ قال : ƒنعم ولك أجر„[مسلم] والمجنون لا يلزمه الحج لأنه غير مكلف. [12-13] 4- القدرة : بالمال والبدن. والقدرة تنقسم إلى أربعة أقسام : أ) أم يكون غنيا قويا في بدنه فهذا يلزمه الحج بنفسه. ب) أن يكون قادرا ببدنه دون مال فيلزمه؛ إن كان من أهل مكة فليس عليه مشقة، وإن كان بعيداً عن مكة ويقول أستطيع أن أخدم الناس وآكل معهم فهو قادر يلزمه. ج) أن يكوم قادرا بماله عاجزا ببدنه فيجب عليه الحج بالإنابة، والدليل أن النبي¢أقر المرأة حين قالت : يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله على عباده في الحج شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه [البخاري ومسلم] د) أن يكون عاجزا بماله وبدنه فيسقط عنه الحج. [13] وبهذا يتبين أن الشروط التي ذكرناها تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 1- شرطان للوجوب والصحة والإجزاء وهما : الإسلام والعقل 2- شرطان للوجوب والإجزاء فقط، وهما : البلوغ والحرية. 3- شرط للوجوب فقط : وهو لاستطاعة، فلو حج وهو غير مستطيع أجزأه وصح عنه, [27] 5) ويشترط لوجوبه على المرأة وجود محرم مرافق على السفر معها، وهو شرط للوجوب، فإذا ماتت وعندها مال كثير، لكن لم تجد محرما يسافر معها فلا يجب إخراج الحج من تركتها ولا إثم عليها؛ لأن عجزها عجز شرعي ن وليس عجزا حسيا فهي كعادم المال. [42] مسائل في المحرم مسألة : المَحْرَم هو زوجها، أو من تحرم عليه على التأبيد بسبب مباح برضاع أو مصاهرة. مسألة : شروطالمحرم : 1) الإسلام فالكافر ليس بمحرم، والصحيح خلاف ذلك، وأن الرجل محرم لمن يوافقها في الدين، فأب المرة الكافرة إذا كان كافرا يكون محرما لهان ولا نمنعه من السفر هو وابنته مثلا، ولكن الأب الكافر يكون محرما للمرأة المسلمة بشرط أن يؤمن عليها، فإن كان لا يؤمن عليها فليس بمحرم. 2) البلوغ. 3) العقل. [46-47] مسألة : إذا بذلت المرأة للمحرم النفقة فلا يلزمه الحج معها لأن ذلك واجب لغيره. أما حديث النبي¢حينما قال للرجل الذي قال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجّة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذان قال انطلق فحج مع امرأتك [البخاري ومسلم] فإن النبي¢أمره أ، يحج مع امرأته لأن المرأة د شرعت في السفر، ولا طريق إلى الخلاص من ذلك إلا أن يسافر معها.[47] مسائل في وجوبه : مسألة : من تمت الشروط في حقه ثم مات فإنهما يخرجان من تركته قبل الإرث والوصية، لأن لك دين؛ لقول النبي¢:ƒدين الله أحق الوفاء„ فيؤخذ من تركته ما يفي الحج والعمرة سواء أوصى أم لم يوص. [48] مسألة : والحج والعمرة واجبان في العمر مرة واحدة، والدليل : 1- أن الله أطلق فقال :)ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا(. 2- لقول النبي¢حين سئل عن الحج أفي كل عام؟ فقال :ƒالحج مرة فما زاد فهو تطوع„[أحمد وأبو داود والنسائي] إلا لسبب كنذر، فمن نذر أن يحج وجب عليه؛ لقول النبي¢:ƒمن نذر أن يطيع الله فليطعه„. [البخاري]. [14] مسألة : من مر بالميقات وقد أدى الفريضة فإنه لا يلزمه الإحرام وإن بَعُدَ مجيئه إلى مكة. [15] مسألة يجب الحج على الفور، والدليل : 1- قول الله تعالى :)ولله على الناس حج البيت(. 2- حديث أبي هريرة عند مسلم :ƒأيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا„ والأصل في الأمر أن يكون على الفور. 3- ولأن الإنسان ما يدري ما يعرض له. 4- ولأن الله أمر بالاستباق إلى الخيرات قال تعالى:)فاستبقوا الخيرات( [15-16] مسألة : الحج فرض في السنة التاسعة من الهجرة على الصحيح. فإن قيل لم لم يحج في السنة التاسعة مع أنكم تقولون إنه على الفور؟ فنقول لأسباب : 1- كثرة الوفود في تلك السنة ليتفقهوا في دينهم، وهذا أمر مهم. 2- أن في السنة التاسعة متوقع إن يحج المشركون كما وقع، فأمر النبي¢أن يؤخر من أجل أن يتمحض حجه للمسلمين فقط. [17-18] مسألة : لو حج الرقيق فإن حجه صحيح لكن هل يجزئ عن الفرض أو لا يجزئ؟ قولان : 1- جمهور العلماء : لا يجزئ لأن الرقيق كالصغير، ولو حج الصغير قبل البلوغ لم يجزئه عن حجة الإسلام، فكذلك الرقيق. 2- صح منه الحج بإذن سيده ن إسقاط الحج عن الرقيق من أجل أنه لا يجد مالا، ومن أجل حق السيد، فإن أعطاه سيده المال وأذن له فإنه مكلف بالغ عاقل فيجزئ عنه الحج. قال الشيخ رحمه الله : (وليس عندي ترجيح في الموضوع؛ لأن التعليل بأنه ليس أهلا للحج قوي، والتعليل بأنه منع من أجل حق سيده قوي أيضا، فالأصل أنه من أهل العبادات). [18-19] مسألة : إن زال الرق والجنون والصبا في الحج بعرفه صح فرضاً، وفي العمرة قبل الطواف صح فرضاً أيضاً. [19-22] مسألة : يصح فعل العمرة و الحج من الصبي والعبد نفلاً. [24] مسألة : إذا كان الصبي مميزاً، فإن وليه يأمره بنية الإحرام لأنه مميز، وإن كان غير مميز فإنه ينعقد إحرامه بأن ينوي عنه وليه. [24] مسألة : هل الأولى أن يحرم الصغار بالحج والعمرة، أم الأولى عدم ذلك؟ في هذا تفصيل : 1- إن كان في وقت لا يشق فإن الإحرام بهم خير؛ لأن النبي¢قال للمرأة التي رفعت له صبي وسألته هل لهذا حج؟ قال :ƒنعم ولك أجر„[مسلم]. 2- أما إن كان في ذلك مشقة كأوقات الزحام فالأولى عدم الإحرام لأنه ربما يشغله عن أداء نسكه الذي هو مطالب به على الوجه الأكمل. [24] مسألة : إذا أحرم الصبي فهل يلزمه الإتمام؟ قولان : 1- المشهور من المذهب أنه يلزمه. 2- مذهب أبي حنيفة أنه لا يلزمه لأنه غير مكلف، ولا ملزم بالواجبات. وهذا هو الأقرب للصواب؛ لأنه أرفق بالناس، ولعلته الصحيحة. [25] مسألة : إذا كان الصبي لا يستطيع أن يطوف بنفسه وحمل : 1- فإن كان يعقل النية فنوى وحمله وليه فإن الطواف يقع عنه وعن وليه. 2- وإن كان لا يعقل النية فإنه لا يصح أن يقع الطواف بنيتين، فيقال لوليه : إما أن تطوف أولاً ثم تطوف عن الصبي ، أو تكل أمره إلى شخص غيرك. [26] مسألة : القادر إن أمكنه الركوب ووجد زاداً وراحلة فمن لم يمكنه الركوب فليس بقادر، أما في وقتنا الحاضر ووقت الطائرات والسارات فالذي لا يمكنه الركوب نادر جداً مع ذلك فبعض الناس تصيبه مشقة ظاهرة من الركوب، وربما أغمي عليه أو تعب تعباً عظيماً، أو يصاب بغثيان وقيء؛ فهذا لا يجب عليه الحج وإن كان صحيح البدن قوياً. [27] مسألة : هناك ثلاثة أمور لا يكون مستطيعاً قادراً إلا بعد توافرها، وهي : 1- قضاء الواجبات : والواجبات : كل ما يجب على الإنسان بذله : كالديون لله عز وجل، وللآدمي. والنفقات الواجبة للزوجة والأولاد. والنفقات والنذور. ومن كان عنده مال إن قضى به الدين لم يتمكن من الحج، وإن حج لم يقض به، فهذا ليس بقادر إلا بعد قضاء الديون، وإن أذن له صاحب الدين فليس بقادر أيضاً لأن المسألة ليست إذن أو عدم إذن، بل هي شغل الذمة أو عدم شغلها، ومن المعلوم أن صاحب الدين إذا أذن للمدين أن يحج فإن ذمته لا تبرأ من الدين بل يبقى الدين في ذمته. [29-30] 2- قضاء النفقات الشرعية : أي التي يقرها الشرع ويبيحها، كالنفقة له ولعياله على وجه لا إسراف فيه، واختلف في قدر النفقات الشرعية : أ) بعد النفقات التي تكفيه وتكفي عائلته على الدوام (والمراد بالدوام : ما كان ناتجاً عن صنعة أو أجرة عقار أو أشبه ذلك). ب) ما يكفيه وعائلته إلى أن يجع من الحج. ج) تقدر نفقته بالسنة كما قدروها ي باب الزكاة، وهي : أن الفقير من لا يجد كفايته سنة، ومن قال بهذا القول لم يكن بعيداً. [31-33] 3- الحوائج الأصلية : لا بد أن يكون ما عنده زائداً عن حوائجه الأصلية، وهي التي يحتاجها الإنسان كثيراً : كالسيارة وهي غير ضرورية لكن لا بد لحياة الإنسان منها. [34] مسألة : من أعجزه كبر أو مرض لا يرجى برؤه : لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه ممن يجزئه الحج لو حج عن نفسه، ولا بد أن يكون قد حج عن نفسه؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي¢سمع رجلاً يلبي يقول : لبيك اللهم عن شبرمة، فقال له النبي¢ƒأحججت عن نفسك؟„ قال : لا، قال :ƒحج عن نفسك ثم حج عن شبرمة„. [أبو داود وابن ماجة والبيهقي، وقال إسناده صحيح ليس في الباب أصح منه]. ولعموم حديث : ƒابدأ بنفسك„[مسلم]. [35-37] مسألة : لو فرض أن رجلاً حج عن آخر وهو لم يحج عن نفسه وقال : لبيك عن فلان الذي وكله يكون الحج عن هذا الذي حج ويرد النفقة التي أخذها عن موكله؛ لأن ذلك العمل الذي وكله فيه لم يصح فيرد عوضه. [38] مسألة : يجوز أن يقيم الرجل امرأة تحج عنه، وأن تقيم المرأة رجلاً يحج عنها، والدليل حديث ابن عباس رضي الله عنهما : أن امرأة قالت يا رسول الله إن فريضة الحج أدركت أبي شيخاً لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال نعم. [البخاري ومسلم]. [38] مسألة : من أنيب بحج أو عمرة يكون حجه وعمرته من المكان الذي هو فيه، ولا يلزم أن يأتي إلى مكان المستنيب ويذهب منه إلى مكة. [39] مسألة : لو أن المنيب الذي كان مريضاً، وكان يظن أن مرضه لا يرجى برؤه عافاه الله عز وجل بعد أن أحرم النائب فإن الحج يجزئ عن المنيب فرضاً؛ لأن المنيب أتى بما أمر به من إقامة غيره مقامه ومن أتى بما أمر به برئت ذمته مما أمر به. أما إن عوفي قبل الإحرام : فإنه لا يجزئ عن المنيب؛ لأنه لم شرع في النسك الذي هو الواجب. [40] مسألة : إذا علم النائب أ، المنيب قد عوفي قبل أن يحرم فما فعله بعد ذلك فهو على نفقته؛ لأنه علم أنه لا يجزئه حجه عن منيبه، وأما ما أنفقه من النفقات ونفقة رجوعه فإنه على المنيب. [41] مسالة : إن قدر أن النائب لم يعلم بشفاء صاحبه وأدى الحج فما الحكم؟ لا يجزئ هذا الحج عن المنيب، لكن ه يكون نفلاً في حقهن وتلزم المنيب الأجرة التي قدرها للنائب؛ لأن النائب لم يعلم. [41-42] المواقيت والإحرام باب المواقيت البلد أهل المدينة أهل الشام ومصر والمغرب أهل اليمن أهل نجد أهل المشرق الميقات ذو الحليفة (أبيار علي) الجحفة وصارت خراباً فأبدلت برابغ، فمن أحرم من رابغ فقد أحرم من الجحفة وزيادة يلملم (السعدية) قرن المنازل (السيل) ذات عِرْق (الضَّرِيْبَة) وهذه الأمكنة ما تزال معلومة للمسلمين لم تتغير. [ 49-51] مسألة : هذه المواقيت لأهلها، ولمن مر عليها من غيرهم. فكان من تسهيل الله عز وجل أن من مر بهذه المواقيت فإنه يحرم من أول ميقات يمر به. [52] مسألة : إذا كان الإنسان سيمر بميقاتين فإنه يحرم من أول ميقات يمر به؛ لأن النبي¢قال :ƒولمن مر عليها من غير أهلها„[البخاري ومسلم]. [52-53] مسالة : من حج من مكة من أهلها، أو من غيرهم فمنها يحرم، لقول النبي¢:ƒومن كان من دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة„. ونأخذ من هذا الحديث : أن من كان دون المواقيت فإنه يحرم من مكانه. [54] مسألة : من اعتمر من مكة من أهلها، أو من غيرهم فإنه يحرم من الحل (أي من أي موضع خارج الحرم). وأقربه من الكعبة التنعيم، ودليله : أن رسول الله¢لما طلبت منه عائشة أن تعتمر أمر أخاها عبد الرحمن، وقال : ƒأخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة من الحل„. [البخاري ومسلم]. [55-56] مسألة : إذا مر الإنسان بهذه المواقيت فهل يلزمه أن يحرم؟ إن كان يريد الحج أو العمرة، أو كان الحج والعمرة فرضاً عليه (أي لم يؤد الفريضة من قبل) فإنه يلزمه الإحرام، ودليل اللزوم : حديث ابن عمر قال الرسول¢: ƒيهل أهل المدينة من ذي الحليفة„[البخاري ومسلم] وكلمة ƒيهل„ خبر بمعنى الأمر فلا بد أن يحرم من هذه المواقيت. ولأنهما واجبان على الفور فيلزمه. [58] مسألة : أشهر الحج : شوال، وذو القعدة، وذو الحجة –على الصحيح- وهو ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله، وكما هو ظاهر القرآن. [62] مسألة : هل يجوز للإنسان أن يحرم بالحج قبل الميقات المكاني أو الزماني، أو بالعمرة قبل الميقات المكاني؟ الميقات الزماني : ظاهر القرآن في قوله تعالى :)الحج أشهر معلومات( أن الحج لا ينعقد إلا في هذه الأشهر، وحينئذ يتحول إلى عمرة. أما الميقات المكاني : فيكره أو يَحْرُم لكنه ينعقد؛ لأنه وقع من الصحابة ولامهم الخلفاء، لكن لا يفسد الإحرام. [64-65] تنبيه : المراد بالإحرام النية دون الاغتسال ولبس الإحرام، وأكثر العامة يحملون معنى الإحرام على لبس ثياب الإحرام وليس كذلك، فالإحرام هو : نية الدخول في النسك. [65] مسألة : الشخص الذي لا يمر بشيء من المواقيت يحرم إذا حاذى الميقات. والدليل أن أهل الكوفة والبصرة شكوا إلى عمر بن الخطاب فقالوا : يا أمير المؤمنين إن النبي¢وقت لأهل نجد قرن المنازل وإنها جور عن طريقنا (أي مائلة وبعيدة عن طريقنا) فقال رضي الله عنه : انظروا إلى حذوها من طريقكم. [66] باب الإحرام : الإحرام : نية النسك. يعني نية الدخول فيه. لا نية أن يعتمر أو أن يحج. وبين المعنيين فرق : إذا كان أحد يريد أن يحج هذا العام فهل نقول إنه بنيته هذه قد أحرم؟! لا، لأنه لم ينو الدخول في النسك. وسميت نية الدخول في النسك إحراماً؛ لأنه إذا نوى الدخول في النسك أحرم على نفسه ما كان مباحاً قبل الإحرام. [67] مسألة : من أراد الإحرام سن له أن يغتسل، وذلك لثبوته عن النبي¢فعلاً وأمراً، أما فهلع فإنه ¢تجرد لإهلاله واغتسل. [الترمذي وقال حسن غريب] وأما أمره فإنه أمر أسماء بنت عميس رضي الله عنها لما نفست أن تغتسل[مسلم]. فأمرها أن تغتسل مع أنها نفساء لا تستبيح باغتسالها الصلاة ولا غيرها مما اشترط له الطهارة. [68-69] مسألة : ويأخذ مما ينبغي أخذه مثل شعور العانة الإبط والشارب وكذلك الأظافر. وإن لم تكن طويلة وقت الإحرام ولا يخشى أن تطول في أثناء الإحرام فيحتاج إلى أخذها إنه لا وجه لاستحباب ذلك. [71] مسألة : ويسن أن يتطيب في البدن ودليل ذلك أن النبي¢تطيب لإحرامه قبل إن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت[البخاري ومسلم] . والمراد بالتطيب التطيب في البدن؛ لأن النبي¢كان يطيب في الإحرام رأسه ولحيته، قالت عائشة رضي الله عنها : كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رأس رسول الله¢وهو محرم [البخاري ومسلم]. [71-72] مسألة : أما تطييب الثوب : قال بعض العلماء : لا يجوز لأن النبي¢قال : ƒلا تلبسوا ثوباً مسه الزعفران ولا الورس„[البخاري ومسلم]. فنهى أن نلبس الثوب المطيب، وهذا هو الصحيح. [73] مسألة : والتجرد من المخيط حال الإحرام واجب. ويكون لبس المحرم في حال الإحرام إزاراً ورداء أبيضين؛ لقول النبي¢: ƒليحرم أحدكم في أزار ورداء ونعلين„[أخرجه أحمد بسند صحيح]. وأبيضين لأنهما خير الثياب. وكلما كان أنظف كان أحسن.[74-75] مسألة : ذهب شيخ الإسلام إلى أن ركعتي الإحرام لا أصل لمشروعيتهما، وأنه ليس لإحرام صلاة تخصه. وإن كان وقت فريضة فنقول : الأفضل أن تمسك حتى تصلي الفريضة. [77] مسألة : إن كان من عاداته أن يصلي ركعتي الوضوء فإنه يحرم بعد أن يصليهما. [77] مسألة : نية الدخول في النسك شرط. ودليل هذا قول النبي¢:ƒإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى„[البخاري]. والتلبية قد تكون في غير الحج فلا بد من نية في النسك. [77-78] مسألة : استحباب قول : اللهم إني أريد نسك كذا فيسره لي بدعة لا أصل لها. [78-79] مسألة : الاشتراط عند الإحرام سنة لمن خاف المانع من إتمام النسك وتركه سنة لمن لم يخف، وهذا هو الصحيح والذي تجتمع به الأدلة؛ فإن النبي¢أحرم بِعُمَرِه كلها ولم يشترط، ولا أمر أصحابه أمراً مطلقاً، بل أمر به من جاءت تستفتي بأنها مريضة، فقال لها : ƒحجي واشترطي، وقولي اللهم محلي حيث حبستني„[مسلم]. وهو اختيار شيخ الإسلام. [79-80] مسألة : فائدة الاشتراط : أنه إذا وجد مانع حل من إحرامه مجاناً (أي بلا هدي). [82] مسألة : من الخوف : أن تخاف الحامل من النفاس، أو الطاهر من الحيض، فلهما أن تشترطا. [83] مسألة : مناسك الحج ثلاثة : 1- التمتع. 2- الإفراد. 3- القران. ودليل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت : حججنا مع الرسول¢فمنا من أهل بحج، ومنا من أهل بعمرة، ومنا أهل بحج وعمرة، وأهل رسول الله¢بالحج [البخاري ومسلم]. [85] مسألة : ما أفضل الأنساك : في المسألة أقوال : 1- أفضلها التمتع، وليس بواجب، وهذا هو رأي الجمهور. - أن التمتع واجب، وأن الإنسان إذا طاف وسعى للحج في أشهره إذا لم يسق الهدي فإنه يحل شاء أم أبى، وهذا رأي ابن عباس رضي الله عنه وابن القيم، واستدل رصي الله عنه بأمر النبي¢وتحتيمه على الناس. 3- أن وجوب التمتع خاص بالصحابة، وأما من بعدهم فتختلف الحال بحسب خال الناس، فلا التمتع أفضل ولا الإفراد ولا القران، وهذا قول شيخ الإسلام. فالصحيح ما ذهب إليه شيخ الإسلام. قال شيخ الإسلام : من ساق الهدي فالأفضل له القران لثلاثة أوجه : 1- لأن التمتع في حقه متعذر. 2- أنه فعل النبي¢. 3- أنه يجمع بين الحج والعمرة ( وإن م يسق الهدي فالتحلل من إحرامه بعمرة أفضل فيكون متمتعاً). أما إن كان قد تعذر قبل أشهر الحج ولم يسق الهدي فالأفضل له : الإفراد باتفاق الأئمة سواء اعتمر قبل الحج وبقي في مكة، أو اعتمر قبل الحج ثم رجع إلى بلده، ثم عاد إلى مكة؛ لأنه يحرم بالعمرة في سفرة مستقلة والحج في سفرة مستقلة. [86-90] مسألة :صفة التمتع : هو ما جمع الأوصاف الثلاثة : 1) أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج. 2) أن يفر من العمرة (تنبيه وفيها التقصير أفضل من الحلق؛ لأن النبي¢ أمر به، ومن أجل أن يبقى للحج ما يحلق أو يقصر). 3- أن يحرم بالحج في العام نفسه. مسألة : القران له ثلاث صور : 1- أن يحرم بالحج والعمرة معاً فيقول ك لبيك عمرة وحجاُ. والدليل أن النبي¢جاءه جبريل عليه السلام وقال : صل في هذا الوادي المبارك، وقل : عمرة وحجاً. أو قال : عمرة وحجة. [البخاري] 2- أن يحرم بالعمرة وحدها، ثم يدخل الحجة عليها قبل الشروع في الطواف. والدليل ما حدث لعائشة رضي الله عنها حين أحرمت بالعمرة وحاضت بسرف، فأمرها النبي¢أن تهل بالحج [البخاري ومسلم] 3- أن يحرم بالحج أولاً، ثم يدخل العمرة عليه. وهذه الصورة فيها خلاف بين العلماء : 1) أن هذا لا يجوز، وهذا قول الحنابلة. قالوا : لأنه لا يصح إدخال الأصغر الأكبر . 2) الجواز : لقول جبريل عليه السلام : عمرة في حجة، وهذا يدل على جواز إدخال العمرة على الحج. ودليل القول الأول مجرد قياس فيه نظر. ودليل القول الثاني دليل قوي. [93-96] مسألة : القارن فعله كفعل المفرد تماماً، ليس عليه إلا طواف واحد وسعي واحد، وطواف القدوم سنة في حقه. [201-202] مسألة : حاضري المسجد الحرام : هم أهل مكة أو أهل الحرم (أي من كان من أهل مكة ولو كان في الحل، أو من كان في الحرم ولو كان خارج مكة) وهذا أقرب الأقوال. [99] مسألة : الأُفُقي : هو من كان خارج مكة وخارج الحرم على القول الصحيح. [100] مسألة : هدي التمتع لا بد أن يكون في أيام الذبح ( يوم العيد وثلاثة أيام بعده) والدليل : أنه لو جاز أن يقدم قبل يوم العيد لفعل النبي¢ولكنه قال : ƒلا أحل حتى أنحر„[البخاري ومسلم]. ولا إحلال إلا يوم العيد. ولا بد أن يكون في مكان الذبح وهو الحرم، ولكن قال الإمام أحمد : مكة ومنى واحد؛ لقول النبي¢:ƒكل فجاج مكة طريق ومنحر„[أحمد أبو داود]. مسألة : التمتع يلزمه دم، أما المفرد فلا دم عليهن وأما القارن فذهب داود الظاهري إلى أنه لا دم عليه، وقال : إن الله قال :)فمن تمتع بالعمرة(فلا بد من تمتع فاصل بين العمرة والحج، وأما القارن ليس عمرته وحجه تمتع. قال الشيخ : وهذا الذي ذهب إليه الظاهري هو ظاهر القرآن، ولكن مع هذا نقول : الأحوط للإنسان والأكمل أن يهدي؛ فإن كان واجباً فقد برئت الذمة، وإن لم يكن واجباً فقد تقرب إلى الله به. [104-106] مسألة : هل يشترط لوجوب الهدي ألا يسافر بينهما؟ في المسألة ثلاثة أقوال : 1- أن السفر إلى بلد الحاج أو غيره لا يسقط الهدي سواء طال السفر أو قصر. 2- أن السفر مسافة فصر يسقط الهدي سواء أسافر إلى بلده أو إلى بلد آخر. 3- التفصيل : إن سافر إلى أهله ثم عاد فأحرم بالحج فإنه يسقط عنه الهدي. وإن سافر إلى غير أهله لا يسقط، وهذا هو القول الراجح. [86-106] مسألة : إن حاضت المرأة فخشيت فوات الحج، فيجب أن تحرم بالحج لتكون قارنة؛ لأن النبي¢أمر بذلك عئشة حين حاضت بسرف قبل أن تدخل مكة،[البخاري ومسلم]. والأصل في الأمر الوجوب، ومثل ذلك : من حصل له عارض كأن تعطلت السيارة بعدد أن أحرم بالعمرة فلا يمكنه معه أن يصل إلى مكة إلا بعد فوات الوقوف، فنقول لهذا : أحرم بالحج. ومعنى قولنا أحرم بالحج : أي أدخل الحج على العمرة، وليس فسخاً للعمرة؛ لأنه لو كان فسخاً للعمرة لكان الحج إفراداً، وقد قال النبي¢لعائشة : ƒطوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك„[مسلم] [110-112] مسألة : لا يلبي إلا إذا استوى على راحلته، وفي هذا ثلاثة أحاديث : 1) ما روه النسائي أن النبي¢أهل دبر الصلاة [حديث حسن] 2) حديث ابن عمر رضي الله عنهما : ذكر أن النبي¢حين استوى على راحلته قال :ƒلبيك...„[البخاري ومسلم]. 3) حديث جابر رضي الله عنه : ثم ركب رسول الله¢حتى إذا استوت به راحلته على البيداء أهل بالتوحيد : لبيك اللهم ...[مسلم]. وليس بين هذه الأحاديث تعارض، فدبر الصلاة ما كان بعدها، واستواؤه على راحلته كان دبر الصلاة. أما حديث جابر فيحمل على أنه لم يسمع التلبية إلا حين استوت راحلة النبي¢به على البيداء. [113-115] مسألة : لا بأس من الزيادة على التلبية (وهي قولنا : لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك) لا بأس من زيادة : لبيك إله الحق، كما ورد في المسند عن النبي¢، وكان ابن عمر يزيد : لبيك وسعديك والخير في يديك، والرغباء إليك والعمل، [مسلم]. فلو زاد الإنسان مثل هذه الكلمات فلا بأس، ولكن الأولى ملازمة ما ثبت عن النبي¢. [125-126] مسألة : ولهم أن يكبروا بدل التلبية إذا كان وقت التلبية كعشر ذي الحجة؛ لقول أنس رضي الله عنه : حججنا مع النبي¢فمنا المكبر ومنا المهل،[البخاري ومسلم]. وهذا يدل على أنهم ليسوا يلبون تلبية جماعية. [126] مسألة : يسن رفع الصوت بها؛ لقول النبي¢: ƒأتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال„[أحمد والترمذي، وقال حديث حسن]. قال جابر : كنا نصرخ بذلك صراخاً. ولا يسمع صوت الملبي من حجر ولا مدر ولا شجر إلا شهد له يوم القيامة. ƒما من ملب يلبي إلا لبى ما عن يمينه وعن شماله من شجر وحجر [126-127] حتى تنقطع الأرض من هنا وهنا، [صححه الألباني] مسألة : والمرأة تسر بالتلبية؛ لأنها مأمورة بخفض الصوت في مجامع الرجال؛ لأنه يخشى من الفتنة وإن لم يكن عورة. [128] lojwv ;jhf hglkhs; lk hgavp hgllju ugn .h] hglsjrku ggado lpl] hguedldk vpli hggi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 / 11 / 2008, 57 : 05 AM | المشاركة رقم: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : حنان المنتدى : الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح وهي تسعة : 1) حلق الشعر : الدليل قوله تعالى : )ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله( ولا شك أن الدليل أحص من المدلول، فالمنهي عنه في الدليل حلق الرأس، الحكم الذي استدل له بالدليل هو حلق الشعر عموماً ختى العانة والشارب وما أشبه ذلك قياساً، والعلة هي : الترفه. والصحيح أن العلة هي إسقاط شعيرة من شعائر النسك. وعلى هذا الرأي لا يحرم إلا حلق الرأس فقط. ولكن لو أن الإنسان تجنب الأخذ من شعوره كشاربه وإبطه .... إلخ احتياطاً كان هذا جيداً، ولكن أن نلزمه ونؤثمه إذا أخذ مع عدم وجود الدليل الدافع للإباحة فهذا فيه نظر. [130-132] باب الفدية مسألة : القدر الذي تجب فيه الفدية في الحلق هو : إذا حلق ما به إماطة الأذى (أي يكون ظاهراً على كل الرأس)؛ والدليل على ذلك : 1- قوله تعالى : )فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه(. 2- أن النبي¢احتجم وهو محرم في رأسه. ومن الضروري حلق مكان المحاجم، ولم ينقل عنه¢أنه افتدى. [134-136] مسألة : لا يحرم على المحرم أن يحك رأسه. وقيل لعائشة رضي الله عنها : إن قوما يقولون بعدم حك الرأس. قالت : لو لم استطع أن أحكه بيدي لحككته برجلي[مالك في الموطأ]. [139] تنبيه : حلق الرأس لا يحل لأن لدينا قاعدة : امتثال الأمر لا يتم إلا بفعل جميعه، وامتثال النهي لا يتم إلا بتركه جميعه. [136] 2) تقليم الأظافر : لم يرد فيه نص قرآني ولا نبوي، لكنهم قاسوه على حلق الشعر بجامع الترفه، لكن نقل بعض العلماء الإجماع على أنه من محظورات الإحرام، فإن صح هذا الإجماع فلا عذر في مخالفته فليتبع. وإن لم يصح فإنه يبحث في تقليم الأظافر كما بحثنا في حلق بقية الشعر. [132-133] مسألة : الفدية في ارتكاب المحظور بخير فيها الإنسان بين ثلاثة أمور : 1- الدم. 2- إطعام ستة مساكين كل مسكين نصف صاع. 3- صيام ثلاثة أيام، إلا الجماع في الحج قبل التحلل الأول فإنه فيه بدنة، وإلا جزاء الصيد فإن فيه مثله، والدليل قوله تعالى : ففدية من صيام أو صدقة أو نسك .[137-138] 3) ستر الرأس : وستر الرأس أقسام : 1- جائز بالنص والإجماع، وهو تلبيد الرأس بالحناء ونحوه، ودليله ما أخرجه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه قال : رأيت النبي¢يُهل ملبداً. 2- أن يغطيه بما لا يقصد به التغطية، كمحمل العفش فلا بأس به؛ لأنه لا يستر بمثله غالباً. 