أنت غير مسجل في ملتقى أهل العلم . للتسجيل الرجاء إضغط هنـا
Google
 

الإهداءات


العودة   ملتقى أهل العلم > الملتقيات الاسلامية > ملتقى الفتاوى

ملتقى الفتاوى ملتقى خاص بالفتاوى الشرعية

« آخـــر الــمــواضــيــع »
         :: لغة النبات الحديث الخفي كتاب الكتروني رائع (آخر رد :عادل محمد)       :: صلاة الفجر للشيخ الوليد الشمسان 30 رجب 1446هـ بالمسجد الحرام (آخر رد :شريف حمدان)       :: صلاة الفجر للشيخ عبدالله البعيجان 30 رجب 1446هـ من المسجد النبوي الشريف (آخر رد :شريف حمدان)       :: صلاة العشاء للشيخ عبدالباري الثبيتي 29 رجب 1446هـ من المسجد النبوي الشريف (آخر رد :شريف حمدان)       :: صلاة المغرب للشيخ علي الحذيفي 29 رجب 1446هـ من المسجد النبوي الشريف (آخر رد :شريف حمدان)       :: صلاة العشاء للشيخ بدر التركي 29 رجب 1446هـ بالمسجد الحرام (آخر رد :شريف حمدان)       :: صلاة المغرب للشيخ فيصل غزاوي 29 رجب 1446هـ بالمسجد الحرام (آخر رد :شريف حمدان)       :: 163 موت أبي أمامة! (آخر رد :دكتور محمد فخر الدين الرمادي)       :: صلاة الفجر للشيخ عبدالله البعيجان 29 رجب 1446هـ من المسجد النبوي الشريف (آخر رد :شريف حمدان)       :: صلاة الفجر للشيخ الوليد الشمسان 29 رجب 1446هـ بالمسجد الحرام (آخر رد :شريف حمدان)      

إضافة رد
كاتب الموضوع محمد كامل النزلاوي مشاركات 1 المشاهدات 1950  مشاهدة صفحة طباعة الموضوع | أرسل هذا الموضوع إلى صديق | الاشتراك انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 19 / 06 / 2016, 23 : 03 AM   المشاركة رقم: 1
المعلومات
الكاتب:
محمد كامل النزلاوي
اللقب:
عضو ملتقى برونزي
الرتبة


البيانات
التسجيل: 10 / 04 / 2015
العضوية: 54157
العمر: 40
المشاركات: 202 [+]
بمعدل : 0.06 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 140
نقاط التقييم: 12
محمد كامل النزلاوي is on a distinguished road

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
محمد كامل النزلاوي غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

المنتدى : ملتقى الفتاوى

السؤال : أود معرفة ما إذا كان هناك عمر محدد لزواج الرجل والمرأة في الإسلام ؟ أرجو التوضيح بالرجوع إلى القرآن والأحاديث الصحيحة . وشكرا
تم النشر بتاريخ: 2010-04-25


الجواب :

الحمد لله

أولا :

لم يحد الشرع سنا معينة للنكاح ، سواء في ذلك الزوج أو الزوجة ، قال تعالى: ( وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ) الطلاق/ الآية 4.

قال السعدي رحمه الله :

" ( وَاللائِي لَمْ يَحِضْنَ ) أي : الصغار، اللائي لم يأتهن الحيض بعد ، والبالغات اللاتي لم يأتهن حيض بالكلية ، فإنهن كالآيسات ، عدتهن ثلاثة أشهر " انتهى .

"تفسير السعدي" (ص 870)

وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها وهي بنت ست سنين ، وأُدخلت عليه وهي بنت تسع . رواه البخاري ( 4840 ) ومسلم ( 1422 ) .

قال ابن قدامة رحمه الله في "الشرح الكبير" (7/386) :

" فأما الإناث : فللأب تزويج ابنته البكر الصغيرة التي لم تبلغ تسع سنين بغير خلاف إذا وضعها في كفاءة . قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن نكاح الأب ابنته الصغيرة جائز إذا زوجها من كفء ، يجوز له ذلك مع كراهتها وامتناعها " انتهى .

ثانيا :

لا يزوج الصغيرة إلا أبوها في قول مالك وأحمد ، وبه قال الشافعي ، إلا أنه جعل الجد كالأب في ذلك ، وقال أبو حنيفة – وهي رواية عن أحمد – يجوز لغير الأب من الأولياء تزويجها .

والراجح الأول ، راجع : "المغني" (7/33) .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

" المرأة لا ينبغي لأحد أن يزوجها إلا بإذنها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ، فإن كرهت ذلك : لم تُجبر على النكاح ، إلا الصغيرة البكر ، فإن أباها يزوجها ، ولا إذن لها " انتهى .

" مجموع الفتاوى " ( 32 / 39 ) .

ثالثا :

لا يزوج الأب الصغيرةً إلا بمقتضى المصلحة الراجحة التي يراها لها ، فكما أنه يتصرف في مالها بمقتضى مصلحتها ، فكذلك في زواجها ، والشرع إنما يجيز مثل ذلك للأب المسلم التقي ، الذي يراعي مصلحة أولاده حق المراعاة ، وهو يعلم جيدا أنه راع ، وأنه مسئول عن رعيته.

ذكر ابن وهب عن مالك في تزويج الرجل يتيمه : إذا رأى له الفضل والصلاح والنظر أن ذلك جائز له عليه .

"أحكام القرآن للجصاص" (2 / 342)

وقال الشيخ الفوزان في "إعانة المستفيد" (1 / 329) :

" وليّها يقوم مقامها إذا رأى المصلحة أن يزوّجها وهي صغيرة ، بأن يزوجها من رجل صالح ، أو من عالم تقي ؛ لأن لها مصلحة في ذلك ، كما زوّج الصدِّيق رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الطفلة الصغيرة التي هي في سن السابعة ، وهي في هذا السن ليس لها إذن ، لكن وليّها يقوم مقامها إذا رأى المصلحة " انتهى .

رابعا :

لكن لا يُدخل الرجل بزوجته بالصغيرة إلا إذا كانت بحيث تطيق الجماع ، وهذا يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والبيئات .

وللاستزادة راجع إجابة السؤال رقم : (22442) ، (127176) .



والذي ينبغي على الشباب ، وأولياء الفتيات ، أن يبادروا بالزواج ، تحصينا للفروج ، وصونا للأعراض ، وسترا للعورات ، وتحصيلا للمقاصد العظيمة التي جعلها الله في النكاح .

والله أعلم

ig ikh; sk lp]]m gg.,h[ td hghsghl










عرض البوم صور محمد كامل النزلاوي   رد مع اقتباس
قديم 19 / 06 / 2016, 53 : 04 PM   المشاركة رقم: 2
المعلومات
الكاتب:
شريف حمدان
اللقب:
مدير عام الملتقى والمشرف العام
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية شريف حمدان

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
شريف حمدان غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : محمد كامل النزلاوي المنتدى : ملتقى الفتاوى
نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة









عرض البوم صور شريف حمدان   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
للزواج, محددة, الاسلام, سن, في, هل, هناك

جديد ملتقى الفتاوى


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Loading...

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
Ads Organizer 3.0.3 by Analytics - Distance Education
الحقوق محفوظة لشبكة ملتقى أهل العلم الاسلامي
اختصار الروابط

For best browsing ever, use Firefox.
Supported By: ISeveNiT Co.™ Company For Web Services
بدعم من شركة .:: اي سفن ::. لخدمات الويب المتكاملة
جميع الحقوق محفوظة © 2015 - 2018