أنت غير مسجل في ملتقى أهل العلم . للتسجيل الرجاء إضغط هنـا
Google
 

الإهداءات


العودة   ملتقى أهل العلم > الملتقيات الاسلامية > ملتقى الفتاوى

ملتقى الفتاوى ملتقى خاص بالفتاوى الشرعية

« آخـــر الــمــواضــيــع »
         :: القارئ الشيخ / راغب مصطفى غلوش - سورة البقرة آيات الحج - قرآن الجمعة من مسجد ابراهيم الدسوقى عام 1430هـ 2009م (آخر رد :رفعـت)       :: فضل يوم عرفة! (آخر رد :دكتور محمد فخر الدين الرمادي)       :: اللغة العربية أصل اللغات كلها كتاب الكتروني رائع (آخر رد :السليماني)       :: إصدارات الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحمين ... (آخر رد :السليماني)       :: حصريا : الشيخ / السيد سعيد ، وماتيسر له من آخر الحشر والضحى والشرح والتين (آخر رد :رفعـت)       :: حصريا : احتفال وزارة الأوقاف بالعام الهجرى الجديد 1444هـ من مسجد السيدة نفيسة رضى الله عنها وأرضاها (آخر رد :رفعـت)       :: تلاوة نادرة جدا تذاع لأول مرة لفضيلة الشيخ / محمد عبدالوهاب الطنطاوى - القصص - الزريقى 24-8-2006. (آخر رد :رفعـت)       :: نور التقوى وظلمات المعاصي في ضوء الكتاب والسنة كتاب الكتروني رائع (آخر رد :السليماني)       :: حصريا : احتفالات إذاعة القرآن الكريم بليالى ذى الحجة 1446هـ - 2025م (آخر رد :رفعـت)       :: قصة الذبيح من ولد الخليل! (آخر رد :دكتور محمد فخر الدين الرمادي)      

إضافة رد
كاتب الموضوع أبو عادل مشاركات 261 المشاهدات 32197  مشاهدة صفحة طباعة الموضوع | أرسل هذا الموضوع إلى صديق | الاشتراك انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 17 / 11 / 2009, 38 : 11 AM   المشاركة رقم: 201
المعلومات
الكاتب:
أبو عادل
اللقب:
عضو ملتقى ماسي
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية أبو عادل


البيانات
التسجيل: 09 / 08 / 2009
العضوية: 26028
العمر: 70
المشاركات: 10,740 [+]
بمعدل : 1.86 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 1268
نقاط التقييم: 24
أبو عادل is on a distinguished road

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
أبو عادل غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : أبو عادل المنتدى : ملتقى الفتاوى
فتاوى الحج


برنامج فتاوى يخص أمور الحج ، يومي ، يُجيب عن الأسئلة العلامة عبدالله بن محمد المطلق ، العلامة عبدالله الركبان حفظهما الله .

المحاضر:عبدالله بن علي الركبان

مكان البث: الرياض .:: إذاعة القرآن الكريم بالمملكة العربية السعودية ::.

تاريخ البث:6 -12-1427 هـ


الرابط











عرض البوم صور أبو عادل   رد مع اقتباس
قديم 17 / 11 / 2009, 38 : 11 AM   المشاركة رقم: 202
المعلومات
الكاتب:
أبو عادل
اللقب:
عضو ملتقى ماسي
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية أبو عادل


البيانات
التسجيل: 09 / 08 / 2009
العضوية: 26028
العمر: 70
المشاركات: 10,740 [+]
بمعدل : 1.86 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 1268
نقاط التقييم: 24
أبو عادل is on a distinguished road

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
أبو عادل غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : أبو عادل المنتدى : ملتقى الفتاوى
شرح عمدة الأحكام - كتاب الحج


المحاضر:عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ

مكان البث:مكة المكرمة .:: جامع سماحة الشيخ ابن باز - حي العزيزية ::.

البرنامج الدعوي بجامع سماحة الشيخ ابن باز 1427هـ

تاريخ البث: 6-12-1427 هـ

للحفظ أو الاستماع من هنا











عرض البوم صور أبو عادل   رد مع اقتباس
قديم 17 / 11 / 2009, 39 : 11 AM   المشاركة رقم: 203
المعلومات
الكاتب:
أبو عادل
اللقب:
عضو ملتقى ماسي
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية أبو عادل


البيانات
التسجيل: 09 / 08 / 2009
العضوية: 26028
العمر: 70
المشاركات: 10,740 [+]
بمعدل : 1.86 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 1268
نقاط التقييم: 24
أبو عادل is on a distinguished road

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
أبو عادل غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : أبو عادل المنتدى : ملتقى الفتاوى
فتاوى الحج


فتاوى عن الحج يجيب عنها كبار العلماء، تبثها يوميا إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعوديَّة.

