14 / 01 / 2016, 52 : 03 PM | المشاركة رقم: 1 |
المعلومات | الكاتب: | | اللقب: | عضو ملتقى | الرتبة | | البيانات | التسجيل: | 13 / 01 / 2016 | العضوية: | 54259 | المشاركات: | 2 [+] | بمعدل : | 0.00 يوميا | اخر زياره : | [+] | معدل التقييم: | 0 | نقاط التقييم: | 12 | الإتصالات | الحالة: | | وسائل الإتصال: | | | المنتدى : الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح الفقرة الأولى من كتاب (الخلع بين الشريعة والقانون) المؤلف: المستشار /أمير محمد مطاوع المقال الأول " حكمة مشروعية الخلع " شرع الله سبحانه وتعالي الزواج مودة ورحمة وسكناً واستبقاء للنوع الإنساني ولعمارة الأرض ، ومن شريعته سبحانه أن جعل الطيبين للطيبات من الزوجات والطيبات للطيبين من الأزواج إلا أن الإنسان قد يخالف هذه القاعدة الشرعية فتتزوج الطيبة خبيثاً وقد يتزوج الطيب من خبيثة ، وقد يدب الخلاف ويحصل الشقاء بين الزوجين لسبب أو غيره بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما . من أجل ذلك وغيره شرع الله الطلاق وجعله بيد الرجل يوقعه بإرادته المنفردة أو بوكيله وقد توقعه الزوجة المفوضة فيه . وكما جعل الله الطلاق بيد الرجل تجلت حكمته سبحانه في أن شرع للمرأة افتداء نفسها بالمال وأباح طلاقها بعوض تيسيراً لأمر المفارقة للمرأة إن كرهت الزوج وضاقت نفسها بها حتى تتخلص من شركة هي نافرة منها غير هانئة بها ،وفي نفس الوقت لعوض الرجل عما أنفقه في سبيل التزوج بها حتى لا يضار مادياً فوق ما قد يصيبه في نفسه من ضرر إذا ما وافقها وحقق لها رغباتها في الطلاق(1) فإن كانت الكراهة من جهة المرأة فقد أباح لها الإسلام أن تتخلص من الزوجية بطريق الخلع بأن تعطي الزوج ما كانت أخذت منه باسم الزوجية لينهي علاقته بها وفي ذلك يقول الله سبحانه وتعالي وَلاَ يَحِلُ لَكُمٌ أَنْ تَأخُذُوا مِمٌاَ آَتَيِتُمُوهُنٌ شَيِئاً إِلاَّ أَنْ يِخَاَفَاَ أَلاَّ يُقِيِمٌاَ حُدُود اَلله فَإِنْ خِفٌتُمٌ أَلاَ يُقِيِمَاَ حُدُودَ اَلله فَلاَ جُنَاحَ عَلَيِهِمَا فِيِمَا اِفٌتّدت بِهِ وفي أخـذ الزوج الفدية عدل وإنصاف إذ أنه هو الذي أعطاها المهر وبذل تكاليف الزواج والزفاف وانفق عليها وهي التي قابلت هذا كله بالجحود وطلب الفراق فكان من النصفة أن ترد عليه ما أخذت وقد شرع الله تعالي هذا النوع من التفريق بين الزوجين باعتباره أحد الأبواب التي يفتحها الله عز وجل ليفرج به كرب امرأة تبغض زوجها بغضاً شديداً ولا تستطيع منه فكاكاً إلا بأن تدفع له مالاً في نظير طلاقها وحيث كان حل رابطة الزوجية بيد الرجل وأن الزوجة قد تبغض الحياة مع زوجها لاستحكام الشقاق بينهما ولا تستطيع مواصلة الحياة الزوجية معه وتطلب منه الفكاك إلا أنه يمسكها ضراراً أو عناداً فقد رخص لها الإسلام رفع أمرها إلي القضاء ليقضي لها بالإختلاع منه ، ولرفع الزوجة دعوى الخلع وتفضيلها لإقامة تلك الدعوى عن دعوى الطلاق فائدة وهي في الحقيقة فائدة للزوجة وفائدة للزوج . وجاء في تفسير المنار ما نصه أنه وإن كان المانع من قبلها كأن أبغضته .. وخافت أن تقع في النشوز ويصرف هو في العقوبة فمن العدل أن تعطيه ما كانت أخذت منه باسم الزوجية ليحل عقدتها فلا يخسر ماله وزوجته معاً . أما الفائدة من جهة الزوجة فتتمثل في أن هذه الزوجة رافعة الدعوى قد لا تستطيع إثبات وقوع الضرر الواقع عليها من الزوج في دعوى التطليق للضرر أو أنها قد لا تستطيع إحضار الشهود الذين يشهدون بعدم أمانة الزوج علي نفس ومال الزوجة أو عدم إنفاقه عليها أو هجره لها أو غيبته أو غير ذلك ، بينما دعوى الخلع لا تشترط ذلك إذ يكفي أن تقرر الزوجة أنها تبغض الحياة مع زوجها وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب بغضها له ، كما أن الزوجة قد تتضرر من زوجها لإصابته بعيب جنسي أو تناسلي ولا تريد أن تكشف ذلك أو قد تعجز عن إثباته - حالة كونها مكلفة بإثباته في دعوى التطليق دون دعوى الخلع وأن الزوجة قد يكون لها أولاد من زوجها وهي تريد أن تستر عليه وعليهم حتى لا يعيرون بأبيهم إن هي كشفت سترة وأبانت عيبه ودعوى الخلع تعفيها من إبداء الضرر وإثباته بل يكفي فيها التصريح بالضجر دون أسبابه ، بل إن النفرة قد تكون من الزوجة لا لعيب في الزوج وإنما هو عارض قلبي عرض للزوجة وملك عليها مشاعرها ورأت أنه لا حيلة لها في كتمه أو التغلب عليه وبدا منها النفور من زوجها في الوقت التي لا تجد فيه سبباً تبديه وتأسس عليه دعوى التطليق فلا مناص لها من دعوى الخلع . أما الفائدة من جهة الزوج : فإن زوجته التي كرهته وأصبحت هي التي تبغض الحياة الزوجية معه ولا تطيق عشرته أفضل له وصوناً لكرامته أن يخلعها ويقبل منها ما كان قد أمهرها به . وإذا كان لهذا الزوج أولاد منها أو من غيرها يعيشون معهم فالأفضل لهم ألا يعيشوا في مثل هذا الجو المشحون بالبغض والنفور بين أبويهم وحفظاً للجميع من معصية الله وتعدى حدوده . ولا يخفي كذلك من ضرر يصيب المجتمع من أسرة – وهي أحد مكوناته – دبت فيها الكراهية واستحكم فيها النفور وبعدت عن حسن العشرة والعفة والأدب وقربت من الوقوع في المحرم .
hg[.x hgh,g lk ;jhf (hgogu fdk hgavdum ,hgrhk,k)
|
| |