الإهداءات | |
الملتقى العام المواضيع العامة التي لا يريد كاتبها أن يدرجها تحت تصنيف معين . |
« آخـــر الــمــواضــيــع » |
كاتب الموضوع | ابو عبدالله عبدالرحيم | مشاركات | 4 | المشاهدات | 2031 | | | | انشر الموضوع |
| أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
30 / 05 / 2016, 19 : 03 PM | المشاركة رقم: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| المنتدى : الملتقى العام الحمد لله رب العالمين ، أما بعد : فهذا ملخّص في مسائل الصيام التي أوردها أ.د عبدالله بن عبدالعزيز الجبرين في شرحه على عمدة الفقه - الصيام في اللغة : الإمساك ، وفي الاصطلاح : التعبد لله تعالى بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. - صيام رمضان ركن من أركان الإسلام ، ومن حجد وجوبه كفر. - من ترك صيامه تهاونا فهو فاسق من الفساق ، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه مرتد خارج عن ملة الإسلام. - ادخر الله تعالى للصائمين أجر عظيم ، قال صلى الله عليه وسلم (كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، قال الله عز وجل: "إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي" . " للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه "متفق عليه من حديث أبي هريرة واللفظ لمسلم - يجب على المسلم أن يبتعد عن كل ما يفسد صيامه ، كفعل شيء من المفطرات ، وكترك الصلاة المفروضة وقت الصيام أو بعده ، فإن ترك الصلاة كفر مخرج من الملّة. - كما يجب على المسلم أن يبتعد عما ينقص أجر صيامه ، كأن يقع في شيء من المحرمات ، لقوله صلى الله عليه وسلم (من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه) رواه البخاري ، وقول الزور : الكذب ، والغيبة ، والنميمة ، ولعن المسلم ، ونحو ذلك. - تجب النية في الصيام الواجب كصيام شهر رمضان وقضائيه ، وصيام الكفارات ، من الليل ، أما التطوع فلا حرج على المسلم في نيته له ممن النهار. - يجب على الصائم عند سحوره أن يتيقن من عدم طلوع الفجر ، كما يجب عليه أن يتأكد عند فطره من غروب الشمس. - يجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصيام. - يسحب لولي الصغير أن يأمره بالصيام إذا أطاقه. - يثبت دخول شهر رمضان إما برؤية هلاله ، وإما بإكمال شعبان ثلاثين يوما لقوله صلى الله عليه وسلم (إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين يوما) رواه مسلم . ابن عثيمين - ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يشرع صيام يوم الشك لقول عمار (من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم ). - يثبت دخول رمضان بشهادة واحد عدل. - لا يثبت هلال شوال إلا برؤية عدلين. - يباح الفطر للمريض الذي يتضرر به ، والمسافر الذي له القصر ، وإن صاما أجزأهما ، والحائض والنفساء ، وإن صامتا لم يجزئهما ، والحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما أو ولديهما ، والعاجز عن الصيام لكبر أو مرض لا يرجى برؤه فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا. - يجب على من أفطر لسفر أو مرض يُرجى برؤه ، وعلى من أفطرت لحيض أو نفاس القضاء لا غير ، وكذلك من أفطرت لحمل أو رضاع سواء كان فطرهما خوفا على نفسيهما أو على ولديهما فالأقرب أن عليهما القضاء لا غير. - يجب على من أفطر بغير عذر القضاء والتوبة ، وهو مرتكب لمعصية من كبائر الذنوب. - يجب على من أفطر بالجماع : الكفارة المغلظة مع القضاء. - من أخّر قضاء رمضان لعذر حتى جاء رمضان آخر فليس عليه إلا القضاء. - يجب على من أخّر قضاء رمضان حتى أدركه رمضان آخر لغير عذر : القضاء ، والإطعام. - من أكل أو شرب متعمدا ذاكرا لصومه فسد صيامه. - من استعط بصب الدواء في الأنف أو باستنشاقه فوصل إلى جوفه وهو متعمد إدخاله إلى جوفه ذاكرا لصيامه فسد صومه. - ذهب بعض أهل العلم إلى أن الإنسان لا يفطر إلا بالأكل أو الشرب أو ما يقوم مقامها مما يغذي ويقوي الجسد كتقوية الطعام والشراب ، لعدم الدليل على إفساد الصيام بغير ذلك ، وهذا هو الأقرب. - من استمنى أو قبّل أو لمس فأمنى فسد صومه. - الأقرب أن خروج المذي لا يفسد الصوم. - جمهور أهل العلم إلى أن الحجامة لا تفسد صوم الحاجم ولا صوم المحجوم. - من طار إلى حلقه ذباب أو غبار لم يفسد صومه لأنه غير متعمد لذلك. - إذا تطاير الطحين إلى حلق الطحان لم يفطر بذلك. - من تمضمض أو استنشق فوصل الماء إلى حلقه ، لم يفطر بذلك ؛ لأنه لم يتعمد إيصال الماء إلى معدته ، فهو كمن أكل أو شرب ناسيا. - من احتلم لم يفسد صومه ؛ لأنه غير متعمد لذلك. - من ذرعه القيء أي غلبه وخرج بغير اختياره لم يفسد صومه ، وكذلك من استقاء على الأقرب فقد ذكر بعض أهل العلم إلى أن خروج القيء مطلقا لا يفسد الصوم ، لما روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال (إذا قاء فلا يفطر ، الصوم مما دخل ، وليس مما خرج). - الأقرب أن من أكل شاكا في طلوع الفجر لا يفسد صومه. - من أكل شاكا في غروب الشمس فسد صومه. المسائل المعاصرة - مما ينقص أجر الصيام : إسراف المرأة في عمل وجبة الإفطار أثناء صيامها. - إن اعتمد الصائم على سماع الأذان في إذاعة موثوقة ، أو على إخبار هذه الإذاعة بدخول وقت الصلاة صح ذلك. - ويصح الاعتماد في ذلك على الساعات والتقاويم التي ثبتت دقتها في دخول أوقات الصلوات. - يجب على أهل المناطق التي يطول فيها النهار ، كالمناطق القريبة من أحد القطبين الشمالي أو الجنوبي الإمساك جميع النهار وإن شق عليهم ذلك إلا أن يعجز أحدهم عن الصوم ويخاف على نفسه الموت أو المرض. - المسافر على الطائرة يمسك عند رؤية الفجر ويفطر عند رؤيته غروب الشمس. - من غربت عليه الشمس فأفطر ثم أقلعت به الطائرة فرأى الشمس استمر على فطره. - لو سافر بعدما غربت الشمس يوم الأحد مثلا جهة الغرب ، فوصل إلى بلد ، فوجد أهله مساء الأحد نهارا ، لم يلزمه الإمساك. - إن أقلعت الطائرة قبل غروب الشمس ، فطال النهار فيلزمه الإمساك إلى أن تغرب الشمس ، ولو طال النهار عدة ساعات. - إذا صام الناس بالرؤية أو إتمام شعبان ثم رأوا الهلال بعد 28 يوما لزمهم قضاء يوم واحد. - من وصل إلى بلد فوجدهم متأخرين في إثبات دخول شهر رمضان أو خروجه عن أهل بلده لزمه الصيام معهم حتى يثبت دخول شهر شوال ، إلا إن أتم صيام ثلاثين يوما ، فإنه يفطر، ولكن يخفي فطره ، لئلا يشوش على الناس. - لا يجوز الاعتماد في دخول شهر رمضان أو خروجه على المراصد أو الحساب أو التقويم. - الأقرب أن أهل كل بلد لهم رؤيتهم ، وإذا رأى ولاة الأمر في بلد إسلامي ، أو رأى مجلس المركز الإسلامي في بلد من بلاد الكفار العمل برؤية بلد إسلامي يشاركهم في مطالع الهلال جاز لهم ذلك ، ووجب على أهل هذا البلد العمل بما رآه ولاة الأمر في بلدهم ، ووجب على رعايا الجالية المسلمة العمل بما رآه مجلس المركز الإسلامي في بلادهم. - يجب على أهل البلاد التي لا يعمل فيها بالرؤية وعلى الجالية الإسلامية الذين لم يتمكنوا من ترآئي الهلال العمل برؤية دولة إسلامية تعمل بالرؤية ممن يوافقهم في مطالع الهلال ، فإن لم يوجد بلد إسلامي يوافقهم في مطالع الهلال يعمل بالرؤية ، فإنهم يعملون برؤية أقرب البلاد الإسلامية إليهم ، لأن هذا أعلى ما يمكنهم العمل به. - يجوز للمسلمين الاعتماد على خبر رؤية الهلال وثبوت دخول الشهر وخروجه على الإذاعة الرسمية للدولة المسلمة التي تعتمد رؤية الهلال في دخول الشهر وخروجه ، وتعتمد في ذلك على مصدر شرعي موثوق. - يجوز الفطر للمسافر ولو كان مرتاحا ، كالسفر على الطائرة والسيارة المكيفة. - يجوز للمسافر بالطائرة أن يفطر ويقصر الصلاة في سفر ساعة واحدة أو أقل من ساعة ، إذا كان يسمى سفرا.