3- أن يستره بما يلبس عادة على الرأس مثل : الطاقية والشماغ فهذا حرام. 4- أن يغطى بما لا يعد لبساً لكنه ملاصق ويقصد به التغطية، فلا يجوز ودليله : قول النبي¢: ƒلا تخمروا رأسه„[البخاري ومسلم]. 5- أن يظلل رأسه بتابع له كالشمسية والشيارة فهذا جائز على الصحيح. 6- أن يستظل بمنفصل عنه غير تابع كالخيمة والشجرة فهذا جائز، وثبت أن النبي¢ضربت له قبة بنمرة فبقي فيها حتى زالت الشمس في عرفة [مسلم] [141-142] مسألة : تغطية الرأس خاص بالرجال، لأما حلق الرأس وتقليم الأظافر فهو عام للرجال والنساء. [142] مسألة : اختلف في تغطية الوجه بناء على صحة اللفظة الواردة في حديث ابن عباس في قصة الرجل الذي وقصته ناقته (وهي : ولا وجهه) ففي الصحيحين أن النبي¢قال : ƒولا نخمروا رأسه„ فقط. وروى مسلم أنه قال : ƒولا وجهه„ فمن كانت عنده صحيحة قال لا يجوز، ومن لم تصح عنده هذه الزيادة قال : لا جوز، وفصل ابن حزم فقال : إنه يجوز في حال الحياة أن يغطي وجهه، ولا يجوز في حال الموت. [143-145] والراجح أنه يغطي الوجه لأن لفظة : ولا وجهه مختلف في صحتها، وفيها نوع اضطراب، لذلك أعرض الفقهاء عنها، ولأنه أيضاً يحتاجها المحرم كثيراً. [188] 4) لبس المخيط : والمخيط : كل ما خيط على قياس عضو أو على البدن كله. ولا بد أن يلبس على عادة اللبس. فلو وضعه وضعاً فليس عليه شيء؛ والدليل حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي¢سئل : ما يلبس المحرم؟ قال : ƒلا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرانس ولا العمائم ولا الخفاف„[البخاري ومسلم]. ويلحق بها (أي فيما ورد في الحديث) : ما كان في معناها. [145-146] تنبيه : في الحديث النهي عن لبي الخفاف، واستثنى النبي¢من لم يجد نعلين فيلبس خفين، ومن لم يجد إزاراً فليلبس السراويل. فلا يلبس الخفين إلا عند الحاجة. وفي قول النبي¢فليلبس السراويل سد لعذر من يقول : إذا ركب في الطائرة إن ثياب الإحرام موجودة في الشنطة في جوف الطائرة. نقول : هذا ليس بعذر، اجعل الثوب إزاراً والسراويل رداء، أو اجعل القميص رداء والبس السراويل. [149-150] مسألة : لا بأس أن يشبك إحرامه بمشبك ونحوه، لكن بعض الناس توسعوا في هذا فصار يشبك رداءه من رقبته إلى عانته فيبقى كأنه قميص ليس له أكمام وهذا لا ينبغي. [151] مسألة : لا بأس من لبس الساعة والخاتم والسماعة في الأذن. [151] مسألة : الأنثى لها أن تلبس ما شاءت فليس لها ثياب معينة للإحرام، إلا أنه لا يجوز أن تلبس ما يكون تبرجاً وزينة .[153] مسألة : يحرم على النساء لبس القفازين والنقاب، ولم يرد عن النبي¢أنه حرم على المحرمة تغطية وجهها، وإنما حرم النقاب لأنه لباس الوجه، ولكن الأفضل : أن تكشف وجهها ما لم يكن حولها رجال أجانب فيجب عليها أن تستره. مسألة : القفازان تحرم على الرجال. [153-154] مسألة : الجوارب يحرم لباسها على الرجال دون النساء. [154] 5) الطيب : الدليل : 1- أن النبي¢قال : ƒلا تلبسوا شيئاً مسه الزعفران أو الورس„[البخاري ومسلم] 2- أن النبي¢قال في الذي وقصته الناقة بعرفة :ƒلا تحنطوه„[في الصحيحين] (وتحنيط الميت أطياب مجموعة). والحكمة أن الطيب يعطي الإنسان نشوة وربما يحرك شهوته ويحصل بذلك فتنة له والله يقول : فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الجد والطيب هنا يشمل البدن والثوب. [157-158] مسألة : شم الطيب له ثلاث حالات : 1- أن يشمه بلا قصد فلا يحرم قولاً واحداً. 2- أن يتقصد شمه ليختبره أجيد أم رديء فهذا جائز. 3- أن يقصد شمه للتلذذ به، فالقول بتحريم هذا وجيه وأقرب للصواب خوفاً من المحظور الذي يكون باستعمال الطيب. [158] 6) قتل الصيد : والدليل قوله تعالى :)يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم( [164] مسألة : المقتول ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 1- ما أمر بقتله، فإنه يقتل، مثل الخمس التي نص عليها النبي¢بقوله : ƒخمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم„: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور [البخاري ومسلم]. ومنه الحية والذئب والأسد وما أشبهها. فهو تناول ما في معناها أو أشد منها. 2- ما نهي عن قتله، مثل : النملة، والنحلة، والهدهد، والصُرَد، فى تقتل في الحل ولا في الحرم. 3- ما سكت عنه، فإن آذى ألحق بالمأمور بقتله، وإن لم يؤذ فأجاز بعضهم فتله فهو مما عفي عنه، وكرهه بعضه؛ لأن في خلقة حكمة، وهو الأحسن، مثل الذباب والصراصير، ولكن إذا كانت تؤذي مثل صراصير الحمام والذباب لك أن تقتله؛ لأن فيه أذية. [161-163] مسألة : المحرَّم وهو الصيد البري، وهو : ما لا يعيش إلا في البر. وما يعيش في البر والبحر فيلحق بالبري احتياطاً. وما كان أصله بري فيحرم قتله سواء أكان مستأنساً أو متوحشاً كالأرنب المستأنسة والمتوحشة، والدليل : أن الصعب بن جثامة قال : نزل به النبي¢ضيفاً في طريقه إلى مكة في حجة الوداع -وكان الصعب عداء سبوقاً صياداً- فذهب وصاد حماراً وحشياً وجاء به إلى النبي لكن الرسول¢رده فتغير وجه الصعب فعرف النبي ما في وجه فقال : ƒإنا لم نرده عليك إلا أنا حُرُم„[البخاري ومسلم] [163-165] مسألة : إذا كان في يده صيد مشتمل على الأوصاف الثلاثة، ولم يقتله لكن أصيب هذا الصيد بمرض من الله عز ووجل وتلف : فإنه يضمنه، لأنه محرم عليه إمساكه. [165-166] مسألة : الصيد الذي في يد المحرم إن كان قد مملكه فهو حرام ولا يجوز له إمساكه، وإن كان ملكه قبل الإحرام وأحرم وهو في يده فالمذهب أنه يجب عليه إزالة يده المشاهدة لا يده الحكمية فيبقى في ملكه. [166] مسألة : لا يحرم صيد كل من : 1) الحيوان الإنسي، مثل الإبل والدجاج ولو توحش، ومثل ذلك : إذا ندت البعير وتوحشت ثم أدركها وهو محرم وقتلها رمياً فهي حلال، وذلك اعتباراً بالأصل. 2) صيد البحر؛ لقوله تعالى : )وأحل لكم صيد البحر(. 3- محرم الأكل كالهر، والعلة في ذلك أنه لا قيمة له، وليس بصيد. 4) الصائل، فإذا صال عليك غزال مثلاُ فقتلته فلا شيء عليك (لأن كل مدفوع لأذاه فلا حرمة لله ولا قيمة) وكل ما أبيح أتلافه لصوله فإنه يدافع بالأسهل فالأسهل، فإذا أمكنه دفعه بغير القتل دُفِع وإلا قُتِل. [167-168] مسألة : المُُحْرِم لو صاد الصيد في حال تحريمه عليه فليس له أكله، لأنه محرم لحق الله وليس لغيره أكله لأنه بمنزلة الميتة إلا أن يضطر إلى ذلك فيحل له الأكل منها للضرورة والتزود لأنه حل قتلها فلم يؤثر فيها الإحرام. [169] مسألة : لو غصب المحرم شاة من شخص وذبحها فلا يحرم عليه أكلها، لأن هذا ضمانه لصاحبه في القيمة أو في المثل، لكنه آثم. [169] مسألة : إذا صاد المُحِل صيداً وأطعمه المحرم فيحل له الأكل منه ، ويؤيد ذلك قصة أبي قتادة حين ذهب مع السرية إلى سِيْف البحر عام الحديبية فرأى حماراً وحشياً فركب فرسه فنسي رمحه فقال لأحد أصحابه ناولني الرمح، قال : ما أناولك إياه أنا محرم، فنزل وأخذه فضرب الصيد فجاء به إلى أصحابه فأطعمهم إياه، ولكن صار في قلوبهم شك حتى وصلوا إلى النبي¢فسألوه فأذن لهم في أكله مع أنهم حُرُم[البخاري ومسلم]. فيجمع بينه وبين حديث الصعب بن جثامة بأن أبا قتادة صاده لنفسه، وأن الصعب صاده للنبي¢. [171-172] مسألة : ما شارك فيه المحرم غيره من الصيد فإنه يحرم على المحرم؛ حيث أن الحرام لم يتميز، وكذا لو دل أو أعان. [170] 7) عقد النكاح : ودليله قوله¢:ƒلا ينكح المحرم ولا يُنكح ولا يخطب„[مسلم]. سواء كان المحرم الولي أو الزوج أو الزوجة، فالحكم يتعلق بهؤلاء الثلاثة، أما الشاهدان فلا ، لكن يكره لهما. [173] مسألة : ثبت أن النبي¢تزوج ميمونة وهو محرم [البخاري ومسلم] وروى ابن عباس (ابن أخت ميمونة بنت). ويجاب عن هذا الحديث : أن النبي¢ تزوجها وهو حلال [مسلم]. وأن أبا رافع السفير بينهما أخبر أن النبي¢تزوجها وهو حلال[أحمد والترمذي وصححه ابن خزيمة] فَيُرَجَّح ذلك لأن صاحب الصقة والمباشر للقصة أدرى بها من غيره. أما حديث ابن عباس فنتقول : أن ابن عباس لم يعلم أن الرسول¢تزوجها إلا بعد أن أحرم الرسول¢فظن أن الرسول¢ تزوجها وهو محرم بناء على علمه. [174-175] مسألة : العقد الذي في أحد أطرافه الثلاثة محرم لا يصح وفيه أثم؛ لأن النهي وارد على عين العقد (وما ورد النهي على عينه فإنه لا يمكن تصحيحه) وليس فيه فدية لعدم الدليل. [176-177] مسألة : يصح أن يراجع الإنسان مطلقته وهو محرم؛ لأن الرجعة لا تسمى عقداً وإنما هي رجوع، ولأن الاستدامة أقوى من الابتداء. [178] 8) الجماع : وهو أشدها وآثمها وأعظمها أثراً على النسك. ويحصل الجماع بإيلاج الحشفة في قبل أو دبر، وهو محرم بنص القرآن؛ قال تعالى :)فمن فرض فيهن الحجج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج( فسره ابن عباس رضي الله عنهما بالجماع. [179] مسألة : الجماع له حالان : 1- أن يكون قبل التحلل الأول، ويحصل التحلل الأول بالرمي والحلق أو التقصير. ويترتب على الجماع خمسة أمور هي : الإثم، فساد النسك، وجوب المضي فيه، وجوب القضاء من العام القادم بدون تأخير، الفدية (والفدية بدنة تذبح في القضاء). ودليل الإثم : قوله تعالى : )فلا رفث ( ودليل فساد النسك : هو قضاء الصحابة بذلك. ودليل وجوب المضي فيه : ورود ذلك عن عمر صحيحاً وغيره. 2- أن يكون بعد التحلل الأول : فيجب عليه أن يخرج إلى الحل ويحرم لأنه فسد ما بقي من إحرامه ووجب عليه أن يجدده، وعليه الفدية والإثم.[179-184] 9) مباشرة النساء لشهوة : أما مباشرة لغير الشهوة فهذا ليس حراماً. والصحيح في المباشرة لشهوة أن فيها ما في بقية المحظورات، وليست كالجماع. [185-186] سواء نزل أو لم ينزل. [215] محظورات الإحرام من حيث الفدية تنقسم إلى أربعة أقسام : باب جزاء الصيد ( أي المثل في جزاء الصيد)1) ما لا فدية فيه، وهو عقد النكاح. 2) ما فديته مغلظة، وهو الجماع في الحج قبل التحلل الأول. 3) ما فديته الجزاء أو بدله، وهو فتل الصيد. 4) ما فديته أذى، وهو بقية المحظورات. [191] مسألة : فدية الأذى : إطعام ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع أو صيام ثلاثة أيام أو ذبح شاة وتوزع على الفقراء، مأخوذة من قوله تعالى : )فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك( [191] مسألة : لا يشترط التتابع في صيام المتعة، ولا في صيام فدية الأذى. [195] مسألة : الصيد نوعان : 1) النوع الأول : نوع له مِثْلٌ من النعم فهذا جزاؤه مثله، قال تعالى : )ومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل من النعم...أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياماً(. (فائدة : كلما جاءت أو في القرآن فهي للتخيير). والمثل هذا يذبحه ويتصدق به على فقراء الحرم؛ لقوله تعالى :)هديا بالغ الكعبة( أو يقوَّم بالدراهم ويشتري بها طعاماً ويطعم كل مسكين مداً. أو يصوم عن كل مد يوماً. ولا يخرج الدراهم؛ لقوله تعالى : )أو كفارة طعام مساكين(. والذي يقوَّم هو المثل لا الصيد، وهو الراجح. [196-17] مسألة : قال تعالى : )يحكم به ذوا عدل منكم( فلا بد من حكمين عدلين. 2) النوع الثاني من أنواع الصيد : ما لا مثل له، فيخير بين شيئين : الإطعام أو الصيام. [189] مسألة : دم المتعة والقران يجب فيه هدي فإن عدم صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله على سبيل الترتيب؛ والدليل قوله تعالى :)فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم(. [199] مسألة : المعتبر بالنسبة لوجود الهدي طلوع الفجر يوم النحر، فإن كان غنياً وكان فقده للثمن لسرقة ونحوها، ويستطيع بكل سهولة أن يقترض من رفقائه ثم يقضي فليقترض. [202-203] مسألة : إذا كان عليه صيام فالثلاثة الأيام التي عليه في الحج يبتدئ جواز صيامها من حين أن يحرم بالعمرة لقوله¢:ƒدخلت العمرة في الحج„[مسلم]. وآخر وقت صيامها آخر يوم من أيام التشريق، ولا يجوز تأخيرها عن ذلك. ويجوز صيامها في أيام التشريق؛ لقول عائشة وابن عمر رضي الله عنهم: لم يرخص في أيام التشريق أن يُصَمْنَ ‘لا لمن لم يجد الهدي[البخاري]. والقول بأن الأفضل صيامها في أيام التشريق أقرب إلى الصواب. [206-207] مسألة : قال تعالى :)وسبعة إذا رجعتم( جاءت الأحاديث بالرجوع إلى الأهل (أي إذا رجع إلى أهله يصوم) لكن قال العلماء لو صامها بعد الفراغ من أعمال الحج كلها فلا بأس، لأنه جاز له الجوع إلى أهله. [20] مسألة : المحصر : يجب عليه الهدي بنص القرآن، قال تعالى:)وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي(. والإحصار هو : المنع من إتمام نسك الحج أو العمرة. ويبح الهدي عند الإحصار، وفي مكان الإحصار، وحل؛ لأن النبي¢أمرهم أن يحلقوا في عمرة الحديبية عندما حصروا. وإن لم يقدر المحصر على الهدي فليس عليه شيء إلا الحلق. [210-211] مسألة : إن طاوعت الزوجة زوجها في الجماع لزمها الحكم، وإن أكرهها فلا. [214-215] مسألة : إذا كرر الإنسان المحظور من جنس واحد، ولو أكثر من مرة، ولم يفد، فإنه يفدي مرة واحدة، لكن بشرط أن لا يؤخر الفدية لئلا تتكرر عليه فيعاقب بنقيض قصده؛ لئلا يتحيل على إسقاط الواجب، ويستثنى من ذلك الصيد؛ فإنه يتعدد بعدده، لو برمية واحدة؛ لأن الله اشترط في جزاء الصيد أن يكون مقله، والمماثلة تشمل الكمية والكيفية. ومن فعل محظوراً من أجناس مختلفة ففدية لكل مرة. [21-220] مسألة : فاعل المحظور التي لها فدية له ثلاث حالات : 1) أن يفعلها بلا عذر شرعي، ولا حاجة فهذا أثم، ويلزمه ما يترتب على المحظور الذي فعله. 2) أن يفعله لحاجة متعمداً فعليه ما يترتب على فعل ذلك المحظورن ولكن لا إثم عليه للحاجة. 