الإهداءات | |
الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح ملتقى للمواضيع الاسلامية العامة التي لا تنتمي الى أي قسم اسلامي آخر .. وقصص الصالحين من الاولين والاخرين . |
« آخـــر الــمــواضــيــع » |
كاتب الموضوع | حنان | مشاركات | 6 | المشاهدات | 1782 | | | | انشر الموضوع |
| أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
20 / 12 / 2007, 18 : 09 AM | المشاركة رقم: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| المنتدى : الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح أخطاء يرتكبها بعض الحجاج الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله مقدمة الحمد لله رب العالمين ، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه ومن أهتدي بهديه إلى يوم الدين ، أما بعد : فقد قال الله تعالى : (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيراً) (الأحزاب:21) . وقال تعالى : (فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ)(لأعراف: من الآية158) . وقال تعالى : (قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (آل عمران:31) . وقال تعالى: (فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ) (النمل:79) .وقال تعالى: ( فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ) (يونس:32) . فكل ما خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته فهو باطل وضلال مردود على فاعله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ) [1]. أي مردود على صاحبه غير مقبول منه . وأن بعض المسلمين هداهم الله ووفقهم يفعلون أشياء في كثير من العبادات غير مبنية على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا سيما في الحج الذي كثر فيه المقدمون على الفتيا بدون علم ، وسارعوا فيها حتى صار مقام الفتيا متجراً عند بعض الناس للسمعة والظهور ، فحصل بذلك من الضلال والإضلال ما حصل ، والواجب على المسلم ألا يقدم على الفتيا إلا بعلم يواجه به الله عز وجل لأنه في مقام المبلغ عن الله تعالى القائل عنه ، فليتذكر عند الفتيا قوله في نبيه صلى الله عليه وسلم : (وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيل* لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ* ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ*فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ) (الحاقة44:47) . وقوله تعالي: (قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْأِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ) (لأعراف:33) . وأكثر الأخطاء من الحجاج ناتجة عن هذا ـ أعني عن الفتيا بغير علم ـ وعن تقليد العامة بعضهم بعضاً دون برهان . ونحن نبين بعون الله تعالى السنة في بعض الأعمال التي يكثر فيها الخطأ مع التنبيه على الأخطاء ، سائلين من الله أن يوفقنا ، وأن ينفع بذلك إخواننا المسلمين إنه جواد كريم . أخطاء يرتكبها بعض الحجاج الإحرام والأخطاء فيه ثبت في الصحيحين وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة من ذا الحليفة ، ولأهل الشام الجحفة ، ولأهل نجد قرن المنازل ، ولأهل اليمن يلملم ، وقال ( فهن لهن ولمن أتي عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة ). وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق .{ رواه أبو داوود والنسائي }. وثبت في الصحيحين أيضاً في حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( يهل أهل المدينة من ذي الحليفة ، ويهل أهل الشام من الجحفة ، ويهل أهل نجد من قرن ) { الحديث}.فهذه المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم حدود شرعية توقيفية موروثة عن الشارع لا يحل لأحد تغييرها أو التعدي فيها ، أو تجاوزها بدون إحرام لمن أراد الحج والعمرة ، فإن هذا من تعدي حدود الله وقد قال الله تعالى : ( وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) (البقرة: من الآية229). ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: ( يهل أهل المدينة ، ويهل أهل الشام ، ويهل أهل نجد) وهذا خبر بمعني الأمر . والإهلال : رفع الصوت بالتلبية ، ولا يكون إلا بعد عقد الإحرام .فالإحرام من هذه المواقيت واجب على من أراد الحج أو العمرة إذا مر بها أو حاذاها سواء أتي من طريق البر أو البحر أو الجو . فإن كان من طريق البر نزل فيها إن مر بها أو فيما حاذاها إن لم يمر بها ، وأتي بما ينبغي أن يأتي به عند الإحرام من الاغتسال وتطييب بدنه ولبس ثياب إحرامه ، ثم يحرم قبل مغادرته . وإن كان من طريق البحر فإن كانت الباخرة تقف عند محاذات الميقات اغتسل وتطيب ولبس ثياب إحرامه حال وقوفها ، ثم أحرم قبل سيرها ، وإن كانت لا تقف عند محاذات الميقات اغتسل وتطيب ولبس ثياب إحرامه قبل أن تحاذيه ثم يحرم إذا حاذته . وإن كان من طريق الجو اغتسل عند ركوب الطائرة وتطيب ولبس ثوب إحرامه قبل محاذات الميقات ، ثم أحرم قبيل محاذاته ، ولا ينتظر حتى يحاذيه ؛ لأن الطائرة تمر به سريعة فلا تعطي فرصة ، وإن أحرم قبله احتياطا فلا بأس لأنه لا يضره . والخطأ الذي يرتكبه بعض الناس أنهم يمرون من فوق الميقات في الطائرة أو من فوق محاذاته ثم يؤخرون الإحرام حتى ينزلوا في مطار جدة وهذا مخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وتعدِّ لحدود الله تعالى . وفي صحيح البخاري عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال : لما فُتح هذان المصران ـ يعني البصرة والكوفة ـ أتوا عمر رضي الله عنه فقالوا : ( يا أمير المؤمنين ، إن النبي صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرناً وإنه جورٌ عن طريقنا ، وإن أردنا أن نأتي قرناً شق علينا قال : فانظروا على حذوها من طريقكم ) فجعل أمير المؤمنين أحد الخلفاء الراشدين ميقات من لم يمر بالميقات إذا حاذاه ، ومن حاذاه جواً فهو كمن حاذاه براً لا فرق . فإذا وقع الإنسان في هذا الخطأ فنزل جدة قبل أن يحرم فعليه أن يرجع إلى الميقات الذي حاذاه في الطائرة فيحرم منه ، فإن لم يفعل وأحرم من جدة فعليه عند اكثر العلماء فدية يذبحها في مكة ويفرقها كلها على الفقراء فيها ، ولا يأكل منها ولا يهدي منها لغني لأنها بمنزلة الكفارة . الطواف والأخطاء ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أبتدأ الطواف من الحجر الأسود في الركن اليماني الشرقي من البيت ، وانه طاف بجميع البيت من وراء الحجر . وأنه رمل في الأشواط الثلاثة الأولي فقط في الطواف أول ما قدم مكة . وانه كان في طوافه يستلم الحجر الأسود ويقبله واستلمه بيده وقبلها ، واستلمه بمحجن كان معه وقبل المحجن وهو راكب على بعيره فجعل يشير على الركن يعني الحجر كلما مر به .وثبت عنه انه كان يستلم الركن اليماني . واختلاف الصفات في استلام الحجر إنما كان ـ والله أعلم ـ حسب السهولة ، فما سهل عليه منها فعله ، وكل ما فعله من الاستلام والتقبيل والإشارة إنما هو تعبد لله وتعظيم له لا اعتقاد أن الحجر ينفع أو يضر ، وفي الصحيحين عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقبل الحجر ويقول : ( إني لأعلم انك لا تضر ولا تنفع ، ولولا أنى رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك ) . والأخطاء التي تقع من بعض الحجاج : 1. ابتداء الطواف من قبل الحجر أي من بينه وبين الركن اليماني ، وهذا من الغلو في الدين الذي نهي عنه النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو يشبه من بعض الوجوه تقدم رمضان بيوم أو يومين ، وقد ثبت النهي عنه .وادعاء بعض الحجاج انه يفعل ذلك احتياطاً غير مقبول منه ، فالاحتياط الحقيقي النافع هو اتباع الشريعة وعدم التقدم بين يدي الله ورسوله . 2. طوافهم عند الزحام بالجزء المسقوف من الكعبة فقط بحيث يدخل من باب الحجر إلى الباب المقابل ويدع بقية الحجر عن يمينه ، وهذا خطأ عظيم لا يصح الطواف بفعله ، لأن الحقيقة انه لم يطف بالبيت وإنما طاف ببعضه . 3. الرمل في جميع الأشواط السبعة . 4. المزاحمة الشديدة للوصول للحجر لتقبيله حتى انه يؤدي في بعض الأحيان إلى المقاتلة والمشاتمة ، فيحصل من التضارب والأقوال المنكرة ما لا يليق في مسجد الله الحرام وتحت ظل بيته ، فينقص بذلك الطواف بل النسك كله ، لقوله تعالى : (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ )(البقرة: من الآية197) . وهذه المزاحمة تذهب الخشوع وتنسي ذكر الله تعالى ، وهما من أعظم المقصود في الطواف . 5. اعتقادهم أن الحجر نافع بذاته ، ولذلك تجدهم إذا استلموه مسحوا بأيديهم على بقية أجسامهم أو مسحوا بها على أطفالهم الذين معهم ، وكل هذا جهل وضلال ، فالنفع والضرر من الله وحده ، وقد سبق قول أمير المؤمنين عمر : ( إني لأعلم انك لا تضر ولا تنفع ، ولولا أنى رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك ) . 6. استلامهم ـ أعني بعض الحجاج ـ لجميع أركان الكعبة وربما استلموا جميع جدران الكعبة وتمسحوا بها ، وهذا جهل وضلال ، فإن الاستلام عبادة وتعظيم لله عز وجل فيجب الوقوف فيها على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم يستلم النبي صلى الله عليه وسلم من البيت سوي الركنين اليمانيين ( الحجر الأسود وهو في الركن اليماني الشرقي من الكعبة ، والركن اليماني الغربي ) ، وفي مسند الإمام أحمد عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه طاف مع معاوية رضي الله عنه فجعل معاوية يستلم الأركان كلها فقال ابن عباس : لم تستلم هذين الركنين ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما ؟ فقال معاوية : ليس شيء من البيت مهجورا . فقال ابن عباس : لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة . فقال معاوية : صدقت . الطواف والأخطاء القولية ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر الله تعالى كلما أتى على الحجر الأسود . وكان يقول بين الركن اليماني والحجر الأسود : ( رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ)(البقرة: من الآية201) .وقال: ( إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله ) [2] . والخطأ الذي يرتكبه بعض الطائفين في هذا تخصيص كل شوط بدعاء معين لا يدعو فيه بغيره ، حتى أنه إذا أتم الشوط قبل إتمام الدعاء قطعه ولو لم يبق عليه إلا كلمة واحدة ؛ ليأتي بالدعاء الجديد للشوط الذي يليه ، وإذا أتم الدعاء قبل تمام الشوط سكت . ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الطواف دعاء مخصص لكل شوط . قال شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله : وليس فيه ـ يعني الطواف ـ ذكر محدود عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بأمره ولا بقوله ولا بتعليمه ، بل يدعو فيه بسائر الأدعية الشرعية ، وما يذكره كثير من الناس من دعاء معين تحت الميزاب ونحو ذلك فلا اصل له . وعلى هذا فيدعو الطائف بما احب من خيري الدنيا والآخرة ، ويذكر الله تعالى بأي ذكر مشروع من تسبيح أو تحميد أو تهليل |أو تكبير أو قراءة قرآن . ومن الخطأ الذي يرتكبه بعض الطائفين أن يأخذ من هذه الأدعية المكتوبة فيدعو بها وهو لا يعرف معناها ، وربما يكون فيها أخطاء من الطابع أو الناسخ تقلب المعني رأسا على عقب ، وتجعل الدعاء للطائف دعاء عليه ، فيدعو على نفسه من حيث لا يشعر . وقد سمعنا من هذا العجب العجاب . ولو دعا الطائف ربه بما يريده ويعرفه فيقصد معناه لكان خيراً له وأنفع ، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر تأسياً وأتباعاً . ومن الخطا الذي يرتكبه بعض الطائفين أن يجتمع جماعة على قائد يطوف بهم ويلقنهم الدعاء بصوت مرتفع ، فيتبعه الجماعة بصوت واحد فتعلوا الأصوات وتحصل الفوضى ، ويتشوش بقية الطائفين فلا يدرون ما يقولون ؛ وفي هذا إذهاب للخشوع وإيذاء لعباد الله تعالى في هذا المكان الآمن ، وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم على الناس وهم يصلون ويجهرون بالقراءة فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض في القرآن ) رواه مالك في الموطأ . ويا حبذا لو أن هذا القائد إذا اقبل بهم على الكعبة وقف بهم وقال افعلوا كذا ، قولوا كذا ، ادعوا بما تحبون ، وصار يمشي معهم في المطاف حتى لا يخطئ منهم أحد فطافوا بخشوع وطمأنينة يدعون ربهم خوفاً وطمعاً بما يحبونه وبما يعرفون معناه ويقصدونه ، وسلم الناس من أذاهم . الركعتان بعد الطواف والخطأ فيهما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لما فرغ من الطواف تقدم على مقام إبراهيم فقرأ : ( وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلّىً ) (البقرة: من الآية125). فصلي ركعتين والمقام بينه وبين الكعبة ، وقرأ في الركعة الأولى الفاتحة و (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ) (الكافرون:1) وفي الثانية الفاتحة و (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) (الإخلاص:1) . [/COLOR]والخطأ الذي يفعله بعض الناس هنا ظنهم أنه لا بد أن تكون صلاة الركعتين قريباً من المقام ، فيزدحمون على ذلك ويؤذون الطائفين في أيام الموسم ، ويعوقون سير طوافهم ، وهذا الظن خطأ فالركعتان بعد الطواف تجزئان في أي مكان من المسجد ، ويمكن أن يجعل المقام بينه وبين الكعبة وإن كان بعيداً عنه فيصلي في الصحن أو في رواق المسجد ، ويسلم من الأذية ، فلا يؤذِي ولا يؤذَي ، وتحصل له الصلاة بخشوع وطمأنينة . ويا حبذا لو أن القائمين على المسجد الحرام منعوا من يؤذون الطائفين بالصلاة خلف المقام قريباً منه ، وبينوا لهم أن هذا ليس بشرط للركعتين بعد الطواف . ومن الخطأ أن بعض الذين يصلون خلف المقام يصلون عدة ركعات كثيرة بدون سبب مع حاجة الناس الذين فرغوا من الطواف إلى مكانهم . ومن الخطأ أن بعض الطائفين إذا فرغ من الركعتين وقف بهم قائدهم يدعو بهم بصوت مرتفع ، فيشوشون على المصلين خلف المقام فيعتدون عليهم، وقد قال الله تعالى : (ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ) (لأعراف:55) . صعود الصفا والمروة والدعاء فوقهما والسعي بين العلمين والخطأ في ذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه حين دنا من الصفا قرأ : (إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ )(البقرة: من الآية158) ثم رقي عليه حتى رأي الكعبة فاستقبل القبلة ورفع يديه فجعل يحمد الله ويدعو ما شاء أن يدعو ، فوحد الله وكبره وقال : ( لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ، لا إله إلا الله وحده ، أنجز وعده ، ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده ) ،ثم دعا بين ذلك فقال مثل هذا ثلاث مرات ، ثم نزل ماشياً فلما انصبت قدماه في بطن الوادي وهو ما بين العلمين الأخضرين سعي حتى إذا تجاوزهما مشي حتى إذا أتى المروة ، ففعل على المروة ما فعل على الصفا . والخطا الذي يفعله بعض الساعين هنا إذا صعدوا الصفا والمروة استقبلوا الكعبة فكبروا ثلاث تكبيرات يرفعون أيديهم ويومئون بها كما يفعلون في الصلاة ثم ينزلون ، وهذا خلاف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ، فإما أن يفعلوا السنة كما جاءت إن تيسر لهم ، وإما أن يدعوا ذلك ولا يحدثوا فعلاً لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم . ومن الخطا الذي يفعله بعض الساعين أنهم يسعون من الصفا إلى المروة ، أعني أنهم يشتدون في المشي ما بين الصفا والمروة كله ، وهذا خلاف السنة ، فإن السعي ما بين العلمين فقط والمشي في بقية المسعى ، واكثر ما يقع ذلك إما جهلاً من فاعله أو محبةً كثير من الناس للعجلة والتخلص من السعي والله المستعان . الوقوف بعرفة والخطأ فيه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مكث يوم عرفة بنمرة حتى زالت الشمس ، ثم ركب ثم نزل فصلي الظهر والعصر ركعتين جمع تقديم بأذان واحد وإقامتين ، ثم ركب حتى أتى موقفه فوقف وقال : ( وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف ) [3] . فلم يزل واقفاً مستقبل القبلة رافعاً يديه يذكر الله ويدعوه حتى غربت الشمس وغاب قرصها فدفع إلى مزدلفة . والأخطاء التي يرتكبها بعض الحجاج : 1. انهم ينزلون خارج حدود عرفة ويبقون في منازلهم حتى تغرب الشمس ثم ينصرفون منها إلى مزدلفة من غير أن يقفوا بعرفة ، وهذا خطأ عظيم يفوت به الحج ، فإن الوقوف بعرفة ركن لا يصح الحج إلا به ، فمن لم يقف بعرفة وقت الوقوف فلا حج له لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( الحج عرفة من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك ) [4] . وسبب هذا الخطا الفادح أن الناس يغتر بعضهم ببعض ؛ لأن بعضهم ينزل قبل أن يصلها ولا يتفقد علاماتها ؛ فيفوت على نفسه الحج ويغر غيره ، ويا حبذا لو أن القائمين على الحج أعلنوا للناس بوسيلة تبلغ جميعهم وبلغات متعددة ، وعهدوا على المطوفين بتحذير الحجاج من ذلك ليكون الناس على بصيرة من أمرهم ويؤدوا حجهم على الوجه الأكمل الذي تبرا به الذمة . 2. انهم ينصرفون من عرفة قبل غروب الشمس ، وهذا حرام لأنه خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم حيث وقف إلى أن غربت الشمس وغاب قرصها ، ولأن الانصراف من عرفة قبل الغروب عمل أهل الجاهلية . 3. إنهم يستقبلون الجبل جبل عرفة عند الدعاء ولو كانت القبلة خلف ظهورهم أو على أيمانهم أو شمائلهم ، وهذا خلاف السنة ، فإن السنة استقبال القبلة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم . رمي الجمرات والخطأ فيه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رمي جمرة العقبة وهي الجمرة القصوى التي تلي مكة بسبع حصيات ضحي يوم النحر ، يكبر مع كل حصاة . كل حصاة منها مثل حصا الخذف أو فوق الحمص قليلاً ، وفي سنن النسائي من حديث الفضل بن عباس رضي الله عنهما ـ وكان رديف النبي صلى الله عليه وسلم من مزدلفة على مني ـ قال: فهبط ـ يعني النبي صلى الله عليه وسلم ـ محسراً وقال : ( عليكم بحصا الخذف الذي ترمي به الجمرة ) قال : والنبي صلى الله عليه وسلم يشير بيده كما يخذف الإنسان ، وفي مسند الإمام احمد عن ابن عباس رضي الله عنهما ـ قال يحي : لا يدري عوف عبد الله أو الفضل ـ قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو واقف على راحلته : ( هات القط لي ) . فقال ( بأمثال هؤلاء ) مرتين وقال بيده . فأشار يحي انه رفعها وقال : ( إياكم والغلو فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين ). وعن أم سليمان بن عمرو بن الاحوص رضي الله عنها قالت : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي جمرة العقبة من بطن الوادي يوم النحر وهو يقول : ( يا أيها الناس ، لا يقتل بعضكم بعضا ، وإذا رميتم الجمرة فارموها بمثل حصا الخذف) رواه احمد .وفي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر على أثر كل حصاة ، ثم يتقدم حتى يسهل فيقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلاً ويدعو ويرفع يديه ، ثم يرمي الوسطي ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلاً ويدعو ويرفع يديه ثم يرمي جمرة العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ، ثم ينصرف فيقول هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله .وروي أحمد وأبو داوود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله ). والأخطاء التي يفعلها بعض الحجاج هي : 1. اعتقادهم أنه لا بد من اخذ الحصا من مزدلفة ، فيتبعون أنفسهم بلقطها في الليل واستصحابها في أيام مني أن الواحد منهم إذا ضاع حصاه حزن حزناً كبيراً ، وطلب من رفقته أن يتبرعوا له بفضل ما معهم من حصا مزدلفة .. وقد علم مما سبق أنه لا أصل لذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وانه أمر ابن عباس رضي الله عنهما بلقط الحصا له وهو واقف على راحلته ، والظاهر أن هذا الوقف كان عند الجمرة إذ لم يحفظ عنه أنه وقف بعد مسيره من مزدلفة قبل ذلك ، ولأن هذا وقت الحاجة إليه فلم يكن ليأمر بلقطها قبله لعدم الفائدة فيه وتكلف حمله . 2. اعتقادهم أنهم برميهم الجمار يرمون الشيطان ، ولهذا يطلقون اسم الشياطين على الجمار فيقولون : رمينا الشيطان الكبير أو الصغير أو رمينا أبا الشياطين يعنون به الجمرة الكبرى جمرة العقبة ، ونحو ذلك من العبارات التي لا تليق بهذه المشاعر ، وتراهم أيضا يرمون الحصاة بشدة وعنف وصراخ وسب وشتم لهذه الشياطين على زعمهم ، حتى شاهدنا من يصعد فوقها يبطش بها ضرباً بالنعل والحصى الكبار بغضب وانفعال والحصا تصيبه من الناس وهو لا يزداد إلا غضباً وعنفاً في الضرب، والناس حوله يضحكون ويقهقهون كان المشهد مشهد مسرحيه هزلية ، شاهدنا هذا قبل أن تبني الجسور وترتفع أنصاب الجمرات . وكل هذا مبني على هذه العقيدة أن الحجاج يرمون شياطين ، وليس لها اصل صحيح يعتمد عليه ، وقد علمت مما سبق الحكمة في مشروعية رمي الجمار ، لإقامة ذكر الله عز وجل ، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر على أثر كل حصاة . 3. رميهم الجمرات بحصى كبيرة وبالحذاء ( النعل ) والخفاف ( الجزمات ) والأخشاب ، وهذا خطا كبير مخالف لما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته بفعله وأمره حيث رمي صلى الله عليه وسلم بمثل حصا الخذف ، وأمر أمته أن يرموا بمثله ، وحذرهم من الغلو في الدين . وسبب هذا الخطا الكبير ما سبق اعتقادهم أنهم يرمون الشيطان . 4. تقدمهم إلى الجمرات بعنف وشدة لا يخشعون لله تعالى ، ولا يرحمون عباد الله ، فيحصل بفعلهم هذا الأذية للمسلمين والإضرار بهم والمشاتمة والمضاربة ما يقلب هذه العبادة وهذا المشعر إلى مشهد مشاتمة ومقاتله ، ويخرجها عما شرعت من أجله ، وعما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ففي المسند عن قدامه بن عبد الله بن عمار قال : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر يرمي جمرة العقبة على ناقة صهباء لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك { رواه الترمذي وقال : حسن صحيح} . 5. تركهم الوقوف للدعاء بعد رمي الجمرة الأولي والثانية في أيام التشريق، وقد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف بعد رميهما مستقبل القبلة رافعاً يديه يدعو دعاءً طويلاً ، وسبب ترك الناس لهذا الوقوف الجهل بالسنة أو محبة كثير من الناس للعجلة والتخلص من العبادة. ويا حبذا لو أن الحاج تعلم أحكام الحج قبل أن يحج ليعبد الله تعالى على بصيرة ويحقق متابعة النبي صلى الله عليه وسلم . ولو أن شخصاًُ أراد أن يسافر إلى بلد لرأيته يسأل عن طريقها حتى يصل إليها عن دلالة ، فكيف بمن أراد أن يسلك الطريق الموصلة على الله تعالى وإلى جنته ، أفليس من الجدير به أن يسأل عنها قبل أن يسلكها ليصل على المقصود ؟ ! 6. رميهم الحصي جميعاً بكف واحدة وهذا خطأ فاحش وقد قال آهل العلم انه إذا رمي بكف واحدة اكثر من حصاة لم يحتسب سوى حصاة واحدة ، فالواجب أن يرمي الحصا واحدة فواحدة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم . 7. زيادتهم دعوات عند الرمي لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل قولهم : اللهم اجعلها رضاً للرحمن وغضباً للشيطان ، وربما قال ذلك وترك التكبير الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم ، الأولي الاقتصار على الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقص . 8. تهاونهم برمي الجمار بأنفسهم تراهم يوكلون من يرمي عنهم مع قدرتهم على الرمي ليسقطوا عن أنفسهم معاناة الزحام ومشقة العمل ، وهذا مخالف لما أمر الله تعالى به من إتمام الحج حيث يقول سبحانه : (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ)(البقرة: من الآية196) فالواجب على القادر على الرمي أن يباشره بنفسه ويصبر على المشقة والتعب ، فإن الحج نوع من الجهاد لا بد فيه من الكلفة والمشقة فليتق الحاج ربه وليتم نسكه كما أمره الله تعالى به ما استطاع إلى ذلك سبيلا . Ho'hx dvj;fih fuq hgp[h[ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 / 12 / 2007, 19 : 09 AM | المشاركة رقم: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : حنان المنتدى : الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح طواف الوداع والأخطاء فيه ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال : ( أُمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خُفف عن الحائض) وفي لفظ لمسلم عنه قال : ( كان الناس ينصرفون في كل وجه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت) رواه أبو داوود بلفظ : ( حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت ) وفي الصحيحين عن أم سلمة رضي الله عنها قالت : شكوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أني اشتكي فقال : ( طوفي من وراء الناس وأنت راكبة ) فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت وهو يقرأ (وَالطُّورِ*وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ) (الطور:1-2) وللنسائي عنها أنها قالت : ( يا رسول الله ، والله ما طفت طواف الخروج فقال : إذا أقيمت الصلاة فطوفي على بعيرك من وراء الناس) .