أنت غير مسجل في ملتقى أهل العلم . للتسجيل الرجاء إضغط هنـا
Google
 

الإهداءات



الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح ملتقى للمواضيع الاسلامية العامة التي لا تنتمي الى أي قسم اسلامي آخر .. وقصص الصالحين من الاولين والاخرين .

« آخـــر الــمــواضــيــع »
         :: الى الاخ الفاضل دكتور محمد فخر الدين الرمادي (آخر رد :مهاودي سليمان)       :: اللباب في الجمع بين السنة والكتاب الجزء الأول كتاب الكتروني رائع (آخر رد :عادل محمد)       :: احتفال الاذاعة المصرية بليلة النصف من شعبان من مسجد مصر بالعاصمة الادارية الخميس 14شعبان1446هـ - 13فبراير2025م (آخر رد :مهاودي سليمان)       :: المناسبات : ج: (3 ) ! (آخر رد :دكتور محمد فخر الدين الرمادي)       :: شهر القرآن.. والغفران.. شهر رمضان! (آخر رد :مهاودي سليمان)       :: [ ٩. ] الْكِتَابُ التَّاسِعُ : » الطَّهَارَةُ « ! (آخر رد :دكتور محمد فخر الدين الرمادي)       :: لغة النبات الحديث الخفي كتاب الكتروني رائع (آخر رد :عادل محمد)       :: صلاة الفجر للشيخ الوليد الشمسان 30 رجب 1446هـ بالمسجد الحرام (آخر رد :شريف حمدان)       :: صلاة الفجر للشيخ عبدالله البعيجان 30 رجب 1446هـ من المسجد النبوي الشريف (آخر رد :شريف حمدان)       :: صلاة العشاء للشيخ عبدالباري الثبيتي 29 رجب 1446هـ من المسجد النبوي الشريف (آخر رد :شريف حمدان)      

إضافة رد
كاتب الموضوع صقر الاسلام مشاركات 2 المشاهدات 2629  مشاهدة صفحة طباعة الموضوع | أرسل هذا الموضوع إلى صديق | الاشتراك انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 06 / 11 / 2008, 33 : 11 PM   المشاركة رقم: 1
المعلومات
الكاتب:
صقر الاسلام
اللقب:
عضو ملتقى ماسي
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية صقر الاسلام


البيانات
التسجيل: 12 / 12 / 2007
العضوية: 7
المشاركات: 3,751 [+]
بمعدل : 0.60 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 594
نقاط التقييم: 184
صقر الاسلام has a spectacular aura aboutصقر الاسلام has a spectacular aura about
معلوماتي ومن مواضيعي
رقم العضوية : 7
عدد المشاركات : 3,751
بمعدل : 0.60 يوميا
عدد المواضيع : 2675
عدد الردود : 1076
الجنس : الجنس : ذكر
الدولة : الدولة : saudi arabia


التوقيت

الإتصالات
الحالة:
صقر الاسلام غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

المنتدى : الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح
بسم الله الرحمن الرحيم

اعضاء ملتقانا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

انقل اليكم فتاوى واجابات مختصرة في مسائل الحج والعمرة لعل الله ينفع بها :


س1/ ما حد الاستطاعة في الحج والعمرة؟


جـ/ أن يكون صحيح البدن وأن يملك من المواصلات ما يصل به إلى بيت الله الحرام، وأن يملك زاداً يكفيه ذهاباً و إياباً زائداً على نفقة من تلزمه النفقة عليه.

س2/ ما حكم حج المرأة من دون محرم لكن مع نسوة ثقات؟


جـ/ الصحيح أنه لا يجوز لها أن تسافر للحج ولا للعمرة إلا مع زوجها أو محرم لها من الرجال، فلا يجوز لها أن تسافر مع نسوة ثقات أو رجال ثقات غير محارم.

س3/ ما حكم حج المرأة أو اعتمارها بدون محرم؟


جـ/ حجها صحيح تسقط به فريضة الحج، لكنها إن كانت عالمة بالتحريم فتكون آثمة في سفرها من غير محرم وعليها التوبة والاستغفار.

س4/ ما حكم حج المرأة بغير إذن زوجها؟

جـ/ حج الفريضة واجب إذا توفرت الشروط، وليس من الشروط إذن الزوج ، ولا يجوز للزوج منع زوجته من أداء الفريضة، فمتى وجدت محرماً تسافر معه بعد توافر الشروط، فعليها أن تحج ولو لم يأذن زوجها لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

س5/ هل من النفقة الواجبة على الزوج تحجيج زوجته؟

جـ/ لا يلزم الزوج شرعاً بنفقات حج زوجته وإن كان غنياً، وإنما ذلك من باب المعروف.

س6/ ما حكم حج من عليه دين لغيره؟

جـ/ إذا كان المدين يقوى على تسديد الدين مع نفقات الحج ولا يعوقه الحج عن السداد، أو كان الحج بإذن صاحب الدين ورضاه مع علمه بحال المدين جاز الحج، و إلا فلا يجوز، لأن قضاء الدين مقدم، لكن لو حج فإن حجه صحيح.

س7/ حديث أنس رضي الله عنه في الزاد والراحلة قال يا رسول الله ما السبيل؟ قال (الزاد والراحلة) رواه الدار قطني وصححه الحاكم وأخرجه الترمذي من حديث ابن عمر فما صحته؟

جـ/ أحاديث الزاد والراحلة يشهد بعضها لبعض، فهي من باب الحسن لغيره، والأصل في ذلك قوله تعالى ((ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا)) فمن استطاع السبيل إلى البيت لزمه الحج ومن لم يستطع فلا حرج عليه حتى يجد الزاد والراحلة وتزيد المرأة باشتراط المحرم للسفر.

س8/ ما حكم من أحرم بعد الميقات؟ وما يلزمه؟

جـ/ لا يجوز لمن قدم مكة يريد الحج أو العمرة أن يتجاوز الميقات الذي يمر به في طريقه إلى مكة من غير إحرام، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين لما ذكر المواقيت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة" ، ولقوله تعالى: ((تلك حدود الله فلا تعتدوها)) ومن تجاوز الميقات غير محرم لزمه الرجوع إليه والإحرام منه، فإن أحرم بعد تجاوزه فعليه فدية وهي: عبارة عن شاة تذبح في مكة وتوزع على الفقراء، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: "من ترك نسكاً أو نسيه فليرهق دماً" رواه مالك في الموطأ والدار قطني والبيهقي.

س9/ أين ميقات المكي للعمرة؟

جـ/ ميقات العمرة لمن حل بمكة الحل، لأن عائشة رضي الله عنها لما ألحت على النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتمر عمرة مفردة بعد أن حجت معه قارنة أمر أخاها عبدالرحمن أن يذهب معها إلى التنعيم لتحرم منه بالعمرة، وهو أقرب ما يكون من الحل إلى مكة، ولو كان الإحرام بالعمرة من مكة أو من أي مكان من الحرم جائزاً لما شق النبي صلي الله عليه وسلم على نفسه وعلى عائشة وأخيها بأمره أخاها أن يذهب معها إلى التنعيم لتحرم منه بالعمرة، وقد كان ذلك ليلاً وهم على سفر ويحوجه ذلك إلى انتظارهما، ولأذن لها أن تحرم من منزلها معه ببطحاء مكة عملاً بسماحة الشريعة ويسرها، ولأنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثماً، وحيث لم يأذن لها في الإحرام بالعمرة من بطحاء مكة دل ذلك على أن الحرم ليس ميقاتاً للإحرام بالعمرة، وكان هذا مخصصاً لحديث: " وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل نجد قرناً، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمهله من أهله حتى أهل مكة من مكة".

س10/ إذا حدث أن موظفاً مسافراً من تبوك إلى مكة المكرمة لعمل رسمي وحكم عليه العمل أن يدخل مكة بدون أن يحرم ورجع إلى جدة لفترة قصيرة وأحرم من جدة ورجع إلى مكة لأداء العمرة، فما رأي فضيلتكم هل تكتب له عمرة أم لا؟

جـ/ من مر على أي واحد من المواقيت التي ثبتت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو حاذاه جواً أو بحراً وهو يريد الحج أو العمرة وجب عليه الإحرام، وإذا كان لا يريد حجاً ولا عمرة فلا يجب عليه أن يحرم، وإذا جاوزها بدون إرادة حج أو عمرة ثم أنشأ الحج أو العمرة من مكة أو جدة فإنه يحرم بالحج من حيث أنشأ من مكة أو جدة مثلاً أما العمرة فإن أنشأها خارج الحرم أحرم من حيث أنشأ وإن أنشأها من داخل الحرم فعليه أن يخرج إلى أدنى الحل ويحرم منه للعمرة هذا هو الأصل في هذا الباب،وهذا الشخص المسؤول عنه إذا كان أنشأ العمرة من جدة وهو لم يردها عند مرور الميقات فعمرته صحيحة ولا شيء عليه. والأصل في هذا حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: "وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم، قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دونهن فمهله من أهله وكذلك أهل مكة يهلون من مكة" أخرجه البخاري ومسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: "نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم المحصب فدعا عبدالرحمن بن أبي بكر فقال: "اخرج بأختك من الحرم فتهل بعمرة ثم لتطف بالبيت فإني أنتظركما هاهنا" قالت: فخرجنا فأهللت ثم طفت بالبيت وبالصفا والمروة فجئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في منزله في جوف الليل فقال: " هل فرغت" ؟ قلت: نعم، فأذن في أصحابه بالرحيل فخرج فمر بالبيت فطاف به قبل صلاة الصبح ثم خرج إلى المدينة" متفق عليه.