3) أن يكون معذوراً بجهل أو نسيان أو إكراه فتسقط الفدية ولا يأثم لعموم النص ومنها قول لله¢:ƒإن الله تعالى تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه„. [229-231] مسألة : من الحاجة حاجة الجنود إلى اللباس الرسمي، فهي حاجة تتعلق بمصالح الحجيج، وقد نقول لا فدية عليه؛ لأن النبي¢أسقط المبيت على الرعاة [أخرجه أبو داود والنسائي، وقال حسن صحيح]. ولو قلنا أنه يفدي احتياطاً، والفدية سهلة (إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع) لكان أحسن. [229-231] مسألة : مكان الفدية : 1) هدي المتعة والقران هدي شكران، حكمه حكم الأضحية، يأكل منه ويهدي ويتصدق على مساكين الحرم، ولا تجزئ الصدقة غير مساكين الحرم. 2) الهدي لترك واجب : يجب أن يتصدق بجميعه على مساكين الحرم. 3) الهدي الواجب لفعل محظور : يجوز أن يكون في الحرم، وأن يكون في محل فعل المحظور، والدليل : أن الرسول¢أمر كعب بن عجرة أن يفدي ببشاة في محل فعل المحظور [البخاري ومسلم] ولأنه وجب لانتهاكه في مكان معين فجاز أن يكون في ذلك المكان، وما جاز أن يذبح ويفرق خارج الحرم جاز أن يفرق في الحرم، ولا عكس. ويستثنى من ذلك الصيد؛ لقوله تعالى : )هدياً بالغ الكعبة( فلا بد أن يبلغ الكعبة. [234-235] 4) دم الإحصار : حيث وجد الإحصار، ولكن لو أراد أن ينقله إلى الحرم فلا بأس. [235] مسألة : مساكين الحرم هم : من كان داخل الحرم، سواء كان داخل مكة أو خارج مكة، لكنه داخل حدود الحرم، ولا فرث بين أن يكون لمساكين من أهل مكة، أو من الآفقين، والدليل : أن النبي¢أمر علياً أن يتصدق بلحم الإبل التي أهداها، ولم يستثن أحداً [البخاري ومسلم] فدل على أن الآفقين مثل أهل مكة. [235] مسألة : ما وجب في الحرم وجب أن يذبح في الحرم، وأن يفرق ما يجب تفريقه منه في الحرم، وعلى هذا فمن ذبح هدي التمتع في عرفة ووزعه في منى أو مكة فإنه لا يجزئه، وذهب بعض العلماء إلى الجواز، ولكن لا يفتى به إلا عند الضرورة؛ كمن فاته وقت الذبح وكان جاهلاً أو فقيراً. ]238-239] مسألة : صوم الفدية يكون على الفور، ولو أخره فهو آثم ويجزئ، ويكون بكل مكان. [239] مسألة : إذا أطلق الدم، وقيل في باب المحظورات : عليه دم. فالمراد من ذلك ثلاثة أمور : 1) الشاة : وتشمل الذكر والأنثى من الضأن والمعز. 2) سُبْع البدنة : بشرط أن ينويه قبل ذبحها، فلا يؤخذ السُبْع من بدنة مذبوحة بأن يشتريه من القصاب مثلاً، ويجزئ ولو كان شركاؤه يريدون اللحم. 3) سُبْع البقرة. وسبع البدنة، وسبع البقرة يجزئ عما تجزئ عنه الشاة. [239-240] مسألة : الصيد نوعان : باب صيد الحرم1) نوع لا مثل له : وفيه قيمة الصيد قلت أم كثرت. 2) نوع له مثيل، وهو نوعان : أ- نوع قضت به الصحابة : فيرجع إلى ما قضوا به. ب- نوع لم يقض به الصحابة : فيحكم فيه ذوا عدل من أهل الخبرة، ويحكمان بما يكون مماثلاً. [243] مسألة : ما قضى به الصحابة : النعامة : فيها بدنة. جمار الوحش، وبقر الوحش، والأيل، والثيتل (وهو نوع من الظباء)، والوعل : وفيها بقرة. الضبع جعل فيها النبي¢شاة. [أبو داود وابن ماجة]. الغزال : فيها عنز. الوبر والضب : فيها جدي (وهو الذكر من أولاد المعز له ستة أشهر). اليربوع : فيه جفرة(وهو ما له أربعة أشهر من المعز). الأرنب : فيها عناق (وهو ما له ثلاثة أشهر ونصف من المعز). الحمامة : فيها شاة؛ لأنها تشبهها في الشرب. [243-246] مسألة : يحرم صيد الحرم على المحرم والحلال؛ ودليل ذلك : أن النبي¢ أعلن هذا التحريم عام الفتح فقال : ƒإن الله حرمه يوم حرم خلق السموات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلي يوم القيامة„[البخاري ومسلم]. فلا نسخ بعد ذلك. [248-249] دخول مكة مسألة : الصيد إذا دخل به الإنسان من الحل فهو حلال؛ لأنه ليس صيداً للحرم. وقد كان الناس يبيعون ويشترون الظباء والأرانب في قلب مكة في خلافة عبد الله بن الزبير من غير نكير. [249] مسألة : الصيد البحري يجوز صيده في الحرم؛ لقوله تعالي :)أحل لكم صيد البحر وطعامه( وهذا عام، ويفترض هذا في بركة الماء ونحوه. [250] مسألة : حكم صيد الحرم كصيد المحرم، ففيه الجزاء مثل ما قتل من النعم، أو كفارة طعام مساكين، أو عدل ذلك صياماً. [250] مسألة : يحرم قطع شجر الحرم وحشيشه؛ لقول النبي¢:ƒولا يعضد حشيشها، ولا يختلى خلاها„. [البخاري ومسلم] [250] مسألة : ما غرسه الآدمي من شجر أو بذره من الحبوب؛ فإنه ليس بحرام، لأنه ملكه ولا يضاف إلى الحرم. [251] مسألة : الشجر والحشيش في الحرم يراد بهما ما فيهما الحياة والنمو الأخضرين، فخرج بذلك ما كان ميتاً، فإنه حلال، ويستثنى من الميت ما قطعه الإنسان من شجر الحرم؛ فإنه حرام لأنه أخذه بغير حق. [251-252] مسألة : ما قطع من هذه الأشجار أو الحشائش فليس فيه جزاء، أما ما ورد عن بعض الصحابة فيحتمل أنه من باب التعزير، لكنه يأثم. [253] يستثنى من الشجر والحشيش الأخضر : الأذخر؛ لحديث : أن النبي¢لما حرم حشيشها قال العباس : يا رسول الله إلا الأذخر فإنه لبيوتهم وقبورهم، فقال : إلا الأذخر [البخاري ومسلم]. [252] مسألة : الكمأة والعساقل والفطر وما شابهه : ليس بحرام؛ لأنه ليس من الأشجار. [252-253] مسألة : إذا كانت الأشجار في الطريق، ولا يمكن عدول بالطريق إلى محل آخر فلا بأس بقطعها، وإن كانت خارج الطريق وأغصانها داخل الطريق فلا تقطع، لأن الرسول¢قال :ƒلا يعضد شوكها„. [254] مسألة : صيد حرم المدينة حرام، لكن حرمته دون حرمة حرم مكة، لأن تحريم صيد مكة ثابت بالنص والإجماع، وأما المدينة فمختلف فيه. [255] مسألة : لا جزاء في صيد حرم المدينة؛ لأن النبي¢ لم يجعل فيه جزاء فالأصل براءة الذمة. أما حديث مسلم الذي فيه سلب متاع القاتل للصيد فهو من باب التعزير لا من باب الضمان، ويكون راجعاً للحاكم. [255-256] مسألة : يباح حشيش حرم المدينة لعلف الدواب، وأغصانها لصناعة آلة الحرث ونحوه؛ لأن النبي¢رخص في ذلك [مسلم]. [256-257] مسألة : يجوز الرعي في الحرمين : حرم المدينة، وحرم مكة؛ لأن الرسول¢كان معه إبل، ولم يكن يكمم أفواهها. [257] مسألة حرم المدينة ما بين عير إلى ثور من الشمال إلى الجنوب، أما من الشرق والغرب فما بين لابتيها، فالحرم مربع. [257] مسألة : الفرق بين حرم مكة، وحرم المدينة : 1- حرم مكة ثابت بالنص والإجماع، أما حرم المدينة فمختلف فيه. 2- صيد حرم مكة فيه الإثم والجزاء، أما المدينة فليس فيه إلا الإثم. 3- الإثم في مكة أعظم. 4- المدينة إذا أدخل فيها صيد من خارج الحرم فله إمساكه، ويستدل على ذلك بحديث :ƒيا أبا عمير ما فعل النغير„[مسلم] 5- حرم مكة يحرم فبه قطع الأشجار بأي حال إلا عند الضرورة، أما المدينة فيجوز ما دعت إليه الحاجة كالعلف وآلة الحرث ونحوه. 6- حشيش وشجر حرم مكة فيه جزاء أما المدينة فلا. [257-259] مسألة : مكة أفضل من المدينة بلا شك، قال النبي¢حين خرج من مكة : ƒإنك لأحب البقاع إلى الله، ولولا أن قومي أخرجوني ما خرجت„[الترمذي وابن ماجة]. [259] مسألة : الحسنة في مكة والمدينة مضاعفة بالكم والكيف، أما السيئة فمضاعفة بالكيف لا بالكم؛ لقوله تعالى :)من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون(وقال :)ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم( ولم يقل : يضاعف له. [262] الأفضل أن يدخلها في أول النهار؛ لأن النبي¢دخلها ضحى [مسلم] من أعلى مكة من الحجون إذا كان ذلك أرفق لدخوله. ويدخل المسجد من باب بني شيبة –ولا يوجد له أثر الآن- والي يدخل من باب السلام ويتجه إلى الكعبة مباشرة يدخل من هذا الباب. والأحاديث الواردة في رفع اليدين والدعاء عند دخول الحرم أكثرها ضعيف، فإن صحت عمل بها، وإن لم تصح فإنه لا يجوز العمل بالخبر الضعيف، وإن قلنا بعدم صحة هذه الأحاديث فإنه يدخله كما يدخل أي مسجد، ويقدم رجله اليمنى ويقول ما ورد ويتجه على الحجر الأسود، ويضطبع عندما يشرع في الطواف(والاضطباع هو : أن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن، وطرفيه على عاتقه الأيسر) وفي ذلك اقتداء بالنبي¢، وإظهار للقوة والنشاط. وإن دخل الخرم بنية الطواف فلا يصلي تحية المسجد؛ لأن الطواف يغنيه عن ذلك. مسألة : القارن والمفرد يطوفان للقدوم، وهذا ليس بواجب، ودليل ذلك : حديث عروة بن مضرس رضي الله عنه أنه أتى النبي¢وهو يصلي الفجر في مزدلفة فأخبره أنه ما ترك جبلاً إلا وقف عنده فقال النبي¢من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلاً أو نهاراً فقد تم حجه وقضى تفثه [أحمد وأبو داود والترمذي وقال حدث حسن صحيح][267] مسألة : سمي طواف القدوم؛ لأنه أول ما يفعل عند القدوم إلى مكة، والنبي¢إذا دخل مكة عمد إلى البيت وأناخ راحلته وطاف. فإذا شق الطواف علي المرء وأراد أن يذهب إلى سكنه فلا حرج. [268] ويتجه إلى الحجر الأسود ويحاذيه بكله، ولا بد أن يبتدئ من عند الحجر الأسود، ولا يتقدم نحو الركن اليماني؛ لأن هذا بدعة ومن التنطع في الدين، ويستلم الحجر الأسود بمسحه بيده لفعل النبي¢[البخاري ومسلم] ويقبله لثبوت ذلك عن النبي¢[البخاري ومسلم]. مسألة : تقبله للحجر الأسود تعظيماً لله عز وجل، لا محبة للحجر، فلا يتبرك به، فإن هذا من البدع وهو نوع من الشرك؛ ولهذا قبل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب الحجر الأسود وقال : إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي¢يقبلك ما قبلتك[البخاري ومسلم[ [270-271[ مسألة : حديث ابن عباس أن النبي¢قال : ¢إن الحجر الأسود يمين الله في الأرض، وإن من صافحه فكأنما صافح الله عز وجل„ حديث لا يصح. لكن ذكر ابن عباس أنه من قوله، وابن عباس يأخذ من الإسرائليات، فلا يعول على قوله في مثل هذا.[270] سمي الحجر الأسود لسواده، ومن الأسماء البدعية تسمية الحجر الأسود بالحجر الأسعد. ويذكر عن النبي¢:ƒأنه نزل من الجنة أشد بياضاً من اللبن، ولكن سودته خطايا بني آدم„[أحمد والترمذي وقال حديث حسن صحيح] [268] فإن شق عليه التقبيل فإنه يستلمه بيده، فإن شق عليه اللمس أشر إليه. وهذه الصفات وردت عن النبي¢مرتبة حسب الأسهل. ويقول ما ورد عن النبي¢:ƒبسم الله، والله أكبر„[عبد الرزاق والبيهقي]. ƒاللهم يماناً بك، وتصديقاً بكتابك، ووفاء بعهدك، واتباعاً لسنة نبيك محمد¢„[البيهقي]. كما كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول ذلك. أما في الأشواط الأخرى فإنه يكبر كلما حاذى الحجر الأسود اقتداء بالرسول¢ويشير بيده اليمنى عند محاذاة الحجر ويستقبله؛ لحديث عمر رضي الله عنه : أن النبي¢قال له :ƒإنك رجل قوي فلا تزاحم فتؤذي الضعيف، وإن وجدت فرجة فاستلم، وإلا فاستقبله، وهلل، وكبر„[أحمد]. ولكن إن شق عليه مع كثرة الزحام فلا حرج أن يشير وهو ماش ويجعل البيت عن يساره إذا طاف؛ لأن النبي¢طاف هكذا وقال :¢لتأخذوا عني مناسككم„ويطوف سبعة أشواط يرمل ثلاثاً ويمشي أربعاً. وسبب هذا الفعل أن النبي¢لما قدم مكة عمرة القضاء في السنة السابعة من الهجرة قالت قريش : إنه يقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب، فأمر النبي¢أصحابه أن يرملوا في الأشواط الثلاثة[البحاري ومسلم]. (والرمل هو المشي بقوة ونشاط، لكن لا يمد خطوه) فإن لم يتيسر له الرمل لازدحام المكان سقط الرمل، والأفضل الرمل ولو بعدت الكعبة على المشي مع القرب؛ لأن مراعاة الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى من زمانها ومكانها. ويستلم الحجر والركن اليماني في كل مرة، أما في آخر شوط فلا يستلم الحجر الأسود ولا يكبر عند استلام الركن اليماني، ويقول بين الركن اليماني والحجر الأسود :ƒربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآحرة حسنة وقنا عذاب النار„[أحمد وأبو داود]. مسألة : زيادة جملة : وأدخلنا الجنة