وفي صحيح البخاري عن انس ابن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدةً بالمحصب، ثم ركب إلى البيت فطاف به ، وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن صفية رضي الله عنها حاضت بعد طواف الإفاضة فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( أحابستنا هي؟) قالوا : إنها قد افاضت وطافت بالبيت قال : فلتنفر إذاً . وفي الموطأ عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه قال : ( لا يصدرن أحد من الحاج حتى يطوف بالبيت فإن آخر النسك الطواف بالبيت ) وفيه عن يحي بن سعيد أن عمر رضي الله عنه رد رجلاً من مر الظهران لم يكن ودع البيت حتى ودع . والخطا الذي يرتكبه بعض الحجاج هنا : 1. نزولهم من مني يوم النفر قبل رمي الجمرات فيطوفوا للوداع ثم يرجعوا إلى مني فيرموا الجمرات ، ثم يسافروا إلى بلادهم من هناك وهذا لا يجوز لأنه مخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون آخر عهد الحجاج بالبيت ، فإن من رمي بعد طواف الوداع فقد جعل آخر عهده بالجمار لا بالبيت ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطف للوداع إلا عند خروجه حين استكمل جميع مناسك الحج ، وقد قال : ( خذوا عني مناسككم ) [5] . وأثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه صريح في أن الطواف بالبيت آخر النسك .فمن طاف للوداع ثم رمي بعده فطوافه غير مجزئ لوقوعه في غير محله ، فيجب عليه إعادته بعد الرمي ، فإن لم يعد كان حكمه حكم من تركه. 2. مكثهم بمكة بعد طواف الوداع فلا يكون آخر عهدهم بالبيت ، وهذا خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وبينه لأمته بفعله ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يكون آخر عهد الحجاج بالبيت ، ولم يطف للوداع إلا عند خروجه وهكذا فعل أصحابه ، ولكن رخص أهل العلم الإقامة بعد الوداع للحاجة إذا كانت عارضة كبيرة كما لو أقيمت الصلاة بعد طوافه للوداع فصلاها أو حضرت جنازة فصلي عليها ، أو كان له حاجة تتعلق بسفره كشراء متاع وانتظار رفقة ونحو ذلك فمن أقام بعد طواف للوداع إقامة غير مرخص فيها وجبت عليه إعادته. 3. خروجهم من المسجد بعد طواف الوداع على أقفيتهم يزعمون بذلك تعظيم الكعبة ، وهذا خلاف السنة بل هو من البدع التي حذرنا منها النبي صلى الله عليه وسلم وقال فيها ( كل بدعة ضلالة ) والبدعة كل ما احدث من عقيدة أو عبادة على خلاف ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون ، فهل يظن هذا الراجع على قفاه تعظيماً للكعبة على زعمه انه أشد تعظيماً لها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أن يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم أن في ذلك تعظيم لها لا هو ولا خلفاؤه الراشدون ؟! 4. التفاتهم للكعبة عند باب المسجد بعد انتهائهم من طواف الوداع ودعاؤهم هناك كالمودعين للكعبة ، وهذا من البدع لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن خلفاؤه الراشدين ، وكل ما قصد به التعبد لله تعالى وهو مما لم يرد به الشرع فهو باطل مردود على صاحبه ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ) 6] . أي مردود على صاحبه . فالواجب على المؤمن بالله ورسوله أن يكون في عبادته متبعاً لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها لينال بذلك محبة الله ومغفرته كما قال تعالى : (قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (آل عمران:31) واتباع النبي صلى الله عليه وسلم كما يكون في مفعولاته يكون كذلك في متروكاته ، فمتي وجد مقتضي الفعل في عهده ولم يفعله كان ذلك دليلاً على أن السنة والشريعة تركه ، فلا يجوز إحداثه في دين الله تعالى ولو أحبه الإنسان وهواه ، قال الله تعالى : (وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ) (المؤمنون: من الآية71) وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به ) .نسأل الله أن يهدينا إلى صراطه المستقيم ، وألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا ، وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب . والحمد لله رب العالمين ،وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين . تم تحريره في 19 شعبان 1398هـ بقلم الفقير إلى الله تعالى : محمد الصالح العثيمين غفر الله له ولوالديه وللمسلمين . من أخطاء الحجيج د. صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد: فلما كان للحج ثمرة عظيمة تتجلى في كون الله عز وجل جعله سبباً لتكفير السيئات ومغفرة الذنوب إذ قال صلى الله عليه وسلم: (من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه)، وقال: (الحج إلى الحج كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر). ولما كانت صحة العبادة مبنية على الإخلاص لله تعالى واتباع نبيه صلى الله عليه وسلم؛ كان لزاماً على المسلم الحريص على أداء عباداته أن يراعي هذين الأصلين حق رعايتهما، حتى تكتمل له عبادته، قال تعالى: (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين) "البينة: 5"، وقال: (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً) "الأحزاب: 21"، وقال: (وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) "الحشر: 7". إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة في هذا الشأن. ولما كان الحج إلى بيت الله الحرام ركناً من أركان الإسلام الخمسة على القادر المستطيع، بينه صلى الله عليه وسلم بياناً شافياً بقوله وفعله وتقريره، وكان أصحابه رضي الله تعالى عنهم يرقبون نبيهم صلى الله عليه وسلم، ليقتدوا به، اتباعاً لقوله: (خذوا عني مناسككم) "أخرجه مسلم". ونقلوا إلينا ذلك أتم نقل وبينوه أكمل بيان، ومع هذا البيان والإيضاح كله جنح بعض الناس إلى مخالفة الهدي النبوي، إما بتفريط في فضيلة، أو بوقوع في بدعة ومعصية، وكان من أسباب ذلك: الجهل أو الاستحسان العقلي، أو تقليد غير أهل العلم الموثوق بعلمهم. ولبيان شيء من تلك المخالفات التي يقع فيها كثيرمن الحجاج والمعتمرين.. يقول الشيخ صالح الفوزان مبيناً تلك الأخطاء والمخالفات. الأخطاء في الإحرام قال فضيلته: 1- بعض الحجاج القادمين عن طريق الجو يؤخرون الإحرام حتى ينزلوا في مطار جدة فيحرموا منه أو من دونه مما يلي مكة، وقد تجاوزوا الميقات الذي مروا به في طريقهم، وقد قال صلى الله عليه وسلم في المواقيت: (هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن)، فمن مر بالميقات الذي في طريقه أو حاذاه في الجو أو في الأرض، وهو يريد الحج والعمرة وجب عليه أن يحرم منه، فإن تجاوزه وأحرم من دونه أثم وترك واجباً من واجبات النسك يجبره بدم، وجدة ليست ميقاتاً لغير أهلها ومن نوى النسك منها. 2- بعض الحجاج إذا أحرموا أخذوا لهم صوراً تذكارية يحتفظون بها ويطلعون عليها أصدقاءهم ومعارفهم، وهذا خطأ من ناحيتين: أولاً: أن التصوير في حد ذاته حرام ومعصية للأحاديث الواردة في تحريمه والوعيد عليه، والحاج في عبادة فلا يليق به أن يفتتح هذه العبادة بالمعصية. ثانياً: أن هذا يدخل في الرياء؛لأن الحاج إذا أحب أن يطلع الناس عليه وعلى صورته وهو محرم، فإن هذا رياء والرياء يحبط العمل، وهو شرك أصغر وهو من صفات المنافقين. 3- يظن بعض الحجاج أنه يجب على الإنسان إذا أراد أن يحرم أن يحضر عنده كل ما يحتاجه من الحذاء والدراهم وسائر الأغراض، ولا يجوز له أن يستعمل الأشياء التي لم يحضرها عند الإحرام، وهذا خطأ كبير وجهل فظيع؛ لأنه لا يلزمه شيء من ذلك، ولا يحرم عليه أن يستعمل الحوائج التي لم يحضرها عند الإحرام، بل له أن يشتري ما يحتاج إلى شرائه، ويستعمل ما يحتاج إلى استعماله، وأن يغير ملابس الإحرام بمثلها، وأن يغير حذاءه بحذاء آخر، ولا يتجنب إلا محظورات الإحرام المعروفة. 4- بعض الرجال إذا أحرموا كشفوا أكتافهم على هيئة الاضطباع، وهذا غير مشروع إلا في حالة الطواف (طواف القدوم، أو طواف العمرة) وما عدا ذلك يكون الكتف مستوراً بالرداء في كل الحالات. 5- بعض النساء يعتقدن أن الإحرام يتخذ له لون خاص، كالأخضر مثلاً، وهذا خطأ؛ لأنه لا يتعين لون خاص للثوب الذي تلبسه المرأة في الإحرام، وإنما تحرم بثيابها العادية، إلا ثياب الزينة أو الثياب الضيقة، أو الشفافة، فلا يجوز لها لبسها لا في الإحرام ولا في غيره. 6- بعض النساء إذا أحرمن يضعن على رؤوسهن ما يشبه العمائم، أو الرافعات لأجل غطاء الوجه حتى لا يلامس الوجه، وهذا خطأ وتكلف لا داعي له ولا دليل عليه؛ لأن في حديث عائشة رضي الله عنها أن النساء كن يغطين وجوههن عن الرجال وهن محرمات، ولم تذكر وضع عمامة أو رافع، فلا حرج في لمس الغطاء للوجه. 7- بعض النساء إذا مرت بالميقات تريد الحج أو العمرة وأصابها الحيض، قد لا تحرم ظناً منها أو من وليها أن الإحرام يشترط له الطهارة من الحيض، فتتجاوز الميقات بدون إحرام، وهذا خطأ واضح؛ لأن الحيض لا يمنع الإحرام، فالحائض تحرم وتفعل ما يفعل الحاج غير الطواف بالبيت، فإنها تؤخره إلى أن تطهر، كما وردت به السنة، وإذا أخرت الإحرام وتجاوزن الميقات بدونه، فإنها إن رجعت إلى الميقات وأحرمت منه، فلا شيء عليها، وإن أحرمت من دونه فعليها دم لترك الواجب عليها. الأخطاء في الطواف 1- كثير من الحجاج يلتزم أدعية خاصة في الطواف يقرؤها من مناسك، وقد يكون مجموعات منهم يتلقونها من قارئ يلقنهم إياها ويرددونها بصوت جماعي، وهذا خطأ من ناحيتين. الأولى: أنه التزم دعاء لم يرد التزامه في هذا الموطن؛ لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الطواف دعاء خاص. الثانية: أن الدعاء الجماعي بدعة، وفيه تشويش على الطائفين، والمشروع أن يدعو كل شخص لنفسه بدون رفع صوته. 2- بعض الحجاج يقبل الركن اليماني، وهذا خطأ، لأن الركن اليماني يستلم باليد فقط ولا يقبل، وإنما يقبل الحجر الأسود، فالحجر الأسود يستلم ويقبل إن أمكن، أو يشار مع الزحمة إليه، والركن اليماني يستلم ولا يقبل ولا يشار غليه عند الزحمة، وبقية الأركان لا تستلم ولا تقبل. 3- بعض الناس يزاحم لاستلام الحجر الأسود وتقبيله، وهذا غير مشروع، لأن الزحام فيه مشقة شديدة وخطر على الإنسان وعلى غيره، وفيه فتنة بمزاحمة الرجال للنساء. والمشروع تقبيل الحجر واستلامه مع الإمكان، وإذا لم يتمكن أشار إليه بدون مزاحمة ومخاطرة وافتتان، والعبادات مبناها على اليسر والسهولة، لا سيما وأن استلام الحجر وتقبيله مستحب مع الإمكان، ومع عدم الإمكان تكفي الإشارة إليه، والمزاحمة قد يكون فيها ارتكاب محرمات، فكيف ترتكب محرماً لتحصيل سنة؟! الأخطاء في التقصير من الرأس للحج أو العمرة بعض الحجاج يكتفي بقص شعيرات من رأسه، وهذا لا يكفي ولا يحصل به أداء النسك؛ لأن ا لمطلوب التقصير من جميع الرأس، لأن التقصير يقوم مقام الحلق، والحلق لجميع الرأس، فكذا التقصير يكون لجميع الرأس، قال تعالى: (محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون) "الفتح: 27" والذي يقصر بعض رأسه لا يقال إنه قصر رأسه، وإنما يقال قصر بعضه. الأخطاء في الوقوف بعرفة 1- بعض الحجاج لا يتأكد من مكان الوقوف ولا ينظر إلى اللوحات الإرشادية المكتوب عليها بيان حدود عرفة، فينزل خارج عرفة، وهذا إن استمر في مكانه ولم يدخل عرفة أبداً وقت الوقوف لم يصح حجه، فيجب على الحجاج الاهتمام بهذا الأمر والتأكد من حدود عرفة ليكونوا داخلها وقت الوقوف. 2- يعتقد بعض الحجاج أنه لابد في الوقوف بعرفة من رؤية جبل الرحمة أو الذهاب إليه والصعود عليه، فيكلفون أنفسهم عنتاً ومشقة شديدة ، ويتعرضون لأخطار عظيمة من أجل الحصول على ذلك، وهذا كله غير مطلوب منهم، وإنما المطلوب حصولهم في عرفة في أي مكان منها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (وعرفة كلها مواقف، وارفعوا عن بطن عرنة) سواء رأوا الجبل أو لم يروه، ومنهم من يستقبل الجبل للدعاء والمشروع استقبال الكعبة. 3- بعض الحجاج ينصرفون ويخرجون من عرفة قبل غروب الشمس، وهذا لا يجوز لهم، لأن وقت الانصراف محدد بغروب الشمس، فمن خرج من عرفة قبله ولم يرجع إليها فقد ترك واجباً من واجبات الحج، ويلزمه به دم مع التوبة إلى الله؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما زال واقفاً بعرفة حتى غروب الشمس، وقد قال عليه الصلاة والسلام: (خذوا عني مناسككم). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 / 12 / 2007, 20 : 09 AM | المشاركة رقم: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : حنان المنتدى : الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح الأخطاء بمزدلفة المطلوب من الحاج إذا وصل إلى مزدلفة أن يصلي المغرب والعشاء جمعاً ويبيت فيها، فيصلي بها الفجر ويدعو إلى قبيل طلوع الشمس، ثم ينصرف إلى منى، ويجوز لأهل الأعذار خاصة النساء وكبار السن والأطفال ومن يقوم بتولي شؤونهم الإنصراف بعد منتصف الليل، ولكن يحصل من بعض الحجاج أخطاء في هذا النسك، فبعضهم لا يتأكد من حدود مزدلفة ويبيت خارجها، وبعضهم يخرج منها قبل منتصف الليل ولا يبيت فيها، ومن لم يبت بمزدلفة من غير عذر فقد ترك واجباً من واجبات الحج يلزمه به دم جبران مع التوبة الاستغفار. الأخطاء في رمي الجمرات رمي الجمرات واجب من واجبات الحج، وذلك بأن يرمي الحاج جمرة العقبة يوم العيد، ويجوز بعد منتصف الليل من ليلة العيد، ويرمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق بعد زوال الشمس، لكن يحصل من بعض الحجاج في هذا النسك أخطاء وبيانها كما يلي: 1- فمنهم من يرمي في غير وقت الرمي، بأن يرمي جمرة العقبة قبل منتصف الليل في ليلة العيد، أو يرمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق قبل زوال الشمس، وهذا الرمي لا يجزئ لأنه في غير وقته المحدد له، فهو كما لو صلى قبل دخول وقت الصلاة المحدد لها. 2- ومنهم من يخل بترتيب الجمرات الثلاث، فيبدأ من الوسطى أو الأخيرة، والواجب أن يبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى وهي الأخيرة. 