المحاضر:عبدالله بن محمد المطلق

مكان البث:الرياض .:: إذاعة القرآن الكريم بالمملكة العربية السعودية ::.

تاريخ البث:4-12-1427 هـ

للحفظ أو للاستماع











عرض البوم صور أبو عادل   رد مع اقتباس
قديم 17 / 11 / 2009, 40 : 11 AM   المشاركة رقم: 204
المعلومات
الكاتب:
أبو عادل
اللقب:
عضو ملتقى ماسي
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية أبو عادل


البيانات
التسجيل: 09 / 08 / 2009
العضوية: 26028
العمر: 70
المشاركات: 10,740 [+]
بمعدل : 1.86 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 1268
نقاط التقييم: 24
أبو عادل is on a distinguished road

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
أبو عادل غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : أبو عادل المنتدى : ملتقى الفتاوى
باب الإحرام من عمدة الفقه للشيخ العلاّمة محمد المختار الشنقيطي-المدرس بالحرم النبوي-


قال الإمام المصنف رحمه الله : [ باب الإحرام ] : إذا ثبت أن بداية الحج تكون من هلال شوال فلو أن شخصا أحرم بالحج قبل ليلة العيد كآخر يوم من رمضان أو أحرم في أول رمضان أو أحرم في شعبان أو أحرم في رجب فللعلماء قولان :
القول الأول : إن إحرامه فاسد ولا ينعقد لا حجا ولا عمرة ، وهذا مذهب بعض العلماء وبعض السلف رحمهم الله .
والقول الثاني : أن إحرامه صحيح ، ثم اختلفوا فمنهم من قال ينعقد للحج ويبقى وينتظر حتى يدخل زمان الحج ، فيبدأ بأعمال الحج من الطواف ، وينتظر الوقوف بعرفة إلى أن يأتي زمانه، وهذا مذهب الحنفية رحمهم الله .
واستدلوا بأن غاية الأمر أنه ميقات زمان فيجوز أن يوقع الشرط وهو الإحرام قبله كما لو توضأ قبل صلاة الظهر قبل دخول وقتها ؛ فإنه يصح وضوؤه ولكنه لا يصلي الظهر إلا بعد دخول الوقت ، وكرهوا له ذلك لقربه من الركن كما ذكروا .
وأما بالنسبة لمذهب الجمهور من حيث الجملة أنه لا ينعقد للحج وينقلب عمرة على الصحيح ؛ لأنه قبل زمانه المعتبر ، وعلى هذا فإنه إذا أحرم قبل ليلة العيد ؛ فإنه يتحلل بعمرته وينتظر إلى دخول زمان الحج .
ومن يتأمل زمان الحج في ابتدائه يجده بين العيدين ، عز وجل على هذا الميقات المعتبر .
قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى : [ باب الإحرام ] : يقول المصنف رحمه الله : [باب الإحرام]: الإحرام مأخوذ من الحرام ، وأصل الحرام المنع ، والمحرم هو الممنوع ، والإحرام الدخول في الحرمات . يقال : أحرم إذا دخل في حرمات الصلاة .
والمراد بالإحرام في اصطلاح العلماء : نية أحد النسكين أو هما معا .
فمن نوى الحج أو نوى العمرة أو نواهما معا فقد أحرم ، فإن نوى العمرة في غير زمان الحج فلا إشكال فهي نية نسك العمرة ، أو ينوي العمرة في أشهر الحج متمتعا بها للحج ، أو ينوي الحج والعمرة قارنا ، أو ينوي الحج وحده مفردا، كل هذا يسمى إحراما ، فلا يحكم بكون الشخص محرما إلا إذا نوى ، وانعقدت نيته بأحد النسكين أو هما معا .
يقول رحمه الله : [ باب الإحرام ] أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بنية النسك .