مع الأبرار، يا عزيز ويا غفار؛ لم ترد عن النبي¢فلا تأخذ تعبداً، ولكن لو دعا بها غير مربوطة بالدعاء السابق فلا ينكر عليه؛ لأن هذا محل دعاء، أما الحديث : اللهم إني أسألك العفو و العافية، فهو حديث ضعيف. [284] مسألة : من ترك شيئاً من الطواف فإن لا يصح، لكن إذا تركه من شوط وذكر المتروك في أثناء الطواف فإنه يلغي الشوط الذي ترك منه ذلك ويقع ما بعده بدلاً منه. فإن شك في أثناء الطواف فإنه يعمل بغلبة الظن. أما ما بعد الفراغ من الطواف والانصراف من مكان الطواف فإن الشك لا يؤثر ولا يلتفت إليه ما لم يتيقن الأمر. [285-286] مسألة : نية العبادة تنسحب على جميع أعمالها، فمن نوى الحج فلا يجعل لكل عمل من أعمال الحج نية مستقلة، وإنما تكفي النية الأولى، وهي نية أداء النسك. مثل الصلاة، فالصلاة فيها ركوع وسجود ونحوه، فلا يجب أن ينوي لكل ركن، وإنما نية الصلاة تكفي. فمثلاً : لو طاف بالبيت وغاب عن ذهنه أنه للعمرة فنقول : طوافك صحيح ما دمت متلبساً بالنسك. ويخرج منه من طاف ولم ينو الطواف أصلاً، وإنما مثلاً يلاحق غريماً فإنه لا يصح طوافه؛ لقول النبي¢:ƒإنما الأعمال بالنيات„. [287-288] مسألة : يجوز لإنسان أن يحرم إحراماً مطلقاً فيقول :ƒلبيك اللهم لبيك„ ولا يعين لا عمرة ولا حجاً. ومن صوره وإن كان فيه شيء من التعيين أن يقول :ƒأحرمت بما أحرم به فلان„ لكن لا يجوز أن يطوف حتى يعين ليقع طوافه في نسك معلوم. [289-290] مسألة : الحجر هو البناء المقوس من شمالي الكعبة، ويسمى عند العامة :ƒحجر إسماعيل„وإسماعيل لم يعلم به؛ لأنه قد بني بعده بأزمنة بعيدة، أما تسميته بالحجر فلأنه محجر. والحجر ليس كله من الكعبة، وإنما مقدار ستة أذرع وشيء، فعندما يبتدئ الانحناء من الحجر يكون خارج الكعبة، فلا يصح الطواف على جدار الحجر ولو على الجانب الخارجي من الكعبة؛ لأنه يثبت تبعاً مالا يثبت استقلالاً، فالوائد تابع للأصل. ]292] مسألة : لا يصح طواف العريان؛ لأمر النبي¢:ƒلا يطوف بالبيت عريان„[البخاري ومسلم]. [294-295] مسألة : لا يشترط في الطواف الطهارة من الحدث الأصغر، لكنها بلا شك أفضل وأكمل واتباعاً لسنة النبي¢، ولا ينبغي أن يخل بها الإنسان لمخالفة جمهور العلماء في ذلك، وهو اختيار شيخ الإسلام. أما حديث :ƒالطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام„ فلا يصح مرفوعً إلى الرسول¢. ومعناه لا يصح؛ لأن الطواف يخالف الصلاة في أشياء كثيرة. وأما قوله تعالى :)وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود( فلا يلزم من تطهير المسجد من الخبث أن يكون الطائف بالبيت طاهراً من الحدث. [295-300] وبعد الفراغ من الطواف يتقدم إلى مقام إبراهيم ويقرأ قوله تعالى :)واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى( [مسلم]. ثم يصلي خلف المقام ركعتين، ولا يشترط الدنو من المقام، ويقرأ في الركعة الأولى سورة :قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية سورة : قل هو الله أحد [مسلم]. (وهما سورتا الإخلاص؛ ففي الكافرون توحيد عملي إرادي، وفي الإخلاص توحيد عملي عقدي). وبعد الصلاة يعود ويستلم الحجر الأسود[مسلم]. (وهذا لمن أراد أن يسعى). ويخرج بعد ذلك إلى الصفا فيرقاه حتى يرى البيت، وإذا دنا من الصفا قرأ : )إن الصفا والمروة من شعائر الله (الآية. ثم يقول : ƒبدأ بما بدأ الله به„ [مسلم] ويقول :ƒالله أكبر„ (وهو رافع يديه) ثلاث مرات. ويقول ما ورد منه :ƒلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير„ƒلا إله إلا الله وحده، أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده„. ثم يدعو (يفعل ذلك ثلاث مرات). و ينزل متجهاً إلى المروة، ماشياً إلى العلم الأول (وهو الشاخص)، ثم يسهى شديداً إلى العلم الآخر بشرط ألا يتأذى أو يذي، فإن خشي فليمش وليسع بقدر ما تيسر له؛ والدليل على ذلك فعل الرسول¢فإنه كان يسعى حتى تدور به إزاره من شدة السعي [أحمد وابن خزيمة]. (وأصل السعي أن يتذكر الإنسان حال أم إسماعيل). ثم يمشي ويرقى المروة ويقول ما قاله على الصفا، ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه إلى الصفا، يفعل ذلك سبعاً، ذهابه سعية ورجوعه سعية أخرى. والمجزي في في السعييي أن تستوعب ما بين الجبلين (وهو ما جعل ممراً للعربات). مسألة : إن بدأ بالمروة سقط الشوط الأول. [309] مسألة : وتسن فيه الطهارة وستر العورة، وليس المقصود بالعري العري الكامل؛ فمثلاً لو كان إزاره خفيفاً ترى من ورائه البشرة صح سعيه. مسألة : الراجح في مذهب أحمد أن الموالاة في السعي شرط كما أن الموالاة في الطواف شرط. والمذهب أصح؛ والدليل : 1- أن النبي¢سعى سعياً متوالياً[مسلم]. 2- لو فرق السعي لم يقل أحد أنه سعى سبعة أشواط، لكن لو فرض أن الإنسان اشتد عليه الزحام فخرج ليتنفس، أو احتاج إلى البول أو الغائط فخرج لقضاء حاجة فنقول لا حرج للضرورة. 312-313] مسألة : إن كان الساعي متمتعاً لا هدي معه : قصّر من شعره، والتقصير هنا أفضل من الحلق من أجل أن يتوفر الحلق للحج، وإن كان معه هدي فإنه لا يُحِلّ لقوله¢:ƒلولا أن معي الهدي لأحللت معكم„[مسلم]. [313] مسألة : المتمتع إذا شرع في الطواف قطع التلبية، وهذا هو الصحيح، أما المفرد والقارن فلا يقطعها إلا عند رمي جمرة العقبة يوم العيد؛ لأنه صح عن النبي¢أنه لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة[البخاري ومسلم]. [314-315] يُتبع | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 / 11 / 2008, 35 : 06 AM | المشاركة رقم: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : حنان المنتدى : الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح باب صفة الحج يسن للمحلين بمكة الإحرام بالحج يوم التروية ( اليوم الثامن من ذي الحجة) (والمحل هو المتمتع ومن كان من أهل مكة) يسن لهم الإحرام قبل الزوال من مكانه الذي هو نازل فيه، والدليل أن النبي¢نزل بالأبطح وأحرم الناس من هذا المكان [البخاري ومسلم]. فائدة : من اليوم الثامن إلى اليوم الثالث عشر لها أسماء، وهي : الثامن : يوم التروية. التاسع : يوم عرفة. العاشر : يوم النحر. الحادي عر : يوم القر. الثاني عشر : يوم النفر الأول. الثالث عشر : يوم النفر الثاني. [317] ويبيت بمنى ليلة التاسع فيصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء كلها في منى قصراً بلا جمع. فإذا طلعت الشمس من اليوم التاسع سار إلى عرفة، وينزل أولاً بنمرة (والنزول بها سنة وليس من أجل الراحة) فينزل بها إن تيسر، وينزل إلى أن تزول الشمس، فإذا زالت الشمس ركب إلى عرفة ورسول الله¢ركب من نمرة حتى أتى بطن الوادي (بطن عرف) فنزل في بطن الوادي، ثم خطب الناس خطبة بليغة قرر فيها قواعد الإسلام، وبعد أن خطب الناس هذه الخطبة أمر بلالاً فأذن وأقام، وصلى الظهر، ثم أقام وصلى العصر ولم يسبح بينهما شيئاً [مسلم]. (والجمع سنة) ولم يقصد الجمعة لأنه قدم الخطبة على الأذان وجمع، ثم ركب¢حتى أتى آخر عرفة من الناحية الشرقية فوقف هناك وقال :ƒوقفت ههنا وعرفة كلها موقف„[مسلم] وعرفة كلها موقف إلا بطن عرنة؛ لأنه¢قال :ƒكل عرفة موقف وارفعوا عن بطن عرنة„[أحمد وابن حبان] . ويقف راكباً لأن النبي¢وقف على بعيره راكباً وأخذ بخطامها رافعاً يدعو الله[أحمد والنسائي]. والمراد بالوقوف : المكث، لا على القدمين)وعلى هذه يسن الوقوف الوقوف ركوباً في السيارة إلا إذا كان وقوفه على الأرض أخشع له وأحضر لقلبه فهو أولى؛ لأن مراعاة الكمال الذاتي في العبادة أولى بالمراعاة من كمال المكان، ويكون مستقبلاً القبلة في هذا الدعاء. ويكثر من الدعاء لقول الرسول¢:ƒخير الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون مقبلي لا إله إلا الله„[أحمد والترمذي، وقال الألباني حسنه الترمذي]. والوقت بين الظهر والغروب طويل فإن لحقه الملل فلا خرج أن يستريح إما بنوم، أو قراء قرآن، أو بمذاكرة مع إخوانه، أو بأحاديث تتعلق بالرجاء والرحمة، وما يرقق القلب؛ فلإنسان طبيب نفسه في هذا المكان، لكن ينبغي أن يغتنم آخر النهار بالدعاء ويتفرغ إليه تفرغاً كاملاً. والأفضل أن كل إنسان يدعو لنفسه في هذا المكان، لكن لو قيل لك أدع الله لنا ورأيت منهم التشوق إلى أن تدعو لهم وهم يؤمِّنون فلا بأس تطييباص لقلوبهمن وربما يكون بعضهم قريب الخشوع فيخشه ويبكي فيخشع الناس فهذا لا بأس به فيما يظهر لي. مسألة : صعود الجبل له أحوال : 1) من صعده تعبداً فصعوده ممنوع لأنه بدعة. 2) من صعده تفرجاً فصعوده جائز. 3) من صعده إرشاداً للجهال فصعوده مشروع إما وجوباً، وإما استحباباً. [327] مسألة : بدء وقت الوقوف بعرفة فيه خلاف : 1) يبدأ من فجر عرفة، ودليله حديث عروة بن مضرس وقول النبي¢له :ƒمن شهد صلاتنا، ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلاً أو نهاراً فقد تم حجه وقضى تفثه„ فلم يقيده بما بعد الزوال، وهذا من مفردات المذهب. 2) يبدأ من الزوال، ودليلهم أن النبي¢لم يقف قبل الزوال، وقال :ƒخذوا عني مناسككم„[مسلم]. وأجابوا عن حديث القول الأول بأنه مطلق مقيد بالسنة الفعلية من الرسول¢. ولا شك أن هذا القول أحوط. [330-331] مسألة : ومن وقف بعرفة وهو أهل للحج صح حجه وإلا فلا، والذين هم أهل الحج ما يلي : 1- مسلم، فلو كان لا يصلي، وبعد الدفع من عرفة تاب وصلى فلا يصح حجه. 2- أن يكون محرماً. 3- عاقلاً. 4- ألا يكون سكراناً. 5- ألا كون مغمياً عليه. [331-332] مسألة : ومن وقف نهاراً ودفع قبل الغروب فحجه صحيح وعليه دم؛ لأنه ترك الواجب سواء رجع أم لم يرجع، إلا إذا كان جاهلاً ثم نبه فرجع ولو بعد الغروب فلا دم عليه. [333-334] مسألة : ومن وقف ليلاً فقط فإنه يجزئه لعموم قوله¢:ƒوقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلاً أو نهاراً فقد تم حجه, وقضى تفثه„ [334-335] ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة بسكينة؛ لأن النبي¢دفع بعد الغروب وأردف أسامة بن زيد خلفه، ودفع الرسول¢بسكينة وقد شق الزمام لناقته حتى أن رأسها من شدة الشذق ليصيب مورك رحله وهو يقول بيده اليمنى :ƒأيها الناس السكنية فإن البر ليس بالإيضاع[البخاري ومسلم] ويسرع في الفجوة إذا أتى متسعاً حتى يصل مبكراً. وإذا وصل إلى مزدلفة جمع بين العشاءين، وقد كان جمعه¢جمع تأخير، ولما وصل إلى مزدلفة ووقف صلى المغرب قبل حط الرحال، ثم بعد صلاة المغرب حطوا رحالهم ثم صلوا العشاء . مسألة : لو صلى المغرب والعشاء في الطريق لأجزأه لعموم قوله¢:ƒإنما جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً„. وربما يجب أن يصلي في الطريق وذلك إذا خشي خروج الوقت بمنتصف الليل، فإن لم يمكنه النزول للصلاة فإنه يصلي لو على السيارة. [337-338] مسألة : المبيت بمزدلفة واجب يجبر بدم، وهذا أحسن الأقوال. [339] مسألة : المعتبر في المبيت البقاء أكثر الليل، ولكن يؤخذ من الليل المسافة ما بين الدفع من عرفة إلى وصول مزدلفة، ومن ثم كان من فقه أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها كانت تنتظر إذا غاب القمر دفعت[البخاري ومسلم]. وغروب القمر يكون بعد مضي ثلثي الليل تقريباً، فكأنها اعتبرت نصف الليل، ولكن من نزول الناس إلى مزدلفة، فكان المعتبر غروب القمر. [341] مسألة : ليس بواجب أن تبقى إلى صلاة الفجر، ولا سيما في هذه الأزمان مع كثرة الناس والزحام والمشقة، لكن الأفضل أن يبقى إلى أن يصلي الفجر ويسفر جداً ثم ينصرف. [345] مسألة : من دفع قبل منتصف الليل فعليه دم لأنه ترك واجباً. [342] مسألة : من أدرك صلاة الفجر في مزدلفة على الوقت الذي صلى فيه الرسول¢(وهو أول الوقت) فلا شيء عليه لقوله¢:ƒمن شهد صلاتنا هذه„. [342] مسألة : من حبس عن مزدلفة عاجزاً عن الوصول إليها، ولم يصل إلا بعد طلوع الفجر ومضى قدر الصلاة أو بعد طلوع الفجر فإن يقف قليلاً ثم يستمر، وذلك نه يشبه الصلاة إذا فاتت لعذر فإنه يقضيها، ولو قيل أنه يسقط الوقوف، لأنهه فات وقته لم يكن بعيداً ويلزم بدم لتركه الواجب عجزاً عنه إلى الراجح. [343-344] مسألة : السنة النوم ففي تلك الليلة؛ لأن الرسول¢اضطجع حتى طلع الصبح. ويصلي الوتر؛ لأن الأصل أن النبي¢كان لا يدع الوتر حضراً ولا سفراً. [344] فإذا صلى الصبح، (وثبت أن النبي¢صلاها حين تبين له الصبح ولم يتأخر فصلاها بغلس) [مسلم] أتى المشعر الحرام (وهو الجبل الذي عليه المسجد الآن) وقف، وقال¢:ƒوقفت ههنا وجمع كلها موقف„[مسلم] ويحمد الله ويكبره ويدعو الله رافعاً يديه إلى أن يسفر جداً، ويكون مستقبلاُ القبلة؛ لقوله تعالى :)فاذكروا الله عند المشهر الحرام( ثم ينطلق قبل أن تطلع