3- ومنهم من يرمي في غير محل الرمي وهو حوض الجمرة، وذلك بأن يرمي الحصى من بعد فلا تقع في الحوض، أو يضرب بها العمود فتطير ولا تقع في الحوض، وهذا رمي لا يجزئ، لأنه لم يقع في الحوض، والسبب في ذلك الجهل والعجلة أو عدم المبالاة. 4- ومنهم من يقدم رمي الأيام الأخيرة مع رمي اليوم الأول من أيام التشريق ثم يسافر قبل تمام الحج، وبعضهم إذا رمى لليوم الأول يوكل من يرمي عنه البقية ويسافر إلى وطنه، وهذا تلاعب بأعمال الحج وغرور من الشيطان، فهذا الإنسان تحمل المشاق وبذل الأموال لأداء الحج، فلما بقي عليه القليل من أعماله تلاعب به الشيطان فأخل بها وترك عدة واجبات من واجبات الحج، وهي رمي الجمرات الباقية، وترك المبيت بمنى ليالي أيام التشريق، وطوافه للوداع في غير وقته؛ لأن وقته بعد نهاية أيام الحج وأعماله. فهذا لو لم يحج أصلاً وسلم من التعب وإضاعة المال لكان أحسن؛ لأن الله تعالى يقول: (وأتموا الحج والعمرة لله) "البقرة: 196".ومعنى إتمام الحج والعمرة إكمال أعمالهما لمن أحرم بهما على الوجه المشروع، وأن يكون القصد خالصاً لوجه الله تعالى. 5- من الحجاج من يفهم خطأ في معنى التعجل الذي قال الله تعالى فيه: (فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه) "البقرة: 203".فيظن أن المراد باليومين يوم العيد ويوم بعده، وهو اليوم الحادي عشر، فينصرف في اليوم الحادي عشر ويقول: أنا متعجل، وهذا خطأ فاحش سببه الجهل، لأن المراد يومان بعد يوم العيد، هما اليوم الحادي عشر والثاني عشر، ومن تعجل فيهما فنفر بعد أن يرمي الجمار بعد زوال الشمس من اليوم الثاني عشر فلا إثم عليه، ومن تأخر إلى اليوم الثالث عشر فرمى الجمار بعد زوال الشمس فيه ثم نفر فهذا أفضل وأكمل. "من رسالة: بيان ما يفعله الحاج والمعتمر". وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ( 80 ) تنبيها لكل حاج ومعتمر أعده : د. يوسف بن عبدالله الأحمد الأستاذ المساعد في كلية الشريعة بجامعة الإمام / قسم الفقه . بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم . أما بعــد…. فقد لحظت ولحظ غيري من طلاب العلم كثرة أسئلة الناس وإشكالتهم في الحج والعمرة ، وتكثر كذلك المخالفات الشرعية في أدائهم للنسك أو أثناء بقائهم في مكة ، فرأيت من المناسب إعداد هذا الموضوع ليتضمن الإجابة على ما أمكن من أسئلة الحجاج والمعتمرين المتكررة ، وكذلك التنبيه على كثير من الأخطاء والمخالفات الشرعية التي يقع فيها بعضهم ، مع ذكر بعض الطرق والوسائل للدعاة وأهل الخير في كيفية الاحتساب عليها ، ويمكن أن آتي عليها في النقاط الآتية : 1. قال تعالى:} الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ { ( البقرة 197 ) .(الرفث: هو الجماع ودواعيه. والفسوق:هو المعصيـة . والجدال: هو الجدال بالباطـل، أو الجدال الـذي لا فائدة فيه، أو الـذي ضرره أكثر من نفعه). وعن أبي هريرة _ أن رسول الله ‘ قال : "من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه" متفق عليه من حديث . وعنه أن رسول الله ‘ قال :" العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة " .متفق عليه. فاحذر أخي الحاج والمعتمر أن تقع في المعصية كبيرةً كانت أو صغيرة؛ كتأخير الصلاة عن وقتها، والغيبة،والنميمة، والسب والشتم، وسماع الغناء، وحلق اللحية، والإسبال، والتدخين، والنظر إلى الحرام في الشارع والتلفاز ، وعلى المرأة تغطية جميع بدنها بالحجاب الشرعي والبعد عن التبرج. ومع كثرة الناس وشدة الزحام والتعب قد يبتلى الإنسان بالجدال المنهي عنه في الحج؛ مع رجل المرور أو سائق الحافلة،أوفي زحام الطواف والجمرات. فاحذر من استدراج الشيطان وحبائله، وكن حليماً، صابرا، معرضاً عن الجاهلين، لا يخرج من لسانك إلا الكلمة الطيبة. 2.يعتقد بعض الناس أن ثوب المرأة للإحرام محدد باللون الأخضر أو الأسود أو الأبيض ؛ وهذا غير صحيح ؛ فإنه لم يثبت في تحديد لون الثوب شيء . 3. يجوز للمرأة لبس شراب القدم ؛ لأنه ليس من محظورات الإحرام ، بل يجب عليها إذا كانت تنكشف قدمها بدونه أمام الرجال الأجانب . 4. التلفظ بالنية كأن يقول : ( اللهم إني أريد ، أو نويت نسك كذا فيسره لي ) غير مشروع ، والمشروع أن يلبي بنسكه فيقول : لبيك عمرة أو لبيك حجاً . 5. يجوز للمحرم أن يستعمل الصابون ، ووسائل النظافة الأخرى ، والمرهم ؛ لأنها ليست من محظورات الإحرام ، بشرط : ألا تكون معطرة . 6. يجوز للمحرم أيضاً أن يستعمل السواك و فرشاة و معجون الأسنان . أما النكهة الطيبة التي تصاحب معجون الأسنان كرائحة النعناع مثلاً فلا تضر ؛ لأنها ليست طيباً . 7. محظورات الإحرام . 1- إزالـة الشعـر. 2- تقليم الأظافر. 3- استعمال الطيب. 4- قتل الصيد (البري أما البحري فجائز). 5- لبس المخيط (على الرجال دون النساء). والمخيط هو المفصَّل على البدن كالثوب والفانيلة والسراويل والقميص والبنطلون والقفاز والجوارب.أما ما فية خياطة ولم يكن مفصلاً فلا يضر المحرم؛ كالحزام أو الساعة أو الحذاء الذي فيه خيوط. 6- تغطية الرأس أو الوجه بملاصق (على الرجال) كالطاقية والغترة والعمامة والقبعة وما شابه ذلك، ويجوز الاستظلال بالشمسية والخيمة والسيارة، ويجوز حمل المتاع على الرأس إذا لم يقصد به التغطية. 7- لبس النقاب والقفازين (على المرأة)،فإذا كانت أمام رجال أجانب وجب ستر الوجه واليدين بغير النقاب والقفاز، كسدل الخمار على الوجه وإدخال اليدين في العباءة. 8 - عقد النكاح . 9 - الجمــاع . 10 - المباشرة لشهوة. 11-إنزال المني باستمناء أو مباشرة. 8. فاعل المحظور له ثلاث حالات: أ- أن يفعل المحظور بلا عذر؛ فهو آثم وعليه الفدية. ب- أن يفعل المحظور لحاجة، كحلق الرأس لمرض؛ ففعل المحظور جائز وعليه الفدية. ج- أن يفعل المحظور وهو معذور بنوم أو نسيان أو جهل أو إكراه؛ فلا إثم عليه ولا فدية. والمحظور إذا كان إزالة شعر، أو تقليم أظافر، أو استعمال طيب، أو مباشرة لشهوة، أو لبس الرجل للمخيط أو تغطية رأسه، أو لبس المرأة للنقاب أو القفاز؛ ففديته بين ثلاثة أشياء، يختار فاعل المحظور واحداً منها. وهي: 1 - ذبح شاة (يوزعها على الفقراء ولا يأكل منها شيئاً). 2- إطعام ستـة مساكين لكل مسكين نصف صاع من طعام ( ونصف الصاع كيلو ونصف من الأرز تقريباً ). 3- صيام ثلاثة أيام. ويستثنى مما تقدم: المحظورات الآتية: 1- عقد النكاح؛ فإنه محرم ولا فدية فيه. 2- قتـل الصيد؛ فهو محرم و فيه الجزاء إذا قتله متعمداً . 3- الجماع (وهو أعظم المحظورات) فإن جامع متعمداً قبل التحلل الأول ترتب عليه خمسة أمور: ( 1- الإثم . 2- فساد الحج. 3- وجوب إكمال الحج. 4- وجوب قضاء الحج من العام القادم. 5 - وجوب الفدية ؛ وهي: بدنة تذبح في القضاء ) . 9. أنواع نسك الحج ثلاثة : تمتع، وقران، وإفراد. وأفضلها التمتع لأمر النبي ‘ به. وهو أن يحرم بالعمـرة وحدهـا في أشهر الحج([1])، وبعد الانتهاء منها يحرم بالحج يوم التروية. والإفراد: أن يحرم بالحج فقط؛ فإذا وصل إلى مكة طاف طواف القدوم، ويشرع له أن يسعى سعي الحج بعد طواف القدوم. والقران : أن يحرم بالعمرة والحج جميعاً، وعمل القارن كالمفرد إلا في أمرين: 1- النية؛ فالمفرد ينوي الحج فقط، والقارن ينوي العمرة والحج. 2- الهدي؛ فالقارن يلزمه هدي والمفرد لا يلزمه. 10. التلبية الجماعية بصوت واحد - التي يفعلها بعض الحجاج - بدعة، لم تثبت عن النبي r، ولا عن أحد من أصحابه. والصواب أن يلبي كل معتمر بصوت منفرد . 11. لا يلـزم أن يستمر المحرم ( رجـلاً كـان أو امـرأة ) في الثوب الذي أحرم فيـه طيلة النسك، بل يجوز أن يغيره مـتى شـاء ، ويجوز له أن يغتسل للتنظف ؛ لأن ذلك ليس من محظورات الإحرام . 12. يجوز للمرأة أن تمشط شعرها ، وأن تحك بدنها ؛ بشرط أن لاتتعمد إزالة الشعر . لقول أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنهما - : " كنّا نغطي وجوهنا من الرجال، وكنا نمتشط قبل ذلك في الإحرام" . أثر صحيح أخرجه الحاكم وغيره. 13. القادمون للعمرة بالطائرة إلى جدة : الواجب عليهم أن يحرموا في الطائرة إذا حاذوا الميقات . وإذا رغب القادم للعمرة أن يمكث في جدة يوماً أو يومين ثم ينزل إلى مكة ، فالأفضل في حقه أن يبادر بالعمرة ثم يرجع إلى جدة ، فإن لم يفعل مكث في جدة بإحرامه فإذا انتهى من عمله أكمل عمرته ، أو أنه لا يحرم أصلا فإذا انتهى من عمله في جدة رجع إلى الميقات فأحرم منه . 14. من سافر إلى جدة وهو لم يرد العمرة ، أو كان متردداً في العمرة ، ثم عزم على العمرة وهو في جدة : أحرم من جدة لأنه لم يعزم على العمرة إلا منها ، فأصبح حكمه حكم أهل جدة ، وأهل جدة يحرمون منها لأنهم دون المواقيت كما ثبت في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : " وقت رسول الله ‘ لأهل المدينة ذا الحليفة ، ولأهل الشأم الجحفة ، ولأهل نجد قرن المنازل ، ولأهل اليمن يلملم ، فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة ، فمن كان دونهن فمهله من أهله وكذاك حتى أهل مكة يهلون منها " أخرجه البخاري ومسلم . 15. من فعل محظوراً من محظورات الإحرام وهو ناسٍ أو جاهل فلا شيء عليه، لقوله تعالى: "ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا" قال ابن عباس: "لما نزلت هذه الآية، قال الله: قد فعلت" أخرجه مسلم . 16. على المعتمر أن يحرص على ستر عورته ؛ فإن بعض الرجال قد تنكشف عورته أمام الآخرين أثناء الجلوس أو النوم وهو لا يشعر. وأشد من ذلك تساهل بعض النساء بالنوم في الأماكن العامة فيراهن الرجال . 17. الطهارة شرط لصحة الطواف عند جماهير أهل العلم . بخلاف السعي فلا تشترط له الطهارة ، فمن سعى على غير طهارة ، فسعيه صحيح ، ولا شيء عليه . 18. إذا أقيمت الصلاة أثناء الطواف، أو حضرت صلاة جنازة ؛ فصلِّ معهم ثم أكمل الطواف من حيث توقفـت. ولا تنس تغطية العاتقين أثناء الصلاة ؛ فإن تغطيتهما في الصلاة واجبة. 19. إذا احتجت للجلوس قليلاً ، أو لشرب ماء ، أو للانتقال من الدور الأرضي إلى الدور العلوي، أو العكس أثناء الطواف فلا حرج. 20. إذا شككت في عدد الأشواط فتحرَّ الصواب ؛ فإن غلب على ظنك شيء فاعمل به ، وإن لم يغلب على ظنك شيء فابن على اليقين : وهو الأقل ؛ فإذا شككت هل طفت ثلاثة أشواط أو أربعة فاجعلها ثلاثة . 21. بعض المعتمرين يضطبع من أول لبس الإحرام ، ويبقى مضطبعاً حتى ينتهي من العمرة أو من الحج ، وهذا خطأ ، والمشروع أن يغطي كتفيه ، ولا يضطبع إلا في الطواف الأول . 22. ركعتا الطواف يسن فعلهما خلف المقام . ومن الخطأ ما يفعله بعض الحجاج والمعتمرين من الصلاة خلف المقام في أوقات الزحام فيؤذون بذلك الطائفين، والصواب : أن يرجع إلى الخلف حتى يبتعد عن الطائفين فيجعل المقام بينه وبين الكعبة . وإن صلاها في أي موضع من الحرم أجزأت. 23. ينتشر بين بعض الناس في الطواف و السعي بدعتان : الأولى : التزام دعاءٍ معين لكل شوط، كما هو موجود في بعض الكتيبات. الثانية : دعاء مجموعة من الحجاج خلف قائد لهم بصوت واحد مرتفع . فعلى الحاج أن يحذر من هاتين البدعتين ؛ لأنه لم يثبت فيهما شيء عن النبي ‘ أو أحد من أصحابه è . وفيه أيضاً إيذاء وتشويش شديد على الطائفين . 24. يسـن للمتمتع أن يحرم بالحج في يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة ، من مكانـه الذي هو نازل فيه ، فيغتسـل ويتطيـب في بدنه، ويتجرد من المخيط، فيحـرم في رداء وإزار ونعلين. أما المرأة فتغتسل، وتلبس ما شاءت غير متبرجة بزينة، ولا تنتقب، ولا تلبس القفازين. وتستمر مشروعية التلبية ورفع الصوت بها إلى رمي جمرة العقبة من يوم النحر. و يسن المبيت هذه الليلة بمنى . وأن يصلي بها الظهر والعصـر والمغرب والعشاء وفجر يوم عرفة، قصراً بلا جمع. 25. إذا طلعت الشمس من يوم عرفة ( وهو اليوم التاسع من ذي الحجة ) سار الحاج من منى إلى عرفة، وهو يلبي أو يكبر، كما ثبت من فعل الصحابة è وهم مع النبي ‘ : يلبي الملبي فلا ينكر عليه، ويكبر المكبر فلا ينكر عليه. فـإذا زالت الشمس صلى الظهر والعصـر جمعاً وقصراً بأذان وإقامتين، ويخطـب الإمـام قبل الصلاة خطبةً تناسب المقـام . ثم يتفرغ الحاج بعد الصلاة للذكر والدعـاء والتضرع إلى الله - عز وجل - فيدعـو الله رافعاً يديه مستقبلاً القبلة إلى غروب الشمس؛ كمـا فعل النبي ‘ . 