أنت غير مسجل في ملتقى أهل العلم . للتسجيل الرجاء إضغط هنـا
Google
 

الإهداءات


العودة   ملتقى أهل العلم > الملتقيات الاسلامية > ملتقى الفتاوى

ملتقى الفتاوى ملتقى خاص بالفتاوى الشرعية

« آخـــر الــمــواضــيــع »
         :: للهواتف والآيباد أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصلاة (آخر رد :مهاودي سليمان)       :: الى الاخ الفاضل دكتور محمد فخر الدين الرمادي (آخر رد :مهاودي سليمان)       :: اللباب في الجمع بين السنة والكتاب الجزء الأول كتاب الكتروني رائع (آخر رد :عادل محمد)       :: احتفال الاذاعة المصرية بليلة النصف من شعبان من مسجد مصر بالعاصمة الادارية الخميس 14شعبان1446هـ - 13فبراير2025م (آخر رد :مهاودي سليمان)       :: المناسبات : ج: (3 ) ! (آخر رد :دكتور محمد فخر الدين الرمادي)       :: شهر القرآن.. والغفران.. شهر رمضان! (آخر رد :مهاودي سليمان)       :: [ ٩. ] الْكِتَابُ التَّاسِعُ : » الطَّهَارَةُ « ! (آخر رد :دكتور محمد فخر الدين الرمادي)       :: لغة النبات الحديث الخفي كتاب الكتروني رائع (آخر رد :عادل محمد)       :: صلاة الفجر للشيخ الوليد الشمسان 30 رجب 1446هـ بالمسجد الحرام (آخر رد :شريف حمدان)       :: صلاة الفجر للشيخ عبدالله البعيجان 30 رجب 1446هـ من المسجد النبوي الشريف (آخر رد :شريف حمدان)      

إضافة رد
كاتب الموضوع أبو عادل مشاركات 261 المشاهدات 30971  مشاهدة صفحة طباعة الموضوع | أرسل هذا الموضوع إلى صديق | الاشتراك انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 05 / 09 / 2009, 29 : 09 AM   المشاركة رقم: 31
المعلومات
الكاتب:
أبو عادل
اللقب:
عضو ملتقى ماسي
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية أبو عادل


البيانات
التسجيل: 09 / 08 / 2009
العضوية: 26028
العمر: 70
المشاركات: 10,740 [+]
بمعدل : 1.89 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 1265
نقاط التقييم: 24
أبو عادل is on a distinguished road

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
أبو عادل غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : أبو عادل المنتدى : ملتقى الفتاوى
افتراضي

وهنا مسألة قد يسأل عنها وهي ما إذا سافر المتمتع بعد العمرة هل يسقط عنه الدم ؟، فيه خلاف بين أهل العلم، والمعروف عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه لا يسقط الدم مطلقا سواء سافر إلى أهله أو إلى غير ذلك، لعموم الأدلة.

وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه إن سافر مسافة قصر ثم رجع محرما بالحج صار مفردا وسقط عنه الدم.

وذهب آخرون إلى أنه لا يسقط الدم إلا إذا سافر إلى أهله وهذا هو المروي عن عمر رضي الله عنه وابنه عبد الله أنه إن سافر إلى أهله بعد العمرة ثم رجع بحج صار مفردا وليس عليه دم، أما سفره لغير أهله كالسفر للمدينة مثلا بين الحج والعمرة والسفر إلى جدة والطائف فهذا لا يخرجه عن كونه متمتعا وهذا هو الأقرب والأظهر من جهة الدليل أن هذه الأسفار التي بين الحج والعمرة لا تخرجه عن كونه متمتعا بل هو متمتع، وعليه دم التمتع وإن سافر إلى المدينة بعد العمرة أو إلى الطائف أو إلى جدة فهو متمتع، وإنما يكون مفردا إذا سافر إلى أهله كما قال عمر وابنه ثم رجع محرما بالحج من الميقات فهذا هو الذي يسمى مفردا لأنه قطع ما بين العمرة والحج بسفره إلى أهله.

وبكل حال فالأحوط للمؤمن في هذا أن يهدي حتى ولو سافر إلى أهله خروجا من الخلاف الذي ذهب إليه ابن عباس رضي الله عنهما وهكذا الحكم عند من قال إنه يسقط عنه بالسفر إلى مسافة قصر، كونه يحتاط ويهدي خروجا من خلاف الجميع ويأتي بالسنة كاملة يكون هذا خيرا له وأفضل إن استطاع ذلك فإن لم يستطع ذلك صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله لقوله سبحانه: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وهو يشمل المتمتع ويشمل القارن لأنه يسمى متمتعا كما تقدم. والله ولي التوفيق.