ومناسبة هذا الباب واضحة ؛ لأنه بدأ ببيان حكم الحج ، فبعد أن بين على من يجب الحج وشروط الوجوب ، ورد السؤال :كيف أحج ؟ فقيل له هناك ميقات زماني وميقات مكاني ، فإذا دخل الميقات الزماني والمكاني سأل بعد دخول وقت العبادة من أين أبدأ ؟ عن صفة الدخول في النسك وبداية النسك ، فيقال له : أحرم ، فيحتاج إلى بيان كيفية الدخول في نسك الحج ، وكيفية الدخول في نسك العمرة ، فهذا الباب مبني على ما قبله ، ولذلك يقع الإحرام بعد الوصول للميقات ، فبعد أن بين أحكام المواقيت شرع في بيان أحكام الإحرام .
قال رحمه الله : [ من أراد الإحرام يستحب له أن يغتسل ويتنظف ويتطيب ] : استحب له أن يتنظف أن يغتسل ويتنظف ويتطيب : من أراد الدخول في نسك الحج أو العمرة أو هما معا استحب له أن يتنظف أن يغتسل .
أما ا لاغتسال ؛ فلأن النبي -- كما في حديث زيد تجرد واغتسل لإحرامه ، وثبت أيضا في الصحيح أنه طاف على نسائه -عليه الصلاة والسلام- ثم اغتسل ، فهذا الغسل ثابت في السنة قولا وفعلا .
أما قولا ؛ فإن النبي -- أمر أسماء بنت عميس أن تغتسل للإهلال ، وهذا سيأتي أنه لوجود عذر النفاس ، لكنه أصل عند العلماء بالدخول للنسك . السنة أن يغتسل ، وهذا الغسل يصير واجبا ومتعينا إذا كانت المرأة حائضا أو نفساء ؛ لأن النبي -- كما في الصحيح حديث أسماء بنت عميس لما نفست بمحمد بن أبي بكر الصديق أمرها النبي -- أن تغتسل ، فقال لأبي بكر: (( مرها فلتغتسل ثم لتهل )) وهذا الغسل إذا لم يتيسر ؛ فإنه للعلماء فيه وجهان :
منهم من قال : غسل نظافة لا يقوم التيمم مقامه .
ومنهم من قال : غسل عبادة يقوم البدل مقامه وهو التيمم .
فإذا قلنا إن هذا الغسل المراد به النظافة ؛ فإنه حينئذ يكون عبادة معقولة المعنى ، ومن هنا لا يتيمم؛ لأن التيمم لا يزيده نظافة ، وإن قلنا إنه عبادة والمراد به التشريع للأمة على وجه معناه فإنه حينئذ يتيمم لكن التيمم في حال وجوبه أقوى بخلاف ما إذا كان في حال الاستحباب فالمعنى فيه ظاهر. يتنظف بتقليم أظفاره والأخذ من شعره وإزالة الشعث والقذر عن بدنه ؛ لأنه سيتلبس بالإحرام ولربما يكون هناك أيام عديدة كما كان في القديم ، فيحتاج أن يتهيأ لهذا حتى لا يعظم منه الأذية للناس في زحامه لهم وفي المساجد فيتنظف لشرف العبادة ويغتسل ؛ لأن النبي -- تجرد لإحرامه واغتسل كما في حديث زيد -- .
قال رحمه ا لله : [ ويتطيب ] : ويتطيب التطيب تفعل من الطيب وسمي الطيب طيبا لطيب رائحته، فالسنة إذا اغتسل أن يتطيب لأن النبي -- أصبح يمضخ طيبا وقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها : طيبت رسول الله -- لحله قبل حرمه ، وهذا الطيب له صورتان :
الصورة الأولى : أن يقع قبل الغسل ثم يغتسل فلا إشكال في هذه الصورة عند الجميع .
والصورة الثانية : أن يغتسل ثم يتطيب . ففيه الخلاف المشهور ، والصحيح أنه من السنة ولا بأس به ولا حرج .
قال رحمه الله : [ ويتجرد عن المخيط ] : يقول رحمه الله : [ ويتجرد عن المخيط ] : المخيط هو المحيط بالعضو، فيشمل ما كان لأعلى البدن كالفنيلة والقميص ، وما كان لأسفل البدن كالسروال بجميع بأنواعه كالسراويل بجميع أنواعها ، أو كان للجميع كالثوب ، أو كان محيطا بالعضو ولو كان لبعض الأعضاء .
فالتجرد من المخيط هو الأصل ؛ لأن النبي -- تجرد لإهلاله واغتسل تجرد من المخيط ، وسيأتي إن شاء الله أن من محظورات الإحرام لبس المخيط .