س11/ إذا كان الدليل عند من قالوا بخروج أهل مكة إلى أدنى الحل في حالة العمرة هو أمره صلى الله عليه وسلم عائشة وعبدالرحمن ابني أبي بكر رضي الله عنهم بالخروج إلى التنعيم، فهل كانت عائشة وعبدالرحمن رضي الله عنهما من أهل مكة، حتى يقاس على خروجهما خروج أهل مكة؟ إذا صح هذا، فلماذا قصر النبي صلى الله عليه وسلم صلاته طوال إقامته بمكة 19 يوماً كما جاء في الرواية الصحيحة؟ وكذلك لماذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجرين ألا يمكثوا بمكة أكثر من ثلاثة أيام بعد النسك في حديث العلاء بن الحضرمي الذي رواه البخاري "ثلاث للمهاجرين بعد الصدر" وهل كان عبدالرحمن وعائشة رضي الله عنهما إلا من المهاجرين؟

جـ/ نعم، الدليل على أن الإحرام بالعمرة وحدها لمن كان في الحرم يجب أن يكون من الحل، هو أمره صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها أن تأتي بها من التنعيم، وأن يذهب معها أخوها عبدالرحمن رضي الله عنه محرماً لها، مع أنه صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، فلو كان الحرم والحل بالنسبة لإحرامها بالعمرة سواء لأمرها أن تحرم من الأبطح حيث نزلوا به وهو من الحرم، ولم يشق عليها وعلى أخيها بأمرها بالذهاب إلى التنعيم ليلاً، لتحرم منه عائشة ولم يشق على نفسه بفراقها ليلاً واضطراره لتحديد ميعاد اللقاء وهم على سفر، ولم يكن أمرها بذلك من أجل كونها من المهاجرين ومن غير أهل مكة، فإن من كان نازلاً ببنيان مكة أو بأبطحها وهو من غير أهلها يحرم بالحج من مكانه ولا يكلف الخروج إلى الحل أو إلى ميقات بلده، سواء كان من المهاجرين أم آفاقياً غير مهاجر، وليس ثبوت الإحرام بالعمرة مفردة من الحل لمن أراد أن يعتمر من أهل مكة أو الحرم بالقياس على ما جاء في حديث عمرة عائشة من التنعيم، بل هذا الحديث تشريع عام لكل من أراد العمرة وهو داخل حدود الحرم سواء كان بمكة أم خارجها وسواء كان آفاقياً من المهاجرين أم من غيرهم، لأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم للواحد كأمره للجماعة تشريع عام إلا إذا دل على تخصيصه به دليل. وأما بخصوص عائشة وأخيها عبدالرحمن رضي الله عنهما، فقد كانا من المهاجرين.

س12/ من تجاوز الميقات بلا إحرام لعدم حصوله على تصريح بالحج، ثم دخل مكة وأردا الحج ماذا عليه؟

جـ/ عليه أن يرجع إلى الميقات ويحرم منه، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة)، فإن أحرم من مكة أو التنعيم فعليه فدية، لأنه ترك نسكاً من أنساك الحج وابن عباس رضي الله عنهما يقول: (من ترك نسكاً أو نسيه فعليه دم) رواه مالك والدارقطني والبيهقي.

س13/ من أحرم من الميقات ثم ألزمه رجل الأمن عند نقطة التفتيش بالرجوع، لعدم حصوله على تصريح ، فما حكمه؟

جـ/ إن كان قد اشترط فلا بأس عليه وإن كان لم يشترط ورجع فعليه هدي، لقوله تعالى: ((فإن أُحصرتم فما استيسر من الهدي)).

س14/ ما حكم من جاء مكة لغرض غير الحج والعمرة، ثم بدا له أن يحج أو يعتمر فمن أين يحرم؟

جـ/ يحرم من مكة للحج وأما العمرة فيحرم لها من الحل.

س15/ ما حكم من ذهب إلى جدة وهو قاصد حجاً أو عمرة مروراً بجدة لغرض فيها؟

جـ/ يحرم من الميقات ولا يجوز له تجاوزه، فإن تجاوزه إلى جدة لزمه الرجوع إليه والإحرام منه، وإلا إن أحرم من جدة فعليه دم.

س16/ من أين يحرم بالحج من يتردد بين الطائف وجدة للعمل؟

جـ/ إذا علم في الرجعة الأخيرة من الطائف أنه لا عودة له إليها قبل الحج فعليه أن يحرم من الميقات وإن قصد حينها جدة، أما إذا لم يعلم ثم صادف وقت الحج وهو في جدة فإنه يحرم من جدة ولا شيء عليه.

س17/ من أين يحرم من قدم من الخارج مروراً بجدة ولم يكن ينوي حجاً ولا عمرة حتى وصل إلى جدة؟

جـ/ يحرم من جدة مادام قد أنشأ النية فيها، لقوله صلى الله عليه وسلم حديث المواقيت: ومن كان دون ذلك -أي المواقيت- فمهله من حيث أنشأ.

س18/ من أين يحرم من يسكنون دون الميقات؟

جـ/ يحرمون من أماكن سكناهم، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما في المواقيت وفيه: (ومن كان دون ذلك فمهله من أهله).

س19/ هل تعتبر جدة ميقاتاً؟

جـ/ جدة ليست ميقاتاً للقادمين من خارجها من أي جهة، وإنما هي ميقات لأهلها ولمن وفدوا إليها غير مريدين الحج والعمرة ثم أنشأوا منها النية.

س20/ ما حكم من تجاوز الميقات ناسياً؟

جـ/ يرجع ويحرم من الميقات إذا لم يكن قد أحرم بعد، أما إذا كان قد أحرم بعد الميقات فعليه دم ولا يرجع.

س21/ أرجو بيان الوقت الذي يشرع فيه الاشتراط في الحج والعمرة؟

جـ/ يشرع الاشتراط عند عقد الإحرام، والمراد بعقد الإحرام -أن ينوي الدخول فيه بقلبه-.

س22/ هل يجوز قلب نية الحج مفرداً أو قارناً إلى تمتع فيجعلها عمرة ويتحلل بعدها؟

جـ/ هذا هو الأفضل إذا قدم المحرم بالحج أو الحج والعمرة جميعاً فإن الأفضل أن يجعلها عمرة وهو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه لما قدموا بعضهم قارن وبعضهم مفرد بالحج وليس معهم هدي أمرهم أن يجعلوها عمرة، فطافوا وسعوا وقصروا وحلوا إلا من كان معه الهدي فإنه يبقى على إحرامه حتى يحل منهما جميعاً.

س23/ امرأة حاضت بعد إحرامها قبل أن تدخل مكة؟ ماذا تعمل؟

جـ/ إذا حاضت في أيام حجها فإنها تفعل ما يفعله الحاج غير أنها لا تطوف بالبيت ولا تسعى بين الصفا والمروة حتى تطهر، فإذا طهرت اغتسلت وطافت وسعت، ففي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها حاضت قبل أداء مناسك العمرة فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تفعل ما يفعله الحاج غير أن لا تطوف بالبيت حتى تطهر وتُدخل الحج على العمرة.

س24/ ما حكم استخدام حبوب طبية لتأخير الدورة الشهرية في رمضان والحج؟
جـ/ لا حرج أن تأخذ المرأة حبوباً تمنع الدورة الشهرية أيام رمضان حتى تصوم مع الناس، وفي أيام الحج حتى تطوف مع الناس ولا تتعطل عن أعمال الحج، وإن وجد غير الحبوب شيء يمنع من الدورة فلا بأس إذا لم يكن في محذور شرعاً أو مضرة.

س25/ ما حكم من اعتمر في شوال وسافر إلى بلده ثم عاد بنية حج مفرد من نفس العام هل يجب عليه الهدي؟
جـ/ إذا أدى الإنسان العمرة في شوال أو في ذي القعدة ثم رجع إلى أهله ثم أتى بالحج مفرداً فالجمهور على أنه ليس بتمتع وليس عليه هدي، لأنه ذهب إلى أهله ثم رجع بالحج مفرداً، وهذا هو المروي عن عمر وابنه رضي الله عنهما، وهو قول الجمهور، والمروي عن ابن عباس أنه يكون متمتعاً وأن عليه الهدي، لأنه جمع بين الحج والعمرة في أشهر الحج في سنة واحدة، أما الجمهور فيقولون: إذا رجع إلى أهله، وبعضهم يقول: إذا سافر مسافة قصر، ثم جاء بحج مفرد فليس بتمتع، والأظهر والله أعلم أن الأرجح ما جاء عن عمر وابنه رضي الله عنهما، أنه إذا رجع إلى أهله فإنه ليس بمتمتع ولا دم عليه، وأما من جاء للحج وأدى العمرة ثم بقي في جدة أو الطائف وهو ليس من أهلها ثم أحرم بالحج فهذا متمتع، فخروجه إلى الطائف أو جدة أو المدينة لا يخرجه عن كونه متمتعاً، لأنه جاء لأدائهما جميعاً وإنما سافر إلى جدة أو الطائف لحاجة، وكذا من سافر إلى المدينة للزيارة كل ذلك لا يخرجه عن كونه متمتعاً في الأظهر والأرجح فعليه الهدي، هدي التمتع وعليه أن يسعى لحجه كما سعى لعمرته.

س26/ رجل يبلغ من العمر 80 عاماً وهو مصاب بمرض الشلل في جنبه الأيمن وهو مصاب به من صغره فهو لا يستطيع المشي مع الأصحاء وليس لديه دخل إلا من الضمان الاجتماعي وهو يريد قضاء فريضة الحج علماً أنه لا يستطيع أن يركب السيارة، فهل يجوز له أن يدفع أجراً على حجته كما يفعل الغير وما نفعل؟
جـ/ إذا كان الواقع كما ذكر وتوفر لديه مما يعطاه من الضمان الاجتماعي ومما يأخذه من الصدقات أو المعونات الأخرى ما يكفي فعليه أن ينيب من يحج عنه ويعتمر، لأنه وإن عجز عن مباشرة حج الفريضة والعمرة بنفسه فهو مستطيع ذلك بنيابة غيره عنه بماله.

س27/ هل يجوز الحج بالنيابة عن المتوفى والحي؟ وهل يجوز تشريك أكثر من واحد؟
جـ/ تجوز النيابة في الحج عن الميت، وعن الموجود الذي لا يستطيع الحج، ولا يجوز للشخص أن يحج مرة واحدة ويجعلها لشخصين فالحج لا يجزئ إلا عن واحد وكذا العمرة، لكن لو حج عن شخص واعتمر عن آخر في سنة واحدة أجزأه.

س28/ نفيدكم أنه يعيش كثير من إخواننا المسلمين أهل السنة على ساحل فارس، ويريدون أداء فريضة الحج، ولا كنهم لا يستطيعون السفر مع أهل إيران، لكونهم من الشيعة تحسباً لما ينجم من مشاكل معهم في الطريق وكذلك لا تسمح لهم حكومات الدول العربية المتاخمة لهم بالسفر من منافذها، فهل يجوز لهم أن يرسلوا نفقات حجهم إلى أقارب لهم بدولة أخرى ليحجوا عنهم، أفتونا مأجورين مع التوضيح الكامل في الإجابة وجزاكم الله خيراً.
جـ/ الواجب عليهم: أن يحجوا ولو مع الشيعة إذا كانوا مستطيعين للحج، وعليهم مع ذلك الحذر من شبهات الشيعة ومذهبهم الباطل، وإن تمكنوا أن ينصحوهم ويدعوهم إلى اعتناق مذهب أهل السنة وجب عليهم ذلك، لقول الله سبحانه: ((ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة)) وغيرها من الآيات الدالة على وجوب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أصلح الله حال الجميع.