تحفة الإخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان الإسلام


سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن بازـ رحمه الله ـ.









عرض البوم صور أبو عادل   رد مع اقتباس
قديم 05 / 09 / 2009, 30 : 09 AM   المشاركة رقم: 32
المعلومات
الكاتب:
أبو عادل
اللقب:
عضو ملتقى ماسي
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية أبو عادل


البيانات
التسجيل: 09 / 08 / 2009
العضوية: 26028
العمر: 70
المشاركات: 10,740 [+]
بمعدل : 1.89 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 1265
نقاط التقييم: 24
أبو عادل is on a distinguished road

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
أبو عادل غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : أبو عادل المنتدى : ملتقى الفتاوى
افتراضي

[ حكم من حج عن والدته وعند الميقات لبى بالحج ولم يلب عن والدته ]



5- ما حكم من حج عن والدته وعند الميقات لبى بالحج ولم يلب عن والدته ؟

الجواب: ما دام قصده الحج عن والدته ولكن نسي فإن الحج يكون لوالدته والنية أقوى لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات" فإذا كان القصد من مجيئه هو الحج عن أمه أو عن أبيه ثم نسي عند الإحرام فإن الحج يكون للذي نواه وقصده من أب أو أم أو غيرهما.

تحفة الإخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان الإسلام


سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن بازـ رحمه الله ـ.









عرض البوم صور أبو عادل   رد مع اقتباس
قديم 05 / 09 / 2009, 31 : 09 AM   المشاركة رقم: 33
المعلومات
الكاتب:
أبو عادل
اللقب:
عضو ملتقى ماسي
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية أبو عادل


البيانات
التسجيل: 09 / 08 / 2009
العضوية: 26028
العمر: 70
المشاركات: 10,740 [+]
بمعدل : 1.89 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 1265
نقاط التقييم: 24
أبو عادل is on a distinguished road

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
أبو عادل غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : أبو عادل المنتدى : ملتقى الفتاوى
افتراضي

[ مكان إحرام من قدم إلى مكة في عمل أو مهمة ثم حصل له فرصة الحج ]



ما حكم من قدم إلى مكة في عمل أو مهمة ثم حصل له فرصة الحج هل يحرم من مكانه أو يخرج إلى الحل؟

الجواب: إذا قدم إلى مكة ولم ينو الحج ولا العمرة وإنما قدم لحاجة من الحاجات كزيارة قريب أو عيادة مريض أو تجارة، ما نوى حجا ولا عمرة ثم بدا له أن يحج أو بدا له أن يعتمر فإنه يحرم من مكانه بالحج سواء كان داخل مكة أو في ضواحي مكة.

أما إذا كان أراد العمرة فإنه يخرج إلى الحل التنعيم أو الجعرانة أو غيرهما إذا كان أراد العمرة فإن السنة بل الواجب أن يخرج إلى الحل كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة لما أرادت العمرة أن تخرج إلى التنعيم وأمر عبد الرحمن أخاها أن يخرج بها إلى الحل من الحرم يعني إلى التنعيم أو غيره هذا هو الواجب في حق من أراد العمرة أما من أراد الحج فإنه يلبي من مكانه سواء كان داخل الحرم أو خارج الحرم كما تقدم.

تحفة الإخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان الإسلام


سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن بازـ رحمه الله ـ.









عرض البوم صور أبو عادل   رد مع اقتباس
قديم 05 / 09 / 2009, 32 : 09 AM   المشاركة رقم: 34
المعلومات
الكاتب:
أبو عادل
اللقب:
عضو ملتقى ماسي
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية أبو عادل


البيانات
التسجيل: 09 / 08 / 2009
العضوية: 26028
العمر: 70
المشاركات: 10,740 [+]
بمعدل : 1.89 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 1265
نقاط التقييم: 24
أبو عادل is on a distinguished road

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
أبو عادل غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : أبو عادل المنتدى : ملتقى الفتاوى
افتراضي

[ وقت الإحرام بالتمتع ]




14- المتمتع هل له وقت محدود يتمتع فيه وهل له أن يحرم بالحج قبل يوم التروية ؟

الجواب: نعم الإحرام بالتمتع له وقت محدود وهو شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة، هذه أشهر الحج، فليس له أن يحرم بالتمتع قبل شوال ولا بعد ليلة العيد، ولكن الأفضل أن يحرم بالعمرة وحدها فإذا فرغ منها أحرم بالحج وحده هذا هو التمتع الكامل وإن أحرم بهما جميعا سمي متمتعا وسمي قارنا وفي الحالتين جميعا عليه دم يسمى دم التمتع وهو ذبيحة واحدة تجزئ في الأضحية أو سبع بدنة أو سبع بقرة لقوله تعالى: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فإن عجز صام عشرة أيام، ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله والمدة غير محددة كما تقدم .

