الإهداءات | |
الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح ملتقى للمواضيع الاسلامية العامة التي لا تنتمي الى أي قسم اسلامي آخر .. وقصص الصالحين من الاولين والاخرين . |
« آخـــر الــمــواضــيــع » |
كاتب الموضوع | طويلب علم مبتدئ | مشاركات | 32 | المشاهدات | 5583 | | | | انشر الموضوع |
| أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
06 / 05 / 2013, 34 : 06 PM | المشاركة رقم: 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : طويلب علم مبتدئ المنتدى : الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح الحديث بهذا اللفظ متفق عليه, ورواه مسلم بلفظ آخر: ( الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة ). فزاد في اللفظ الآخر زيادة (الأكل) وزيادة (الذهب), فاللفظ الآخر ( الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم ). فوائد الحديث حديث أم سلمة فيه فوائد: أولاً: تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة, وهذا سبق في الحديث قبله. والوجه الثاني: أن هذا من كبائر الذنوب, وهذه الفائدة تؤخذ من حديث أم سلمة , ولا تؤخذ من الحديث الذي قبله صراحة, وإن كانت قد تؤخذ منه ضمناً. ومن فوائد حديث أم سلمة : أن الجزاء في الشرع من جنس العمل, وهذا له شواهد كثيرة جداً، أطنب بذكرها الحافظ ابن القيم رحمه الله, ومن أمثلته هذا الحديث, فإن النبي صلى الله عليه وسلم توعد من أكل أو شرب في آنية الذهب والفضة بوعيد يناسب فعله, وهو أن يتجرع يوم القيامة جرعات من نار جهنم في بطنه, فيجرجرها كما يجرجر صوت الماء في بطنه. ومثله قول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ( من قتل نفسه بحديدة فحديدته في بطنه يتوجأ بها في نار جهنم، خالداً مخلداً فيها أبداً, ومن قتل نفسه بسُم أو بسَم فسمه في يده يتحساه في نار جنهم، خالداً مخلداً فيها أبداً). ونقف عند هذا الحد. ونسأل الله أن يعينني وإياكم على أنفسنا, وأن يرزقنا القيام بما أوجب علينا, وأن يجعلنا من الآمرين بالمعروف الفاعلين له, الناهين عن المنكر التاركين له, وأن يصلح أحوالنا. وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. معاني الفاظ الحديث وقوله عليه الصلاة والسلام: ( إنما يجرجر) المقصود بالجرجرة هي: صوت الماء في البطن, صوت تجرع الماء. وهذا إشارة إلى أنه يعاقب يوم القيامة في النار بذلك, كما في قوله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا [النساء:10]. فهكذا هذا الذي يشرب أو يأكل في آنية الذهب أو الفضة يجرجر في بطنه يوم القيامة نار جهنم. (يجرجر في بطنه نار جهنم)، ما إعراب نار؟ مفعول به منصوب. هذا الوجه الأول أن (نار) مفعول به منصوب, وهذا رأي جمهور النحويين وأهل اللغة, أن (نار) مفعول به منصوب ليجرجر, يعني: الشارب يجرجر في بطنه نار جهنم, فهي مفعول به منصوب, ويؤكد صحة هذا الوجه ما ورد في صحيح مسلم : ( إنما يجرجر في بطنه ناراً). بالتنوين, ولم يقل: من جهنم. وكذلك ورد في حديث عن ابن عمر : ( ناراً من جهنم ). الحديث في مسلم : ( إنما يجرجر في بطنه ناراً من جهنم ). وورد عن ابن عمر : ( إنما يجرجر في بطنه ناراً ) بدون قوله: (من جهنم). فهذا يؤكد أن ناراً مفعول به منصوب. الوجه الثاني: الرفع، قالوا: (فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم). فيكون إعرابها: فاعل ليجرجر, يعني: كأن المعنى فإنما تجرجر في بطنه نار جهنم, وإنما ذكر الفعل يجرجر لوجود الفاصلة بين الفعل والفاعل, (يجرجر في بطنه نار جهنم), ففصل بين الفعل والفاعل, فذكر الفعل مع أن الفاعل مؤنث. والوجه الأول أصح وأقوى, وهو قول أكثر علماء النحو وأهل الحديث. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 / 05 / 2013, 05 : 06 PM | المشاركة رقم: 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : طويلب علم مبتدئ المنتدى : الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح هم أصحاب السنن: أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه . ثم ذكر رحمه الله حديث سلمة بن المحبق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( دباغ جلود الميتة طهورها )، وقال: صححه ابن حبان. تخريج الحديثين وكلام أهل العلم فيهما وهاهنا تجدون أن المصنف رحمه الله لم يعز الحديث إلى أحد من الأئمة المخرجين كعادته، بل اكتفى بذكر تصحيح ابن حبان له، فلا أدري هل هذا من أصل الكتاب، أم أنه في بعض النسخ دون بعض؟ ولكن ذكر تصحيح ابن حبان، يعني: أن ابن حبان أخرجه في صحيحه، فكأنه قال: رواه ابن حبان وصححه، والله أعلم. وحديث سلمة بن المحبق رضي الله عنه رواه أبو داود والنسائي وابن حبان -كما سبق- والبيهقي وأحمد وغيرهم، بلفظ قريب مما ساقه المصنف رحمه الله. وقد تكلم في إسناد هذا الحديث: فضعفه بعض أهل العلم كالإمام أحمد ؛ وذلك لأن في إسناده الجون بن قتادة الراوي عن سلمة، فالجون بن قتادة يروي عن سلمة بن المحبق هذا الحديث، فالإمام أحمد رحمه الله قال: لا أدري من الجون هذا. فكأنه عده مجهولاً . وصححه بعض أهل العلم حيث إن يحيى بن معين وغيره وثقوا الجون هذا وعرفوه، وعده بعضهم من الصحابة؛ فلذلك صحح بعض أهل العلم الحديث، وممن صححه ابن حبان كما سبق، وصححه ابن حجر صراحة في كتاب: تلخيص الحبير، حيث قال: إسناده صحيح. وصححه النووي أيضاً وقال: إسناده صحيح إلا أنه اختلف في الجون بن قتادة . والغريب أن الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في تلخيص الحبير، ذكر هذا الحديث والكلام في الجون بن قتادة، ثم حكم بالصحة للحديث بصحة الإسناد وذكر أن الجون معروف، وأن بعضهم عدوه في الصحابة، ثم في كتابه الآخر الشهير تقريب التهذيب ذكر الجون أيضاً، وقال: إنه لا تصح له صحبة، وإنما الصحبة لأبيه وهو مقبول، فصار عنده مقبولاً. وقد سبق في مواضع في هذه الدروس أن المقبول ما حكم حديثه؟ المقبول في اصطلاح ابن حجر في التقريب ما حكم حديثه؟ هل يكون حديثه مقبولاً -يعني: صحيحاً أو حسناً- أو له حكم آخر؟ حكم حديث المقبول أنه ضعيف إلا إذا توبع. حيث بين ابن حجر هذا في المقدمة فقال: المقبول أي: حيث يتابع وإلا فلين الحديث، فالمقبول لين الحديث إذا لم توجد له متابعة، وبناءً عليه فكان ينبغي أن يكون حكم هذا الحديث على حسب هذا الاصطلاح، وكلام ابن حجر في الجون وأنه مقبول، أن يكون هذا الإسناد بمفرده ما حكمه؟ ضعيفاً. أن يكون هذا الإسناد بمفرده ضعيفاً، وإن كان قد يرتقي؛ لأن النسائي رحمه الله روى اللفظ نفسه عن عائشة رضي الله عنها ( دباغ جلود الميتة طهورها )، فبذلك يكون هذا شاهداً لحديث سلمة يرتقي به إلى درجة الحسن، هذا ما يتعلق بحديث سلمة بن المحبق وإسناده. ما الحديث الثالث: وهو حديث ميمونة رضي الله عنها قالت: ( مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها، فقال: لو أخذتم إهابها ). معاني ألفاظ الحديث الإهاب: هو الجلد قبل الدبغ ( لو أخذتم إهابها. فقالوا: إنها ميتة. فقال: يطهرها الماء والقرظ ). والقرظ: هو نوع من الشجر، وهو ورق شجر السلام، وهو يستعمل في معالجة الجلود ودباغها حتى تلين ويذهب ما بها من الرطوبة والنتن . فالمقصود: يطهرها الدباغ. هذه الأحاديث الثلاثة تتعلق بحكم جلود الميتة إذا دبغت؛ ولذلك أدخلها المصنف رحمه الله في باب الآنية، لأن الجلود من الآنية التي يستعملها الناس في المياه. الأقوال في حكم جلود الميتة وقد اختلف العلماء في هذه المسألة، وهي مسألة حكم جلود الميتة، اختلفوا اختلافات كثيرة لخصها الإمام النووي رحمه الله وغيره في سبعة أقوال تساق بطريقة متسلسلة: القول الأول: أن الدباغ لا يطهر جلود مأكول اللحم ولا غيره القول الأول: أنه لا يطهر شيء من الجلود بالدباغ، لا جلود مأكول اللحم ولا غيره، لا يطهر جلد من جلود الميتة بالدباغ، وهذا القول هو مذهب الإمام أحمد، وقد ثبت رجوعه عنه لما تبين له اضطرابهم في الدليل الذي استدلوا به، وهو رواية عن مالك أنه لا يطهر شيء من الجلود بالدباغ، واستدل أصحاب هذا القول بدليل، هو ما رواه عبد الله بن عكيم (بضم العين بالتصغير) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب )، والحديث يدل على النهي عن الانتفاع بالإهاب مطلقاً، وهو الجلد مطلقاً، ولم يفصل قبل الدبغ أو بعده، ولذلك ذهب هؤلاء إلى تحريم الانتفاع بجلود الميتة سواءً قبل الدبغ أو بعده، ولكن تكلم في هذا الحديث من عدة أوجه، أعل هذا الحديث بأربع علل: الأولى منها: الإرسال أنه مرسل؛ لأن عبد الله بن عكيم مخضرم، والمخضرم: هو من عاش في الجاهلية وفي الإسلام ولم يلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو معدود في التابعين، بعضهم يعد المخضرمين في التابعين، فـعبد الله بن عكيم لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقه، فالحديث بناءً على هذا مرسل. والعلة الثانية: الانقطاع، فإن عبد الرحمن بن أبي ليلى الذي روى حديث عبد الله بن عكيم لم يلقه، فالحديث على هذا منقطع أيضاً، وهذه علة ثانية. العلة الثالثة: الاضطراب في سند الحديث، الاضطراب في السند، فإن عبد الله بن عكيم رحمه الله قال: مرة عن كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاءنا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومرة أخرى قال: عن مشيخة من جهينة سمعوا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومرة ثالثة قال: عمن قرأ كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن المشيخة من جهينة، والذين قرءوا كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم قد يكونون صحابة، وقد يكونون كذلك من المخضرمين كـعبد الله بن عكيم . العلة الرابعة: الاضطراب في متن الحديث، فقد جاء في بعض الروايات: (جاءنا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بشهرين)، وفي بعضها: (قبل