الشمس، فإذا أسفر سار قبل طلوع الشمس بسكينة[مسلم] فإذا بلغ مُحَسَّر (وهو واد عظيم) أسرع رمية حجر لأن بطن الوادي يكون ليناً - وقيل لأن الله أهلك فيه أصحاب الفيل. والمشروع إذا مر الإنسان بأراضي عذاب أن يسرع، وقيل لأن أهل الجاهلية كانوا يذكرون أمجاد آبائهم، ولعل هذا أقرب، والذي يظهر لي من السنة أن النبي¢أخذ الحصى من عند الجمرة لأنه أمر ابن عباس أن يلقط له الحصى وهو يقول للناس :ƒبأمثال هؤلاء فارموا„[أحمد وابن ماجة]. وأما أخذه من مزدلفة فليس بمستحب ويأخذ الحصى كل يوم في يومه من طريقه وهو ذاهب إلى الجمرة) وتكون لبن الحمص والبندق في الحجم) فإذا وصل إلى منى رمى جمرة العقبة بسع حصيات متعاقبات واحدة بعد الأخرى، ولا يلوم رمي الشاخص، بل المقصود أن تقع في الحوض، وكلما رمى قال : الله أكبر مع كل حصاة [مسلم] مسألة : لا يجزئ الرمي بغير الحصى، وكسر إسمنت إذا كان فه حصى أجزأ الرمي بها. [457] مسألة : الصحيح أن الحصاة المرمي بها مجزئة، وهذا أرفق بالناس. [359] ولا يقف عند رمي جمرة العقبة للدعاء، بل ينصرف إلى المنحر كما فعل النبي¢[مسلم] وإن تيسر أن يرميها من بطن الوادي فهو أفضل وتكون مكة عن يساره ومكة عن يمينه، وقد فعل ذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وقال : هذا مقام الذي نزلت عليه سورة البقرة [البخاري ومسلم] . ويقطع التلبية قبلها؛ لقول الفضل بن العباس رضي الله عنهما أن النبي¢لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة[البخاري ومسلم]. مسألة : يرمي بعد طلوع الشمس هذا هو الأفضل، لأن النبي¢رمى بعد طلوع الشمس[البخاري معلقا ومسلم]. ويجزئ بعد منتصف الليل لمن دفع من مزدلفة كما سبق. [361] ثم ينحر هدياً إن كان معه حيث قال جابر : ثم انصرف إلى المنحر [مسلم]. ويحلق أو يقصر من جميع شعره، والتخيير هنا بين فاضل ومفضول؛ لأن النبي¢دعا للمحلقين ثلاثاً وللمقصرين مرة [البخاري ومسلم]. ولأن الله تعالى قدمه في الذكر قال تعالى :)لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون( والتقصيرلا بد أن يكون شاملاً لرأسه بحيث يظهر لمن رآه أنه مقصر. المرأة تقصر من شعرها قدر أنملة الأصبع ( ويساوي تقريباُ 2سم). مسألة : لا يحل التحلل الأول إلا بعد الرمي والخلق، والدليل قول عائشة رضي الله عنها : كنت أطيب النبي¢لإحرامه قبل أن يحرم، ولخله قبل أن يطوف بالبيت [البخاري ومسلم] ولو كان يحل بالرمي لقالت : لحله قبل أن يحلق، فهي رضي الله عنها جعلت الحل ما بين الطواف والذي قبله وهو الرمي والنحر والحلق لا سيما وأن النبي¢قال : ƒإن معي الهدي فلا أحل حتى أنحر„[البخاري ومسلم] أما حديث :ƒإذا رميتم وحلقتم فقد خل لكم كل شيء„ ففيه ضعف، والفقهاء رحمهم الله توسعوا في ذلك فقالوا : يكون بفعل اثنين من ثلاثة، مع أن الذي ورد في السنة أنه يحل بالرمي أو الرمي والحلق. ولو قال قائل بأن سائق الهدي يتوقف إحلاله على نحره أيضاً لكان له وجه. [365-366] مسألة : لا يجوز تأخير الحلق أو التقصير عن شهر ذي الحجة لأن نسك، وقد قال الله تعالى :)الحج أشهر معلومات( لكن إن كان جاهلاً وجوبه ثم علم فإنا نقول : احلق أو قصر ولا شيء عليك. [367] مسألة : السنة إذا وصل إلى منى أن يبدأ بجمرة العقبة ثم ينحر الهدي ثم يحلق أو يقصر ثم يطوف ثم يسعى فإن قدم بعضها على بعض فهو جائز سواء لعذر أو لغير عذر لأن النبي¢كان يسأل في ذلك اليوم عن التقديم والتأخير فيقول :ƒافعل ولا حرج„ [البخاري ومسلم]. مسألة : السعي قبل الطواف من العلماء من قال : لا يجزئ السعي قبل الطواف لأن الله قال :)ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق( أما حديث : سعيت قبل أن أطوف [صححه ابن باز في التحقيق والإيضاح] فمن العلماء من طعن في صحته، أو أن المراد بذلك سعي الحج لن كان قارناً أو منفرداً. ويجاب على ذلك : أن الحديث صحيح لا مطعن فيه. أما قولكم أنه سعي الحج فنقول : أن هذا الرجل لم يسأل عن سعي سبق منذ أيام حتى يقال أنه بعد طواف القدوم، وإنما سأل عن سعي حصل في ذلك اليوم. [367-369] ثم يفيض إلى مكة في ضحى يوم النحر لأن النبي¢أفاض إليها في الضحى.[مسلم] مسألة : إذا اجتمع عند المفرد والقارن الذين لم يدخلا مكة من قبل الطواف قدوم وطواف فرض فيكتفى بطواف الفرض عن طواف القدوم. [370] مسألة : أو وقت طواف الزيارة (الإفاضة) بعد منتصف ليلة النحر بعد مغيب القمر، ويسن في يوم العد اتباعاً لسنة الرسول¢فإنه طاف يوم العيد[مسلم]. وله تأخير طواف الزيارة إلى آخر ذي الحجة إلا إذا كان هناك عذر كمرض لا يستطيع معه الطواف حتى ولو محمولاً، أو امرأة نفست قبل أن تطوف. أما لغير عذر فإنه لا يحل. [371-372] مسألة : الحاج يبقى على حله الأول إذا أخر طواف الإفاضة عن يوم العيد، وهذا عليه جمهور العلماء، بل يحكى إجماعاً، أما الحديث الذي مقتضاه : أنه لو غابت الشمس يوم العيد ولم يطف فإنه يعود حراماً كما كان بالأمس، فلا يعول عليه لشذوذه، وعدم عمل الأمة به. [373] ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعاً؛ لأنه يلزمة طوافان وسعيان (طواف وسعي للعمرة، وطواف وسعي للحج)، أما غير المتمتع إن كان سعى مع طواف القدوم فيكفيه لقول جابر رضي الله عنه : ولم يطف النبي¢ولا أصحابه بالصفا والمروة إلا طوافاً واحداً – طوافه الأول. [مسلم]. والمراد بالأصحاب هنا : الذين بقوا على إحرامهم لسوقهم الهدي، فهو عام أريد به خاص، ويدل على هذا ما رواه البخاري من حديثي عائشة وابن عباس رضي الله عنهم. والأفضل والله أعلم : أن يقدم السعي بعد طواف القدوم لأن النبي¢قدمه ثم قد حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام، ثم يشرب من ماء زمزم لأن النبي¢حينما طاف طواف الإفاضة شرب من ماء زمزم [مسلم] وينويه لما أحب؛ لقول النبي¢:ƒماء زمزم لما شرب له„[حديث حسن رواه أحمد وابن ماجة] ويتضلع منه (والتضلع أن يملأ بطنه منه) لحديث :ƒإن آية ما بين أهل الإيمان والنفاق التضلع من ماء زمزم„[ابن ماجة وصحح البوصري إسناده] وذلك أن ماء زمزم يميل إلى الملوحة ولا يشربه إلا من آمن بما فيه من البركة، ولا يفعل شيئاً آخر كالرش على البدن وعلى الثوب أو يغسل بها أثواب يجعلها لكفنه. ثم يرجع فيبيت بمنى ثلاث ليال إن تأخر، وإن تعجل فليلتين، فيرمي الجمرة الأولى (وتسمى الصغرى، وهي التي تلي مسجد الخيف) بسبع حصيات، ويجعلها عن يساره حال الرمي ويستقبل القبلة، ثم يبعد إلى موضع لا يناله فيه الحصى ولا يتأذى بالزحام، ويدعو طويلاً مستقبلاً القبلة رافعاً يديه (وقد ورد عن النبي¢أنه بقدر ما يقرأ سورة البقرة) قم يرمي الجمرة الوسطى مثلها لكن يجعلها عن يمينه والقبلة أمامه، ثم جمرة العقبة فيرميها مستقبلاً الجمرة وتكون الكعبة عن يساره ومنى عن يمينه؛ لأن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه رماها كذلك وقال : هذا مقام الذي نزلت عليع سورة البقرة، ولا يقف عندها. يفعل ذلك في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال. مسألة : الدليل على أنه لا يجزئ الرمي بعد الزوال ما يلي : 1- أن النبي¢رمى بعد الزوال [مسلم] وقال :ƒخذوا عني مناسككم„. 2-لو كان جائزاً لفعله النبي¢لما فيه من فعل العبادة في أول وقتها، والتيسير على العباد، وتطويل الوقت. 3- أن الرسول¢بادر بالرمي حين زالت الشمس، فرمى قبل أن يصلي الظهر، فكأنه كان يرقب ذلك. [384-385] مسألة : الرمي بعد غروب الشمس :المشهور من المذهب أنه لا جزئ لأنها عبادة نهارية فلا تجزئ في الليل. ذهب بعض العلماء إلى إجزاء الرمي ليلا، وقال : لا دليل على التحديد بالغروب؛ لأن النبي¢حدد أوله ولم يحدد آخره. وقد سئل الرسول¢[كما في البخاري] فقيل له : رميتُ بعدما أمسيت، قال :ƒلا حرج„. والمساء يكون في آخر النهار وأول الليل، ولم يستفصل منه الرسول¢ولا مانع أن يكون الليل تابعاً للنهار كما في عرفة. ولهذا نرى : أنه إذا كان لا يتيسر لإنسان الرمي في النهار فله أن يرمي في الليل، وإذا تيسر له لكن مع الأذى والمشقة وفي الليل أيسر له فإنه يرمي في الليل؛ لأن الفضل المتعلق بذات العبادة أولى بالمراعاة ممن المتعلق بزمن العبادة. وما دام أنه ليس هناك دليل صحيح صريح يحدد آخر وقت الرمي فالأصل عدم ذلك فلا نلزم الناس به. [385-386] مسألة : الرمي يكون مرتباً : الأولى ثم الوسطى ثم العقبة. فإن نكس فبدأ بالعقبة صحت الأولى فقط، ووجب عليه أن يرمي الثانية والثالثة؛ لأنه عبادة واحدة، ولكن لو جاء شخص فسأل بعد أيام التشريق أنه قد بدأ بالعقبة وهو لا يعلم فلا بأس بإفتائه بأن رميه صحيح؛ لأنه ليس هناك قول عن الرسول¢بوجوب الترتيب بينها، وليس هناك إلا مجرد الفعل ولا سيما أن كثيراً من العلماء قالوا : يسقط الترتيب بين أعضاء الوضوء بالجهل والنسيان. [386-378] مسألة : لا يجوز أن يؤخر رمي الجمرات إلى آخر يوم إلا في حالة وواحد، وهي : مَنْ منزله بعيد من الشمال أو الشرق، ويصعب عليه أن يتردد ككل يوم لا سيما في أيام الحر والزحام، فهذا لا بأس لأنه هذا أولى بالعذر من الرعاة أذن رخص لهم النبي¢أن يجمعوا الرمي في يوم واحد. ومن أجاز له ذلك فلا بد أن يرتب الرمي بحسب الأيام، فيرمي جمرات اليوم الأول، ثم يعود للثاني، ثم الثالث. [388-389] مسألة : إن أخر الرمي عن أيام التشريق فعليه دم – ولو لعذر- ولكن إذا كان لعذر سقط عنه الإثم- وأما جبره بالدم فلا بد منه. [390] مسألة : إن لم يبت في منى جميع الليالي فعليه دم، أما إن ترك ليلة من الليالي فعليه إطعام مسكين، وإن ترك ليلتين فعليه إطعام مسكينين. أم ا إن ترك ثلاث ليالي فعليه دم. وإن كان متعجلاً و ترك ليلتين فعليه دم. [390] مسألة : من تعجل في يومين خرج قبل الغروب من اليوم الثاني عشر، وإلا لزمه المبيت بمنى والرمي من الغد؛ والدليل أن الله تعالى قال :)في يومين( وƒفي„ للظرفية فلا بد أن يكون نفس اليومين، وقد ورد عن عمر رضي الله عنه أنه إذا أدركه المساء فإنه يلزمه البقاء. [292-293] مسألة : من حبسه المسير فغربت الشمس قبل الخروج من منى فله أن يستمر في الخروج لأنه حبس بغير اختيار منه. [393-394] مسألة : إذا أراد الخروج من مكة إلى بلده لم يخرج حتى يطوف الوداع، أما إذا أراد الخروج إلى بلد آخر فإنه لم يزل في سفر فلا يلزمه طواف وداع إذا كان سيرجع إلى مكة، والدليل على ذلك أن النبي¢لم يأمر أصحابه أن يطوفوا للوداع حين خرجوا من مكة إلى المشاعر، على أنه يقال أنهم لم يتموا حجهم حتى يلزمهم الوداع، ولكن لو أن الإنسان عمل بالأمرين طاف إذا أراد الخروج إلى بلد آخر، وإذا أراد الخروج إلى بلده لكان خير. لكن إذا كان فيه مشقة فلا يلزمه طواف إلا إذا أراد الخروج إلى بلده فهنا يطوف لأنه حقيقة غادر مكة. [394-395] مسألة : لا بد أن يكون طواف الوداع آخر أموره، لقول ابن عباس رضي الله عنهما : أُمِرَ الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض [البخاري ومسلم]. إلا أنهم استثنوا من ذلك : إذا قام لانتظار الرفقة فإنه لا يلزمه إعادة الطواف ولو طال الوقت. ولو كان في السيارة عطل بعد الطواف فجلس في مكة من أجل إصلاحه فلا يلزمه الإعادة لأنه أقام لسبب متى زال واصل سفره. وكذا لو اشترى حاجة أو باع حاجته في طريقه أو هدايا لأهله لا تجارة فإنه لا بأس به على أننا نرغب أن يكون شراؤه قبل طوافه. [395-396] مسألة : إذا طاف للوداع فإته لا يرجع القهقرى إذا أراد أن يخرج من المسجد، ولا يقف عند الباب فيكبر ثلاثاً ويقول : ƒالسلام عليك يا بيت الله„ فإن هذا كله من البدع. [396] مسألة : الحائض والنفساء إذا تركت طواف الوداع بسبب الحيض والنفاس فإنه لا يلزمها الرجوع ولو طهرت إلا إذا طهرت قبل مفارقة بنيان مكة فإنه يلزمها. أما إذا فارقت البنيان ولو داخل الحرم فإنه لا يلزمها أن ترجع، والدليل قول ابن عباس رضي الله عنهما ك إلا أنه خفف عن الحائض [البخاري ومسلم]. [397] مسألة : غير الحائض والنفساء إذا لم يطف طواف الوداع فعليه دم إذا لم يرجع، وكذا لو وصل إلى بلده إذا كانت دون مسافة القصر.[397] مسألة : إذا أخر طواف الزيارة (الإفاضة) فطافه عند الخروج أجزأ عن طواف الوداع فيكون آخر عهده بالبيت. [399] مسألة : المتمتع عليه سعي بعد الطواف فكيف يكون آخر عهده بالبيت؟ الجواب : قيل أنه يقدم السعي على الطواف، وهذا جائز لقول النبي¢:ƒلا حرج„وقيل : بل لا حاجة إلى ذلك لأن السعي تابع للطواف فلا يضر أن يفصل بين الطواف والخروج، واستدل البخاري رحمه الله على ذلك : أن النبي ¢أذن لعائشة رضي الله عنها أن تأتي بعمرة بعد تمام النسك فأتت بعمرة فطافت وسعت وسافرت، فحال السعي بين الطواف والخروج. وهذا القول أقرب عندي. [400] مسألة : إذا أخر طواف الإفاضة وجعله بدلاً عن طواف الوداع فلا بد أن ينوي به طواف الإفاضة من أجل أن يجزئه. [401] مسألة : الالتزام لا بأس به ما لم يكن فيه أذية وضيق، وهو أن يقف بين الركن والباب ويلصق به وجهه وصدره وذراعيه وكفيه مبسوطتين ويدعو. وهو لم يرد عن النبي¢وإنما ورد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم والصحابة كانوا يفعلونه عند القدوم. [402-403] مسألة : حديث :ƒمن حج فزار قبري بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي„[رواه الدارقطني]حديث ضعيف وموضوع لا يصح. [404] مسألة : ذكر شيخ الإسلام اتفاق السلف على أنه يكره تكرار العمرة. قال الإمام أحمد : لا يعتمر إلا إذا حمم رأسه) أي اسود الشعر). أما قوله¢:ƒالعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما„[البخاري ومسلم] فهو مطلق مقيد بعمل السلف رضوان الله عليهم. [407-408] أركان الحج والعمرة وواجباتهما أركان الحج : 1) الإحرام : وهو نية الدخول في النسك. والدليل قول النبي¢:ƒإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى„. 2) الوقوف بعرفة : لقوله¢:ƒالحج عرفة„. ولقوله تعالى : )فإذا فضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام( فدل على أنه لا بد منه. 3) طواف الزيارة (الإفاضة) : ودليله قوله تعالى :)ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق(. 4) السعي : والدليل قوله¢:ƒاسعوا فإن الله كتب عليكم السعي„[أحمد وابن خزيمة]. وقوله تعالى : )إن الصفا والمروة من شعائر الله( وقول عائشة : ƒوالله ما أتم الله حج الرجل ولا عمرته إن لم يطف بهما„. [411-414] مسألة : المبيت بمزدلفة في حكمه خلاف : القول الأول : فال بعض العلماء إنه ركن، واستدلوا بقوله تعالى : )فإذا أفضتتم من عرافات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم ... قم أفيضوا من حيث أفاض الناس(وبقول النبي¢في حديث عروة : ƒمن شهد صلاتنا هذه (يعني الفجر) ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلاً أو نهاراً فقد تم حجه وقضى تفثه„ ففهم منه أن من لم يقف بمزدلفة لم يتم حجه، وهو قول قوي. القول الثاني :ليس بركن، بل واجب، ودليلهم أن الرسول¢قال " الحج عرفة، ومن جاء قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك„[أحمد وأبو داود والترمذي] وأجابوا عن حديث عروة : بأن الإتمام بالنسبة لمزدلفة إتمام الواجب الذي تصح العبادة بدونه. وهذا هو رأي الجمهور. القول الثالث : قالوا إنه سنة. لكن أعدل الأقوال أنه واجب. [415-416] واجبات الحج : 1) الإحرام من الميقات المعتبر له، أما أصل الإحرام فهو ركن، ودليل الوجوب قوله¢:ƒيهل أهل المدينة...„الحديث، ودل على أنه بمعنى الأمر : قوله¢فيما رواه ابن عمر : فرض رسول الله¢أهل المدينة ذو الحليفة [رواه البخاري]. 2) الوقوف بعرفة إلى الغروب : الدليل : أ- مكث النبي¢فيها إلى الغروب. ب- أن الدفع قبل الغروب فيه مشابهة لأهل الجاهلية. ج- تأخير الرسول¢الدفع إلى ما بعد الغروب، والمبادرة قبل صلاة المغرب يدل على أنه لا بد من البقاء إلى هذا الوقت. 3) المبيت بمزدلفة. 4) المبيت ليالي التشريق بمنى: والدليل : أ- ما ثبت في الصحيحين أن النبي¢رخص لعمه العباس أن يبيت في مكة ليالي التشريق من أجل السقاية (الرخصة تقابلها العزيمة). ب_ قول النبي¢:ƒلتأخذوا عني مناسككم„ وقد بات بمنى. 4) رمي الجمار : والدليل أن النبي¢قال في الرمي : ƒإنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله„[أبو داود والترمذي وصححه]، ولقوله¢:ƒلتأخذوا عني مناسككم„. 5) الحلق، وينوب عنه التقصير : والدليل عليه : فعل النبي، وأن الله تعالى جعله وصف في الحج والعمرة فقال :)لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين( قال بعض العلماء : وإذا عبر بجزء من العبادة عن العبادة كان دليلاً على وجوبه فيها. [416-428] 6) طواف الوداع : الصحيح : أنه لي من واجبات الحج، لأنه ليس واجباً على المقيم في مكة، لكنه واجب على من أراد الخروج من مكة، والدليل : حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : أُمِرَ الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض [البخاري ومسلم]. والباقي من أفعال الحج سنن. أركان العمرة وواجباتها : أركان العمرة : 1) الإحرام. 2) الطواف. 3) السعي. [429] وواجباتها : 1) الحلق. 2) والإحرام من ميقاتها. مسألة : طواف الوداع في العمرة قولان : 1) القول الأول واجب. 2) القول الثاني : سنة. القول الراجح عند الشيخ : أنه واجب لما يأتي : أ- عموم قوله¢:ƒلا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت„[مسلم]. وإن كان هذا في الحج إلا أنه لم يوجبه الله إلا في ذلك الوقت. والشرع يتجدد. ب_ قوله¢ليعلى بن أمية :ƒاصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك„[البخاري ومسلم] وهذا العموم يفيد أن كل ما يفعل في الحج يفعل في العمرة إلا ما ستثني. ج- أن النبي¢سماها الحج الأصغر. وعلى كل حال : إذا طاف الإنسان فإنه مثاب على القولين جميعاً، أما الإثم : فإن قلنا بالوجوب فهو آثم وإلا ليس عليه إثم. [429-431] مسألة : أذن لأهل السقاية والرعاية أن لا يبيتوا ليالي التشريف بمنى، فيلحق بهم من يشتغلون في مصالح الحجيج العامة، كرجال المرور والمستشفيات وأنابيب المياه وغيرها. [421] مسألة : إذا لم يجد الحاج مكاناً في منى للمبيت فإنه ينزل عند آخر خيمة من خيام أهل منى استدلالاً بقوله تعالى :)فاتقوا الله ما ستطعتم( و)لا يكلف الله نفساً إلا وسعها(ƒ [424-425] مسألة : المعتبر في المبيت بمنى بقاء معظم الليل، من أوله أو من أوسطه أو من آخره، فإذا قدرنا الليل اثنتا عشرة ساعة فمعظمه سبع ساعات. [426] مسألة : من ترك ركناً لم يتم نسكه إلا به، لكن إن كان الركن يفوت (ولا يصح التمثيل إلا بالوقوف بعرفة) فإنه في تلك الحالة يفوته الحج. والدليل على أن تارك الركن لا يصح حجه أن الركن هم الماهية التي تبنى عليها العبادة، ولقوله¢في الوقوف عرفة :ƒمن أتى ليلة جمع فبل الصبح فقد أدرك„. [334-436] مسألة : من ترك واجباً فعليه دم، والدليل على هذا قول الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : ƒمن ترك شيئاً من نسكه، أو نسيه فليهرق دماً„[الموطأ والدار قطني والبيهقي موقوفاً]. فعليه نقول : 1) حكم ابن عباس له حكم الرفع لأن مثل هذا الحكم لا يقال بالرأي. 2) فإنه إن كان اجتهاداً فهم قول صحابي لم يظهر له مخالف فكان أولى بالقبول، فإنه رأى أن ترك الواجب كفعل ما يحرم كلاهما انتهاك للنسك، وفعل مل يحرم ثبت بالنص القرآني أن فيه نسكاً؛ قال تعالى :)ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك(وابن عباس اختار أكمل الثلاثة. وفي إيجاب الدم بترك الوجوب مصلحة وهي حفظ الناس عن التلاعب. وحينئذ نقول لمن ترك واجباً : اذبح فدية في مكة ووزعها على الفقراء بنفسك، أو وكل من تثق به من الوكلاء، فإن كنت غير قادر فتوبتك تجزئ عن الصيام وهذا هو الرأي الذي نراه. [436-441] باب الفوات والإحصار الفوات : من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج، وإذا فاته الحج ينظر إن كان الإنسان قد اشترط عند إحرامه أن محله حيث حبس فإنه يحل ولا شيء عليه، فيلبس ثيابه ويرجع إلى أهله ويتحلل بعمرة، وإن شاء أن يبقى على إحرامه إلى الحج القادم فله ذلك، ولكن الأولى أن يتحلل لأن ذلك أيسر وأسهل. وإن لم يكن اشترط فيقضي الحج ويهدي سواء كان واجباً أو تطوعاً، وهذا من خصائص الحج والعمرة أن نفلهما يجب المضي فيه بخلاف غيرهما، وإلى هذا يشير قوله تعالى :)ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق( فكأنه نذره نذراً، ولقوله¢:ƒمن نذر أن يطيع الله فليطعه„ وعليه هدي في عام القضاء. [442-445] مسألة : إذا أخطأ الناس في يوم الوقوف بأن وقفوا ثم ثبت ثبوتاً شرعياً أن وقوفهم كا في غير يوم عرفه فلا يلزمهم القضاء؛ لأن الهلال اسم لما اشتهر عند الناس، ولأنهم فعلوا ما أمروا به، ولأن النبي¢قال :ƒإن عن عليكم فأكملوا العدة ثلاثين„[مسلم] [445-446] الإحصار : من صده عدو عن البيت سواء في عمرة أو في حج فإنه يهدي ثم يحل لقوله تعالى :)وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي( ولأن النبي¢أمر الصحابة في الحديبية أن ينحروا ويحلوا وأهدى ثم حل[البخاري]. وإن لم يجد هدياً إذا أحصر فإنه يحل ولا شيء عليه. ويجب عليه الخلق أو التقصير؛ لأن النبي¢أمر بذلك، بل إنه غضب لما توانى الصحابة في عدم الحلق. وإن صد عن عرفة تحلل بعمرة ولا شيء عليه إن كان قبل فوات وقت الوقوف، وإن كان بعده فإنه يقضي لأنه فاته الحج. وعللوا ذلك بأنه يجوز لمن أحرم أن يجعله عمرة ولو بلا حصر ما لم يقف بعرفة أو يسق الهدي. [446-449] مسألة : الصحيح أنه إذا أحصر بغير عدو كمن سرقتت نفقته مثلاً، كان كمن أحصر بعدو لعموم قوله تعالى:)وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم( فلم يقيده بعدو، وأما قوله تعالى :)فإن أمنتم(فهذا ذكر حكم بعض أفراد العام، وهذا لا يقتضي التخصيص. [450-451] مسألة : إذا أحصر عن واجب فإنه يبقى على إحرامه ويجبره بدم. [452] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 / 11 / 2008, 45 : 06 AM | المشاركة رقم: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : حنان المنتدى : الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح باب الهدي والأضحية والعقيقة الهدي : كل ما يهدى إلى الحرم من نعن وطعام ولباس وغيره. الأضحية : تعريفها : هي ما يذبح في أيام النحر تقرباً لله عز وجل. ولا تكون إلا من بهيمة الإنعام، وسميت بذلك لأنها تذبح ضحى (بعد صلاة العيد). [453] حكم الأضحية : اختلف العلماء : 1) المذهب أنها سنة، ويكره للقادر أن يدعها. 2) أنها واجبة، وهو مذهب أبي حنيفة، ورواية عن الإمام أحمد، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فمن قدر عليها فلم يفعل فهو آثم؛ لأن الله تعالى ذكرها مقرونة بالصلاة في قوله تعالى فصل لربك وانحر( وفي قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي( وشيء هذا شأنه ينبغي أن يكون واجباً. فالقول بالوجوب أظهر من القول بعدمه، لكن بشرط القدرة، أما العاجز الذي ليس عنده إلا مؤونة أهله فإنه لا تلزمه، وإن كان عليه دين بدأ به قبل الأضحية. [454-455] مسألة : الأضحية مشروعة عن الأحياء، إذ لم يرد عن النبي¢ولا عن الصحابة-فيما أعلم- أنهم ضحوا عن الأموات استقلالاً. أما إدخال الميت تبعاً فهذا قد يستدل له بأن النبي¢ضحى عنه وعن أهل بيته وأمته [أحمد]. فيشمل زوجاته اللاتي متن. [455] مسألة : الأضحية عن الميت استقلالاً من الصعب أن نقول أنها بدعة؛ لأن أدنى ما نقول فيها أنها من جنس الصدقة، وقد ثبت جواز الصدقة عن الميت. [456] شروط الأضحية الشرط الأول : أن تكون من بهيمة الأنعام، وهي الإبل، والبقر، والغنم؛ لقوله تعالى على ما رزقكم من بهيمة الأنعام(. [457] الشرط الثاني : أن تكون قد بلغت السن المعتبرة شرعاً؛ لقوله¢:ƒلا تذبحو مُسِنَّةً إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن„[مسلم]. ولهذا لما قال أبو بردة بن نيار رضي الله عنه : يا رسول الله إن عندي عناقاً هي أحب إلي من شاتين أفتجزئ عني؟ قال :ƒمعم ولن تجئ عن أحد بعدك„[البخاري ومسلم]. فدل على أنها إذاكانت دون السن المعتبرة لم تجزئ. السن المعتبرة لإجزاء الإبل :خمس سنين، والبقر سنتين، والمعز : سنة، والضأن : ستة أشهر. [459-460] مسألة : إن كان بائع الأضحية ثقة فإن قوله مقبول؛ لأن هذا خبر ديني، وإن كان غير ثقة من البدو الجفاة فإنه لا يصدق لاسيما إذا وجدت قرينة تدل على كذبه كصغر البهيمة. وإذا كان الإنسان يعرف بنفسه فإن كاف. [460-461] الشرط الثالث : السلامة من العيوب المانعة من الإجزاء : العيوب تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 1- ما دلت السنة على عدم إجزائه، وهي أربع : المريضة البين مرضها، ووالعوراء البين عورها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء التي لا تنقي. ويقاس عليها : ما كان مثلها أو أولى منهل. والعجفاء : هي الهزيلة التى لا مخ فيها، والعرجاء ضابطها : أن لا تطيق المشي مع الصحيحة. 2- ما ورد النهي عنه دون عدم الإجزاء، وهي ما في أذنه أو قرنه عيب من خرق أو شق طولاً وعرضاً، أو قطع يسير دون النصف. وقد ورد النهي عنها في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه[أحمد وأبو داود والنسائي]. وهذا النهي يحمل على الكراهة لوجود الحديث الحاصر لعدم المجزئ بأربعة أصناف. 