فلو أحرم بالعمرة في أول شوال وحل منها صارت المدة بين العمرة وبين الإحرام بالحج طويلة إلى ثامن ذي الحجة، فالأفضل أن يحرم بالحج في ثامن ذي الحجة كما أحرم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بذلك بأمر النبي عليه الصلاة والسلام فإنه أمرهم أن يحلوا من إحرامهم لما قدموا مفردين بالحج وبعضهم قدم قارنا بين الحج والعمرة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلوا إلا من كان معه الهدي، فطافوا وسعوا وقصروا وحلوا وصاروا متمتعين بذلك، فلما كان يوم التروية وهو اليوم الثامن، أمرهم أن يهلوا بالحج من منازلهم، وهذا هو الأفضل، ولو أهل بالحج قبل ذلك في أول ذي الحجة أو قبل ذلك أجزأه وصح ولكن الأفضل أن يكون إهلاله بالحج في اليوم الثامن كما فعله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأمره عليه الصلاة والسلام.

تحفة الإخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان الإسلام


سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن بازـ رحمه الله ـ.









عرض البوم صور أبو عادل   رد مع اقتباس
قديم 06 / 09 / 2009, 35 : 12 PM   المشاركة رقم: 35
المعلومات
الكاتب:
أبو عادل
اللقب:
عضو ملتقى ماسي
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية أبو عادل


البيانات
التسجيل: 09 / 08 / 2009
العضوية: 26028
العمر: 70
المشاركات: 10,740 [+]
بمعدل : 1.89 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 1265
نقاط التقييم: 24
أبو عادل is on a distinguished road

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
أبو عادل غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : أبو عادل المنتدى : ملتقى الفتاوى
افتراضي

مســائل تتعلـق بالطــيب في الإحــــرام

قال النبي للرجل الذي أحرم بجبة بعدما تضمخ بطيب :

(( أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات ، وأما الجبة فانزعها ...)) متفق عليه (البخاري 4329، مسلم 1180).

1) الصحيح من أقوال العلماء : أنه لا يجوز تطييب الإحرام سواء قبل الدخول في النسك أو بعده .

2) من طيًّب لباس الإحرام وجب عليه غسله والتحقق من زوال الطيب ، ولو كان أكثر من ثلاث غسلات ،
ولا يضر بقاء لون الطيب .

3) إذا علم الحاج أو المعتمر أنه يجب عليه أن يغسل الطيب أو يخلع الثوب ونحوه فغسل
أو نزع فوراً فلا شيء عليه ؛ لأنه جاهل بالحكم ، أما إذا قال :
بعد ساعة اغسله ، أو غداً انزع الثوب فهذا استدامها وعليه الفدية .









عرض البوم صور أبو عادل   رد مع اقتباس
قديم 06 / 09 / 2009, 36 : 12 PM   المشاركة رقم: 36
المعلومات
الكاتب:
أبو عادل
اللقب:
عضو ملتقى ماسي
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية أبو عادل


البيانات
التسجيل: 09 / 08 / 2009
العضوية: 26028
العمر: 70
المشاركات: 10,740 [+]
بمعدل : 1.89 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 1265
نقاط التقييم: 24
أبو عادل is on a distinguished road

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
أبو عادل غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : أبو عادل المنتدى : ملتقى الفتاوى
افتراضي

مســائل في محظــــورات الإحــــرام

1) معنى محظورات الإحرام :

هو الشيء الممنوع منه الحاج أو المعتمر وهو مُحْرِم ، وإلا هذه الممنوعات أصلها حلال ،

لكن منعت في وقت معين وهو وقت الإحرام ،


والإحرام : (نية الدخول في النسك) ، لا لبس الإزار والرداء .


2) من محظورات الإحرام : حلق الشعر الذي بالبدن سواءً كان الرأس ، أو الشارب، أو اللحية ، أو شعر


اليد ، أو شعر الرِّجل، أو شعر الصدر وغيره ، والمراد إزالته أو قصه بأي نوع من أنواع الإزالة مثل :


القص ، أو القطع ، أو الحلق ، أو الحرق ، أو النتف ونحوه .