أن يموت بشهر)، وفي بعضها: (قبل أن يموت بأربعين يوماً)، وفي بعضها: (قبل أن يموت بثلاثة أيام) وهذا اضطراب؛ ولذلك ترك الإمام أحمد هذا الحديث لما رأى اضطرابهم فيه. وبعض أهل العلم يجيبون على هذه العلل فيقولون: إن ابن عكيم قرأ الكتاب، ورواه عن مشيخة من جهينة أيضاً، وليس في هذا تعارض، والاضطراب يعود إلى جزء من المتن، وهو المدة التي كانت بين وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وبين وصول الكتاب، ولا يعود إلى الأمر المتعلق بالمسألة وهو موضوع: (عدم الانتفاع من الميتة بإهاب ولا عصب)، ولكن على فرض أن الحديث صحيح فإنه يجاب عن استدلال هؤلاء بالحديث بجوابين: الجواب الأول: أن يقال: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق كثيرة أنه أذن بالانتفاع بجلود الميتة بعد دبغها، وورد هذا عن أكثر من سبعة عشر صحابياً, أو بعبارة أدق نقول: ورد في ذلك أكثر من سبعة عشر حديثاً، منها ثلاثة أحاديث عن أم سلمة رضي الله عنها، ومنها حديثان عن أنس بن مالك رضي الله عنه، ومنها حديثان عن ابن عباس رضي الله عنه، ومنها حديث عن سلمة بن المحبق كما مر، وعن ميمونة ومر أيضاً، وعن سودة، وعن جابر، وعن أبي أمامة، وعن المغيرة، وعن ابن عباس، وعن ابن عمر وغيرهم، أكثر من سبعة عشر حديثاً عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيها الإذن بالانتفاع بجلود الميتة، فإذا أردنا أن نقارن أو نرجح أحد الطرفين أيهما أولى بالترجيح؛ الأحاديث السبعة عشر، أم حديث عبد الله بن عكيم على فرض صحته؟ لا شك أن الأحاديث السبعة عشر أولى بالترجيح إن كان ولابد من الترجيح، فهذا هو الوجه الأول: أن يقال بترجيح الأحاديث الواردة في التطهير بالدباغ. الوجه الثاني: وهو أنسب وأحسن أن يقال: ليس بين الأحاديث تعارض، فالأحاديث السبعة عشر في جواز الانتفاع بجلد الميتة إذا دبغ، أما حديث عبد الله بن عكيم فهو في تحريم الانتفاع بجلد الميتة قبل الدبغ، ومما يؤكد صحة هذا المعنى: أن أهل اللغة كـالنضر بن شميل والجوهري وغيرهم فسروا الإهاب: بأنه الجلد قبل أن يدبغ. إذاً: فحديث ابن عكيم : ( لا تنتفعوا من الميتة بإهاب )، أي: لا تنتفعوا من الميتة بجلد غير مدبوغ، وهذا مسلم. لا تنتفعوا من الميتة بجلد غير مدبوغ هذا هو الإهاب، وبهذه الطريقة تلتئم الأحاديث ويشد بعضها بعضاً، إذاً: هذا هو القول الأول، القول: بأنه لا يطهر جلد من جلود الميتة بالدباغ وهذا دليلهم. القول الثاني: أن الدباغ يطهر جلود مأكول اللحم دون غيره القول الثاني: قالوا يطهر بالدباغ جلد مأكول اللحم فحسب، يعني: جلد الشاة مثلاً ونحوها مما يؤكل لحمه يطهر بالدباغ إذا ماتت، إذا ماتت فسلخ جلدها فدبغ طهر، أما غيرها من السباع والحيوانات التي لا تؤكل فلا تطهر بدباغ ولا غيره، وهذا القول هو مذهب الأوزاعي وأبي ثور وعبد الله بن المبارك وإسحاق بن راهويه، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم رحمة الله عليهم أجمعين، فهؤلاء الأئمة يفرقون بين جلد مأكول اللحم وغيره، ولهم في ذلك أدلة عديدة منها: أولاً: الحديث المتفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إنما حرم من الميتة أكلها )، ولابد من الانتباه لطريقة الاستدلال بالحديث ( إنما حرم من الميتة أكلها )، فوجه الشاهد والدلالة في الحديث: أن الرسول صلى الله عليه وسلم وصف هذه الشاة بأنها ميتة، وهذا الوصف وصف مؤثر ومقصود، وبين أنه إنما حرم بموتها أمر واحد وهو أكلها، ولذلك وصفها بأنها ميتة ( إنما حرم من الميتة )، فوصفها بأنها ميتة ورتب على كونها بهذه الصفة حكماً: وهو أن يحرم أكلها، أليس هذا دليلاً على أن ما لا يؤكل أصلاً له حكم آخر؟ بلى. يدل بظاهره على ذلك، فنقول: ما كان حراماً أصلاً سواءً بالموت أو بالتذكية فلا يدخل في ذلك، فمثلاً سائر السباع والحيوانات التي لا يؤكل لحمها هل تفيد فيها الذكاة بحل لحمها؟ كلا لا تفيد، فبناءً على ذلك نقول: إن الحكم خاص بالميتة التي حرم أكلها لعارض وهو كونها ميتة، ولو ذكيت لما حرم أكلها، فمأخذ الاستدلال بالحديث لطيف ولابد من الانتباه له، فهذا الدليل الأول على التفريق بين مأكول اللحم وغيره. نعيد مرة أخرى: قوله صلى الله عليه وسلم: ( إنما حرم من الميتة أكلها )، الرسول صلى الله عليه وسلم، وصف هذا الحيوان بأنه ميتة، ورتب على كونه ميتة حرمة الأكل منه، وحل الانتفاع بجلده بعد دبغه، فعلم بذلك أن الحيوان الذي هو محرم الأكل بكل حل سواء ذكي أو مات حتف أنفه أنه لا تفيد فيه الذكاة، ولا يدخل في هذا الحكم، هذا الدليل الأول لهم. الدليل الثاني: ما رواه النسائي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهذا أيضاً يضاف للأحاديث الخمسة عشر أو الستة عشر التي ذكرت في الدباغ، حديث عائشة رضي الله عنها ما رواه النسائي عن عائشة رضي الله عنها: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن جلود الميتة: دباغها ذكاتها )، وفي لفظ: ( ذكاتها دباغها )، هذا الحديث يدل أيضاً على المعنى بوجه لطيف، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقام الدباغ لجلد الميتة مقام الذكاة، فكأنه صلى الله عليه سلم قال: إنك إذا دبغت جلد الميتة فكأنما ذكيتها ( دباغها ذكاتها )، والذكاة تفيد في مأكول اللحم بلا شك، لكنها لا تفيد فيما لا يؤكل لحمه، فدل على أن ما يؤكل لحمه ينتفع بجلده بعد الدبغ، وما لا يؤكل لحمه لا ينتفع به، هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث: ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق عن معاوية بن أبي سفيان، وعن أسامة بن عمير الذهلي، وعن المقدام بن معدي كرب وغيرهم، في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن جلود السباع، وربما استأنس هؤلاء بأسباب ورود الحديث، وهي: أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة يجرونها، شاة لـميمونة أو لمولاتها أو نحو ذلك، وجميع الأسباب التي وردت فيها ذكر حيوان مأكول اللحم، فهذا قد يستأنس به على أن المقصود ما كان مأكول اللحم، وإن كان من المقرر عند الأصوليين أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فهذه أدلة هؤلاء الأئمة على أنه يطهر بالدباغ جلد مأكول اللحم، وهذا القول هو أقوى الأقوال وأصحها؛ لقوة أدلته كما رأيتم، ولأن فيه جمعاً بين النصوص، فالواقع أن أصحاب هذا القول لم يهملوا نصاً واحداً من النصوص، فهم أعملوا نصوص تطهير جلد الميتة بالدباغ .. أعملوها في حدود مأكول اللحم، وهم كذلك أعملوا أحاديث النهي عن جلود السباع .. أعملوها في ما عدا ذلك، وبناءً على