3- عيوب لم يرد الني عنها، ولكنها تنافي كمال السلامة، فهذه لا أثر لها ولا تكره التضحية بها ولا تحرم. [476-477] مسألة : البتراء التي لا ذنب لها خلقة أو قطعاً تجزئ الأذن تماماً. أما المقطوعة الألية فإنها لا تجزئ لأن الإلية ذات قيمة، ومرادة مقصودة. أما المعز إذا قطع ذنبه فهو يجئ. والأسترالي ليس له إلية بل ذيل فيجزئ حتى لو أن مقطوع الذيل. [472-473] مسألة ذات القرن أفضل، ولهذا جاء في الحديث بأن من تقدم إلى الجمعة كأنما قرب كبشاً أقرن، ولولا أنه مطلوب لما وصف به. [473] مسألة : الخصي يجزئ فقد ثبت عن النبي¢أنه ضحى ببشين موجوءين [أحمد] أي مقطوعي الخصيتين، لأن ذهاب الخصيتين من مصلحة البهيمة، فهو أطيب للحم. [473-474] مسألة : السنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى؛ لفعل النبي¢ولقوله تعالى )فاذكروا اسم الله عليها فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها([وجبت جنوبها أي سقطت على الأرض). وإذا لم يستطع فلا حرج أن ينحرها بارة معقولة يدها اليسرى. وغيرها يذبح ويجوز العكس. [478] مسألة : اختلف العلماء في حكم التسمية على الذبيحة وعلى الصيد 1) أن التسمية سنة على الصيد والذبيحة، استدلوا بحديث لا يصح، وهو : ƒذبيحة المسلم حلال، وإن لم يذكر اسم الله عليها„. 2) التسمية واجبة وتسقط بالنسيان والجهل في الذبيحة والصيد. 3) أن التسمية شرط في الذبيحة والصيد، وتسقط سهواً في الذبيحة، ولا تسقط في الصيد؛ لأن النبي¢قال لعدي بن حاتم وأبي ثعلبة الخشني في إرسال السهم :ƒإذا أرسلت سهمك وذكرت اسم الله عليه فكل„ [مسلم]. ونقول : وقد قال أيضاً في الذبيحة :ƒما انهمر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا„[البخاري و مسلم]فلا فرق، والعذر بالنسيان في الصيد أولى؛ لأنه يأتي بغتة وبعجلة وبسرعة. 4) أن التسمية شرط في الذبيحة وفي الصيد، ولا تسقط بالنسيان والجهل، وهذا هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، والدليل قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه( وهنا يلتبس علب بعض الناس فيقول : أليس الله قال :¢ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا نقول بلى، ولن هنا فعلين : فعل الذبح وفعل الأكل، ول واحد منهما يتميز عن الآخر؛ ولهذا قال النبي¢فيمن سألوه عن قوم حديثي عهد بالكفر يأتون باللحم ولا يدري أحدهم هل ذكر اسم الله عليه أم لا؟ قال النبي¢:ƒسموا أنتم وكلوا„[البخاري] لأن الإنسان مطالب بتصحيح فعله لا بتصحيح فعل غيره، ونحن لا نؤاخذه بالنسيان فليس عليه إثم، بعكس ما لو تعمد عدم التسمية، ولكن الذبيحة لا تحل. وفي هذا حماية لهذه الشعيرة. وهذا هو الراجح، والله أعلم. [480-485] مسألة : شروط الذكاة : 1) التسمية عند إرادة الفعل. 2) انهمار الدم، ولا يتحقق إلا بقطع الودجين على الصحيح، ويدل عليه قول النبي¢:ƒما انهمر الدم„[البخاري ومسلم] وإن لم ينقطع الحلقوم والمريء. 3) أن يكون الذابح عاقلاً. 4) أن يكون الذابح مسلماً ـو كتابياً ( والكتابي لا بد ن ينهر الدم مثل المسلم) . 5) ألا يكون الحيوان محرماُ لحق الله كالصيد في الحرم، أو الصيد في حال الإحرام، ولهذا قال النبي¢للصعب بن جثامة :ƒإنا لم نرد عليك ‘ى لأنا حرم„[البخاري ومسلم] وهذا يتتبين بالتعبير القرآني يا أيها الذين آمنوا ل تقتلوا الصيد وأنتم حرم( ولم يقل : لا تصيدوا الصيد، فدل على أنه قتل، والقتل لا تحل به المقتولة. [485-490] مسألة : لا يشترط أن نعلم أن الكتابي نهر الدم وسمى على الذبيحة، لما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن قوماً سألوا النبي¢فقالوا : يا رسول الله إن قوماً يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا؟ قال النبي¢:ƒسموا أنتم وكلوا„ قالت : وكانوا حديثي عهد بالكفر، فأمرهم بالتسمية على الأكل لأنه فعلهم، والإنسان لا يسأل إلا عن فعله. [489] مسألة : يقول عند الذبح : ƒبسم الله„وجوباً، والله أكبر استحباباً. [480] ويقول : ƒاللهم هذا منك ولك، اللهم تقبل هذه عني وعن أهل بيتي„ وتكون تسمية المضحى له عند الذبح؛ لأن النبي¢كان يسمي من هي له عند الذب [أحمد] ويتولى الذبح هو أو يوكل مسلماً، ولا يصح أن يوكل كتابياً وإن كان ذبحه خلالاً، لكن هذه عبادة فلا يصح أن يوكل فيها كتابياً. [492-494] مسألة : من البدع الصلاة على النبي¢عند الذبح، وتسمية من ذبحت له ليلة العيد بالمسح على ظهرها من ناصيتها إلى ذنبها وقوله هذه عن فلان. [492-494] 4) : أن تكون في وقت الذبح [461] مسألة : لو ضحى قبل صلاة العيد فإنه لا يجزئه؛ لقول النبي¢:ƒمن عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد„ وثبت في هذه المسألة بخصوصها :ƒأن من ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه أهله، وليس من النسك في شيء„ ثبت هذا عن النبي¢في خطبة العيد. ولما ورد أن أبو بردة أحب أن يأكل أهله اللحم قبل أن يصلي في أول النهار فذبح أضحيته قبل أن يصلي العيد فسأل النبي¢ عن ذلك فقال له :ƒشاتك شاة لحم„ وقال :ƒمن ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى„[البخاري ومسلم]. [497] مسألة : إن كان في مكان ليس فيه صلاة فليعتبر في ذلك بمقدار صلاة العيد. [498] مسألة : آخر وقت ذبح الأضحية : اختلف العلماء فيه : 1) إلى يومين بعد يوم العيد، وهو المروي عن بعض الصحابة. 2) أنه يوم العيد فقط، لأنه اليوم الذي يسمى يوم النحر. 3) شهر ذي الحجة كله وقت للذبح. 4) أيام الذبح أربعة : العيد وثلاثة أيام بعده، وهذا أصح الأقوال، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، والدليل عليه : 1- ما روي عن النبي أنه قال: كل أيام التشريق ذبح„ وهو نص في الموضوع لولا ما أعل به من إرسال وتدليس. 2- قول النبي¢:ƒأيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل„[مسلم] فجعل لها حكماً واحداُ. [498-499] مسألة : الذبح في الليل لا يكره. [503] مسألة : إذا فات وقت الذبح ولم ذبح؛ فإن كان تأخيره عن عمد فإن القضاء لا ينفعه، ولا يؤمر به لقول النبي¢:ƒمن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد„ وأما إن كان عن نسيان أو جهل أو انفلتت البهيمة وكان يرجو وجودها ثم وجدها فإنه يذبحها لأنه أخرها عن الوقت لعذر، فيكون ذلك كما في قول النبي¢:ƒمن نام عن الصلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك„. وإن كانت وصية ليست له، فالوصية تعتبر من الموصي تطوعاً فلا يلزم القضاء، فإذا لم يضح الوصي لعذر يقال له أخرها إلى العام القادم واذبحها، فيذبح أضحيتين : أضحية قضاء وأضحية أداء. [503-504] مسألة : تتعين الأضحية بالقول، والهدي بالقول والفعل، وذلك لأن له فعلاً خاصاً، وهو التقليد والإشعار، فإذا تعينت لم يجز بيعها؛ لأنها صارت صدقة لله كالوقف لا يجوز بيعه، ولا يجوز أن يتصدق بها أو يهبها، بل لابد أن يذبحها، إلا أن يبدلها بخير منها؛ لأن هذا أفضل وأنفع للفقراء، وربما يستدل لذلك بقصة الرجل الذي نذر أن يصلي في بيت المقدس فقال له النبي¢:ƒصل هاهنا„ أي في حرم مكة. فالإنسان إذا أبدل العبادة بما هو خير منها جاز ذلك. وإن قال أريد ن أبيعها ,أشتري خير منها لا يجوز، فلا يستثنى إلا بالإبدال فقط. [507-513] مسألة : إن اشترى شاة للأضحية، وتعيبت بعد الشراء بكسرٍ ونحوه فإنها تجزؤه، لأنها لم تجب عليه إلا بالتعيين لا في الذمة، فهي كالوديعة عنده، وربما يستدل لذلك بقصة الرجل الذي اشترى أضحية فعدا الذئب على إليتها فأكلها فأذن له النبي¢أن يضحي بها. ويستثنى من ذلك ما إذا تعيبت بفعله أو تفريط منه، فإنه يضمنها بمثلها أو خير منها. [5515-516] مسألة : وإن كان واجباً عليه في ذمته مثل هدي التمتع وعيَّنه، ثم بعد ذلك عثر وانكسر فلا يجزئه لما كان منكسراٍ، لأنه وجب في ذمته قبل التعيين أن يذبح هدياً لا عيب فيه. [516] مسألة : اختلف العلماء في تقسيم الأضحية : 1) أصحاب الإمام أحمد قالوا : تقسم أثلاثاً فيأكل، ويهدي، ويتصدق. 2) يأكل ويتصدق أنصافاً، لقوله تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير()فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر( ولم يذكر الله الهدية، وهذا القول أقرب إلى ظاهر القرآن والسنة. ولكن الناس اعتادوا أن يتهادوا في الأضاحي، وهو من الأمور المستحبة، ولكن تحديدها بالثلث يحتاج إلى دليل من السنة، والرسول¢تصدق بكل لحم الإبل في الهدي إلا القطع التي اختارها الرسول¢أن تجمع في قدور وتطبخ[مسلم]. وقد قال جمهور العلماء : لو تصدق بها ككلها فلا شيء عليه ولا إثم لأن الأكل من الأضحية سنة، وقال بعض أهل العلم : إن تكلف الرسول¢الأمر بأخذ من مئة بعير ومئة قطعة ويأكل منها يدل على الوجوب. وعلى كل حال لا ينبغي لإنسان أن يدع الأكل من أضحيته. [523-525] مسألة : ويحرم على من يضحي أن يأخذ من شعره أو بشرته أو من أظفره شيء؛ لقول النبي¢:ƒإذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من بشرته ولا من ظفره شيئاً„[مسلم]. [528] مسألة : التحريم خاص بمن يضحي، وهو رب البيت، أما المضحى عنهم وهم أهل البيت فلا حرم عليهم. [529] مسألة : إذا أخذ شيئاً من ذلك فلا فدية عليه، وتقبل أضحيته، ولكنه إن تعمد يكون بذلك عاصياً. ولكن لو أن الظفر انكسر مثلاً وتأذى به فيجوز أن يزيل الجزء الذي تحصل به الأذية ولا شيء عليه. [532] العقيقة : تعريفها : هي الذبيحة التي تذبح عن المولود، سواء كان ذكراً أم أنثى. وسنيت عقيقة لأنها تقطع عروقها عند الذبح. (وتسمى في لغتنا في المملكة : التميمة لأنها تتمم أخلاق لمولود). [534-535] حكمها : سنة في حق الأب، فإن لم يكن موجوداً فإن الأم تقوم مقامه. ويشترط في ذلك : القدرة. [536] مسألة : يعق عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة. لكن إن لمذ يجد إلا شاة واحدة أجزأت وحصل بها المقصود. [537] مسألة : ويعق عن المولود إذا خرج حياً، أو خرج ميتاً ولكن بعد نفخ الروح، أما قبل نفخ الروح فلا عقيقة له. [539-540] مسألة : يسن أن تذبح العقيقة في اليوم السابع، فإن فات ففي الرابع عشر، فإن فات ففي الحادي والعشرين، فإن فات ففي أي يوم. [538] مسألة : وإذا اتفقوا على اسم ففإنه يسمى يوم ولادته؛ لأن النبي¢دخل ذات يوم على أهله فقال :ƒولد لي الليلة ولد سميته إبراهيم„، ولكن لو لم يتفقوا على تسميته عند ولادته فالأولى أن يؤجل إلى اليوم السابع. والتسمية مرجعها إلى الأب، لكن ينبغي أن يستشير الأم وإخوته في الاسم. ويختار الأب لابنه الاسم الذي لا يعير به عند كبره. وقد ثبت عن النبي¢أنه قال :ƒأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن„ أما حديث :ƒخير الأسماء ما عبد وحمد„ فلا أصل له„ ولا يصح. [540-544] مسألة : في اليوم السابع ينبغي أن يحلق رأس الغلام الذكر ويتصدق بوزنه وَرِقَاً (أي فضة) وهذا إذا أمكن. وإن لم يجد حلاقاً يخلق رأس الصبي فإنه يتصدق بما يقارب وزن شعر الرأس. [540] مسألة : العقيقة لا يجوز فيها التشريك في الدم، كأن يشترك اثنان في بعير لأنها عبادة مبنية على التوقيف. [547] مسألة : ما يفعله بعض الناس إذا نزل منزلاً جديداً ذبح وربما دعا الجيران والأقارب، فهذا لا بأس به ما لم يكن مصحوباً بعقيدة فاسدة؛ وذلك أن بعض الناس يذبح على عتبة الباب حتى يسيل الدم عليها ويقول : إن هذا يمنع الجن من دخول البيت، فهذه عقيدة فاسدة. [550-551] مسألة : ما يفعله الناس في رمضان من ذبح الذبائح ويسمونه : ƒعشاء الوالدين„ فهذا ليس بمشروع إلا إذا ذبح الإنسان هذا من أجل اللحم لا من أجل التقرب إلى الله بالذبائح. [551] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 / 11 / 2008, 03 : 03 PM | المشاركة رقم: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : حنان المنتدى : الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح بارك الله فيكي اختي الكريمة حنان جزاكي الله خيرا وجعله الله في ميزان حسناتك | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 / 11 / 2008, 12 : 05 PM | المشاركة رقم: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : حنان المنتدى : الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح رحم الله الشيخ واسكنه الله فسيح جناته | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مواقع النشر (المفضلة) |
|
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
For best browsing ever, use Firefox.
Supported By: ISeveNiT Co.™ Company For Web Services
بدعم من شركة .:: اي سفن ::. لخدمات الويب المتكاملة
جميع الحقوق محفوظة © 2015 - 2018