3) اتفقوا على أن من حلق شعره جميعاً لعذر شرعي كالقمل أو الأذى أنه يحلق ويفدي؛


لحديث كعب بن عُجرة - رضي الله عنه - في الصحيحين (البخاري 1814 ، مسلم 1201) ،


أما الشعرة والشعرتان وإزالة مكان الحجامة التحقيق أنه لا فدية إلا بحلق معظم الشعر بدليل أن


النبي صح عنه في الصحيح (البخاري 1836)


أنه احتجم وهو مُحْرِم ولم يفدِ ، ولم يأمر بالفدية .


4) يجوز للمُحْرِم أن يغتسل ويفرك رأسه برفق بالماء والصابون ، كما في حديث


أبي أيوب - رضي الله عنه - في الصحيحين : " ففرك رأسه وقال :


هكذا رأيت رسول الله يفعل " (البخاري 1840، مسلم 1205) .


5) إذا سقط شيء من شعره من أي موضع من غير قصد ولا عمد الصحيح لا شيء عليه .


6) يجوز للمُحْرِم أن يحك شعره ويمشطه برفق ، ولو سقط من شعره شيء فهو شعر ميت ولا شيء عليه .


7) إذا حلق شعره إنسان بغير رضاه فلا فدية عليه ، فإن كان برضاه ، أو سكت فعليه فدية .


8) يُمنع المُحْرِم من تقليم أظافره أو قصها سواء في اليد أو الرِّجل .


" التقليم : ما يكون على جوانب الظفر . القص : قطع أو إزالة مقدم الظفر " .


9) إذا سقط ظفره من غير قصده ، أو قُص قهراً عنه فلا فدية ولا صدقة عليه .


10) إذا انقطع ظفره وبقي جزء منه وهو يؤذيه أزاله ولا فدية عليه .


11) لا نعرف دليلاً مرفوعاً صحيحاً إلى النبي في فدية قص الظفر،


والتحقيق لا شيء عليه ، ولاسيما إذا لم يتعمد .


12) تغطية الرأس (بملاصق) من محظورات الإحرام كعمامة وغُترة وإحرام وغيره ؛


لحديث الذي وقصته ناقتـه قال النبي :


(( لا تخمروا رأسه )) (البخاري 1265، مسلم 1206).


13) يجوز للمُحْرِم أن يضع يديه على رأسه ، أو يحمل على رأسه قربة ماء ، أو إناء ماء ،


ولو وضع عصابة تقيه ثقل الإناء كل ذلك لا يعتبر من التغطية .


14) يجوز أن يستظل المُحْرِم بخيمة أو سيارة ونحو ذلك ، كما صح عن النبي ذلك .


15) إذا نام المُحْرِم واستيقظ ورأسه مغطى أزاله ولا فدية ، كذا إذا غطاه ناسياً ، ولو تكرر منه ذلك .


16) يجوز للمُحْرِم أن يغطي وجهه على الصحيح ، قاله عثمان - رضي الله عنه - ، ومن وافقه وعليه


الأدلة . خرجه مالك في الموطأ (1/327) .


17) من محظورات الإحرام لبس المخيط ، والمخيط : المفصَّل والمقطوع على الجسم ،


وليس المراد بالمخيط ما كان فيه خيط أو خيوط .


18) يجوز للمُحْرِم أن يلبس سراويل إذا لم يجد إزاراً ولا فدية عليه ، فإذا وجد إزاراً خلع السراويل .


19) إذا اشتد عليه برد أو حر ووضع فراءً (فروة) ، أو ثوباً ، أو بطانية عرضاً على ظهره أو على قدميه


جاز ذلك ، وإذا أصاب المُحْرِم صداع في رأسه فاحتاج أن يشده بعصابة جاز له ذلك .


20) يجوز للمُحْرِم أن يلبس أي نوع من النعلين ، وهي التي دون الكعبين ، فإن لم يجد النعلين لبس خفين ،


والخفان هما : ما فوق الكعبين . وهل يقطعهما دون الكعبين ؟ قولان :


الأقرب القطع ، وإلا فقد قال بعضهم بالنسخ .


21) لا يجوز للمُحْرِم الذَّكر أن يلبس الجوارب ، أو الشراب ، أو البسطار .


22) إذا أصيب المُحْرِم بجرح في قدمه جاز له أن يشده بخرقة ، أو نحوها .


