الإهداءات | |
ملتقى الفتاوى ملتقى خاص بالفتاوى الشرعية |
« آخـــر الــمــواضــيــع » |
كاتب الموضوع | محمد كامل النزلاوي | مشاركات | 1 | المشاهدات | 1179 | | | | انشر الموضوع |
| أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
10 / 07 / 2016, 33 : 10 AM | المشاركة رقم: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| المنتدى : ملتقى الفتاوى نحاول فيما يلي الإشارة إلى أمثلة في هذا المجال: 1ـ ذهب أحمد بن حنبل إلى أن أقصى مدة الحمل أربع سنين، فلو طلق الرجل امرأته أو مات عنها، فلم تنكح زوجاً آخر، ثم جاءت بولد بعد أربع سنين من الوفاة أو الطلاق، لحقه الولد، وانقضت العدة به(1). كما قال أيضاً ابن قدامة في المغني: "ظاهر المذهب إن أقصى مدة الحمل أربع سنين، به قال الشافعي، وهو المشهور عن مالك، وروي عن أحمد أن أقصى مدته سنتان، وروي ذلك عن عائشة، وهو مذهب الثوري وأبي حنيفة... وقد وجد ذلك، فإن الضحاك بن مزاحم وهرم بن حيان، حملت أم كل واحد منهما به سنتين، وقال الليث: أقصاه ثلاث سنين، حملت مولاة لعمر بن عبد الله ثلاث سنين، وقال عباد بن العوام: خمس سنين، وعن الزهري قال: قد تحمل المرأة ست سنين وسبع سنين، وقال أبو عبيد: ليس لأقصاه وقت يوقف عليه، ولنا أن مالا نص فيه يرجع فيه إلى الوجود وقد وجد الحمل لأربع سنين، فروى الوليد بن مسلم قال: قلت لمالك بن أنس: حديث جميلة بنت سعد عن عائشة لا تزيد المرأة على السنتين في الحمل،قال مالك: سبحان الله من يقول هذا؟ هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان تحمل أربع سنين قبل أن تلد، وقال الشافعي: بقي محمد بن عجلان في بطن أمه أربع سنين، وقال أحمد: نساء بني عجلان يحملن أربع سنين وامرأة عجلان حملت ثلاث بطون كل دفعة أربع سنين، وبقي محمد بن عبد الله بن الحسن بن علي في بطن أمه أربع سنين، وهكذا إبراهيم بن نجيح العقيلي حكى ذلك أبو الخطاب، وإذا تقرر وجوده وجب أن يحكم به ولا يزاد عليه؛ لأنه ما وجد"(2). وفي المحلى لابن حزم: "قالت طائفة: يكون الحمل سبع سنين ولا يكون أكثر، وهو قول الزهري ومالك، واحتج مقلدوه بأن مالكاً ولد لثلاثة أعوام"(3). ولا شك إن أدنى ما يمكن أن يترتب على مثل هذه الآراء والفتاوى الخرافية ـ المخالفة للواقع والوجدان وبديهيات الطب ـ من المفاسد الاجتماعية والحقوقية، أنها تفتح باباً واسعاً لانتشار الزنا وشرعنة البغاء، وذلك بإضفاء الغطاء الشرعي وإعطاء الحماية القانونية لكل مومسة لم تستطع التخلص من لقيطها، من خلال ما تزعمه من نسبة الجنين الذي في بطنها إلى زوجها الذي فارقها أو مات عنها قبل أربع سنين أو أكثر من دون أن يعلم عنها الزوج السابق شيئاً. كما أن ذلك يوجب اختلاط المياه وضياع الأنساب والمواريث، ويفرغ الحكم بحرمة الزنا عن معناه. 2ـ في مذهب أحمد بن حنبل: "إذا ادعى اثنان ولداً فإن لم يكن لأحدهما بينة، أو كان لكل منهما بينة تعارض الأخرى، فهنا يعرض على القافة، فإن ألحقه القافة بأحدهما لحق به، وإن ألحقوه بالاثنين لحق بهما، فيرثانه جميعاً ميراث أب واحد، ويرثهما ميراث ابن"(4). وتعقيباً على هذه الفتوى الغريبة نتساءل: هل سوف يُمنح الوليد بطاقتين شخصيتين؟ وكم هو سعيد الحظ إذا كان أبواه من بلدين مختلفين؟! 3ـ أفتى مالك بن أنس بطهارة الكلاب والخنازير، وسؤرهما طاهر يتوضأ به ويشرب، وإن ولغا في طعام لم يحرم أكله، وعنده أن الأمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب فيه مجرد تعبد(5). وأفتى أيضاً بجواز أكل الحشرات، كالديدان والصراصير والخنافس والفئران والجراذين والحرباء والعضاء، والحية حلال إذا ذكيت(6). وإنه ليتبادر إلى ذهني سعادة الدكتور عند قراءة مثل هذه الفتاوى أنها تفيد سواح المسلمين الذين يرتادون المطاعم الصينية! كما أفتى مالك أيضاً بحلية زواج الرجل من بنته التي أولدها من الزنا، ومن أخته وبنت ابنه، وبنت بنته، وبنت أخيه وأخته من الزنا أيضاً، مستدلاً بأنها أجنبية عنه، ولا تنتسب إليه شرعاً، ولا يجري التوارث بينهما، ولا تعتق عليه إذا ملكها، ولا تلزمه نفقتها، فلا يحرم عليه نكاحها كسائر الأجانب(7). 