س29/ إذا أردت أن يحج معي صغيري الذي لم يبلغ الحلم، هل ألبسه ملابس الإحرام وأقوم نيابة عنه بجميع المناسك كأن أطوف عنه.. إلخ، أم ألبسه ملابسه العادية ولا أقوم عنه بشيء طالما أنه صغير ولا حج عليه؟
جـ/ الصبي المميز الذي لم يبلغ الحلم إذا أراد وليه أن يحج به فإنه يأمره بأن يلبس ملابس الإحرام، ويفعل بنفسه جميع مناسك الحج ابتداءً من الإحرام من الميقات إلى آخر أعمال الحج، ويرمي عنه إن لم يستطع الرمي بنفسه، ويأمره بأن يجتنب المحظورات في الإحرام، وإذا لم يكن مميزاً فإنه ينوي عنه بعمرة أو حج، ويطوف ويسعه به ويحضره معه في بقية المناسك ويرمي عنه.

س30/ هل الذي يحج عن الميت أو عن شيخ عجوز ولم يسبق له الحج ولا مال له إلا مال موكله يقدم حجة نفسه أو الذي وكله؟
جـ/ لا يجوز للإنسان أن يحج عن غيره قبل حجه عن نفسه، والأصل في ذلك ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً يقول: لبيك عن شبرمة، قال: (حججت عن نفسك؟) قال: لا ، قال: (حج عن نفسك، ثم حج عن شبرمة).

س31/ هل يجوز للمسلم الذي أدى فرضه أن يحج عن أحد أقاربه في بلاد الصين لعدم تمكنه من الوصول لأداء فريضة الحج؟
جـ/ يجوز للمسلم الذي قد أدى حج الفريضة عن نفسه أن يحج عن غيره إذا كان ذلك الغير لا يستطيع الحج بنفسه لكبر سنه أو مرض لا يرجى برؤه أو لكونه ميتاً، للأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك، أما إن كان من يراد الحج عنه لا يستطيع الحج لأمر عارض يرجى زواله كالمرض الذي يرجى برؤه، وكالعذر السياسي، وكعدم أمن الطريق ونحو ذلك، فإنه لا يجزئ الحج عنه.

س32/ هل أحج عن والديَّ اللذين ماتا ولم تجب عليهما فريضة الحج لفقرهما، إلا أني أردت الحج؟ ولذا أريد حكم الشرع فيه.
جـ/ يجوز لك أن تحج عن والديك بنفسك، أو تنيب من يحج عنهما إذا كنت أنت حججت عن نفسك، أو كان الشخص الذي يحج عنهما قد حج عن نفسه، لما روى أبو داود في سننه عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً يقول: لبيك عن شبرمة، قال: (من شبرمة؟) قال: أخ لي، أو قريب لي، قال: (حججت عن نفسك؟) قال: لا ، قال: (حج عن نفسك، ثم حج عن شبرمة)، وأخرجه ابن ماجه، قال البيهقي: هذا إسناد صحيح، ليس في الباب أصح منه.

س33/ حججت لأمي بعد وفاتها ولم أحج لوالدي بعد وفاته، فهل علي إثم في ترك الحج لوالدي؟
جـ/ ليس عليك إثم في ترك الحج لوالدك، لأنه ليس بواجب عليك أن تحج له، ولكن من البر والإحسان أن تحج عنه، وهو داخل في عموم الإحسان الذي أمر الله به في قوله تعالى: ((وبالوالدين إحساناً)).

س34/ ما حكم من سافر إلى الحج ونوى عمرته لأمه وحجه لأبيه، والعام الثاني يعكس يحج لأمه ويعتمر لأبيه، فهل يجوز أم لا؟
جـ/ كل من الحج والعمرة نسك مستقل، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم كيفية أدائهما قراناً وإفراداً وتمتعاً بالعمرة إلى الحج، فمن أراد الإحرام بالعمرة عن أمه مثلاً والإحرام بالحج بعد التحلل من العمرة عن أبيه أو العكس فله ذلك، وإذا أحرم بأحد النسكين عن نفسه، وبعد أن تحلل منه أحرم بالآخر عن أبيه مثلاً كان جائزاً، لأن الأعمال بالنيات، ولكل امرئ ما نوى.

س35/ إذا أعطى رجل رجلاً مبلغاً معيناً لكي يحج عن ميت، ثم ذهب الرجل إلى الحج ثم نقص عليه هذا المبلغ أو زاد، ما حكم ذلك؟ كما أرجو الإفادة هل له أجر إذا أحسن هذه المواقف عن الفاني؟
جـ/ المسلمون على شروطهم، فإذا حصل اشتراط بين الدافع والآخذ على أن الآخذ يرد الزائد وعلى أن الدافع يكمل النقص، فعلى كل ٍّ أن يفي بالتزامه، وإذا لم يكن بينهما شرط فإنه يأخذ الزائد ويكمل النقص، أما الأجر فله أجر إن شاء الله إذا أخذ المال بنية صالحة وأدى الواجب عليه.

س36/ منذ عدة سنوات حجت والدتي، وفي عرفات وكلت أحد الناس بأن يحج عن والدي المتوفى، حيث أنه لم يحج في حياته، فهل هذه الحجة كاملة؟ حيث أنها بدأت من عرفات، كما هل يجوز عمل حجة أخرى لمزيد من التأكد؟
جـ/ الإحرام يوم عرفة سواء كان في عرفة أو غيرها من الشخص الذي حج عن والدك صحيح، فإذا كان قد أدى الحج عن نفسه وكمل مناسك الحج ولم يحصل منه ما يبطله فهو مجزيء عن والدك، ولا يلزم حجة أخرى لمزيد من التأكد، لكن إن أرادت أن تحج عنه حجة أخرى فهذا إليها، ولها أجر في ذلك.

س37/ شخص لا يصوم ولا يصلي في حياته، ويذبح للجن في الشجر والحجر كأصنام له، ومات مصراً على ذلك، فهل يجوز لقريبه أن يحج عنه، أو أن يستغفر له؟
جـ/ من مات على الحالة المذكورة في السؤال يعتبر مشركاً شركاً أكبر، لا يجوز الحج عنه، ولا الاستغفار له، لقوله سبحانه وتعالى: ((ما كان للنبي والذين ءامنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم))، ولما ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي) رواه مسلم في صحيحه، وذلك أنها ماتت في الجاهلية على غير الإسلام.

س38/ هل الأفضل للإنسان تكرار الحج لنفسه تطوعاً أو ينوي ذلك لأحد أقاربه المتوفين أو الأحياء العاجزين عن الحج بعض السنين. أي: سنة يحج لنفسه، والحجة التي تليها ينويها لأحدهم؟
جـ/ الأفضل أن يحج عن نفسه، لأنه الأصل، ويدعو لنفسه ولغيره من الأقارب وسائر المسلمين، إلا إذا كان أحد والديه أو كلاهما لم يحج الفريضة فله أن يحج عنهما بعد حجه عن نفسه، براً بهما وإحساناً إليهما عند العجز أو الموت، على أن يحج أو يعتمر عن كل واحد على حده، وليس له جمعهما بعمرة ولا حج.

س39/ إذا كان مستحسناً أن يحج الإنسان عن أقاربه الأموات، فأرجو ترتيبهم في الأولوية.
جـ/ يبدأ بأمه ثم أبيه، وإن كان أحدهما حج الفريضة فليبدأ بمن لم يحج منهما، ثم الأقرب فالأقرب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله سائل: من أبر؟ قال: (أمك) قال ثم من؟ قال: (أمك) قال ثم من؟ قال: (أمك) قال: ثم من؟ قال: (أباك، ثم الأقرب فالأقرب) رواه مسلم في صحيحه.

س40/ امرأة توفيت لها مدة 35 عاماً تقريباً، وليس لها من يقضي عنها فريضة الحج، وهي في تلك المدة لم تستطع الحج من قلة الراحلة، وحججنا ومعنا صبي صغير وعقدنا له عنها بالنيابة، وطفنا وقضينا وفدينا له نيابة عن المتوفاة، فما حكم ذلك؟
جـ/ ليس عليها حج، ولكن إذا أراد شخص أن يحج عنها جاز ذلك إذا كان قد حج ن نفسه، وأما ما وقع من الصبي فيعتبر نافلة له، وليس له أن يحج عن غيره حتى يحج عن نفسه، ولا يجزئ هذا الحج عن حج الفرض إلا بعد أن يبلغ.

س41/ ما الأمور التي يجوز فيها الإنابة أو التوكيل في مناسك الحج، ومتى يجوز الحج عن الغير؟
جـ/ يجوز الحج والعمرة عن الميت المسلم، وعن الحي المسلم العاجز عن أدائها بنفسه، لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه، وتجوز النيابة في رمي الجمار عن العاجز الذي لا يقوى على مباشرة الرمي بنفسه كالصبي والمريض وكبير السن، إذا كان النائب من الحجاج ذلك العام، وقد رمى عن نفسه.

س42/ رجل عمره 25 عاماً، توفي ولم يحج، فهل يجوز أن نحج عنه، وهل تكفي حجة بدون عمرة مع أن له مالاً؟
جـ/ من وجب عليه الحج ومات قبل أدائه أخرج عنه من جميع ماله ما يحج به عنه ويعتمر، ويجوز أن يحج عنه بدون إخراج من ماله إذا وجد من يتطوع بذلك، أما الحج فمعروف أنه أحد أركان الإسلام، ولا يسقط بموت من وجب عليه، وقد روى الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: (نعم، حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله، فالله أحق بالوفاء)، وسألته صلى الله عليه وسلم امرأة من خثعم قائلة: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: (حجي عن أبيك). أما العمرة فلما روى الخمسة عن أبي رزين العقيلي، أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن، فقال: (حج عن أبيك واعتمر).

س43/ هل يجوز للبنت أن تحج وتتصدق عن أمها المتوفية، علماً بأن الأم في حياتها لم تكن تصلي. ما حكم الشرع في هذا؟
جـ/ من ترك الصلاة جحداً لوجوبها كفر بالإجماع، ومن تركها تهاوناً وكسلاً كفر على الراجح من قولي العلماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر) مع أدلة أخرى من الكتاب والسنة في ذلك، وعلى ذلك لا يجوز الحج ولا التصدق عمن مات وهو لا يصلي، كما لا يحج ولا يتصدق عن جميع الكفرة.

س44/ ما حكم من نسي اسم من وكل في الحج أو العمرة عنه؟
جـ/ لا بأس عليه ولا يؤثر ذلك في الوكالة، وتكفيه النية، ولا حاجة لذكر الاسم.

س45/ هل يجوز الاعتمار عن الأموات أو غيرهم بين العمرة والحج في التمتع؟ وما حكم تكرار العمرة عن الغير؟
جـ/ لا بأس، والاعتمار عنهم صحيح إذا تحلل المتمتع بالحلق أو التقصير بعد طوافه وسعيه.

س46/ إذا حصل من الرجل بعض الجدال مع رفقائه في الحج هل تصح حجته وتجزئه لو كانت حجة الفريضة؟
جـ/ حجته صحيحة، وتجزئه عن الفريضة لكن ينقص أجره فيها بقدر ما حصل منه جدال مذموم وعليه التوبة من ذلك لقول الله سبحانه وتعالى : ( وتوبوا إلى الله جميعاً أيه المؤمنون لعلكم تفلحون).