26. وينبغي على الحاج ألا يفرط في هذا الموقف العظيم ، فعليه أن يلح في الدعاء ، وأن يكثر من الدعاء ، وأن يتوب إلى الله توبة صادقة. وإليك أخي الحاج بعض النصوص الدالة على فضل يوم عرفة : 1. حديث عبد الرحمن بن يَعمر الدِّيلي _ قال : شهدت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة ، وأتاه ناسٌ من أهل نجد فقالوا : يا رسول الله كيف الحج ؟ قال : " الحج عرفة فمن جاء قبل صلاة الفجر ليلة جمع فقد تم حجه .. الحديث " أخرجه أحمد وأصحاب السنن بسند صحيح . 2. وعن عائشة ~ إن رسول الله ‘ قال : " ما من يوم أكثرَ من أن يعتق الله فيه عبداً من النار من يوم عرفة ، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء ؟" أخرجه مسلم. 27. إذا كان الحاج في عرفة فعليه أن يتأكد أنه داخل حدود عرفة، وتعرف الحدود باللافتات الكبيرة حول عرفة . 28. مسجد نمرة ليس كله في عرفة؛ بل بعضه في عرفة (وهو الجزء الخلفي)،وبعضه خارج عرفة (وهو الجزء الأمامي). 29. من المخالفات الشرعية ما يعتقده بعض الناس أن لجبل عرفة فضيلة ؛ فتجدهم يصعدونه ويتزاحمون على صعوده ، بل بعضهم يستقبل الجبل بالدعاء ولا يستقبل القبلة . 30. يتعجل بعض الحجاج فيخرج من عرفة إلى مزدلفة قبل غروب الشمس ؛ وهذا خطأ. والواجب أن يبقى في عرفة حتى تغرب الشمس. 31. يعتقـد بعض الناس أن حصى الجمار يؤخذ من حين وصولهم مزدلفـة ؛ وهـذا اعتقاد غير صحيح ؛ لم يفعله النبي ‘ . والتقاطها جائز من أي موضع. 32. يحرم تأخـير العشاء عن وقتها، وهو نصف الليل ؛ لحديث عبدالله بن عمرو بن العاص _ عن النبي ‘ أنه قال : " ووقت العشـاء إلى نصف الليل " أخرجه مسلم . فإذا خشي خروج الوقت صلى المغـرب والعشـاء في أي مكان ولو في عرفـة. 33. يظن بعض الناس أن نصف الليل هو الساعة الثانية عشرة، وهذا خطأ، والصواب أنه نصف مجموع ساعات الليل، ويمكن التوصل إليه بالعملية الحسابية الآتية: (مجموع ساعات الليل ÷ 2 + وقت الغروب = منتصف الليل) ؛ فإذا كانت الشمس تغرب الساعة السادسة مثلاً، والفجر يطلع الساعة الخامسة، فنصف الليل يكون: الساعة الحادية عشرة والنصف. (مجموع ساعات الليل 11 ÷ 2 +وقت الغروب 6 = الحادية عشرة والنصف). 34. من المخالفات المؤلمة في هذه الليلة : أن كثيراً من الحجاج يصلّون الفجر قبل دخول الوقت ، والصلاة لا تصح إذا فعلت قبل دخول الوقت . 35. على الحاج أن يتأكد أنه داخل حدود مزدلفة، ويعرف ذلك باللافتات الكبيرة حول مزدلفة. 36. الضعفة والنسـاء يجوز لهم الدفع إلى منى في آخر الليل لحديث ابن عباس t قال: "بعث بي رسول الله ‘ بسَحَر من جَمع (مزدلفة) في ثَقَل نبي الله ‘ " أخرجه مسلم . والسَّحر : آخر الليل . وقد كانت أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنهما - ترتحل من مزدلفه بعد مغيب القمر ـ كما في الصحيحين وسيأتي ـ ومغيب القمر يكون بعد مضي ثلثي الليل تقريباً. 37. أعمال يوم النحر: 1- رمي جمرة العقبة . 2- ذبح الهدي (على المتمتع والقارن). 3- الحلق أو التقصير والحلق أفضل. 4- طواف الإفاضة 5- سعي الحج ( للمتمتع ، أما القارن والمفرد فيسعيان أيضاً إذا لم يسعيا مع طواف القدوم ) . 38. هذا الترتيب هو السنة، فلو لم يرتب فلا حرج عليه ؛ كمن قدم الطواف على الحلق ، أو قدم الحلق على الرمي ، أو قدم السعي على الطواف ، أو غير ذلك . فعن عبدالله بن عمرو ù قال : " رأيت النبي ‘ عند الجمرة وهو يُسأل فقال رجل : يا رسول الله نحرت قبل أن أرمي ؟ قال : ارم ولا حرج . قال آخر : يا رسول الله حلقت قبل أن أنحر ؟ قال : انحر ولا حرج . فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج " متفق عليه . وفي رواية عند مسلم : " وأتاه آخر فقال : إني أفضت إلى البيت قبل أن أرمي ؟ قال : ارم ولا حرج .. " . وعن أسامة بن شريك _ قال : خرجت مع النبي ‘ حاجاً فكان الناس يأتونه ؛ فمن قال : يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف، أو قدمت شيئاً أو أخرت شيئاً فكان يقول : لا حرج لا حرج .. الحديث " أخرجه أبوداود بسند صحيح. 39. رمي جمرة العقبة يكون بسبع حصيـات متعاقبات، يرفع يده ويكبر عنـد رمي كل حصاة، والسنة أن يستقبل الجمرة ويجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه. 40. يبدأ وقت رمي جمرة العقبة في حق الأقوياء بعد طلوع الشمس. لحديث ابن عباس t قال: قدَّمنا رسول الله r ليلة المزدلفة أُغيلمةَ بني عبد المطلب على حُمُرات، فجعل يَلْطخُ أفخاذنا، ويقول: "أُبَيْني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس". صحيح سنن أبي داود ح1940. أمـا النساء والضعفاء فيجوز لهم الرمي مـن حين وصولهم إلى منى من آخر الليل لحـديث أسماء رضي الله عنها؛ فعن عبـد الله مولى أسماء عن أسماء أنها نزلـت ليلة جمع عند المزدلفة فقامت تصلي، فصلـّت ساعة ثم قالت: يا بُنَي هل غاب القمـر؟ قلت: لا. فصلت ساعةً ثم قالت: هـل غاب القمر؟ قلت: نعم. قالت: فارتحلوا، فارتحلنا ومضينا حتى رمت الجمرة، ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها، فقلت لها: يا هَنَتاه، ماأُرانا إلا قد غلسنا. قالت: يا بُني، إن رسول الله r أذن للظُّعْن متفق عليه. ( ومعنى قوله : يا هنتاه ..الخ أي يا هذه ما أظننا إلا قد رمينا بليل . والمراد بالظعن : النساء ). 41. ويمتد وقت رمي جمرة العقبة إلى الزوال([2]). وله أن يرميها بعد الزوال ولو في الليل إذا وجد إذا لم يتيسر رميها قبل الزوال ؛ فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : " كان النبي صلى الله عليه وسلم يُسأل يوم النحر بمنى ، فيقول : لا حرج . فسأله رجل فقال : حلقتُ قبل أن أذبح ؟ قال : اذبح ولا حرج . وقال : رميت بعد ما أمسيت فقال : لا حرج " أخرجه البخاري . 42. جمرة العقبة حوضها نصف دائرة -في الدور السفلي-، فلا بد من التأكد من وقوعها في الحوض، ولو تدحرجت بعد ذلك فلا حرج. 43. السنة أن يبادر بذبح الهدي والحلق والطواف والسعي، وإن أخرها عن يوم النحر فلا حرج. 44. ذبح الهدي واجب على المتمتع والقارن، أما المفرد فلا يجب عليه هدي. ومن لم يجد الهدي فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. قال الله تعالى { فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ } (البقرة 196) . ولا يلزم أن يكون الذبح في منى بل يجوز في مكة وبقية الحرم، ويجوز أن يشترك سبعة في البعير أو البقرة، والسنة أن يذبح بيده وإن وكّل غيره جاز. والسنة أن يضجع الهدي (البقرة أو الشاة) على جانبها الأيسر، ويستقبل بها القبلة، وأن يضع قدمه على صفحة العنق. أما الإبل فالسنة نحرها قائمةً معقولة اليد اليسرى، ووجهها إلى القبلة. ويشترط ذكر اسم الله عند الذبح، ويسن أن يزيد فيقول: بسم الله، والله أكبر، اللهم إن هذا منك ولك، اللهم تقبل مني. ويستمر وقت الذبح إلى غروب الشمس من آخر أيام التشريق وهو اليوم الثالث عشر. 45. الطواف بالبيت سبعة أشواط، كما سبق في طواف العمرة، ولكن دون رمل أو اضطباع، ثم يسن أن يصلي ركعتين خلف المقام إن تيسر ذلك ـ وقد سبق التنبيه إلى خطأ ما يفعله بعض الحجاج والمعتمرين من الصلاة خلف المقام في أوقات الزحام وإيذاء الطائفين بذلك ، وأن الصواب : أن يرجع إلى الخلف حتى يبتعد عن الطائفين فيجعل المقام بينه وبين الكعبة . وإن صلاها في أي موضع من الحرم أجزأت . 46. السعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط، وصفته كما سبق في سعي العمـرة. و القارن والمفرد يكفيهما السعـي الأول إن كانا قد سعيا مع طواف القدوم. 47. التقصير لابد أن يعم جميع الرأس، والمرأة تجمع شعرها فتقص منه قدر أنملة، وإن كان شعرها متفاوت الطول أخذت من كل أطواله حتى تعم جميع الرأس أو أكثره . 48. إذا رمى الحاج جمرة العقبة وحلق أو قصر حلّ التحلل الأول (أي جاز له كل شيء من محظورات الإحرام إلا النساء).ويسن له أن يتنظف ويتطيب قبل الطواف. 49. وإذا رمى ، وحلق أو قصر ، وطاف طواف الإفاضة ، حل التحلل الثاني (أي جاز له كل شيء حتى النساء). 50. يجب المبيت بمنى ليالي أيام التشريق وهي: ليلة الحادي عشر،والثاني عشر (للمتعجل)، والثالث عشر (للمتأخر). و يجب رمي الجمار أيام التشريق، وصفتها كالآتي: يرمـي الحاج الجمرات الثلاث في كل يوم مـن أيام التشريق بعد الزوال، بسبع حصيـات متعاقبات لكل جمرة، ويكبر مع كل حصاة؛ فيكون مجموع الحصى الواجب رميه في كل يوم إحدى وعشرين حصاة. (وحجم الحصا أكبر من الحمص قليلاً). فيبدأ برمي الجمرة الأولى وهي التي تلي مسجد الخيف، ثم يتقدم عن يمينه فيقوم مستقبلاً القبلة، فيقوم قياماً طويلاً، ويدعو، ويرفع يديه. ثم يرمي الجمرة الوسطى، ثم يأخذ ذات الشمال فيقوم مستقبلاً القبلة، فيقوم قياماً طويلاً، ويدعو، ويرفع يديه. ثم يرمي جمرة العقبة، فيستقبلها ويجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه، ولا يقف عندها.ثم يرمي في اليوم الثاني عشر والثالث عشر كذلك. 51. من الخطأ غسل حصا الجمار؛ لأن ذلك لم يثبت عن النبي r ولا أصحابه. 52. العـبرة بسقوط الحصى في الحوض لا برمي الشاخص (والشاخص هو العمود الذي في وسط الحوض). 53. وقت الرمي يبدأ من زوال الشمس إلى غروبها، ولا بأس برميها ليلاً عند الحاجة؛ لقول النبي r: " الراعي يرمي بالليل ويرعى في النهار " حديث حسن ( السلسلة الصحيحة ح 2477). 54. لا يجـوز التـوكيل في الرمي إلا عند العجز، أو خوف الضرر لكبر أو مرض أو صغر ونحو ذلك، فيرمي عن نفسه أولاً الجمرة الأولى سبعاً ثم يرمي عن موكله ثم الجمرة الوسطى والعقبة كذلك. 55. أمـا توسع بعض الناس اليوم في التوكيل فهو خطأ، ومن خشي الزحام من الرجال أو النساء فعليه أن يذهب في الأوقات التي ليس فيها زحام؛ كالليل. 56. لابد من الترتيب في رمي الجمار الثلاث؛ الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة. 57. من الخطأ ما يفعله بعض الناس: من السـب والشتم عند الجمرات، والرمي بالحذاء والشمسية والحجارة الكبيرة، واعتقاد أن الشيطان مربوط في الشاخص (العمود الذي في منتصف الحوض) . 58. يتحقق المبيت الواجب في منى بالمكث بها أكثر الليل؛ فإذا كان مجموع ساعات الليل (إحدى عشرة ساعة) مثلاً، فالواجب أن يمكث بها أكثر من خمس ساعات ونصف. 59. يجوز (للمتعجل) أن ينصرف من منى في اليـوم الثاني عشر، بعد رمي الجمار ويخـرج قبل غروب الشمس؛ فإن غربت وهـو بمنى لزمه المبيت والرمي من الغـد؛ إلا أن يكون قد استعد للانصراف وغربت عليه الشمس بمنى بسبب الزحام ونحوه؛ فيجوز له أن ينفر منها ولا شيء عليه. 60. إذا انتهيت من رمي الجمرات في اليوم الثاني عشر، فإن شئت أن تتعجل فاخرج من منى قبل الغروب، وإن شئت أن تتأخر وهو الأفضل، فبت في منى ليلة الثالث عشر، وارم الجمرات الثلاث بعد الزوال وقبل غروب الشمس لأن أيام التشريق تنتهي بغروب الشمس. 61. يحصل الزحام الشديد وتضرر أعداد كبيرة من الناس عند الجمرات في كل عام في ظهر اليوم الثاني عشر ؛ ولذلك فإنه من المهم التنبه إلى أن المتعجل لا يلزمه الرمي ظهراً بل يجوز له الرمي عصراً بعد أن يخف الزحام . 62. إن غربت الشمس من اليوم الثاني عشر (اليوم الثاني من أيام التشريق) وأنت بمنى لزمك المبيت تلك الليلة بمنى والرمي من الغد، إلا أن تكون مستعداً للخروج ولكن غربت عليك الشمس وأنت بمنى بسبب الزحام مثلاً : جاز لك الخروج ولا شيء عليك. 63. يجب عند سفرك من مكة أن تطوف طواف الوداع، سبعة أشواط، ويسن أن تصلي بعده ركعتين خلف المقام. 64. الحائض والنفساء ليس عليهما طواف وداع ؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : " أُمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض " أخرجه البخاري ومسلم . 65. ملخص أركان وواجبات العــمــرة والحــج : أركان العمرة: 1 - الإحرام (وهو نية الدخول في النسك). 2 - الطواف. 3 - السعي. واجبات العمرة: 1 - الإحرام من الميقات. 2 - الحلق أو التقصير. أركان الحج: 1- الإحـرام. 2-–الوقوف بعرفة. 3- طواف الإفاضة. 4- – السـعــي. واجبات الحج: 1 - الإحرام من الميقات. 2 - الوقوف بعرفة إلى الغروب لمن وقف نهاراً . 3 - المبيت بمزدلفة. 4 - المبيت ليالي التشريق بمنى. 5 - رمي الجمار (جمرة العقبة يوم النحر، والجمار الثلاث أيام التشريق بالترتيب). 6 - الحلق أو التقصير. 7 - نحر الهدي (للمتمتع والقارن، دون المفـرد). 8 - طواف الوداع. 66. المحظور في حق المرأة مخيط الوجه واليدين ؛ فلا يجوز أن تغطي وجهها بالنقاب ، أو البرقع ، أو اللثام ، ويجوز لها أن تغطي وجهها بغير ذلك كالغطاء العادي . ولا يجوز أن تلبس القفازين ، ولكن يجب أن تغطيهما أمام الرجال الأجانب بإدخال اليدين في العباءة ؛ لحديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال : أن النبي ‘ قال : " .. ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين " أخرجه البخاري . و يعتقد بعض النساء جواز كشف الوجه أمام الرجال ما دامت محرمة وهذا خطأ ، والواجب تغطيته ؛ ومن الأدلة على ذلك: 1) عن فاطمة بنت المنذر رحمها الله أنها قالت : " كنا نخمر وجوهنا ، ونحن محرمات ، ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق " أخرجه مالك في الموطأ بسند صحيح . 