23) قد يبتلى بعض الناس بأمراض في دبره أو قبله ، كسلس البول فيحتاج إلى شده ،


فهل يسوغ له ذلك ؟


فيه تفصيل : فإن كان الشد على هيئة السراويل ، أو لابد من لبس السراويل مع الشد


لبس وعليه الفدية ، كحديث كعب بن عُجرة - رضي الله عنه -


في الصحيحين (البخاري 1814 ، مسلم 1201) ،


وإن كان جرح وضع عليه لاصقاً أو شد على ذَكَرِه كله قطنة ، أو خِرقة جاز ولا فدية .


24) من محظورات الإحرام التطيب في جميع البدن بعد التلبس بالنسك ، أما قبله سُنَّة .


25) كَرِهَ الفقهاء شم الطيب والأرياح المطيبة ، واستثنوا الريحان والزعفران ونحوه ،


ولو تعمد شم الأطياب كُره ولا فدية .


26) إذا جلس على فراش مطيب كره بعض الفقهاء ذلك ، والتحقيق :


إذا لم يكن فيه ما يَعلَقُ جاز والأولى تركه .


27) يُقبِّلُ الحجاج الحجر الأسود وربما يكون فيه طيب فما الحكم؟ يجوز ذلك ، ولا يعتبر من التطيب .


28) مرطبات الجسم المعطرة ، والمنظفات المعطرة كالصابون ونحوه الأولى تركها ولا تحرم.


29) إذا نَقَلَ المُحْرِم الطيب الذي في رأسه (كأن يسيل من رأسه) بعد الدخول في النسك إلى


موضع البدن فدى ؛ لأنه يعتبر في حكم المتطيب .


30) من محظورات الإحرام صيد البر خاصة ، وهو الحيوان الوحشي المأكول اللحم ،


كالغزلان ، والأرانب ، والجربوع ، والحمام ، ونحوها ؛ لدلالة النص من الكتاب والسُّنة والإجماع .


31) يجوز صيد البحر مما يعيش في البحر أي نوع كان وهو مُحْرِم .


32) اختلفوا في صيد الجراد : والصحيح جوازه ، وتركه أولى .


33) إذا تَعَدّى الصيد على المُحْرِم وآذاه جاز قتله ولا فدية ، كذا السباع إذا آذت .


34)رخصت السُّنة كما في الصحيحين (البخاري 1828، مسلم 1198، وغيرهما) قتل خمسة :


(الغراب – الفأرة – الحِدَأة – الكلب العقور – العقرب – وفي رواية السَبُع) ؛


لأن هذه الفواسق كلها مؤذية يجوز قتلها في الحل والحرم .


35) اختلفوا في قتل الوزغ (البُرص) في الحرم ، والتحقيق إذا آذى يقتل ،


أما حديث : (( اقتلوه وإن وجدتموه في جوف الكعبة )) فهو حديث ضعيف .


36)ذبح الحيوان الأهلي للأكل وهو مُحْرِم جائز كالشاة والإبل والبقر والدجاج والأوز والبط ونحوها .


37)يختلف الفداء والجزاء في المصيد ، فما كان له مِثْل أُعطي في الجزاء مِثله ،


وما لم يكن له مِثلٌ يَحْكُم به اثنان ذوا عدل ، وما حكم به الصحابة يصار فيه إلى حكمهم .


38)صيد المُحْرِم على ثلاث حالات :


فالأولى : إذا صِيدَ الصيد للمُحْرِم ، أو أعان عليه المُحْرِم لا يجوز أن يأكله المُحْرِم .


الثانيـة : إذا لم يُصَد له ، ولا أعان عليه جاز للمُحْرِم أن يأكله .


الثالثـة : إذا صاده المُحْرِم لا يأكله المُحْرِم ولا الحلال ، فيصبح كالميتة ويُرمى.


وإذا وجد المُحْرِم لحم صيد يباع يجوز له شراؤه ؛ لأنه لم يصد له.


39)من محظورات الإحرام عقد النكاح ويَحْرُم ، ويفسد العقد ، ولا فدية فيه .


40)من محظورات الإحرام : الجماع ، والمراد بالجماع : الإيلاج في فرج أصلي من ذكر أصلي .


41)أجمعوا على أن من جامع بعد تلبسه بالنسك ، وقبل التعريف (عرفة) أن حجه فاسد، باطل ،


و لا شيء من محظورات الإحرام يفسد الحج إلا الوطء وعليه أمور : -


1- يفسد حجه .


2- يجب المضي في حجه الفاسد .


3- يجب القضاء إذا كانت حجة الإسلام ، وإن كانت نافلة ففيها قولان لأهل العلم ، والتحقيق لا يجب .


4- يجب التفريق بينهما من الموضع الذي جامع فيه .


5- على كل واحد منهما بدنة .


6- النفقة تكون على الزوج .


7- إن أخر قضاء الحج مع الاستطاعة أثم .