س47/ إذا لبس الإحرام لعمرة أو لحج ثم فسخها ماذا يجب عليه؟
جـ/ إذا كان لبس الإزار والرداء ولم ينو الدخول في الحج أو العمرة ولم يلب بذلك فهو بالخيار إن شاء دخل في الحج أو العمرة وإن شاء ترك ذلك ولا حرج عليه إذا كان قد أدى حجة وعمرة الإسلام أما إن كان قد نوى الدخول في الحج أو العمرة فليس له فسخ ذلك والرجوع عنه بل يجب عليه أن يكمل ما أحرم به على الوجه الشرعي لقول الله سبحانه وتعالى : (وأتموا الحج والعمرة لله) وبهذا يتضح لك : أن المسلم إذا دخل في حج أو عمرة بالنية فليس له رفض ذلك بل يجب عليه أن يكمل ما شرع فيه للآية الكريمة المذكورة إلا أن يكون قد اشترط وحصل المانع الذي خاف منه فله أن يتحلل لقول النبي صلى الله عليه وسلم لضباعة بنت الزبير لما قالت : يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية ، قال : (حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني ) متفق على صحته.

س48/ ما حكم لباي الحزام الكمر (الهميان) إذا كان من الجلد لكن فيه مخيط أي: مدقوقاً بالماكينة وكذلك الأحذية المخيطة؟
جـ/ يجوز لمن أحرم بالحج أو العمرة أن يلبس الحزام والحذاء ولو كانا مخيطين بالماكينة.

س49/ هل يجوز للرجل عندما يحرم من الميقات أن يجلس ويقلم أظافره أم لا يجوز له ذلك غلا بعد أن يذبح ضحية؟
جـ / إذا فعل ذلك قبل الإحرام فلا حرج في ذلك ، إلا أن يكون أراد أن يضحي وقد دخل شهر الحجة فلا يجوز له ذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وأما فعل ذلك بعد الإحرام أي بعد نية الدخول في الإحرام فلا يجوز مطلقاً لأن المحرم ليس له أن يقلم أظافره أو يأخذ شيئاً من شعره إلا إذا فرغ من طوافه وسعيه للعمرة فإنه يتحلل من إحرامه بالحلق أو التقصير ، وهكذا في الحج إذا رمى جمرة العقبة، فإنه يشرع له أن يحلق أو يقصر والحلق أفضل ثم يتحلل سواء كان ذلك قبل الذبح أو بعديه وكونه بعد الذبح أفضل إذا تيسر ذلك .

س50/ إنني أرغب في الحج إن شاء الله ومشكلتي هي أنني رجل أصلع بدون شعر يغطي الرأس وبشرتي حساسة جداً وأي أشعة شمس تؤثر على صحتي وتسبب التهاباً شديداً في بشرة الرأس وظهور الشرايين بالرأس خاصة وبالوجه عامة وكما تعلم أن من محظورات الإحرام عدم تغطية الرأس أرجو سماحتكم إفتائي عن هذه الحالة علماً أنني رجل قصير القامة ولا أستطيع أحمل المظلة لأنها تؤذي من حولي؟
جـ/ إذا كان الأمر كما ذكر فإنك تغطي رأسك وأنت محرم وتفدي فتذبح شاة تطعمها الفقراء في مكة أو تطعم ستة مساكين بالحرم لكل مسكين نصف صاع من تمر أو غيره من قوت البلد أو تصوم ثلاثة أيام هذا بالنسبة للإحرام بالحج وكذلك لو أحرمت بالعمرة فعليك فدية أخرى.

س51/ أقيم بالمملكة للعمل وأنوي أداء فريضة الحج وجهة عملي ندبتني هذا العام للعمل بالمشاعر المقدسة وعملي هناك لا يمنعني من أداء جميع المناسك إلا أنني لن أتمكن من لبس ملابس الإحرام لأن طبيعة عملي ونظامه تفرض علي ملبساً معيناً من المخيط فماذا أفعل؟ وهل يكون حجي صحيحاً إذا ذبحت فداء دون أن ألبس ملابس الإحرام طوال أيام الحج؟
جـ/ إذا كان الواقع كما ذكر فحجك صحيح ولا إثم عليك في لبسك ملابس غير ملابس الإحرام دفعاً للحرج عن نفسك ولكن تلزمك فدية لذلك وهي إطعام ستة مساكين من مساكين الحرم أو ذبح ذبيحة تصلح أضحية تطعمها مساكين مكة أو سائر الحرم ولا تأكل منها أو تصوم ثلاثة أيام أي إذا فعلت أجزأك وعليك مثل ذلك عند غطاء الرأس إن كنت غطيت راسك.

س52/ إذا وطئ المحرم بسيارته إحدى الأشجار أو الحشائش فهل عليه شيء ؟
جـ/ إذا وطئها وهو في غير أرض الحرم فلا شيء عليه إلا قيمة ما أتلفه لمالكه إذا كان مملوكاً وإذا أتلف شيئاً من شجر الحرم أو حشائشه مملوكاً لأحد فكذلك عليه قيمته لمالكه وإن لم يكن مملوكاً لأحد فلا شيء عليه ولا ينبغي له تعمد ذلك لنهيه صلى الله ع ليه وسلم عن ذلك.

س53/ شخص حاج وقع في محظور وهو تقبيل زوجته وإنزاله خارج القبل بشهوة بعد رمي جمرة العقبة والحلق وقبل طواف الإفاضة وهي غير حاجة؟
جـ/ لا يجوز لمسلم أحرم لحج أو عمرة أو بهما أن يتعرض لما يفسد إحرامه أو ينقص عمله والقبلة حرام على من أحرم بالحج حتى يتحلل التحلل الكامل وذلك برمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير وطواف الإفاضة والسعي إن كان عليه سعي لأنه لا يزال في حكم الإحرام الذي يحرم عليه النساء ولا يفسد حج من قبل امرأته وأنزل بعد التحلل الأول وعليه أن يستغفر الله ولا يعود لمثل هذا العمل ويجبر ذلك بذبح راس من الغنم يجزئ في الأضحية يوزعه على فقراء الحرم المكي والواجب المبادرة إلى ذلك حسب الإمكان.

س54/ رجل أدى فريضة الحج وترك عدة واجبات كمن ترك الإحرام من الميقات وترك المبيت بمزدلفة فهل يجزئه دم واحد أو لكل واحد من هذين الواجبين دم؟
جـ / لكل واحد من هذين الواجبين دم يجزئ في الأضحية يذبحه ويفرقه في الحرم على الفقراء ولا يأكل منه فإن كان لا يستطيع فغنه يصوم عشرة أيام عن ترك الإحرام من الميقات وعشرة أيام عن ترك المبيت بمزدلفة.

س55/ ما ضابط المخيط الذي يحرم على الرجل لبسه في الإحرام؟
جـ/ لا يجوز للمحرم بحج أو عمرة أن يلبس السراويل ولا غيرها من المخيط على البدن كله أو نصفه الأعلى كالفنيلة أو نحوها أو نصفه الأسفل كالسراويل لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عما يلبس المحرم قال : (( لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويل ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لايجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل الكعبين)). متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وبهذا يعلم السائل ما هو المخيط الممنوع في حق المحرم الذكر ويتضح بالحديث المذكور أن المراد بالمخيط ما خيط أو نسج على قدر البدن كله كالقميص أو نصفه الأعلى كالفنيلة أو نصفه الأسفل كالسراويل ويلحق بذلك ما يخاط أو ينسج على قدر اليد كالقفاز أو الرجل كالخف.

س56/ ما ضابط ثياب الإحرام بالنسبة للمرأة؟
جـ/ المرأة ليست لها ملابس مخصوصة في الإحرام كما يظن العامة بل تحرم فيما شاءت بشرط البعد عن ثياب الفتنة والزينة وتجنب لبس النقاب والقفازين.

س57/ ما حكم الجماع في الإحرام بالتفصيل؟
جـ/ عن كان قبل التحلل الأول في الحج برمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير أو الذبح فسد الحج وعليه إتمامه وقضاءه وذبح بدنة في مكة توزع على الفقراء ، وإن كان بعد التحلل الأول وقبل الثاني يعني قبل طواف فعليه ذبح شاة مع التوبة وحجه صحيح.

س58/ ما حكم تقبيل المرأة حال الإحرام؟
جـ/ المحرم لا يجوز له تقبيل زوجته حال الإحرام لقوله تعالى ( فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق).

س59/ ما حكم من استمنى وهو محرم؟
جـ/ عليه التوبة والاستغفار ، والحج صحيح في اصح قولي أهل العلم.

س60/ ما حكم استخدام المحرم الكمامات حال الإحرام؟
جـ/ لا ينبغي إذا كان يغطي حوالي نصف الوجه والرسول صلى الله عليه وسلم قال
في المحرم الذي مات في إحرامه : (( لا تخمروا رأسه ولا وجهه )).

س61/ ما حكم لبس الشراب للرجال والنساء في الإحرام؟
جـ/ لا يجوز للرجل المحرم لبس الشراب ، أما المرأة فلا بأس في لبسها للشراب لعدم الدليل المانع.

س62/ هل يجوز للمحرم أن يغتسل؟
جـ/ لا بأس على المحرم من الاغتسال ويحرص أثناء الاغتسال أن لا يتساقط شعره.

س63/ هل يجوز للمحرم حك شعره أو تمشيطه أو فركه عند الاغتسال؟
جـ/ حك الشعر وكذا فركه عند الاغتسال لا بأس به لعدم الدليل المانع منه لكن الأفضل أن يكون ذلك برفق لئلا يفضي إلى قطع الشعر أما مشط الشعر فالأحوط تركه لأن الغالب فيه قطع الشعر به.

س64/ هل يجوز تغيير ملابس الإحرام أو غسلها إذا اتسخت؟
جـ/ لا بأس في غسل المحرم ملابس إحرامه ، وكذلك لا بأس عليه أن يغيرها متى شاء ويستبدلها بملابس جديدة ؛ لعدم الدليل المانع من ذلك والأصل جواز ذلك.

س65/ ما حكم استعمال الصابون ذي الرائحة للمحرم؟
جـ/ من استعمل الصابون أو غيره مما يغسل به الشعر فلا حرج عليه وإن كان محرماً ، إلا إذا كان الصابون فيه طيب كالمسك فالأولى تركه احتياطاً ولا يسمى من استعمله متطيباً ولا فدية عليه إذا استعمل الصابون أو أشباه ذلك ، ولا يكون حكمه حكم المتطيب ، ولكن ترك ما فيه الطيب أحوط وأولى للمؤمنين.