2) عن أسماء بنت أبي بكر الصديق ~ قالت : " كنا نغطي وجوهنا من الرجال ، وكنا نمتشط قبل ذلك في الإحرام " أخرجه الحاكم وصححه وأقره الذهبي وصححه الألباني في الإرواء . 3) وعن عائشة ~ قالت : " المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت إلا ثوباً مسه ورس أو زعفران ، ولا تتبرقع ، ولا تتلثم ، وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت " أخرجه البيهقي بسند صحيح. ( انظر الإرواء 4/212). وهذا الأثر يؤكد أن المحظور على المرأة مخيط الوجه وليس التغطية كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم . أما حديث " إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها " فإنه لايصح عن النبي ‘ ، وقال عنه ابن القيم رحمه الله : "لا أصل له ". وكثير من النساء القادمات للعمرة يكشفن وجوههن أثناء الإحرام وبعده ، حتى أصبح كشف الوجه ظاهرة في الحرم ، فلابد أن تعلم المرأة أن كشفها للوجه أمام الرجال الأجانب محرم شرعاً لما سبق من الأدلة وغيرها ، والواجب عليها التوبة إلى الله وستره أمام الرجال الأجانب . 67. كثير من النساء لايلبسن ال***اب ، وتكتفي بلبس الثوب أو البنطال وتظن أن الحجاب وضع الخمار على الرأس فقط وهذا مفهوم فاسد للحجاب . والواجب على المؤمنة أن تلبس ال***اب (العباءة) إذا خرجت أمام الرجال ، والدليل على ذلك قوله تعالى : { يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفوراً رحيماً } ( الأحزاب 59). وعن أم سلمة ~ قالت : " لما نزلت ( يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ) خَرَجَ نِسَاءُ الْأَنْصَارِ كَأَنَّ عَلَى رُءُوسِهِنَّ الْغِرْبَانَ مِنَ الْأَكْسِيَةِ " أخرجه أبوداود بسند صحيح . والدليل الثاني على وجوب لبس ال***اب : حديث أم عطية ~ قالت : " أُمرنا أن نخرج الحيض يوم العيدين وذوات الخدور ( وهي المرأة التي لم تتزوج ) فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم ويعتزل الحيض عن مصلاهن قالت امرأة : يا رسول الله إحدانا ليس لها ***اب ، قال : لتلبسها صاحبتها من ***ابها " أخرجه البخاري ومسلم . 68. تزينُ بعض النساء يوم العيد ـ وخصوصاً من بعض الجاليات ـ فتمر أمام الرجال بلبس جميل الثياب ووضع (المكياج)، وتظن أن هذا من الفرح بالعيد، وما علمت أنه من أعظم الفسوق في الحج، وقد قال النبي ‘ : "ما تركت بعدي فتنةً هي أضر على الرجال من النساء " . متفق عليه من حديث أبي هريرة _ . 69. بعض الناس يكتفي بتقصير جزء من شعر الرأس من الأمام والخلف ، وهذا التقصير لا يكفي، والواجب أن يعمّ جميع الرأس بالحلق أو التقصير، لقوله تعالى :{محلقين رؤوسكم ومقصرين}.70. المرأة الحائض يجوز لها أن تحرم بالعمرة ولكن لا تطوف بالبيت حتى تطهر . وإذا كانت تخشى أن يرجع أهلها من مكة وهي لم تطهر وهي مضطرة للرجوع معهم ، فالحل هنا : ألا تحرم وتدخل مكة بدون إحرام ، فإن رجع أهلها وهي لم تطهر رجعت معهم ولا حرج عليها لأنها لم تحرم ، وإن طهرت وهي في مكة أحرمت بالعمرة كأهل مكة من أدنى الحل كالتنعيم وطافت وسعت وقصرت ؛ لأنها تجاوزت الميقات وهي غير جازمة بالعمرة . أما إذا تجاوزت الميقات وهي عازمة على العمرة لكنها لا تريد أن تبقى محرمة عدة أيام قبل الطهر ، فالواجب عليها أن ترجع إلى الميقات وتحرم منه ؛ لأنه وجب في حقها الإحرام من الميقات . وإذا أحرمت بالحج تعمل ما يعمل الحاج إلا الطواف بالبيت ، فإذا طهرت طافت بالبيت طواف الإفاضة ؛ فعن عائشة ~ زوج النبي صلى الله عليه وسلم : " أن صفية بنت حيي ~ زوج النبي صلى الله عليه وسلم حاضت في حجة الوداع ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أحابستنا هي ؟ فقلت : إنها قد أفاضت يا رسول الله وطافت بالبيت . فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلتنفر " أخرجه البخاري ومسلم . 71. لا يجوز المرور أمام المصلي إذا كان إماماً أو منفرداً . أما المأمومون فيجوز المرور أمامهم وبين الصفوف. وينبغي على المصلي أن يبتعد عن مكان مرور الناس في الحرم . وعليه أن يتخذ سترة يصلي إليها ويقرب منها كالجدار والعامود ورف المصاحف ونحو ذلك ولا يضره من مرّ وراء السترة ، وألا يقل طولها عن ذراع . فعن أبي سعيد _ قال : سمعت النبي ‘ يقول : " إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان " أخرجه البخاري ومسلم. 72. لا فرق في أحكام السترة بين الحرم المكي وغيره على القول الراجح من قولي العلماء ، فإذا كان المرور بين يدي المصلي في غير الحرم محرماً ففي الحرم من باب أولى ، بل قد ثبت اتخاذ السترة في الحرم من فعل الصحابة ؛ فعن يحي بن كثير قال : "رأيت أنس بن مالك دخل المسجد الحرام فركز شيئاً أو هيأ شيئاً يصلي إليه".رواه ابن سعد . وعن صالح بن كيسان قال : " رأيت ابن عمر _ يصلي في الكعبة ولا يدع أحداً يمرّ بين يديه ". رواه أبو زرعة في تاريخ دمشق وابن عساكر في تاريخ دمشق . ( وإسناد الأثرين صحيح كما قال الألباني في كتابه حجة الرسول ‘ ص22 ). أما حديث المطلب بن أبي وِداعة قال : " رأيت رسول الله ‘ يصلي والناس يمرون بين يديه ، ليس بينه وبين الكعبة سترة " فإن إسناده ضعيف أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة ، وقال ابن حجر :"رجاله موثوقون إلا أنه معلول " الفتح (1/687) وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفةح 928. 73. من الخطأ ما يفعله بعض الناس من تكرار العمـرة إذا وصـل إلى مكة ؛ فإن ذلك ليس مـن هـدي النبي ‘ ولا أصحابه è ولو كان فيه فضل لسبقونا إليه. 74. من بدع بعض الحجاج والمعتمرين ذهابهم إلى غار حراء والتبرك به والدعاء أو الصلاة عنده. ومن البدع أيضاً التبرك بالمكتبة الموجودة أمام ساحة المسعى أو الصلاة أو الدعاء عندها بل بعضهم يستقبلها ويستدبر الكعبة ، كل هذا ظناً منهم أن النبي ‘ ولد فيها ، ولو فرضنا جدلاً صحة مولد الرسول ‘ فيها ، فإن هذا لا يعني تخصيص هذا المكان بأي نوع من العبادة ، فقد اعتمر النبي ‘ واعتمر أصحابه ولم يذهبوا إلى غار حراء ولا إلى مكان مولد النبي ‘ ، ولو كان في الذهاب إليهما فضل لسبقونا إليه ، وقد ثبت عن النبي ‘ أنه قال : " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد" أخرجه البخاري ومسلم من حديث عائشة ، وفي رواية لمسلم : " من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ". ومن أحب النبي ‘ اتبعه ولم يبتدع في دينه. 75. المسافر القادم للحج أو العمرة يسن له في الطريق القصر والجمع ، أما أثناء بقائه في مكة فيسن له أن يقصر فقط، أما الجمع فجائز له وتركه أفضل . والمشروع في حقه أن يصلي الصلوات الخمس جماعة في المسجد ، وإذا صلى في المسجد فيجب عليه أن يتم الرباعية متابعة للإمام حتى لولم يدرك منها إلا ركعة واحدة ، والدليل عليه حديث ابن عباس _ أن موسى بن سلمة رحمه الله قال : كنا مع ابن عباس بمكة فقلت : " إنا إذا كنا معكم صلينا أربعاً وإذا رجعنا إلى رحالنا صلينا ركعتين . قال : تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم " أخرجه أحمد بسند جيد . و أصرح منه أثر ابن عمر رضي الله عنهما أن أبا مجلز قال : قلت لابن عمر : أدركت ركعة من صلاة المقيمين وأنا مسافر ؟ فقال : صل بصلاتهم " أخرجه عبدالرزاق بسند صحيح . 76. من المخالفات المؤلمة ظاهرة المعاكسات من قبل بعض الشباب ، وظاهرة التبرج وكثرة التسوق ومزاحمة الرجال من بعض النساء الذين قدموا للحج والعمرة ، وكذلك تساهل الآباء والأمهات مع بناتهم في لبس العباءة المتبرجة والذهاب إلى الأسواق بدون محرم ، وقد حصل بسبب هذا التساهل مفاسد عظيمة ، وقد قال النبي ‘ : "ما تركت بعدي فتنةً هي أضر على الرجال من النساء" .متفق عليه. والواجب على المرأة المسلمة أن تقر في بيتها أولاً ، فإذا احتاجت للخروج فلابد أن تحتجب عن الرجال الأجانب بلبس ال***اب الواسع (عباءة الرأس الواسعة ) ولا يبدو منها شيء ؛ لا وجهها ولا يداها ولا قدماها ؛ لقول النبي r: " المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان" .أخرجه الترمذي بإسناد صحيح. (وأصل الاستشراف: وضع الكف فوق الحاجب ورفع الرأس للنظر. والمعنى أن المرأة إذا خرجت من بيتها طمع بها الشيطان ليغويها أو يغوي بها). 77. نشاهد أحياناً مع الأسف الشديد أن يصلي الرجل بجانب المرأة ، أو خلفها في ساحات الحرم ، وهذا خطأ فاحش . والواجب أن يصلي الرجل مع الرجال ، وأن تصلي المرأة مع النساء. فإذا أقيمت الصلاة والمرأة بين الرجال ولم تجد طريقاً إلى مكان النساء ، فإنها لا تصلي معهم ، بل تنتظر حتى تنتهي الصلاة ، ثم تذهب إلى مكان النساء . 78. من المخالفات التي نشاهدها في الحرم أيضاً : مسك الحذاء باليد اليمنى ، ثم يصافح بها ، ويأكل بها . والصواب أن يكون مسك الحذاء باليد اليسرى ، فعن عائشة t قالت : " كانت يد رسول الله e اليمنى لطهوره وطعامه ، وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى". أخرجه أبو داود بسند صحيح . 79. يكثر في المسجد الحرام الصلاة على الجنائز ، وصفتها بإيجاز أن يكبر أربع تكبيرات وهو قائم ثم يسلم. ففي التكبيرة الأولى يرفع يديه ثم يقرأ الفاتحة ، ثم يكبر الثانية ويصلي على النبي ‘، وأفضل صيغ الصلاة على النبي ‘ هي التي علمها النبي ‘ لأصحابه ، ومنها : " اللهم صل على محمد ، وعلى آل محمد ، كما صليت على إبراهيم ، وعلىآل إبراهيم ، إنك حميد مجيد . وبارك على محمد وعلى آل محمد ، كما باركت على إبراهيم ، وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ". ثم يكبر الثالثة ويدعو للميت بالمغفرة والرحمة ويخلص له في الدعاء ، وإن دعا بما ورد عن النبي ‘ فهو أفضل، ومما ثبت عن النبي من الأدعية : ( اللهم اغفر لحينا وميتنا ، وشاهدنا وغائبنا ، وصغيرنا وكبيرنا ،وذكرنا وأنثانا ، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان ،اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده ) أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة بإسناد صحيح . ومما ثبت أيضاً ( اللهم اغفر له وارحمه ، وعافه واعف عنه ، وأكرم نزله ، ووسِّع ُمدخله ، واغسله بالماء والثلج والبرد ، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس ، وأبدله داراً خيراً من داره ، وأهلاً خيراً من أهله ، وزوجاً خيراً من زوجه ، وأدخله الجنة ،وأعذه من عذاب القبر ، ومن عذاب النار ) أخرجه مسلم من حديث عوف بن مالك . ثم يكبر الرابعة ويسلم عن يمينه. 80. أوصي طلاب العلم في ذهابهم إلى الحج والعمرة أن ينشطوا في الأعمال الدعوية والاحتسابية ؛ ومن الوسائل المقترحة : أ.الإكثار من توزيع الأشرطة والكتيبات والمطويات ، فلايذهب أحد إلى مكة إلا وقد حمل معه قدراً كبيراً من ذلك . ب.الانفتاح مع الآخرين والتعرف عليهم ، والحديث معهم بالدعوة إلى الخير والتنبيه على ما وقع فيه من مخالفة شرعية كلبس الدبلة وحلق اللحية والإسبال وغير ذلك .. ، وأخذ عناوينهم من أجل مراسلتهم بعد ذلك ، وتهديه خلال جلوسك معه كتيباً أو مطوية نافعة ، وكذلك ينبغي أن يفعل الأخوات مع النساء فلا تذهب إلى المسجد الحرام إلا ومعها عدد من المطويات أوالكتيبات أو الأشرطة ، وبعد انتهائها من الصلاة تتحدث مع هذه وتعطيها شريطاً ، وتتحدث مع تلك وتعطيها مطوية وهكذا. ج.وضع مظروف يشتمل على العباءة الإسلامية وغطاء الوجه والقفاز والشراب الأسود ومعها نشرة عن الحجاب بلغات مختلفة ، ويتم توزيعه بأعداد كبيرة على النساء ، وأوصي الجمعيات الخيرية بهذه الفكرة . د.