42)إذا كان الجماع بعد التحلل الأول صح حجه ، وعليه وعليها فدية .


43)إذا كان الجماع بعد عرفة ، وقبل التحلل الأول ففيه خلاف كبير جداً ،


والتحقيق أن الحج صحيح وعلى كل واحد منهما بدنة .


44)من محظورات الإحرام : المباشرة كالقُبلة واللمس بشهوة لأي جزء من


بدن الزوجة ، وفيها فدية ، وحجه صحيح .


45)حديث (( إحرام المرأة في وجهها )) منكر لا أصل له ، ويجب عليها ستر


كل شيء منها عند الرجال الأجانب .


46) يجوز للمُحْرِم أن يحتجم ، وقَصُّه لبعض شعره للحجامة لا فدية فيه .


47) هل يجوز للمُحْرِم أن يحجم مُحْرِماً ؟


التحقيق جوازه إذا كان محتاجاً .


48) يجوز للمرأة أن تحتجم وهي مُحْرِمة كالرجل ، لكن لا يباشر الحجامة إلا ذو مَحْرَم.


49) من فعل محظوراً من محظورات الإحرام السابقة (وهو جاهل) فلا شيء عليه .


50) إذا اضطر المُحْرِم إلى فعل محظور من محظورات الإحرام السابقة جاز له فعل


ذلك المحظور وعليه فدية ، كما دل عليه حديث كعب بن عُجرة - رضي الله عنه - المُخَرَّج في الصحيحين.


51) أحكام الصبي والجارية كالكبير سواءً بسواء في محظورات الإحرام .









عرض البوم صور أبو عادل   رد مع اقتباس
قديم 06 / 09 / 2009, 38 : 12 PM   المشاركة رقم: 37
المعلومات
الكاتب:
أبو عادل
اللقب:
عضو ملتقى ماسي
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية أبو عادل


البيانات
التسجيل: 09 / 08 / 2009
العضوية: 26028
العمر: 70
المشاركات: 10,740 [+]
بمعدل : 1.89 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 1265
نقاط التقييم: 24
أبو عادل is on a distinguished road

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
أبو عادل غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : أبو عادل المنتدى : ملتقى الفتاوى
افتراضي

أحــكام مهمــة تتعلـق بِحَمَــامِ الحـــــرم

1) لا يجوز قتل حَمَام الحرم سواء للمُحْرِم أو غيره ، ومن قتله فعليه فدية ، وحكم فراخها كحكمها ،


ومقدار الفدية شاة ، وقلنا عليه شاة رغم صِغِر حجم الحمامة لأمرين :


أ- حكم الصحابة – رضي الله عنهم – على من قتل حَمَام الحرم بشاة واحدة ، وكفاك به دليلاً .


ب- قالوا : لأن شُرب الحمامة يشبه شُرب الشاة فجعلوها مثلها .


2) إذا اشترك اثنان في قتل حمامة من حَمَام الحرم ، فعلى كل واحد نصف الفدية .


3) لا يجوز تنفير حَمَام الحرم عن مكانه ؛ لقوله :


(( ... ولا يُنَفَّرُ صيدها ... )) (البخاري 1833، مسلم 1353) .


4) إذا تعمد تنفير حَمَام الحرم وماتت فعليه الفدية ، أما إذا لم يتعمد كأن صدمها بسيارته ،


أو تسبب في موتها بدون قصد منه فلا شيء عليه .


5) إذا جاء رجل للحرم ووجد زحاماً شديداً ، ولم يجد مكاناً إلا المكان الذي به الحَمَام،


وكان مضطراً للجلوس فيه ، فإنه يدفع الحَمَام بالتي هي أحسن ، ويجلس فيه ،


وإن لم يكن مضطراً فيذهب لمكان آخر غير مكان الحَمَام .


6) إذا كان بيتك خارج الحرم فيجوز لك إزالة الحمام عن بيتك وحديقتك ، بل وصيده أيضاً ،


أما إذا كان بيتك داخل حدود الحرم فإنك تدفعه برفق حتى يذهب عنك ، وتضع من الحواجز


ما يمنع وصوله إليك .


7) مسألة الطفل غير المكلف فيما لو تسبب بقتل حَمَام الحرم مثلاً هل يفدي أولياؤه أو لا ؟


الصحيح : أنه لا فداء عليه ؛ لأدلة منه قوله في الحديث الصحيح :


(( رفع القلم عن ثلاثة ... وذكر منهم الصَّـبِّي )) خرجه (أحمد 939، والترمذي 1423، وأبو داود 4399 وغيرهم ، وصححه الألباني) .