س66/ قد وفقني الله تعالى لتأدية فريضة الحج العام الماضي 1397هـ ، وأحمد الله على ذلك كثيراً ، ومما يؤسف له بعد شهور من عودتي بعد تأدية فريضة الحج قد أغواني الشيطان وارتكبت بعض المعاصي الكبيرة ، وأستغفر الله ، وقد ندمت بعده أشد الندم على ذلك ، وسؤالي الآن هو : ما هو حكم فريضة الحج التي حجيتها عام 1397هـ هل تعتبر باطلة أو سقطت أو عليَّ أن أجددها بحجة أخرى هذا العام ؟ لأن تلك قد ضاعت بارتكابي هذا الذنب ، أم لا تسقط ويكفيني التوبة وعدم الرجوع إلى الذنب ولا يؤثر هذا على تأدية الفريضة ؟ وهذا مما يجعلني حائراً قلقاً لا أكاد أطيق العيش ندماً على ما بدر مني .
جـ/ إذا كان الواقع منك ما ذكرت فإن حجك لا يبطل بالفاحشة التي ارتكبتها بعده ، ولا يجب عليك القضاء ، ولكن يجب عليك التوبة إلى الله ، والإكثار من الاستغفار ، وفعل الطاعات ، والندم على ما حصل منك ، والعزم على عدم العودة إليه . عسى الله ن يتوب عليك ويغفر لك ذنبك ، قال تعالى : ( وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى ).

س67/ هل العمرة واجبة على أهل مكة أم لا ؟ وإذا كانت واجبة أرجو الدليل من الكتاب والسنة ، وإذا كانت غير واجبة لأهل مكة أرجو الدليل أيضاً ، وإذا كانت واجبة عليهم هل يذهبون إلى التنعيم أم لا؟
جـ/ العمرة في الإسلام واجبة مرة في العمر على أهل مكة وغيرهم لعموم أدلة الوجوب. وأما الإحرام بالعمرة لمن كان داخل الحرم فمن الحل كالتنعيم والجعرانة ، ونحوهما.

س68/ ما حكم من يقدم العمرة على الحج مع أن الأولى سنة؟
جـ/ الصحيح من قولي العلماء أن العمرة واجبة ؛ لقوله تعالى : ( وأتموا الحج والعمرة لله ) ، ولأحاديث وردت في ذلك ، وإذا أتى بها المسلم قبل الحج في أشهر الحج ثم حج من عامه فهو متمتع بالعمرة إلى الحج ، وهذا أفضل من الإفراد ، والقران لمن لم يسق الهدي من أصحابه رضي الله عنهم : " اجعلوها عمرة ، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة ".

س69/ هل يصح للإنسان أن يعتمر قبل أن يحج حج الفريضة؟
جـ/ نعم يجوز للإنسان أن يعتمر قبل أن يحج ؛ لأن النبي – صلى الله عليه وسلم – وأصحابه اعتمروا قبل أن يحجوا حجة الفريضة.

س70 / أخذت عمرة بعد ثلاثة أيام من رمضان ، وبعد ثلاثة أيام من عمرتي وديت أناساً يعتمرون ، ودخلت الحرم ولم أحرم بعمرة . فهل علي شيء أو لا؟
جـ/ إن كنت لم تقصد أن تعتمر في سفرك الثاني ، وإنما قصدت أن توصل أولئك الناس إلى الحرم ليعتمروا فليس عليك شيء.

س71/ من أحرم في آخر يوم من رمضان ، ولم يصل إلى البيت إلا في أول ليلة من شوال هل هو متمتع أم لا ؟ ومن أحرم من جدة ولم يحرم من الميقات حتى وصل إلى البيت وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ، ثم خرج إلى المدينة ولما رجع إلى مكة أحرم من المدينة إلى مكة وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة هل طوافه هذا يكفيه عن الدم الأول أم لا؟
جـ/ أولاً : من أحرم بالعمرة من آخر رمضان ، ولم يطف ولم يسع لها إلا أول ليلة من شوال، ثم تحلل منها ، ثم حج من عامه لم يعتبر متمتعاً إلى الحج ؛ لأن إحرامه بالعمرة كان في غير أشهر الحج . ثانياً : من أحرم بالعمرة بعد أن تجاوز الميقات وأداها ثم سافر إلى المدينة وأحرم بعمرة أخرى من الميقات وأداها لم تسقط عنه العمرة الثانية ما وجب عليه من الدم من أجل تجاوزه الميقات بلا إحرام في العمرة الأولى.

س72/ هل يشترط دخول المسجد الحرام من باب السلام؟
جـ/ لا يشترط دخول المسجد الحرام من باب السلام ، فللحاج والمعتمر دخول المسجد الحرام من أي باب وباب السلام المعروف الآن بهذا الاسم ليس هو باب السلام الذي دخل منه النبي – صلى الله عليه وسلم - ، وباب السلام الذي دخل منه النبي – صلى الله عليه وسلم – أصبح جزءاً من المطاف وعندما كان موجوداً فلا دليل على استحباب الدخول منه لأن النبي – صلى الله عليه وسلم – لم يأمر بالدخول منه وقصد القربة بالدخول منه غير ظاهرة بل الأظهر أنه دخل منه لأنه الأيسر له لدخوله مكة من أعلاها من جهة الحجون.

س73/ ما حكم طواف القدوم والاضطباع والرمل ؟ وما حكم ركعتي الطواف؟
جـ/ طواف القدوم فيه تفصيل : فإذا كان الحاج متمتعاً فإن طواف القدوم في حقه واجب ، وإن كان قارناً أو مفرداً فإنه في حقه سنة . والإضطباع والرمل كلاهما سنة في طواف القدوم خاصة والرمل في الأشواط الثلاثة فقط ومن نسي الاضطباع والرمل فلا حرج عليه والاضطباع إنما يشرع في الطواف فقط فيضطبع عند ابتدائه ويغطي كتفه عند انتهائه قبل صلاته ركعتي الطواف ، وركعتا الطواف سنة وليست واجبة ، ومن نسيها فلا حرج عليه.

س74/ هل يصح للمرأة حين تقبل الحجر أن تكشف وجهها وتتبرج وبجوارها الرجال؟
جـ/ تقبيل الحجر الأسود في الطواف سنة مؤكدة من سنن الطواف إن تيسر فعله بدون مزاحمة أو إيذاء لأحد بفعلك ، اقتداء برسول الله – صلى الله عليه وسلم – في ذلك ، وإن لم يتيسر إلا بمزاحمة وإيذاء تعين الترك والاكتفاء بالإشارة إليه باليد ، ولا سيما المرأة ، لأنها عورة ، ولأن المزاحمة في حق الرجال لا تشرع ، ففي حق النساء أولى ، كما أنه لا يجوز لها عند تيسر التقبيل بدون مزاحمة أن تكشف وجهها أثناء تقبيل الحجر الأسود ، لوجود من ليس هو بمحرم لها في ذلك الموقف.

س75/ عن عمر أنه قبّل الحجر وقال : إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ، ولولا أني رأيت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يقبلك ما قبلتك هل الحجر الأسود نزل من السماء ؟ أو هو حجر كسائر الأحجار ؟ وما المراد بوضع هذا الحجر في ذلك الموضع ؟ وبعض الناس يظنون أنها هي قبلة المسلمين في صلاتهم.
جـ/ الحجر الأسود اختصه الله سبحانه بما شرعه لنا تقبيله واستلامه ، وأراد أن يكون في ركن الكعبة التي نستقبلها في صلاتنا ، وشرع تقبيله واستلامه للطائفين ؛ مع القدرة ، فإن لم يتيسر فالإشارة إليه عند محاذاته مع التكبير ، وقد ورد حديث رواه الترمذي وغيره في أنه نزل من الجنة ، لكن في سنده ضعف.

س76/ هل يختم الطواف بالتكبير عند الحجر الأسود كما بدأ به أولاً؟
جـ/ الطواف بالكعبة من العبادات المحضة ، والأصل في العبادات التوقيف وقد عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أن كان يكبر في طوافه كلما حاذى الحجر الأسود ، ولا شك أن الطائف يحاذيه في نهاية الشوط السابع ، فيسن له أن يكبر كما سن له التكبير في بدء كل شوط عند محاذاته إياه ؛ اقتداءً برسول الله – صلى الله عليه وسلم – مع استلام الحجر وتقبيله إذا تيسر ذلك.

س77/ شخص كان يطوف بالبيت وهو في الشوط الخامس مثلاً ، وقبل أن يتم الشوط الخامس أقيمت الصلاة ، فصلى ثم قام ليتم الطواف . هل يحسب على الشوط الخامس الذي قطعه للصلاة ويبدأ من حيث توقف ، أم يلغى الشوط الخامس ويبدأ به مرة ثانية من الحجر الأسود؟
جـ/ الصحيح أن لا يلغي الشوط في مثل هذه الحالة ، بل يبدأ إتمام هذا الشوط من حيث قطعه من أجل صلاته مع الإمام.

س78/ هل يصح للحاج أو المعتمر أثناء الطواف بالبيت أن يدخل من حجر إسماعيل أثناء طوافه؟
جـ/ لا يجوز للطائف بالبيت في حج أو عمرة أو طواف نفل أن يدخل من حجر إسماعيل ، ولايجزئه ذلك لو فعله ؛ لأن الطواف بالبيت ، والحجر من البيت ، لقول الله سبحانه : ( وليطوفوا بالبيت العتيق ) ولما روى مسلم وغيره ، عن عائشة رضي الله عنها قالت : سألت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – عن الحجر ، فقال : " هو من البيت " ، وفي لفظ قالت : إني نذرت أن أصلي في البيت ، قال : " صلي في الحجر ، فإن الحجر من البيت ".

س79/ إذا أحدث أثناء طوافه هل يعيد الطواف بعد الوضوء أم يكمله؟
جـ/ إذا أحدث الإنسان في الطواف بريح أو بول ونحوهما من نواقض الوضوء انقطع طوافه كالصلاة فيذهب ويتوضأ ويبتدأ الطواف من جديد لقوله – صلى الله عليه وسلم - : ( إذا فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعيد الصلاة ) أخرجه أبو داود وصححه ابن خزيمة ، والطواف من جنس الصلاة.

س80/ إذا شك في طهارته أثناء الطواف ، ماذا عليه ؟ وهل تشترط الطهارة للطواف؟
ج/ من شك في الطهارة أثناء الطواف فعليه أن يستمر في الطواف ولا يلتفت إلى الشك؛ لحديث أبي هريرة – رضي الله عنه – عند مسلم قال قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم - : ( إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا ؟ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحاً ) ، والطهارة شرط لصحة الطواف في أصح قولي أهل العلم لما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة – رضي الله عنه – قالت : ( لما أراد – صلى الله عليه وسلم – أن يطوف توضأ ) ولقوله – صلى الله عليه وسلم - : ( الطواف بالبيت صلاة ).