ممارسة المناصحة والإنكار الميداني من قبل طلاب العلم على المظاهر البدعية والمخالفات الشرعية ، وعلى المتبرجات ، وكاشفات الوجة ، وعلى من يعاكس النساء ، ويشرب الدخان ، وغير ذلك في الحرم والطرقات والأسواق بالرفق والكلمة الطيبة . وهذا آخر الموضوع والحمد لله رب العالمين 29/11/1425هـ يوسف بن عبد الله الأحمد جامعة الإمام / كلية الشريعة بالرياض / قسم الفقه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 / 12 / 2007, 21 : 09 AM | المشاركة رقم: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : حنان المنتدى : الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح عند الطواف * التلفظ بالنية عند الطواف: فيقول مثلاً: نويتُ أن أطوف سبعة أشواط، أو نحوه. تطويل الوقوف عند الحجر للإشارة، فيظل الواحد يشير عدة مرات، فيعطل السير ويشتد الزحام. *قيام بعض الرجال بخلع الرداء والاكتفاء بالإزار فقط: وقد ينزل إزاره تحت السرة فيكشف جزءًا من عورته، وهذا حرام، وخصوصًا في وجود النساء حوله. *أن يجعل الكعبة من جهة غير اليسار. *تقبيل الركن اليماني ومسح الوجه به: وهذا يفعله البعض، وهو فعل مخالف للسنة؛ فإنه يستلمه فقط دون تقبيل. *استلام الركن باليسارفقط: وهو خلاف السنة أيضًا، . *اجتماع مجموعات في الطواف يدفعون الناس بقوة، وقد يطيحون بالضعفاء أو يصيح بعض من يحملون الضعفاء: (خشب خشب)، فيفزعون الناس ويخيفونهم. *إطالة الدعاء بعد الركعتين خلف المقام أثناء اشتداد الزحام لما فيه من إعاقة الطائفين والمصلين. *ابتداء الطواف قبل الحجر الأسود: والواجب الابتداء به. *الطواف من داخل حجر إسماعيل: لأنه حينئذٍ لا يكون قد طاف بالكعبة إنما ببعضها؛ لأن الحجر أصلاً من الكعبة. *الرمَل وهو الإسراع في جميع الأشواط السبعة: وهو لا يكون إلا في الأشواط الثلاثة، الأولى من طواف القدوم، والرمل للرجال فقط، أما النساء فليس عليهن رمل (إسراع). *المزاحمة الشديدة لتقبيل الحجر الأسود وأحيانًا المضاربة والمشاتمة: وذلك لا يجوز؛ لما فيه من الأذى للمسلمين، ولأن الشتم والضرب لا يجوز من المسلم لأخيه بغير الحق، وتكفيه الإشارة والتكبير إذا حاذاه ولو بعيدًا عنه. *إصرار بعض النساء على تقبيل الحجر رغم الزحام: مما يعرضهن لمزاحمة الرجال، وكذلك عدم مبالاة المرأة بالتصاق الرجل بها. *التمسح بالحجر الأسود التماسًا للبركة منه: وهذه بدعة لا أصل لها في الشرع، والسنة استلامه وتقبيله فقط إن تيسر ذلك، وإلاَّ استلمه، أو أشار إليه. *استلام جميع أركان الكعبة، وربما جميع جدرانها، والتمسح بها: ولم يستلم النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ من الكعبة سوى ركن الحجر الأسود والركن اليماني. *تخصيص كل شوط من أشواط الطواف بدعاء خاص: إذ لم يثبت عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ غير أنه كان يكبِّر كلما أتى على الحجر الأسود ويقول بينه وبين الركن اليماني في آخر كل شوط (ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الأخرة حسنة وقنا عذاب النار). *رفع الصوت في الطواف من بعض الطائفين أو المطوفين، رفعًا يحصل به التشويش على الطائفين. *التزاحم للصلاة عند مقام إبراهيم: وهذا خلاف للسنة؛ لما فيه من الأذى للطائفين، ويكفيه أن يصلى في أي مكان بالمسجد إن تعذر عليه الصلاة خلف المقام. *لبس الطائف الجورب أو نحوه لئلا يطأ على ذرق الحمام وتغطية يديه لئلا يمس امرأة. *قوله نويتُ بطوافي هذا الأسبوع كذا وكذا. *رفع اليدين عند استلام الحجر الأسود كما يرفع للصلاة. *المزاحمة على تقبيله، ومسابقة الإمام بالتسليم في الصلاة لتقبيله. *القول عند استلام الحجر: اللهم إني أعوذ بك من الكبر والفاقة، ومراتب الخزي في الدنيا والآخرة. *وضع اليمنى على اليسرى حال الطواف. *تقبيل الركن اليماني. *تقبيل الركنين الشاميين والمقام واستلامهما. *التمسح بحيطان الكعبة والمقام. *العروة الوثقى، وهو موضع عال من جدار البيت المقابل لباب البيت، تزعم العامة أن من ناله بيده؛ فقد استمسك بالعروة الوثقى. *مسمار في وسط البيت، سموه سرة الدنيا، يكشف أحدهم عن سرته وينبطح بها على ذلك الموضع، حتى يكون واضعًا سرته على سرة الدنيا. *قصد الطواف تحت المطر بزعم أن مَن فعل ذلك غُفِرَ له ما سلف من ذنبه. * إفراغ الحاج سؤره من ماء زمزم في البئر وقوله: اللهم إني أسألك رزقًا واسعًا وعلمًا نافعًا، وشفاءً من كل داء. *اهتمامهم بزمزمة لحاهم وزمزمة ما معهم من النقود والثياب لتحل بها البركة. *ما ذكر في بعض كتب الفقه أنه يتنفس في شرب ماء زمزم مرات، ويرفع بصره في كل مرة وينظر إلى البيت. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 / 12 / 2007, 32 : 09 AM | المشاركة رقم: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : حنان المنتدى : الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح عند الوقوف بعرفة 1 - الوقوف على جبل عرفة في اليوم الثامن ساعة من الزمن احتياطًا خشية الغلط في الهلال. 2 - إيقاد الشمع الكثير ليلة عرفة بمنى. 3 - الدعاء ليلة عرفة بعشر كلمات ألف مرة: سبحان الذي في السماء عرشه، سبحان الذي في الأرض موطئه، سبحان الذي في البحر سبيله.. إلخ. 4 - رحيلهم في اليوم الثامن من مكة إلى عرفة رحلة واحدة. 5 - الرحيل من منى إلى عرفة ليلاً. 6 - إيقاد النيران والشموع على جبل عرفات ليلة عرفة. 7 - الاغتسال ليوم عرفة. 8 - قوله إذا قرب من عرفات، ووقع بصره على جبل الرحمة: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. 9 - التهليل على عرفات مائة مرة، ثم قراءة سورة الإخلاص مائة مرة، ثم الصلاة عليه- صلى الله عليه وسلم- يزيد في آخرها: وعلينا معهم مائة مرة. 10 - السكوت على عرفات وترك الدعاء. 11 - دخول القبة التي على جبل الرحمة، ويسمونها: قبة آدم، والصلاة فيها، والطواف بها كطوافهم بالبيت. 12 - اعتقاد أن الله -تعالى- ينزل عشية عرفة على جمل أورق، يصافح الركبان، ويعانق المشاة. 13 - صلاة الظهر والعصر قبل الخطبة. 14 - الأذان للظهر والعصر في عرفة قبل أن ينتهي الخطيب من خطبته. 15 - قول الإمام لأهل مكة بعد فراغه من الصلاة في عرفة: أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. 16 - التطوع بين صلاة الظهر والعصر في عرفة. 17 - تعين ذكر أو دعاء خاص بعرفة، كدعاء الخضر -عليه السلام- الذي أورده الغزالي في الإحياء وأوله: يا من لا يشغله شأن عن شأن، ولا سمع عن سمع.." وغيره من الأدعية. 18 - إفاضة البعض قبل غروب الشمس. 19 - التعريف الذي يفعله بعض الناس من قصد الاجتماع عشية يوم عرفة في الجوامع، أو في المكان خارج البلد، فيدعون، ويذكرون، مع رفع الصوت الشديد، والخطب والأشعار، ويتشبهون بأهل عرفة. 20- عدم التلبية في المسير إلى عرفة: وهذا خلاف السنة الثابتة عن النبي- صلى الله عليه وسلم- فإنه كان يلبي حتى يرمي جمرة العقبة يوم العيد. 21- اعتقاد وجوب الصلاة بمسجد نمرة مع الإمام: وهذا خطأ؛ فإنه سنة غير لازمة. 22- الإسراع والتسابق بوسائل المواصلات عند الإفاضة من عرفات: والأَوْلى أن يلتزم الجميع بالسكينة. 23- الوقوف خارج عرفة أو في المكان المنهي عنه: لأن هذا يفسد حجه بالتكلف بالذهاب إلى جبل الرحمة وصعوده وتعريض نفسه لخطر التسلق، مع أن عرفة كلها موقف، إلا وادى عرفة. 24- الانشغال يوم عرفة بالضحك والمزاح وفضول الكلام وأخذ الصور الفوتوغرافية حتى يتباهى بها. 25- التكلف بالذهاب إلى جبل الرحمة وصعوده وتعريض نفسه لخطر التسلق. 26- ما استفاض على ألسنة العوام أن وقفة عرفة يوم الجمعة تعدل اثنتين وسبعين حجة! قبل الإحرام 1 - الإمساك عن السفر في شهر صفر، وترك ابتداء الأعمال فيه من النكاح والدخول وغيره. 2 - ترك تنظيف البيت وكنسه عقب سفر المسافر. 3 - صلاة ركعتين حين الخروج إلى الحج، يقرأ في الأولى بعد الفاتحة "قل يا أيها الكافرون" وفي الثانية (الإخلاص) فإذا فرغ قال: "اللهم بك انتشرت، وإليك توجهت.. " ويقرأ آية الكرسي وسورة الإخلاص والمعوذتين، وغير ذلك مما جاء في بعض الكتب مثل "إحياء الغزالي" و "الفتاوى الهندية" و "شرعة الإسلام". 4 - صلاة أربع ركعات قبل السفر على أنها سنة. 5 - قراءة المريد للحج إذا خرج من منزله آخر سورة (آل عمران) وآية الكرسي و (إنا أنزلناه) و (أم الكتاب) بزعم أن فيها قضاء حوائج الدنيا والآخرة. 6 - الجهر بالذكر والتكبير عند تشييع الحجاج وقدومهم. 7 - الأذان عند توديعهم. 8 - توديع الحجاج من قبل بعض الدول بالموسيقى. 9 - السفر وحده أنسًا بالله -تعالى- كما يزعم بعض الصوفية على أنه سنة أو واجب! 10 - السفر من غير زاد بدعوى التوكل. 11 - السفر لزيارة قبور الأنبياء والصالحين. 12 - عقد الرجل على المرأة المتزوجة إذا عزمت على الحج، وليس معها محرم، يعقد عليها ليكون معها كمحرم. 13 - صلاة المسافر ركعتين كلما نزل منزلا، وقوله: اللهم أنزلني منزلاً مباركًا وأنت خير المنزلين. 14 - قراءة المسافر في كل منزل ينزله سورة الإخلاص مرة، وآية الكرسي مرة، وآية (وما قدروا الله حق قدره) مرة. 15 - "قصد بقعة يرجو الخير بقصدها: ولم تستحب الشريعة ذلك، مثل المواضع التي يقال: إن فيها أثر النبي -صلى الله عليه وسلم- كما يقال في صخرة بيت المقدس، وكذلك مشاهد الأنبياء والصالحين. 16 - شهر السلاح عند قدوم تبوك. في الإحرام 1- عدم سؤال أهل العلم عما خفي من أحكام الحج؛ فترى كثيرًا من الحجاج يقومون بأداء أفعال الحج بناء على ما يرونه من فعل العامة من الناس، ولسان حالهم يقول: أفعل مثل الناس، مع أن الله يقول: (فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعلَمُونَ). 2- الحج صامتًا لا يتكلم. 3- يدعو كثير من الحجاج بأدعية لا يفقهون لها معنى، وذلك بناء على ما يقع في أيديهم من كتب الأدعية والأذكار غير الموثقة، والمشروع أن يدعو الله- تعالى- بدعاء مأثور يعرف متنه أو يتفهم معناه، أو يدعو بما شاء الله أن يرجوه ويقبله دون تقيد بكتاب معين. 4- الاضطباع عند الإحرام حتى نهاية المناسك. 5- التكبير والتهليل بدل التلبية. 6- قصد جبال وبقاع بعينها حول مكة للتبرك بها. 7- قصد الصلاة في مساجد معينة من الحرم المكي والمدني كمسجد عائشة بـ(التنعيم). عند التلبية 1- قول البعض: اللهم إني أريد العمرة- أو الحج – وهذا خطأ، والصواب أن يقول: لبيك حجًّا، أو لبيك عمرةً. 2- ترك التلبية أو خفض الصوت بها: وهذا خلاف السُّنَّة؛ بل السُّنَّة أن يرفع الرجال أصواتهم بالتلبية، وأما النساء فلا يُسمِعْن إلا مَن بجوارهن. 3- عدم التدبر في معنى التلبية، فإنها تحمل في لفظها معنى الاستجابة لأمر الله والانقياد له والإقبال عليه رغبة ورهبة؛ فالواجب التفكر في معاني ألفاظها حتى تخرج من القلب. 4- الاعتقاد بضرورة اتخاذ مرشد في التلبية يردد بصوت مرتفع، ويرددون وراءه بصوت جماعي، وهذا خلاف السنة، وليس عليه أي دليل ثابت؛ بل ظاهر حال الصحابة (رضي الله عنهم) يخالفه. عند دخول الحرم 1_ اعتقاد وجوب الدخول من باب معين: وهذا غير صحيح، والصواب جواز الدخول من أي باب للحرم. 2_دخول بعض النساء للحرم وهنّ حُيَّض أو نفساء: وهذا حرام ولا يجوز إلا في حالات خاصة. 3_ ابتداع أذكار معينة عند الدخول: كما يفعل بعض الناس، ولم يثبت في السنة أيَّة أذكار خاصة بدخول الحرم غير أذكار دخول المسجد عمومًا. 4_ الاضطباع عن الإحرام حتى نهاية المناسك. 5_ اعتقاد عدم وجوب تحية المسجد للحرم، وهذا خطأ؛ فالمسجد الحرام كغيره: تحيته ركعتان، غير أن الداخل للطواف لا يلزمه تحية المسجد؛ بل يجزئه الطواف. بدع السعي بين الصفا والمروة 1 - الوضوء لأجل المشي بين الصفا والمروة بزعم أن مَن فعل ذلك كتب له بكل قدم سبعون ألف درجة. 2 - الصعود على الصفا حتى يلصق بالجدار. 3 - الدعاء في هبوطه من الصفا: اللهم استعملني بسنة نبيك، وتوفني على ملته، وأعذني من مضلات الفتن، برحمتك يا أرحم الراحمين إلا إذا كانت النية مجرد دعاء دون تخصيص. 4 - القول في السعي: رب اغفر وارحم، وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم، اللهم اجعله حجًّا مبرورًا، أو عمرةً مبرورةً، وذنبًا مغفورًا، الله أكبر ثلاثًا، ولله الحمد، الله أكبر على ما هدانا، والحمد لله على ما أولانا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده.. إلى قوله ولو كره الكافرون إلا إذا كانت النية مجرد دعاء دون تخصيص. 5 - صلاة ركعتين بعد الفراغ من السعي. 6 - استمرارهم في السعي بين الصفا والمروة، وقد أقيمت الصلاة، حتى تفوتهم صلاة الجماعة. 7 - التزام دعاء معين إذا أتى منى كالذي في الإحياء: "اللهم هذه منى فامنن علي بما مننت به على أوليائك وأهل طاعتك"، وإذا خرج منها "اللهم اجعلها خير غدوة غدوتها قط.. إلخ. 8- حساب الذهاب من الصفا للمروة ومن المروة للصفا على أنه شوط واحد: وبالتالي يسعي أربعة عشر شوطا بدلا من سبع. 9- الإسراع عند السعي بين الصفا والمروة في كل شوط: والسنة أن يسرع بين العلمين الأخضرين فقط وأن يمشي في بقية الشوط. 10- السعي بدون نسك، أي التقرب بمجرد السعي في غير عمرة أو حج: وهذا ليس عليه دليل، بل بدعة مخالفة للسنة. 11- صعود النساء على الصفا والمروة؛ بل عليها أن ترجع من عند أصولها. 12- إذا صعدوا إلى الصفا والمروة استقبل بعض الحجاج ويشيرون بأيديهم عند التكبير وكأنهم يكبرون للصلاة: وهذه الإشارة خطأ؛ لأن النبي- صلى الله عليه وسلم- كان يرفع كفيه الشريفتين للدعاء فقط، ويحمد الله ويكبره ويدعوه ما يشاء مستقبلا القبلة. 13- التلفظ أو الجهر بنية معينة عند بداية السعي. 14- تعيين دعاء خاص لكل شوط: وهذا ليس عليه دليل من السنة؛ بل يدعو الله بما شاء. 15- البدء بالمروة قبل الصفا: وهذا مخالف للسنة، ويؤدي إلى بطلان الشوط الذي بدأ به من المروة. في مزدلفة 1-الإسراع عند الذهاب إلى مزدلفة: وهذا خطأ، والسنة المشي بسكينة ووقار وعدم الإسراع في المتسع. 2-عدم النزول داخل حدود مزدلفة: وهذا خطأ وتفويت للواجب في الحج. 3-صلاة المغرب والعشاء في الطريق: وهذا مخالف للسنة؛ فالسنة ألاَّ يصلي إلاَّ إذا وصل إلى مزدلفة؛ فيجمع بها المغرب والعشاء. 4-عدم الصلاة ولو خرج وقتها: وهذا خطأ، ولا يجوز ترك الصلاة حتى يخرج وقتها، بل إذا خشي خروج الوقت صلى ولو في الطريق. 