عرض البوم صور أبو عادل   رد مع اقتباس
قديم 06 / 09 / 2009, 38 : 12 PM   المشاركة رقم: 38
المعلومات
الكاتب:
أبو عادل
اللقب:
عضو ملتقى ماسي
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية أبو عادل


البيانات
التسجيل: 09 / 08 / 2009
العضوية: 26028
العمر: 70
المشاركات: 10,740 [+]
بمعدل : 1.89 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 1265
نقاط التقييم: 24
أبو عادل is on a distinguished road

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
أبو عادل غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : أبو عادل المنتدى : ملتقى الفتاوى
افتراضي

مســائل الدخـــول في النســك ( النيـة )


1) أجمع العلماء على أن الدخول في النسك ركن من أركان الحج بدلالة النصوص .


2) المراد بالدخول في النسك : عَقْدُهُ بالقلب ، لا لبس الرداء والإزار .


3) الذي يحج عن غيره بالنيابة يُسمي من يريد الحج عنه ، يقول :


لبيك اللهم حجاً عن فلان ، كما في حديث شُبرمة - رضي الله عنه - ،


وكذلك الصبيان إذا لم يستطيعوا التلبية .


4) الداخل في نسك الحج لو أحرم به قبل أشهر الحج - في رمضان مثلاً - هل ينعقد نسكه أو لا ؟


الصحيح : عدم انعقاد نسكه .


5) من دخل في نسك فلا يَحِل منه إلا بأحد ثلاثة أمور :


‌أ- أن يفرغ من أعمال حجه أو عمرته .


‌ب- الإحصار لقوله تعالى :


(( وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ... )) 196البقرة .


‌ج- أن يَشْتَرِط عند إحرامه ؛ لحديث عائشة -رضي الله عنها- قالت :


دَخَلَ النبي على ضُبَاعة بنت الزبير بن عبد المطلب ، فقالت :


يا رسول الله إني أريد الحج ، وأنا شَاكِيةٌ ، فقال النبي :


((حُجِّي واشْتَرِطِي أَنَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي )) (مسلم 1207 وغيره).


6) هل الحيض عذر في التحلل ؟ ليس عذراً للتحلل ؛ لأنه ليس حصر .


7) يكفي للدخول في النسك عقد النية بالقلب إلا الصبي الغير مميز يكفي نية وليه عنه .


8) من تجاوز الميقات من غير إحرام وعلم أن الميقات خَلْفَهُ ، يرجع ويُحْرِم ويصح إحرامه .


9) إذا تجاوز الميقات ناسياً أو جاهلاً وأحرم من مكانه ، وظن أن هذا المكان هو مكان الإحرام


فهل عليه فدية ؟


الصحيح : أنه لا فدية عليه وإحرامه صحيح ، كذا المُكْرَه.


10) متى يُهلّ المُحْرِم بحجة أو عمرة (يدخل في النسك) ؟


قيل : يُهلّ في مصلاه ، وقيل : إذا انبعثت به دابته .


والتحقيق : جواز ذلك كله ،


وإن كان الأفضل أن يُهلّ إذا استوى على دابته (كما في البخاري 1515) .









عرض البوم صور أبو عادل   رد مع اقتباس
قديم 06 / 09 / 2009, 39 : 12 PM   المشاركة رقم: 39
المعلومات
الكاتب:
أبو عادل
اللقب:
عضو ملتقى ماسي
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية أبو عادل


البيانات
التسجيل: 09 / 08 / 2009
العضوية: 26028
العمر: 70
المشاركات: 10,740 [+]
بمعدل : 1.89 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 1265
نقاط التقييم: 24
أبو عادل is on a distinguished road

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
أبو عادل غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : أبو عادل المنتدى : ملتقى الفتاوى
افتراضي

المســـائل المتعلقــة بالتلبيـــة

أجمع العلماء على أن التلبيـة سُنة مؤكدة .

1) أفضل الحج : " العج والثج " كما جاء به النص الصحيح عند

(الترمذي 827، وغيره ، وصححه الألباني) .

والمراد بالعج : رفع الصوت بالتلبية ، والثج : نحر الهدي والأضاحي .

2) صح عنه في الصحيحين أن تلبيته هي :

(( لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك))

(البخاري 1549،مسلم 1184). كان يقتصر على ذلك.

3) زاد بعض الصحابة – رضي الله عنهم – في التلبية كما عند (مسلم 1184وغيره)

وغيره زيادة ابن عمر – رضي الله عنهما - :

" لبيك لبيك وسعديك ، والخير بيديك ، لبيك والرغباء إليك والعمل "

والنبي يسمع ولا ينكر عليهم .