س81/ إذا شك في عدد أشواط الطواف فماذا يصنع ؟
جـ/ الشك في الطواف فيه تفصيل فإما أن يكون أثناء الطواف أو بعد الانتهاء منه : فإن كان الشك في عدد الأشواط أثناء الطواف فإنه يبني على اليقين وهو الأقل ويزيد شوطاً ، فمثلا لو شك هل طاف سبعة أو ستة فإنه يجعلها ستة ويزيد شوطاً ، وإن كان الشك طرأ عليه بعد الانتهاء من الطواف فإنه لا يلتفت إليه لأن الأصل التمام ، واليقين لا يزول بالشك .

س82/ هل يلزم من طاف أن يشرب من ماء زمزم قبل السعي؟
جـ/ لا يلزم ذلك لكن يستحب الشرب منها اقتداء بالنبي – صلى الله عليه وسلم – وطلباً لما فيها من البركة فقد ثبت عنه – صلى الله عليه وسلم – أنه قال في زمزم : " أنها مباركة إنها طعام طعم " أخرجه مسلم وزاد أبو داود : " وشفاء سقم ".

س83/ ما حكم الفصل بين الطواف والسعي؟
جـ/ لا حرج في الفصل بين السعي والطواف عند أهل العلم ، فلو سعى بعد الطواف بزمن أو في يوم آخر فلا بأس بذلك ولا حرج عليه ولكن الأفضل أن يتوالى السعي مع الطواف.

س84/ لقد اعتمرت مع والدي ، وعند السعي بدأنا بالصفا ، ولكننا كنا نعد ذهابنا من الصفا إلى المروة نصف شوط بحيث كنا نعد ذهابنا من الصفا إلى المروة ثم رجوعنا إلى الصفا مرة أخرى شوطاً واحداً بدلاً من كونه شوطين بحيث كان مجموع سعينا ما يقارب خمسة عشر شوطاً ، فهل علينا في ذلك شيء؟
جـ/ زيادتك في أشواط السعي في العمرة عن جهل نرجو ألا حرج عليك ؛ لأنك معذور، ويجزئك منها السبعة الأولى لعمرتك.

س85/ قمت أنا ووالدتي بأداء العمرة، وعندما كملنا الطواف أحست بالتعب، وحيث أنها مريضة وطاعنة في السن قمت عند السعي وأركبتها عربة في كل أشواط السعي، هل يجوز أم لا؟
جـ/ لا حرج في سعيك بوالدتك بالعربة؛ لأنها معذورة ويشق عليها السعي على الأقدام.

س86/ من سلس البول أو الريح أو المرأة المستحاضة ممن يلزمهم الوضوء لكل صلاة، كيف يصنعون أيام الزحام داخل المسجد الحرام وهم يجلسون الصلاتين والثلاث دون خروج للوضوء؟
جـ/ نعم يلزمهم الوضوء لكل صلاة ، ولا يضرهم ما خرج أثناء الوقت لحديث عائشة – رضي الله عنها – في قصة المستحاضة حيث قال لها النبي – صلى الله عليه وسلم - : " ثم توضئي لوقت كل صلاة " ، وأما إذا خرج الوقت فعليه أن يتوضأ لوقت الصلاة التي دخلت ولم يتوضأ لها وإن فاتته الجماعة.

س87/ أرجو بيان صفة الذكر على الصفا والمروة؟
جـ/ يرقى على الصفا إن تيسر له ، أو يقف عنده ويقرأ قول الله تعالى ( إن الصفا والمروة من شعائر الله ) ويقول أبدأ بما أبدأ الله به ويستحب أن يستقبل القبلة ويحمد الله ، ويكبره ، ويقول " لا إله إلا الله والله أكبر ، لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد يحي ويميت وهو على كل شيء قدير ، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ، ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده " . ثم يدعو رافعاً يديه بما تيسر من الدعاء ، ويكرر هذا الذكر والدعاء ثلاث مرات ، ويفعل على المروة كذلك ، ماعدا قراءة الآية فإنه لا يكررها وإنما يقرؤها في مبدأ الشوط الأول.

س88/ هل تشترط الطهارة للسعي؟
جـ/ لا تشترط الطهارة للسعي ؛ لمفهوم حديث عائشة – رضي الله عنها – المتفق عليه وفيه أنها لما حاضت قال لها – صلى الله عليه وسلم - : " افعلي كما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري " والسعي داخل في عموم ما يفعل الحاج.

س89/ إذا سعى وطاف شخص بوالدته يحملها على النقالة أو يدفعها بالعربية هل يكفي الطواف والسعي عنها وعنه ؟ أم يحتاج أن يعيد ثانية طوافاً وسعياً لنفسه؟
جـ/ يجزي الطواف والسعي عن الشخص وحامله في أصح قولي العلماء ، وإذا كان الحامل نوى ذلك ، وإن طاف بالمحمول طوافاً مستقلاً وسعياً مستقلاً كان ذلك أحوط والله أعلم.

س90/ هل يكفي في تقصير الشعر أخذ بعضه أو شعيرات منه؟
جـ/ يجب تعميم الشعر بالتقصير في الحج أو العمرة ولا يكفي تقصير البعض ؛ لأن الشرع أطلقه فيرد إلى العرف والعرف لا يسمي أخذ شعرات الرأس تقصيراً ؛ ولظاهر قوله تعالى : ( محلقين رؤوسكم ومقصرين ).

س91/ من حلق في عمرة هذا الأسبوع ثم أخذ عمرة في الأسبوع القادم ؛ ماذا عليه أن يفعل؟ حيث أن شعره قصير جداً، وربما لم ينبت بعد؟
جـ/ من أخذ عمرة أو حجا فإنه يجب عليه أن يحلق رأسه أو يقصر شعره ، وإذا لم يكن في الرأس شيء من الشعر سقط الواجب في ذلك وحجه وعمرته صحيحة.

س92/ ما حكم من تحلل وقص شعره قبل إتمام عمرته جاهلاً؟
جـ/ يتم عمرته ويعتبر تقصيره خطأ يعفى عنه للجهل قال تعالى : ( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ) قال الله : قد فعلت ، ولحديث : ( رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ) ، ثم يقصر بعد تمام مناسك عمرته.

س93/ ما حكم من قصر ولبس ثيابه قبل إتمام السعي ناسياً أو جاهلاً؟
جـ/عليه أن يخلع ثيابه ويلبس إزاره ورداءه ويتم مناسكه ولاشيء عليه من أجل النسيان والجهل.

س94/ ما حكم من خلع ملابس إحرامه بعد العمرة وقبل الحلق أو التقصير جاهلاً؟
جـ/ عليه أن يرتدي ملابس إحرامه من حين علمه إن كان جاهلاً وتذكره إن كان ناسياً ويبادر إلى الحلق أو التقصير ولا شيء عليه لحديث ( رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ) والله أعلم.

س95/ هل يستحسن الحج كل سنة لمن يرغب ذلك ولا يشق عليه أو الأفضل كل ثلاث سنوات مرة أو كل سنتين مرة؟
جـ/ فرض الله الحج على كل مكلف مستطيع مرة في العمر ، وما زاد على ذلك فهو تطوع وقربة يتقرب بها إلى الله، ولم يثبت في التطوع بالحج تحديد بعدد ، وإنما يرجع تكراره إلى وضع المكلف المالي والصحي وحال من حوله من الأقارب والفقراء، وإلى اختلاف مصالح الأمة العامة ودعمه لها بنفسه وماله ، وإلى منزلته في الأمة ونفعه لها حضراً أو سفراً في الحج وغيره ، فلينظر كل إلى ظروفه وما هو أنفع له وللأمة فيقدمه على غيره.

س96/ أريد أن أؤدي فريضة الحج هذه السنة ، ولم أقض قضاء رمضان هذا العام ، حيث أنني كنت نفساء ، وبعدها أرضع طفلي ولم أتمكن من قضائه قبل موعد الحج ؟
جـ/ يجب عليك أداء فريضة الحج إن كنت مستطيعة لذلك، وتيسر المحرم، وتقضين صيام رمضان بعد ذلك إن شاء الله.

س97/ حججت وعمري عشر سنوات ذات مرة، وفي مرة أخرى كان عمري ثلاث عشرة سنة، فهل تجزئان عن الحجة الواجبة؟
جـ/ تجزؤك الحجة المذكورة عن حجة الفريضة إذا كانت بعد تحقق البلوغ ؛ بإنزال المني عن شهوة، أو بإنبات الشعر الخشن حول القبل، لأن الذكر والأنثى يبلغان بوجود أحدهما، وبإكمال خمس عشرة سنة ، والحيض في حق المرأة.

س98/ هل الذي حج حجة الإسلام ثم بعدها زنى وتهاون بالصلاة ؛ فرض يصليه وفرض يتركه ، ثم بعد ذلك تاب ، فهل حجه هذا يكفيه أم يعيد حجة الإسلام؟
جـ/ ثبت عن رسول الله أنه قال : " بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصوم رمضان ، وحج بيت الله الحرام " ، وشأن الصلاة عظيم ، وقد ذكرها الله بعد الشهادتين ؛ ولهذا قال : " العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ، فمن تركها فقد كفر " . فهذا الشخص يصلي فرضاً ويترك فرضاً متلاعب بدين الله عز وجل ، والشخص إذا ترك فرضاً واحداً يستتاب ثلاثاً ، فإن تاب وإلا قتل ، وقد ذكرتم أنه تاب ، ومن تاب تاب الله عليه ، وعلى هذا الأساس يعيد الحج احتياطاً وخروجاً من الخلاف ؛ لقوله : " دع ما يريبك إلى ما لا يريبك " ، وأما ما ذكرته من أنه زنا بعدما حج فإن كان فعله للزنا استحلالاً له فهذا كفر محبط لعمله السابق ، ويعيد الحج ، وإن كان يفعله مع اعتقاد تحريمه فهذا كبيرة من كبائر الذنوب ، ولابد فيها من التوبة ، وحجه صحيح ، وإثم الزنا باق عليه حتى يتوب.

س99/ ما حكم من حج من مال حرام – يعني : فوائد بيع المخدرات – ثم يرسلون تذاكر الحج لآبائهم ويحجون ، مع علم بعضهم أن تلك الأموال جمع من تجارة المخدرات ، هل هذا الحج مقبول أم لا؟
جـ/ كون الحج من مال حرام لا يمنع من صحة الحج ، مع الإثم بالنسبة لكسب الحرام ، وأنه ينقص أجر الحج ، ولا يبطله.

