31 / 12 / 2015, 04 : 02 AM | المشاركة رقم: 1 |
المعلومات | الكاتب: | | اللقب: | عضو ملتقى ماسي | البيانات | التسجيل: | 21 / 01 / 2008 | العضوية: | 19 | المشاركات: | 30,241 [+] | بمعدل : | 4.80 يوميا | اخر زياره : | [+] | معدل التقييم: | 0 | نقاط التقييم: | 295 | الإتصالات | الحالة: | | وسائل الإتصال: | | | المنتدى : الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد: يَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يَتَشَبَّهَ بِالْمَرْأَةِ فِي اللِّبَاسِ وَغَيْرِهِ، وَيَحْرُمُ عَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ تَتَشَبَّهَ بِالرَّجُلِ فِي ذَلِكَ، وَقَدْ اسْتَفَاضَتْ السُّنَنُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصِّحَاحِ وَغَيْرِهَا بِلَعْنِ الْمُتَشَبِّهَاتِ مِنْ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ والمتشبهين مِنْ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ . اعلم : أن الله عز وجل كرم الرجل بكونه ذكراً، فإذا تشبه بالنساء حط نفسه عن مرتبته، ورضي بخسة الحال فاستوجب اللعن، وأما المرأة إذا تشبهت بالرجال فإن ذلك يوجب مخالطة الرجال لها ورؤيتها، وهي عورة غير مستورة . " كشف المشكل " (2/425) . قال الإمام أبو العباس القرطبي رحمه الله : " وأمَّا من تخانث وتشبه بالنساء فقد أتى كبيرة من أفحش الكبائر، لعنه الله عليها ورسوله، ولا يقرُّ عليها، بل يؤدَّب بالضرب الوجيع والسجن الطويل والنفي حتى ينزع عن ذلك، ويكفي دليلاً على ذلك ما خرَّجه البخاري عن ابن عباس قال : " لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال "، وقال : " أخرجوهم من بيوتكم "، وأخرج فلانًا وفلانًا، غير أنه لا يقتل؛ لما رواه أبو هريرة أن النبي أتي برجل قد خضب يديه ورجليه، فقال : " ما بال هذا ؟! "، فقيل : " يتشبَّه بالنساء "، فأمر به فنفي إلى النقيع بالنون، فقيل : " يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ ألا نقتله ؟ "، قال : " إني نهيت عن قتل المصلين " . أ . هـ . " المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم " (5/515 ،516 ) . روى البخاري في " صحيحه " عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : " لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنْ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنْ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ " . وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ على تَحْرِيمِ تَشَبُّهِ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ وَالرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ؛ لِأَنَّ اللَّعْنَ لا يَكُونُ إلَّا على فِعْلٍ مُحَرَّمٍ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْجُمْهُور . " نيل الأوطار " (2/117) . قال الإمام ابن بطال رحمه الله : " قال الطبري : فيه من الفقه : أنه لا يجوز للرجال التشبه بالنساء في اللباس والزينة التي هي للنساء خاصة، ولا يجوز للنساء التشبه بالرجال فيما كان ذلك للرجال خاصة . فمما يحرم على الرجال لبسه مما هو من لباس النساء : البراقع، والقلائد، والمخانق، والأسورة والخلاخل، ومما لا يحل له التشبه بهن من الأفعال التي هن بها مخصوصات : فالانخناث في الأجسام، والتأنيث في الكلام . ومما يحرم على المرأة لبسه مما هو من لباس الرجال : النعال، والرقاق التي هي نعال الحدو والمشي بها في محافل الرجال، والأردية والطيالسة على نحو لبس الرجال لها في محافل الرجال، وشبه ذلك من لباس الرجال، ولا يحل لها التشبه بالرجال من الأفعال في إعطائها نفسها مما أمرت بلبسه من القلائد والقرط والخلاخل والأسورة، ونحو ذلك مما ليس للرجل لبسه، وترك تغيير الأيدي والأرجل من الخصاب الذى أمرن بتغييرها به " . أ . هـ . شرح " صحيح البخاري " لابن بطال (9/140) . روى الإمام أحمد وصححه الألباني عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ هُذَيْلٍ قَالَ : رَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَمَنْزِلُهُ فِي الْحِلِّ وَمَسْجِدُهُ فِي الْحَرَمِ، قَالَ : فَبَيْنَا أَنَا عِنْدَهُ رَأَى أُمَّ سَعِيدٍ ابْنَةَ أَبِي جَهْلٍ مُتَقَلِّدَةً قَوْسًا، وَهِيَ تَمْشِي مِشْيَةَ الرَّجُلِ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : " مَنْ هَذِهِ ؟ "، قَالَ الْهُذَلِيُّ : فَقُلْتُ : " هَذِهِ أُمُّ سَعِيدٍ بِنْتُ أَبِي جَهْلٍ "، فَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّهَ بِالرِّجَالِ مِنْ النِّسَاءِ، وَلَا مَنْ تَشَبَّهَ بِالنِّسَاءِ مِنْ الرِّجَالِ " . " لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّهَ بِالرِّجَالِ مِنْ النِّسَاءِ " في اللباس والزي والكلام ونحوها " وَلَا مَنْ تَشَبَّهَ بِالنِّسَاءِ مِنْ الرِّجَالِ " أي : ليس يفعل ذلك من هو من أشياعنا العاملين باتباعنا المقتفين لشرعنا، فتشبه أحد النوعين بالآخر فيما ذكر حرام، وفي كونه من الكبائر احتمال . " فيض القدير " (5/384) . روى أبو داود وصححه الألباني عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ : قِيلَ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : " إِنَّ امْرَأَةً تَلْبَسُ النَّعْلَ ؟ "، فَقَالَتْ : " لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلَةَ مِنْ النِّسَاءِ " . الرَّجُلَةُ مِنْ النِّسَاءِ : التي تتشبه بالرجال في هيئاتهم، وأخلاقهم، وأفعالهم، وأقوالهم . " جامع الأصول " (10/656) . قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " الْمُشَابَهَةُ فِي الْأُمُورِ الظَّاهِرَةِ تُورِثُ تَنَاسُبًا وَتَشَابُهًا فِي الْأَخْلَاقِ وَالْأَعْمَالِ، وَلِهَذَا نُهِينَا عَنْ مُشَابَهَةِ الْكُفَّارِ، وَمُشَابَهَةِ الْأَعَاجِمِ، وَمُشَابَهَةِ الْأَعْرَابِ، وَنَهَى كُلًّا مِنْ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ عَنْ مُشَابَهَةِ الصِّنْفِ الْآخَرِ كَمَا فِي الْحَدِيثِ الْمَرْفُوعِ " مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمِ فَهُوَ مِنْهُمْ "، " وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّهَ بِغَيْرِنَا " ، وَالرَّجُلُ الْمُتَشَبِّهُ بِالنِّسَاءِ يَكْتَسِبُ مِنْ أَخْلَاقِهِنَّ بِحَسَبِ تَشَبُّهِهِ حَتَّى يُفْضِيَ الْأَمْرُ بِهِ إلَى التَّخَنُّثِ الْمَحْضِ، وَالتَّمْكِينِ مِنْ نَفْسِهِ كَأَنَّهُ امْرَأَةٌ، وَلَمَّا كَانَ الْغِنَاءُ مُقَدِّمَةَ ذَلِكَ وَكَانَ مِنْ عَمَلِ النِّسَاءِ كَانُوا يُسَمُّونَ الرِّجَالَ الْمُغَنِّينَ " مَخَانِيثَ "، وَالْمَرْأَةُ الْمُتَشَبِّهَةُ بِالرِّجَالِ تَكْتَسِبُ مِنْ أَخْلَاقِهِمْ حَتَّى يَصِيرَ فِيهَا مِنْ التَّبَرُّجِ، وَالْبُرُوزِ، وَمُشَارَكَةِ الرِّجَالِ مَا قَدْ يُفْضِي بِبَعْضِهِنَّ إلَى أَنْ تُظْهِرَ بَدَنَهَا كَمَا يُظْهِرُهُ الرَّجُلُ، وَتَطْلُبُ أَنْ تَعْلُوَ عَلَى الرِّجَالِ كَمَا تَعْلُو الرِّجَالُ عَلَى النِّسَاءِ، وَتَفْعَلَ مِنْ الْأَفْعَالِ مَا يُنَافِي الْحَيَاءَ، وَالْخَفْرَ الْمَشْرُوعَ لِلنِّسَاءِ، وَهَذَا الْقَدْرُ قَدْ يَحْصُلُ بِمُجَرَّدِ الْمُشَابَهَةِ . وَإِذَا تَبَيَّنَ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ بَيْنَ لِبَاسِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فَرْقٌ يَتَمَيَّزُ بِهِ الرِّجَالُ عَنْ النِّسَاءِ، وَأَنْ يَكُونَ لِبَاسُ النِّسَاءِ فِيهِ مِنْ الِاسْتِتَارِ وَالِاحْتِجَابِ مَا يُحَصِّلُ مَقْصُودَ ذَلِكَ ظَهَرَ أَصْلُ هَذَا الْبَابِ، وَتَبَيَّنَ أَنَّ اللِّبَاسَ إذَا كَانَ غَالِبُهُ لُبْسَ الرِّجَالِ نُهِيَتْ عَنْهُ الْمَرْأَةُ، وَإِنْ كَانَ سَاتِرًا كالفراجي الَّتِي جَرَتْ عَادَةُ بَعْضِ الْبِلَادِ أَنْ يَلْبَسَهَا الرِّجَالُ دُونَ النِّسَاءِ، وَالنَّهْيُ عَنْ مَثَلِ هَذَا بِتَغَيُّرِ الْعَادَاتِ، وَأَمَّا مَا كَانَ الْفَرْقُ عَائِدًا إلَى نَفْسِ السِّتْرِ فَهَذَا يُؤْمَرُ بِهِ النِّسَاءُ بِمَا كَانَ أَسْتَرُ، وَلَوْ قُدِّرَ أَنَّ الْفَرْقَ يَحْصُلُ بِدُونِ ذَلِكَ، فَإِذَا اجْتَمَعَ فِي اللِّبَاسِ قِلَّةُ السَّتْرِ وَالْمُشَابَهَةُ نُهِيَ عَنْهُ مِنْ الْوَجْهَيْنِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ " . أ . هـ . " مجموع الفتاوى " (22/154، 155) والحمد لله رب العالمين .
h[jkhf jafi hgv[hg td gfhsil fhgkshxK ,hgkshx td gfhsik fhgv[hg
|
| |