4ـ أفتى الشافعي بحلية الزواج من بنته من الزنا، ومن أخته وبنت ابنه، وبنت بنته، وبنت أخيه وأخته من الزنا(8). وإلى ذلك أشار الزمخشري في أبياته المعروفة قائلاً: فإن شافعياً قلت قالوا بأنني أبيح نكاح البنت والبنت تحرم(9) وأفتى أيضاً بحلية الذبيحة التي لم يذكر اسم الله عليها؛ لأن التسمية مستحبة عنده غير واجبة، لا في عمد ولا في سهو، وهذا القول مروي أيضاً عن أحمد بن حنبل(10)، مع أن الله تعالى يقول: {وَلاَ تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ}(11). كما أخرج الشافعي في كتابه (الأم) عن قبيصة بن ذؤيب: "أن رجلاً سأل عثمان بن عفان عن الأختين من ملك اليمين هل يجمع بينهما؟ فقال عثمان: أحلتهما آية وحرمتهما آية، وأما أنا فلا أحب أن أصنع ذلك، قال: فخرج من عنده فلقي رجلاً من أصحاب النبي "صلى الله عليه وسلم"، فقال: لو كان لي من الأمر شيء، ثم وجدت أحداً فعل ذلك لجعلته نكالاً. قال مالك: قال ابن شهاب: أراه علي بن أبي طالب كرم الله وجهه"(12). 5ـ وعن أبي حنيفة أن الرجل لو تزوج في المشرق بامرأة في المغرب، ثم مضت ستة أشهر، وأتت بولد، فإنه يلحق به؛ لأن الولد إنما يلحقه بالعقد ومضي مدة الحمل، وإن علم أنه لم يحصل منه الوطء، وأفتى بأنه لو تزوج رجلان امرأتين، فغلط بهما عند الدخول، فزفت كل واحدة إلى زوج الأخرى، فوطأها وحملت منه، لحق الولد بالزوج لا بالواطئ؛ لأن الولد للفراش(13). هذا وقد عقد ابن أبي شيبة في كتابه (المصنف) باباً لمخالفات أبي حنيفة للأحاديث المروية عن النبي(صلى الله عليه وآله)، أسماه: كتاب الرد على أبي حنيفة، وقال: "هذا ما خالف به أبو حنيفة الأثر الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم". وذكر فيه 125 مورداً، فراجعه(14). وروى ابن عبد البر في كتاب الانتقاء عن وكيع بن الجراح قال: "وجدت أبا حنيفة خالف مائتي حديث عن رسول(صلى الله عليه وآله)"(15). وروى الخطيب البغدادي عن يوسف بن أسباط، أنه قال: "رد أبو حنيفة على رسول الله "صلى الله عليه وسلم" أربعمائة حديث أو أكثر"(16). ولأجل ما نقلناه من فتاوى أئمة المذاهب السنية قال الزمخشري في أبياته المعروفة: إذا سألوا عن مذهبي لم أبح به فإن حنفياً قلت قالوا بأنني وإن مالكياً قلت قالوا بأنني وإن شافعيا قلت قالوا بأنني وإن حنبليا قلت قالوا بأنني وإن قلت من أهل الحديث وحزبه وأكتمه كتمانه لي أسلم أبيح الطلا وهو الشراب المحرم أبيح لهم أكل الكلاب وهم هم أبيح نكاح البنت والبنت تحرم ثقيل حلولي بغيض مجسم يقولون تيس ليس يدري ويفهم(17). ____________ (1) النووي، المجموع: ج18 ص194، دار الفكر ـ بيروت. (2) ابن قدامة، المغني: ج9 ص116- 117، دار الكتاب العربي ـ بيروت. (3) ابن حزم، المحلي: ج10 ص317، دار الفكر ـ بيروت. (4) النووي، المجموع: ج17 ص410. (5) ابن قدامة، المغني: ج1 ص41. (6) المصدر السابق نفسه: ج7 ص64. (7) المصدر نفسه: ج7 ص485. (8) المصدر نفسه: ج7 ص485. (9) نقلاً عن مقدمة الكشاف للزمخشري: ج1 ص4. (10) النووي، المجموع: ج8 ص409. (11) الأنعام: 121. (12) المصدر نفسه: ج5 ص3. (13) ابن قدامة، المغني، ج9 ص54. (14) ابن أبي شيبة الكوفي، المصنف: ج8 ص363. (15) ابن عبد البر، الانتقاء: ص151، دار الكتب العلمية ـ بيروت. (16) الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد: ج13 ص390، دار الكتب العلمية ـ بيروت. (17) نقلاً عن مقدمة الكشاف للزمخشري: ج1 ص4. hgtjh,n hgyvdfm ,hgah`m uk] Hzlm hgl`hif hgskdm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 / 07 / 2016, 04 : 03 PM | المشاركة رقم: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : محمد كامل النزلاوي المنتدى : ملتقى الفتاوى واصل ولا تحرمنـا من جديـدك المميـز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مواقع النشر (المفضلة) |
الكلمات الدلالية (Tags) |
أئمة, المذاهب, الزوجة, الغريبة, الفتاوى, عند, والشاذة |
|
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
For best browsing ever, use Firefox.
Supported By: ISeveNiT Co.™ Company For Web Services
بدعم من شركة .:: اي سفن ::. لخدمات الويب المتكاملة
جميع الحقوق محفوظة © 2015 - 2018