س100/ أنا رجل عمري 28 سنة ، ولم أقض فريضة الحج بسبب دين علي متفرق ، فهل يسمح لي بقضاء الفريضة دون أذن أصحاب الديون ، علماً أنه ليس هناك مال يمكن التسديد منه فيما لو حصلت الوفاة؟ أرجو الإفادة والإيضاح أجزل الله لكم الأجر والمثوبة؟
جـ/ من شروط وجوب الحج : الاستطاعة ، ومن الاستطاعة : الاستطاعة المالية ، ومن كان عليه دين مطالب به بحيث أن أهل الدين يمنعون الشخص عن الحج إلا بعد وفاء ديونهم فإنه لا يحج ؛ لأنه غير مستطيع ، وإذا لم يطالبوه ويعلم منهم التسامح فإنه يجوز له ، وقد يكون حجه سبب خير لأداء ديونه.

س101/ إذا أراد المسلم أن يقضي فريضة الحج وهو عليه دين ، فهل إذا استأذن من صاحب أو أصحاب الدين وسمح له بالحج فهل حجه صحيح؟
جـ/ إذا كان الواقع كما ذكر من سماح الدائن أو الدائنين لك في الحج قبل تسديد ما عليك لهم من الدين فلا حرج عليك في أداء الحج قبل التسديد ، ولا تأثير لكونك مديناً لهم على صحة حجك في مثل هذه الحالة.

س102/ هل يجوز للإنسان أن يرسل والديه إلى الحج قبل أن يذهب هو إلى الحج؟
جـ/ الحج فريضة على كل مسلم حر بالغ مستطيع السبيل إلى أدائه ، مرة في العمر . وبر الوالدين وإعانتهما على أداء الواجب أمر مشروع بقدر الطاقة ، إلا أن عليك أن تحج عن نفسك أولاً ، ثم تعين والديك إن لم يتيسر الجمع بين حج الجميع ، ولو قدمت والديك على نفسك صح حجهما.

س103/ يقول بعض الناس: أن يوم عرفة إذا صادف يوم جمعة يكون كمن أدى سبع حجات . هل هناك دليل من السنة في ذلك؟
جـ/ ليس في ذلك دليل صحيح ، وقد زعم بعض الناس : أنها تعدل سبعين حجة ، أو اثنتين وسبعين حجة ، وليس بصحيح أيضاً.

س104/ من أين يحرم الحاج بالحج يوم التروية؟
جـ/ يحرم من المنزل الذي ينزل فيه بمكة كما أحرم أصحاب النبي – صلى الله عليه وسلم – من منازلهم في الأبطح في حجة الوداع بأمر من النبي – صلى الله عليه وسلم -.

س105/ هل يطوف الحاج بعد إحرامه للحج يوم الثامن طوافاً للإحرام؟
جـ/ لا يشرع طواف يسمى طواف الإحرام بل السنة في حق الحاج إذا أحرم يوم التروية أن يخرج مباشرة إلى منى فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر فهذا هو هدي النبي – صلى الله عليه وسلم -.

س106/ ما حكم ترك الذهاب إلى منى يوم التروية والتوجه مباشرة إلى عرفات؟
جـ/ السنة الذهاب إلى منى يوم التروية والمبيت بها ليلة عرفة ولكن ذلك ليس بواجب بل هو مستحب فمن تركه وتوجه مباشرة يوم عرفة إلى عرفة فلا شيء عليه والله أعلم.

س107/ ما حكم تساهل الحجاج في الدفع من مزدلفة قبل منتصف الليل ؟ وكذلك التساهل في المبيت بمنى ليالي أيام التشريق؟
جـ/ لا يجوز التساهل بمناسك الحج والتلاعب بها ؛ فإن ذلك دليل على ضعف التقوى قال تعالى : ( ذلك من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ) <الحج آية 32> . فيجب المبيت بمزدلفة ليلة العاشر والمبيت بمنى ليالي أيام التشريق فقد بات النبي – صلى الله عليه وسلم – كذلك وقال : " خذوا عني مناسككم " ، لكنه رخص للضعفة من النساء والرجال في الدفع من مزدلفة بعد ذهاب النصف الأول من الليل ، ورخص للسقاة والرعاة في ترك المبيت بمنى ليالي أيام التشريق فدل هذا على أن المبيت هذه الليالي واجب على من عدا هؤلاء.

س108/ ما حكم فوات المبيت بمزدلفة ، لتعذره بسبب زحام السيارات أو تعطل طرق السير؟
جـ/ من فاته المبيت بمزدلفة فقد فاته واجب من واجبات الحج يجبره بذبح شاة في مكة توزع على الفقراء ولا إثم عليه ما دام الذي منعه عذر صحيح.

س109/ الطواف حول الكعبة أنواع، فما هي هذه الأنواع وما حكم كل منها؟
جـ/ أنواع الطواف حول الكعبة كثيرة : منها : طواف الإفاضة في الحج ويسمى أيضاً طواف الزيارة ، ويكون بعد الوقوف بعرفات يوم عيد الأضحى أو بعده ، وهو الركن من أركان الحج . ومنها : طواف القدوم للحج ، ويكون للمحرم بالحج وللقارن بين الحج والعمرة حينما يصل إلى الكعبة ، وهو واجب من واجبات الحج أو سنة من سننه على خلاف بين العلماء . ومنها طواف العمرة وهو ركن من أركانها ، لا تصح بدونه . ومنها طواف الوداع ويكون بعد انتهاء أعمال الحج والعزم على الخروج من مكة المكرمة ، وهو واجب على الصحيح من قولي العلماء على كل حاج ما عدا الحائض والنفساء ، فمن تركه وجب عليه ذبيحة تجزئ أضحية . ومنها الطواف وفاءً بنذر من نذر الطواف بالكعبة ، وهو واجب من أجل النذر . ومنها : الطواف تطوعاً . وكل منها : سبعة أشواط ، يصلي الطائف بعدها ركعتين خلف مقام إبراهيم إذا تيسر ذلك ، فإن لم يتيسر صلاهما في بقية المسجد.

س110/ متى ينتهي طواف الإفاضة؟
جـ/ يبدأ طواف الإفاضة بعد منتصف الليل من ليلة النحر للضعفة ومن في حكمهم ، وليس لنهايته وقت محدد ، لكن الأولى أن يبادر الحاج بالطواف للإفاضة قدر استطاعته ، مع مراعاة الرفق بنفسه ، وتحين الأوقات التي يكون المطاف فيها خفيفاً من الزحام ؛ حتى لا يؤذي ولا يؤذى.

س111/ حكم من أتم أعمال الحج ما عدا طواف الإفاضة ثم توفي ، هل يطاف عنه أو لا؟
ج/ من أتى بأعمال الحج ما عدا طواف الإفاضة ثم مات قبل ذلك لا يطاف عنه ؛ لقول ابن عباس – رضي الله عنهما - : " بينما رجل واقف مع رسول – صلى الله عليه وسلم – إذ وقع عن راحلته فوقصته فمات ، فذكروا ذلك للنبي – صلى الله عليه وسلم – فقال : " اغسلوه بماء وسدر ، وكفنوه في ثوبيه ، ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه ، فإن الله تعالى يبعثه يوم القيامة ملبياً " رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن ، فلم يأمر النبي – صلى الله عليه وسلم – بالطواف عنه ، بل أخبر بأن الله يبعثه يوم القيامة ملبياً ، لبقائه على إحرامه بحيث لم يطف ولم يطف عنه.

س112/ إذا طاف الحاج طواف الإفاضة ونسي أحد الأشواط ولم يعلم إلا بعد خروجه من المسجد الحرام فما الحكم؟ وإذا كان العلم به بعد التحلل الأول بناءً على أن هذا الطواف أحد الاثنين الذين يحصل بهما التحلل الأول فما الحكم؟
جـ/ إذا طاف الحاج طواف الإفاضة ونسي أحد الأشواط، وطال الفصل فإنه يعيد الطواف وإن كان الفصل قريباً فإنه يأتي بالشوط الذي نسيه.

س113/ امرأة منعها الحيض من طواف الإفاضة وهي ملتزمة بالسفر مع رفقتها ماذا عليها؟
جـ/ الواجب على هذه المرأة وعلى وليها الانتظار حتى تطهر وتتطهر وتطوف طواف الإفاضة لكن إذا لم يمكنها الانتظار وأمكنها العودة لأداء الطواف جاز لها أن تسافر ثم تعود بعد الطهر لأداء الطواف فإن لم يمكنها العودة أو خافت أن لا يمكنها ذلك كسكان البلاد البعيدة عن مكة المكرمة كأهل المغرب و أندونيسيا وأشباه ذلك – جاز لها على الصحيح ان تتحفظ وتطوف بنية الحج- و أجزأها ذلك عند جمع من أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمة الله عليهما وآخرون من أهل العلم.

س114/ ما حكم المبيت ليالي منى خارج منى إذا لم يتيسر له ذلك سواء بسبب الزحام او بسبب عمله؟
جـ/ على من حج أن يلتمس مكاناً له داخل منى وإذا لم يجد فليلتمس مكان يلي مني ولا شيء عليه ومن تركه بلا عذر فعليه دم.

س115/ ما حكم ترك المبيت بمنى ليالي أيام التشريق؟
جـ/ المبيت بمنى ليالي أيام التشريق واجب من واجبات الحج من تركه لغير عذر أثم ووجب عليه دم وشاه أو سبع بقرة أو سبع بدنة يذبح بمكة ويطعم لمساكين الحرم ولا يأكل منه شيئاً فإن لم يستطع صام عشرة أيام فإن تعذر عليه حصول المكان ونزل في أقرب مكان يلي منى كمزدلفة و العزيزية أو غيرها من الأراضي الخارجة عن منى والله أعلم.

س116/ هل يجوز البقاء في مكة على نصف الليل ثم الذهاب إلى المبيت بمنى ؟
جـ/ المبيت بمنى أكثر الليل كاف وهو من واجبات الحج والأفضل أن البيت في منى الليل كله تأسياً بالنبي صلى الله عليه وسلم فمن مكث خارج منى من غير عذر معتبر ثم ياتي إليها بقية الليل بحيث لا يتم له وجود في منى إلا أقل القليل فلا يصدق عليه أنه بات بمنى فقد ترك واجباً من واجبات الحج ويترتب عليه دم يذبحه في مكة للفقراء.

س117/ هل يجوز تقديم طواف الإفاضة على رمي جمرة العقبة يوم العيد ؟
جـ/ نعم يجوز ولا حرج على من فعله لحديث عبدالله بن عمرو بن العاص وفيه : ( فما سئل يومئذ – يعني يوم النحر- عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج ) متفق عليه، لكن الأفضل ترتيب أعمال يوم النحر على النحو التالي : الرمي ثم النحر أو الذبح ثم الحلق او التقصير ثم الطواف والسعي.

س118/ ما هو وقت الذبح للفدية والهدي فكثيراً ما يخطئ الحجاج في وقت الذبح ؟
جـ/ يجب ذبح هدي التمتع والقران في وقته المحدد وأيام الذبح يوم العيد وثلاثة أيام بعده وأما ما وجب لترك واجب أو فعل محظور وهو الفدية فيذبح بعد وجود سببه سواء كان في أيام الذبح أو قبلها أو بعدها مع وجوب المبادرة إلى أداء الواجب.