يجوز لمن كان سفرهم مستمرا كسائقي السيارات ، وسائقي الطائرات والقطارات ومضيفيهما الفطر والقصر. - يجوز الفطر لمرضى السكر والجلطة والكلى الذين يحتاجون إليه ونحوهم ممن يشق عليهم الصيام ويضر بهم. - من كان مضطرا للعلاج المفطر في نهار رمضان بحيث لو لم يستعمل هذا العلاج زاد مرضه ونحو ذلك ، فإنه يجوز له استعمال هذا العلاج ويقضي يوما مكانه. - من كان لا يستطيع القضاء لاستمرار مرضه ، وكان مرضه لا يُرجى برؤه ، فإنه يُطعم عن كل يوم مسكينا. - من حصل لها نزيف فعُمل لها عملية تنظيف للرحم وإخراج الجنين تعتبر نفساء إن كان الجنين قد تبيّن فيه خلق إنسان ، وإلا فهي في حكم الطاهرات. - يجزي في الإطعام أن يوزع أرزا على المساكين سواء كان مطبوخا أو غير مطبوخ وإن جعل معه إداما كلحم فهو أفضل. - من شرب الدخان ذاكرا لصومه فسد صومه. - الأقرب أن الإبر العلاجية غير المغذية ، والتقطير في العين والأذن لا يتفسد الصيام. - الإبر المغذية ، وحقن الدم في الجسد وتغيير الدم عند غسيل الكلى تفسد الصيام. - الأقرب أن بخاخ الربو لايفسد الصيام. - بخاخ الأكسجين لا يفسد الصيام. - لا حرج في استعمال الفرشاة والمعجون وحشو السن حال الصيام. - إدخال قسطرة أو منظار في الجسم لا يفسد الصيام. - لا حرج على الصائم في استعمال الدهان والمكياج وحمرة الشفاة والعطر. - سحب الدم من الصائم للتبرع به أو لغيره لا يفسد الصيام. - إذا استنشق العامل أو غيره دخان المصانع لم يفسد صومه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. lgo~w td lshzg hgwdhl H>] uf]hggi fk uf]hgu.d. hg[fvdk td avpi ugn ul]m hgtri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 / 05 / 2016, 50 : 08 PM | المشاركة رقم: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : ابو عبدالله عبدالرحيم المنتدى : الملتقى العام بارك الله فيك واثابك الجنة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 / 05 / 2016, 46 : 07 AM | المشاركة رقم: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : ابو عبدالله عبدالرحيم المنتدى : الملتقى العام شكرا لمروركم المبارك | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 / 05 / 2016, 41 : 09 AM | المشاركة رقم: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : ابو عبدالله عبدالرحيم المنتدى : الملتقى العام | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 / 05 / 2016, 14 : 01 PM | المشاركة رقم: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : ابو عبدالله عبدالرحيم المنتدى : الملتقى العام جزاكم الله خيرا ونفع الله بكم اخي ****** الحاج عبد الجواد اعزكم الله وبارك فيكم واثابكم الجنة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مواقع النشر (المفضلة) |
الكلمات الدلالية (Tags) |
أ.د, ملخّص, مسائل, الجبرين, الصيام, الفقه, بن, شرحه, على, علية, عبدالله, عبدالعزيز, في |
|
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
For best browsing ever, use Firefox.
Supported By: ISeveNiT Co.™ Company For Web Services
بدعم من شركة .:: اي سفن ::. لخدمات الويب المتكاملة
جميع الحقوق محفوظة © 2015 - 2018