ذلك فهذا القول أقوى وأصح من غيره من الأقوال. لقول الثالث: أن الدباغ يطهر جلد كل ميتة إلا الكلب والخنزير وما تولد من أحدهما القول الثالث: في المسألة أنه يطهر بالدباغ جلد كل ميتة إلا الكلب والخنزير والمتولد من أحدهما، يعني كلب مع حيوان آخر أو خنزير مع حيوان آخر فهذا لا يطهر؛ وذلك لأنها رجس، فأما الكلب فقد مر معنا الحديث الوارد في ولوغ الكلب، وأما الخنزير فقد قال الله عز وجل: أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ [الأنعام:145]، وهذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله. القول الرابع: أن الدباغ يطهر كل جلد ميتة إلا الخنزير لقول الرابع: أنه يطهر كل جلد إلا الخنزير فحسب وهو مذهب الحنفية؛ وذلك لأنه رجس كما سبق. القول الخامس: أن الدباغ يطهر كل جلد ظاهراً لا باطناً القول الخامس: أنه يطهر كل جلد ظاهراً لا باطناً، وهذا قول الإمام مالك، وقد قال فيه الإمام الشوكاني رحمه الله: وهو تفصيل لا دليل عليه. ومعنى ظاهراً لا باطناً، أي: أنها تطهر فيجوز استعمالها في الأشياء اليابسة، أما الأشياء الرطبة كالماء مثلاً والمائعات فلا تستعمل فيها؛ لأن باطنها نجس. القول السادس: أن الدباغ يطهر كل جلد ظاهراً وباطناً القول السادس: يطهر الجميع حتى الكلب والخنزير ظاهراً وباطناً، وهذا أوسع الأقوال كما تلاحظون، فهو لا يستثني شيئاً مطلقاً، يطهر الجميع حتى الكلب والخنزير ظاهراً وباطناً، وهذا مذهب داود الظاهري والظاهرية، وهو منسوب لـأبي يوسف من الحنفية، ورجحه الإمام الشوكاني في نيل الأوطار، القول بطهارة جميع الجلود، وما هي حجة أصحاب هذا القول؟ حجتهم حديث ابن عباس: ( إذا دبغ الإهاب فقد طهر )، وعند الأربعة: ( أيما إهاب دبغ )، فيقولون: هذا عام، الإهاب عام إذا دبغ الإهاب (وأيما إهاب) هذه نكرة في سياق الشرط فتعم كل إهاب، إهاب مأكول اللحم، وإهاب غير مأكول اللحم .. إهاب كلب .. إهاب خنزير؛ كلها تطهر عندهم بالدباغ. القول السابع: جواز الانتفاع بجلود الميتة حتى لو لم تدبغ القول السابع: أنه يجوز الانتفاع بجلود الميتة حتى لو لم تدبغ، وهذا مذهب الزهري، فقد نقله عنه أبو داود في سننه، أنه يرى أن الدباغ ليس بلازم، ولعله رحمه الله ذهب إلى هذا القول لأن في بعض طرق حديث ميمونة لم يذكر الدباغ، فلذلك ذهب الزهري إلى أنه ينتفع بجلد الميتة وإن لم يدبغ. فهذه سبعة أقوال مرتبة: أولها أضيقها، وهو الذي يقول: لا يجوز الانتفاع بجلود الميتة، لا جلد مأكول اللحم ولا غيره، لا قبل الدبغ ولا بعده، وآخرها وهو السادس أوسعها، حيث يبيح الانتفاع بجميع الجلود حتى جلد الكلب والخنزير، بل وذهب الزهري كما رأيتم وسمعتم إلى أن الدبغ ليس بلازم، بل ينتفع بالجلد وإن لم يدبغ، وأصح هذه الأقوال كما سبق هو القول الثاني: الذي يبيح الانتفاع بجلد مأكول اللحم إذا دبغ، هذه هي الأقوال المذكورة في حكم جلد الميتة. والله أعلم. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مواقع النشر (المفضلة) |
|
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
For best browsing ever, use Firefox.
Supported By: ISeveNiT Co.™ Company For Web Services
بدعم من شركة .:: اي سفن ::. لخدمات الويب المتكاملة
جميع الحقوق محفوظة © 2015 - 2018