س119/ هل يجوز للحاج تأخير رمي جمرة العقبة الأولى إلى اليوم الثاني أو الثالث من أيام التشريق بدون عذر أم لا وما حكم من فعل ذلك؟
جـ/ لا يجوز للحاج تأخير رمي جمرة العقبة إلى اليوم الثاني أو الثالث من أيام التشريق بدون عذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رماها يوم العيد وتبعه في ذلك الصحابة فلم يؤخروها إلى ايام التشريق بلا عذر وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم (خذوا عني مناسككم ) ومن أخرها إلى أيام التشريق بلا عذر فقد خالف السنة وحرم من بعض أجر نسكه وعليه أن يستغفر الله لما مضى ويحرص على أداء نسكه على وجهه الشرعي في المستقبل.

س120/ ما حكم من رمى الجمار دون ترتيب جهلاً أو سهواً ؟
جـ/ نرجو ألا يكون عليه شيء لأجل الجهل والنسيان ، لأنه قد حصل المقصود وهو رمي الجمرات الثلاث.

س121/ ما حكم من شك في عدد حصيات رمي الجمرات بمنى؟
جـ/ الجواب فيه تفصيل فإن كان الشك أثناء الرمي فإنه يطرح الشك ويكمل الرمي بأخذ حصيات جديدة يبني على اليقين فمثلاً لو شك هل رمى سبعاً أم ستاً يأخذ حصاة واحدة ويرمي بها وإن كان الشك بعد الفراغ من الرمي فإنه لاغٍ ولا يؤثر لأن الأصل التمام وهو اليقين فلا يزول بالشك الطارئ.

س122/ إذا وكل شخص آخر يرمي عنه فهل عليه فدية؟
جـ/ إذا وكل شخص من يقوم بالرمي عنه وهو لا يستطيع أن يرمي الجمرات بنفسه لمرض أو كبر أو نحوه فإن ذلك يجوز ولا فدية عليه وإذا كان الموكل قادراً غير معذور عليه الفدية.

س123/ هل يجوز التوكيل في الرمي عن النساء وكبار السن ؟
جـ/ يجوز عند الزحام في رمي الجمرات أن توكل المرأة أو الرجل الكبير من يرمي عنهم بسبب المرض أو الضعف أو المحافظة على حمل المرأة إذا كانت حاملاً أو الخوف على عرضها وحرمتها لا تهتك من شدة الزحام.

س124/ هل يجوز توكيل غير الحاج في رمي الجمرات؟
جـ/ لا يجوز توكيل غير الحاج في رمي الجمرات بل لابد أن يكون الشخص النائب في الرمي من غيره من حجاج بيت الله الحرام والله أعلم.

س125/ ما حكم جمع أو تأخير طواف الإفاضة مع طواف الوداع لغير الحائض والنفساء؟
جـ/ إذا كان سفره من مكة متصلاً بطوافه طواف الإفاضة كفاه طواف الإفاضة عن طواف الوداع إذا كان قد فرغ من رمي الجمار.

س126/ هل يجوز تقديم طواف الوداع على رمي الجمار ؟
جـ/ الوداع آخر أعمال الحج فلا يجوز أن يتقدم على شيء منها لحديث ابن عباس رضي الله عنهما : (( أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت..)) الحديث.

س127/ ما حكم من طاف الوداع ثم عرض له عارض بعد رجوعه لمنى كتحميل أغراض ألزمه المبيت بها؟
جـ/ مادام أنه رجع إليها بعد ما نفر من منى يوم الثاني عشر قبل الغروب بنية الرحيل ولكنه اضطر للمبيت فلا شيء عليه.

س128/ أقيم في مدينة جدة وأذهب إلى مكة المكرمة دائماً فهل أودع البيت الحرام بعد الحج أم أأخره لحين سفري إلى بلدي وهل في تأخير الوداع كفارة؟
جـ/ إذا حججت فلا تسافر عقب حجك إلى جدة حتى تطوف طواف الوداع، و إذا سافرت قبل الوداع فعليك هدي تذبحه في الحرم ولا تأكل منه ، بل أطعمه الفقراء لأن طواف الوداع واجب بعد الحج لعموم حديث ابن عباس رضي الله عنهما : (أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض) متفق على صحته، وعليك التوبة إلى الله من خروجك إلى جدة قبل طواف الوداع.

س129/ هل يجوز للحاج أيام منى أن يذهب إلى الطائف وبعد عشرين يوماً يعود فيوادع ؟
جـ/ لا يجوز لمن حج البيت الحرام أن يسافر حتى ينهي أعمال الحج ومناسكه ومنها طواف الوداع.

س130/ هل يجوز تقديم طواف الوداع قبل السفر بيوم أو يومين؟
جـ/ طواف الوداع آخر أعمال الحج لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت) ولا يجوز للحاج أن يقدم طواف الوداع قبل سفره بمدة طويلة فإن فعل فإنه يعيده ويكون وداعه قبل سفره مباشرة.

س131/ امرأة حاضت بعد الحج كيف تصنع بطواف الوداع؟
جـ/ ليس على الحائض ولا على النفساء طواف وداع لما اثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض).

س132/ من طاف الوداع هل يجوز له معاودة الصلاة بالمسجد الحرام؟
جـ/ إذا ودع الحاج مثلاً قبيل غروب الشمس ثم جلس بعد المغرب لحاجة أو ليصلي العشاء فلا حرج عليه في ذلك لأن المدة اليسيرة يعفي عنها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع طواف الوداع في آخر الليل ثم صلى بالناس الفجر ثم سافر بعد ذلك عليه الصلاة والسلام وأما إذا ودع الحاج ثم تأخر كثيراً عرفاً شرع له أن يعيد طواف الوداع.

س133/ من طاف الوداع هل يجوز له بعده شراء طعام وشراب؟
جـ/ لا يحرم البيع ولا الشراء بعد طواف الوداع لكن لو ودع الحاج ثم تأخر كثيراً عرفًا شرع أن يعيد طوافه.

س134/ هل يسعى المفرد أو القارن بعد طواف الوداع؟
جـ/ الجواب فيه تفصيل : إن كان كل من المفرد أو القارن قد سعى مع طواف القدوم أو طواف الإفاضة فلا سعي عليهما بعد ذلك وليس عليهما إلا طواف الوداع وإن لم يكونا قد سعيا مع أحدهما فإن عليهما أن يسعيا لأنه من أركان الحج وليس للوداع سعي.

س135/ هل يجوز التوكيل في طواف الوداع؟
جـ/ لا يجوز لمن حج البيت الحرام أن يسافر حتى ينتهي من أعمال الحج ومناسكه ومنها طواف الوداع، فإن كان مريضاً أو عاجزاً فإنه يطاف به محمولاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ( لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت) ولما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : (أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض) وعلى هذا فلا يجوز التوكيل ولا النيابة في طواف الوداع ومن وكل في طواف الوداع ولم يطف بنفسه أثم ووجب عليه ذبيحة تذبح بمكة وتوزع على فقراء الحرم لأن طواف الوداع واجب على الصحيح من أقوال العلماء فيجبر بالدم والله أعلم.

س136/ ما حكم إهداء القرب كالطواف والصلاة للغير؟
جـ/ إذا رأى شخص أن يصلي ويجعل ثوابها لميتة أو يتصدق أو يحج أو يقرا القرآن أو يصوم ويجعل ذلك الثواب لميته فلا بأس به، وذلك لما ورد في الحديث الصحيح أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ( يا رسول الله إن أمي أفتتلت نفسها ولم توصِ وأظنها لو تكلمت تصدقت أفأتصدق عنها ؟ قال نعم) رواه مسلم ، وكذلك أذن لسعد بن عبادة رضي الله عنه أن يتصدق لأمه ، وسائر العبادات كالصدقة إذ لا فرق بينهما والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه نص يمنع مثل ثواب هذه للميت حتى نقول : إنما المقتصر على ما ورد فإذا جاءت السنة بجنس العبادات فإنه يكون المسكوت عنه مثل المنطوق به لا سيما وأن هذا ليس بنطق من الرسول صلى الله عليه وسلم بل استفتاء في قضايا أعيان وإفتاء الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه يجوز أن يتصدق الإنسان عن أمه لا يدل على أن ما سواه ممنوع ولكن الأفضل أن يجعل الإنسان العمل الصالح لنفسه ويدعو لأمواته فالدعاء أفضل من التبرع لهم لن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له) رواه مسلم ولم يقل : يتعبد له فالدعاء للميت من الوالدين أفضل من إهداء الصلاة أو القرآن أو ما شابه ذلك.

*********************************


tjh,n hgp[ ,hgulvm










عرض البوم صور صقر الاسلام   رد مع اقتباس
قديم 07 / 11 / 2008, 42 : 12 PM   المشاركة رقم: 2
المعلومات
الكاتب:
كريم القوصي
اللقب:
عضو ملتقى ماسي
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية كريم القوصي


البيانات
التسجيل: 13 / 02 / 2008
العضوية: 186
العمر: 39
المشاركات: 13,018 [+]
بمعدل : 2.09 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 1509
نقاط التقييم: 12
كريم القوصي is on a distinguished road

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
كريم القوصي غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : صقر الاسلام المنتدى : الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح
افتراضي

بارك الله فيك اخي الكريم صقر الاسلام

جزاك الله خيرا وجعله الله في ميزان حسناتك









عرض البوم صور كريم القوصي   رد مع اقتباس
قديم 08 / 11 / 2008, 44 : 02 PM   المشاركة رقم: 3
المعلومات
الكاتب:
محمد نصر
اللقب:
عضو ملتقى ماسي
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية محمد نصر


البيانات
التسجيل: 24 / 12 / 2007
العضوية: 9
المشاركات: 65,867 [+]
بمعدل : 10.51 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 6803
نقاط التقييم: 164
محمد نصر has a spectacular aura aboutمحمد نصر has a spectacular aura about

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
محمد نصر غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : صقر الاسلام المنتدى : الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح
افتراضي

وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته

بوركتم اخي ****** صقر

كتب الله لكم حج بيته وزياره قبر نبيه عليه افضل الصلاه واتم التسليم









عرض البوم صور محمد نصر   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

جديد الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Loading...

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
Ads Organizer 3.0.3 by Analytics - Distance Education
الحقوق محفوظة لشبكة ملتقى أهل العلم الاسلامي
اختصار الروابط

For best browsing ever, use Firefox.
Supported By: ISeveNiT Co.™ Company For Web Services
بدعم من شركة .:: اي سفن ::. لخدمات الويب المتكاملة
جميع الحقوق محفوظة © 2015 - 2018