5-قضاء الليلة في العبادة: وهذا خلاف الثابت من فعله- صلى الله عليه وسلم- فإنه نام في تلك الليلة. 6-المكوث في مزدلفة حتى الشروق: وهو خلاف السُّنَّة؛ بل السُّنَّة الدعاء بعد صلاة الصبح حتى الإسفار ثم الدفع إلى مِنى. 7-المرور بمزدلفة دون المبيت بها: وهذا خطأ، والسنة المبيت بمزدلفة إلى الصبح خاصة عند عدم وجود عذر أو ضرورة. 8-الإيضاع (الإسراع) وقت الدفع من عرفة إلى مزدلفة. 9-الاغتسال للمبيت بمزدلفة. 10-استحباب نزول الراكب ليدخل مزدلفة ماشيًا توقيرًا للحرم. 11-التزام الدعاء بقوله إذا بلغ مزدلفة: اللهم إن هذه مزدلفة، جمعت فيها ألسنة مختلفة، نسألك حوائج ….. 12-ترك المبادرة إلى صلاة المغرب فور النزول في المزدلفة، والانشغال عن ذلك بالتقاط الحصى. 13-صلاة سنة المغرب بين الصلاتين، أو جمعها إلى سنة العشاء والوتر بعد الفريضتين كما يقول الغزالي. 14-إحياء هذه الليلة في الذكر والدعاء فقط دون النوم والراحة. 15-التزام الدعاء إذا انتهى إلى المشعر الحرام بقوله: اللهم بحق المشعر الحرام والبيت الحرام، والشهر الحرام، والركن والمقام، أبلغ روح محمد منا التحية والسلام، وأدخلنا دار السلام، يا ذا الجلال والإكرام إلا إذا كان مجرد دعاء دون تخصيص. 16-بعض الحجاج يصلون الفجر ليلة مزدلفة قبل دخول الوقف: فنسمع بعضهم يؤذن قبل دخول الوقت بساعة أو أقل أو أكثر؛ وذلك تحايلا؛ حتى يتمكن من الذهاب بمنى قبل الناس، وهذا خطأ عظيم. 17-اعتقاد البعض أن حصي الجمار لابد أن يكون من مزدلفة: والصواب أنه يجوز أخذه من أي مكان، والثابت عن النبي- صلى الله عليه وسلم- أنه لم يأمر بأن يلتقط له حصى جمرة العقبة من مزدلفة، وإنما التُقِط له في الصباح حين انصرف من مزدلفة بعدما دخل منى، وهكذا بقية الحصي أخذه من منى. 18-التزام الدعاء إذا انتهى إلى المشعر الحرام بقوله: اللهم بحق المشعر الحرام والبيت الحرام، والشهر الحرام، والركن والمقام أبلغ رُوح محمد منا التحية والسلام…إلخ، وعليه، فله أن يدعو، أو يذكر الله ما شاء دون الالتزام بدعاء أو ذكر معين. عند المبيت بمني 1-ترك الجهر بالتلبية: وهذا مخالف للسنة؛ بل يجهر بها ما استطاع، حتى يرمي الجمرة الكبرى يوم النحر وعندئذ تنتهي التلبية. 2-عدم المبيت بمِنى قبل يوم عرفة: وهذا خلاف السنة، وإن كان لا يجب. 3-جمع الصلوات في مِني: وهذا مخالف للسنة؛ فإن النبي- صلى الله عليه وسلم- كان يصلي كل صلاة في وقتها في مِني قصرًا من غير جمع. 4-عدم المبيت بمِني ليالي التشريق: وهو واجب من واجبات الحج لا يجوز التهاون فيه إلا العذر عند الرمي 1 - الغسل لرمي الجمار. 2 - غسل الحصيات قبل الرمي. 3 - التسبيح أو غيره من الذكر مكان التكبير. 4 - الزيادة على التكبير قولهم: رغمًا للشيطان وحزبه، اللهم اجعل حجي مبرورًا، وسعيي مشكورًا، وذنبي مغفورًا، اللهم إيمانًا بكتابك، واتباعًا لسنة نبيك. 5 - قول البعض بضرورة أن يقول مع كل حصاة عند الرمي: بسم الله، والله أكبر، صدق الله وعده.. إلى قوله: ولو كره الكافرون. 6 - التزام كيفيات معينة للرمي، كفعل بعضهم: يضع طرف إبهامه اليمنى على وسط السبابة، ويضع الحصاة على ظهر الإبهام ثم يرميها. 7 - تحديد موقف الرامي: أن يكون بينه وبين المرمى خمسة أذرع فصاعدًا. 8- رمي الجمرات بالنعال أو الأخشاب أو الحجارة الكبيرة. 9- سب الشيطان ولعنه بالشتائم في مكان الرمي. 10- قيام البعض برمي أي عمود بعيدًا عن الجمار خوفًا من الزحام. 11- رمي الحصيات كلها دفعة واحدة. 12- أخذ الرمي على أنه من قبيل اللعب والمزاح وعدم استشعار مغزاه ودلالته. 13- عدم أخذ الحذر أثناء الرمي وبالتالي تسببه في إصابة إخوانه بالحصى. 14- الرمي من بعيد جدًّا وعدم التأكد من وقوعها في الحوض، علما أنها لو وقعت في الحوض ثم خرجت منه أجزأته. 15- الحرص على إصابة العمود المنصوب داخل الحوض، مع أنه إنما وضع علامة لمكان الرمي فقط. 16- الرمي بعدد من الحصى أقل أو أكثر من السبع على سبيل التعمد عالمًا: وهذا لا يجوز إلا أن يشك في أجزاء. 17- من الحجاج من يعتقد أنه عندما يرمي فإنه يرمي الشيطان نفسه. 18- عدم تعظيم هذا اليوم بذكر الله- تعالى- وعمل القربات من النوافل كالصدقة وإفشاء السلام وطلاقة الوجه لإخوانه، وإدخال السرور عليهم؛ حيث إن هذا اليوم يوم عيد. 19- إهمال الدعاء بعد الجمرة الصغرى والوسطى: وهذا خلاف السنة وتفويت للخير العظيم. 20- الإنابة في الرمي مع القدرة عليه خوفًا من الزحام أو التعب أو تكاسلا: والأصل في الإنابة أن تكون عند عدم الاستطاعة بالنفس لمرض أو نحوه. بدع الذبح والحلق 1 - ذبح بعضهم هدي التمتع بمكة قبل يوم النحر. 2 - البدء بالحلق بيسار رأس المحلوق. 3 - الاقتصار على حلق ربع الرأس. 4 - قول البعض بأن "والسنة أن يستقبل القبلة في الحلق"، وهذا خطأ. 5 - الدعاء عند الحلق بقوله: الحمد لله على ما هدانا وأنعم علينا، اللهم هذه ناصيتي بيدك فتقبل مني، واغفر لي ذنوبي، اللهم اكتب لي بكل شعرة حسنة، وامح بها عني سيئة، وارفع لي بها درجة، اللهم اغفر لي وللمحلقين والمقصرين، يا واسع المغفرة. آمين. 6 - الطواف بالمساجد التي عند الجمرات. 7 - استحباب صلاة العيد بمنى يوم النحر. 8 - ترك السعي بعد طواف الإفاضة من المتمتع. 9- الذبح خارج حدود الحرم كعرفات وجدة. 10- حلق بعض الرأس وترك البعض: وهذا خطأ مخالف للسنة؛ لأن الأصل التقصير من جميع شعر الرأس، ولا يكفي تقصير بعض شعرات من هنا وهناك. 11- قيام بعض النسوة بإظهار شعرها أمام الرجال أو الزيادة على قدر الأنملة من الشعر عند القص. 12- الذبح قبل وقته يوم العيد: وهذا خلاف للسنة. 13- رمي الهدي بعد ذبحه: وهذا تضييع للنعمة؛ بل الواجب إيصالها للفقراء والمحتاجين مع الأكل منها إذا شاء. 14- دفع المال لإحدى المؤسسات للذبح في بعض البلدان: والصواب أن يكون الذبح في مكة. في طواف الوداع ملاحظة هذه الأخطاء خاصة بطواف الوداع، ويُضَاف عليها أخطاء الطواف السابقة: 1- نزول بعض الحجاج من مِني يوم النفر قبل رمي الجمرات؛ فيطوف للوداع، ثم يرجع إلى مِنى فيرمي الجمرات، ثم يسافر من هناك إلى بلده؛ فيكون آخر عهده بالجمار لا بالبيت، وقد قال الرسول- صلى الله عليه وسلم-: "لا ينفرنَّ أحدٌ حتَّى يكونَ آخرُ عهدِهِ بالبيتِ" فطواف الوداع يكون بعد الفراغ من أعمال الحج كلها. 2-خروجهم من المسجد بعد طواف الوداع مستقبلين الكعبة بوجوههم، يزعمون بذلك تعظيم الكعبة، وهذه بدعة في الدين لا أصل لها. 3- التفات بعضهم إلى الكعبة عند باب المسجد الحرام بعد انتهائهم من طواف الوداع، ودعاؤهم كالمودِّعين للكعبة؛ وهذه بدعة لم تشرع. 4- تركه كلية تكاسلاً ودون عذر. بدع زيارة المدينة وقبره (صلى الله عليه وسلم) لما كان من السنة شد الرحل إلى زيارة المسجد النبوي الكريم، والمسجد الأقصى، لما ورد في ذلك من الفضل والأجر، وكان الناس عادة يزورونهما قبل الحج أو بعده، وكان الكثير منهم يرتكبون في سبيل ذلك العديد من المحدثات والبدع المعروفة عند أهل العلم، رأينا من تمام الفائدة أن نسرد ما وقفنا عليه منها تبليغًا وتحذيرًا فنقول: 1- شد الرحال بقصد الزيارة للقبر فقط وليس زيارة المسجد: وهذا مخالف للسُّنَّة. 2- التمسح بالجدران وقضبان الحديد عند زيارة قبر الرسول- صلى الله عليه وسلم- وربط الخيوط ونحوها في الشبابيك تبركا، والبركة فيما شرع الله ورسوله- صلى الله عليه وسلم. 3- الدعاء للرسول- صلى الله عليه وسلم- وطلب الحوائج منه: وهذا خطأ؛ لأن الدعاء عبادة، ولا يجوز صرفها لغير الله. 4- الذهاب إلى المغارات في جبل أُحُد، ومثلها في غار حراء، وربط الخِرَق عندها، والدعاء بأدعية لم يأذن بها الله، وتحمل المشقة في ذلك؛ فكل هذه بدع لا أصل لها في الشرع. 5- استقبال القبر عند الدعاء، وترك استقبال القبلة، أو قصد القبر فقط للدعاء عنده. 6- ترك السلام على النبي- صلي الله عليه وسلم- وصاحبيه. 7- التبرك ببعض الأماكن التي يزعمون أنها من آثار الرسول- صلى الله عليه وسلم- كمبرك الناقة، وبئر الخاتم أو بئر عثمان، أو أخذ تراب من هذه الأماكن للبركة. 8- الإصرار على الصلاة في الروضة رغم الزحام الشديد مما قد يتسبب في إيذاء الناس. 9- الدعاء للأموات عند زيارة مقابر البقيع ومقابر شهداء أحد، ورمي النقود عندها تقربا إليها وتبركا بأهلها، وهذه من الأخطاء الجسيمة؛لان العبادة لله وحده، ولا يجوز صرف شيء منها لغيره: كالدعاء والذبح والنحر ونحوه؛ لقوله- تعالى-:" وَمَا أُمِرُوا إلاَّ لِيَعبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ…" ، وقوله- تعالى-: "وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ للهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللهِ أَحَدًا" 10 - إطالة الوقوف عند القبر خاصة عند الزحام الشديد. 11 - إرسال العرائض مع الحجاج والزوار إلى النبي -صلى الله عليه وسلم. 12- الاغتسال قبل دخول المدينة المنورة. 13 - القول عند دخول المدينة: بسم الله وعلى ملة رسول الله، رب أدخلني مدخل صدق، وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانًا نصيرًا. 14 - زيارة قبره- صلى الله عليه وسلم- قبل الصلاة في مسجده. 15 - التزام صورة خاصة في زيارته- صلى الله عليه وسلم- وزيارة صاحبيه، والتقيد بسلام ودعاء خاص، مثل قول الغزالي: يقف عند وجهه- صلى الله عليه وسلم-، ويستدبر القبلة ويستقبل جدار القبر على نحو أربعة أذرع من السارية التي في زاوية جدار القبر، ويقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله.. يا أمين الله.. يا حبيب الله "فذكر سلامًا طويلاً، ثم صلاة ودعاء نحو ذلك في الطول، قريبًا من ثلاث صفحات"، ثم يتأخر قدر ذراع ويسلم على أبي بكر الصديق؛ لأن رأسه عند منكب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ثم يتأخر قدر ذراع، ويسلم على الفاروق، ويقول: السلام عليكما يا وزيري رسول الله والمعاونين له على القيام.. ثم يرجع فيقف عند رأس رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ويستقبل القبلة.. "ثم ذكر أنه يحمد ويمجد ويقرأ آية (ولو أنهم إذا ظلموا.. ) ثم يدعو بدعاء نحو نصف صفحة. 16 - التزام الكثير من أهل المدينة والغرباء الصلاة في المسجد القديم، وقطعهم الصفوف الأولى التي في زيارة عمر وغيره. 17 - قصد شيء من المساجد والمزارات التي بالمدينة وما حولها بعد مسجد النبي -صلى الله عليه وسلم- إلا مسجد قباء، على أنها من شعائر الحج. 18 - زيارة البقيع كل يوم، والصلاة في مسجد فاطمة -رضي الله عنها. 19 - تخصيص يوم الخميس لزيارة شهداء أحد. 20- ربط الخرق بالنافذة المطلة على أرض الشهداء. 21- التبرك بالاغتسال في البرك التي بجانب قبورهم. 22- رفع الصوت عقب الصلاة بقولهم: السلام عليك يا رسول الله. 23- تقرب البعض بأكل التمر الصيحاني في الروضة الشريفة بين المنبر والقبر. 24- مسح البعض بأيديهم النخلتين النحاسيتين الموضوعتين في المسجد غربي المنبر. 25- صلاة البعض فى المسجد القديم دون سواه 26- تلقين مَن يُعرَفون "بالمزورين" جماعة الحجاج بعضَ الأذكار والأوراد عند الحجرة أو بعيدًا عنها بالأصوات المرتفعة، وإعادة هؤلاء ما لقنوا بأصوات أشد منها. 27- تخصيص يوم الخميس لزيارة شهداء أُحُد. 28- الخروج من المسجد النبوي على السرعة عند الوداع. بعد الحج والعمرة 1- الرجوع إلى بلده بملابس الإحرام: وهذه بدعة مخالفة للسنة وفيها مشقة على النفس، وفيها مراءاة بالعمل. 2- الإصرار على الاستقبال بالأعلام والأفراح وغيرها، بل وقد يغضب الحاج إذا لم يستقبلوه كذلك. 3- الإصرار على التسمي باسم الحاج، ويغضب إذا لم يدعه الناس (الحاج فلان). 4- العودة إلى ما كان عليه من التفريط، وترك الفرائض أو إهمالها، أو الوقوع في المعاصي، وكأنه لم يذهب للحج والعمرة مطلقا، وهذا من علامات الحج غير المبرور. 5- الحلف بالنبي- صلى الله عليه وسلم- بعد الزيارة، كمن يقول : (وحياة الذي مسحت قبره بيدي) لأن الأصل إن حلف أن يحلف بالله أو ليصمت. 6- الإصرار على المعاصي اعتمادًا على أنه سيؤدي الحج مرة أخرى للتكفير عن خطاياه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 / 10 / 2008, 23 : 12 AM | المشاركة رقم: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : حنان المنتدى : الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح بارك الله فيكي اختي الكريمة حنان جزاك الله خيرا وجعله الله في ميزان حسناتك | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 / 10 / 2008, 25 : 10 AM | المشاركة رقم: 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : حنان المنتدى : الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مواقع النشر (المفضلة) |
|
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
For best browsing ever, use Firefox.
Supported By: ISeveNiT Co.™ Company For Web Services
بدعم من شركة .:: اي سفن ::. لخدمات الويب المتكاملة
جميع الحقوق محفوظة © 2015 - 2018