انظر تفصيل ذلك في [سنن الترمذي (825) وفتح الباري (3/478) في شرحه لحديث رقم (1549)] .

4) يستحب للرجال أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية دلت على ذلك أحاديث منها كما

في (البخاري 1548) قال أنس - رضي الله عنه - : " ... وسمعتهم يصرخون بهما جميعاً "

حتى أنه جاء عن الصحابة – رضي الله عنهم – أنهم كانوا لا يَصِلُونَ إلى البيت العتيق

إلا وقد بَحّت أصواتهم ، كما عند ( البيهقي في الكبرى5/43 حديث 8800).

5) جمهور أهل العلم على أن المرأة لا ترفع صوتها وإنما بقدر ما تُسمع نفسها ومن معها.

6) ما يقال في حق الرجال فهو في حق الصبيان الذكور ، وما يقال في حق النساء فهو للجواري الصغار .

7) لو حج حاج أو اعتمر معتمر ولم ينطق بشيء لا بالتلبية ولا بغيرها

وإنما عملٌ ونية فهل يصح حجه وعمرته ؟

الجواب : نعم ؛ لأنه على الصحيح ليس هناك كلام واجب في الحج ولا في العمرة .

8) معنى التلبية : استجابة بعد استجابة ، فالاستجابة الأولى دعوة إبراهيم الخليل - عليه السلام - :

(( وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ  27الحج .

والثانية : دعوة النبي :

(( أيها الناس قد فَرَضَ الله عليكم الحج فحجوا ... )) (مسلم 1337) .

 لا شريك لك : أي لا يستحق العبادة سواك ، ولا يشرك معك غيرك .

 إن الحمد : الألف واللام للاستغراق ، أي جميع المحامد .

 والنعمة : ما أنعم الله به على عباده .

 والمُلك : لأن المَالِك هو الله ، والله يوصف بأنه مَلِكٌ ومَالِكٌ .

(( مَـلِكِ يَوْمِ الدِّينِ )) 4الفاتحة. (( مَلِكِ النَّاسِ )) 2الناس.

والقاعدة: كل مَلِكٌ مَالِكٌ ، ولا يلزم من كل مَالِك أن يكون مَلِكاً.

 ثم ختمها بنفي الشرك " ... لا شريك لك " .









عرض البوم صور أبو عادل   رد مع اقتباس
قديم 06 / 09 / 2009, 40 : 12 PM   المشاركة رقم: 40
المعلومات
الكاتب:
أبو عادل
اللقب:
عضو ملتقى ماسي
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية أبو عادل


البيانات
التسجيل: 09 / 08 / 2009
العضوية: 26028
العمر: 70
المشاركات: 10,740 [+]
بمعدل : 1.89 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 1265
نقاط التقييم: 24
أبو عادل is on a distinguished road

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
أبو عادل غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : أبو عادل المنتدى : ملتقى الفتاوى
افتراضي

مســـائـل الحيــض في الحـــج


يقال للمرأة إذا حاضت في الحج أمور :


1) أن تحج قارنة كفعل عائشة - رضي الله عنها - وإن لم يكن معها هدي يُغتفر لها ذلك .


2) تعمل جميع أعمال الحج من وقوف ومبيت ورمي للجمار وتقصير ونحر وغيره (غير الطواف بالبيت) .


3) ظاهر النص في قوله لعائشة - رضي الله عنها - :


(( ... فافعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري )) (البخاري 305، مسلم 120) .


ظاهره أنه يجوز السعي ، ولكن الأقرب أنها لا تسعى ، لما صح في الحديث الصحيح


(البخاري 1556، مسلم 1211، موطأ الإمام مالك 1/342، وغيرهم) عن النبي أنه قال:


(( ولا بين الصفا والمروة )) وهذه الرواية قَلَّ من يذكرها .


4) يسقط عنها طواف الوداع : " إلا أنه خُفِّفَ عن المرأة الحائض " (البخاري 1755، مسلم 1328) .









عرض البوم صور أبو عادل   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

جديد ملتقى الفتاوى


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Loading...

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
Ads Organizer 3.0.3 by Analytics - Distance Education
الحقوق محفوظة لشبكة ملتقى أهل العلم الاسلامي
اختصار الروابط

For best browsing ever, use Firefox.
Supported By: ISeveNiT Co.™ Company For Web Services
بدعم من شركة .:: اي سفن ::. لخدمات الويب المتكاملة
جميع الحقوق محفوظة © 2015 - 2018