قال رحمه الله : [ ويلبس إزارا ورداء أبيضين نظيفين ] : ويلبس إزارا ورداء وهو ما يسمى بالثوبين ؛ وقد قال في المحرم الذي وقصته دابته : (( اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه )) فالأصل في المحرم أن يحرم في ثوبين : إزار لأسفل البدن يستر عورته ، ورداء لأعلى البدن ؛ تأسيا برسول الله -- .
أبيضين : لأن الأبيض هو أفضل الثياب ؛ وقد قال : (( خير ثيابكم البيض فالبسوها وكفنوا فيها موتاكم )) وقد قالوا إن الحج فيه شبه من الكفن ؛ فاستحبوا لبس الأبيض ؛ لأن النبي -- فضله واستحبه للأمة ، فالأفضل لبس الأبيض ، لكنه لو لبس غير الأبيض ؛ فإنه لا يضر ، فلو لبس لونا آخر غير الأبيض لا يعتبر ذلك محرما عليه ولا منكرا عليه ؛ لأنه قد يكون فقيرا ، وليس عنده أن يأخذ ثيابا بيضاء أو لا يجد ثيابا بيضاء ، ولو عنَّ له أن يحرم وليس عنده إلا المناشف كأن تكون عنده منشفة صفراء أو خضراء منشفتين كبيرتين ساترتين فاتزر بإحداهما وتردى بالأخرى ارتدى بالأخرى فإنه لا بأس ولا حرج عليه .
قال رحمه الله : [ نظيفين ] : نظيفين من النجاسة بلا إشكال ؛ لأنه سيصلي وسيؤدي العبادة ويطوف بالبيت، وهذا تشترط كله تشترط له الطهارة ونظيفين من القذر حتى لا يؤذي بهما الناس وهذا على الأكمل والأفضل ، لكن لو ضاق عليه الوقت ولم يتسن له أن يغسل إحرامه فوجد إحراما سبق أنه استعمله وليس فيه نجاسة جاز له أن يحرم فيه هذا على الأكمل والأفضل .
قال رحمه الله : [ ثم يصلي ركعتين ويحرم عقيبهما ] : ثم يصلي ركعتين السنة أن يقع الإحرام بعد الصلاة ؛ لأن النبي -- أحرم بعد الصلاة وقد أحرم بعد صلاة الفريضة وليس للإحرام ركعتان خاصة بالإحرام كما يظن البعض ، بل إنه يلبي بعد الصلاة سواء كانت فريضة أو كانت نافلة كأن يأتي مثلا في وقت ليس فيه فريضة فيتوضأ أو يغتسل ثم يصلي ركعتي الوضوء ثم يحرم بعدها ؛ تأسيا بالنبي -- أنه وقع إحرامه بعد الصلاة .
قال رحمه الله : [ وهو أن ينوي الإحرام ] : وهو أن ينوي الإحرام.
قال رحمه الله : [ ثم يصلي ركعتين ويحرم عقيبهما وهو أن ينوي الإحرام ] : وينوي عقيبهما وهو أن ينوي الإحرام يحرم عقيب الركعتين اختلف الصحابة -رضي الله عنهم- هل أهلّ النبي -- وأحرم وهو في مصلاه أو أهلّ وأحرم بعد ما ركب دابته أو أهلّ وأحرم بعد أن رقى البيداء؟ وقد بيّن ابن عباس -رضي الله عنهما- سبب هذا الاختلاف ، وقال : إن النبي صلى ثم أهلّ بالتوحيد فأدرك أقوام إهلاله ، ثم لما رقى على دابته أهل فسمعه بعض الصحابة وأدركوا ذلك فقالوا أهل عند ركوبه لدابته ، ثم لما رقا البيداء أهلّ صلوات الله وسلامه عليه وسمعه أقوام فظنوا أنها بداية إحرامه .
فالشاهد من هذا أن السنة أنه يحرم من مصلاه بعد أن يسلم من الصلاة يلبي بحج أو يلبي بعمرة أو يلبي بهما معا ، فيقول : لبيك حجا أو لبيك عمرة أو لبيك عمرة وحجا ، هذا هو الوارد عن النبي -- والمحفوظ .
قال رحمه الله : [ ويستحب أن ينطق بما أحرم به ] : ويستحب أن ينطق بما أحرم به ؛ لما ثبت في الصحيحين عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه قال : (( أتاني الليلة آت من ربي وقال أهل في هذا الوادي المبارك وقل: عمرة في حجة )) (( قل)) : أمر . (( عمرة في حجة )) والقول لا يكون إلا بالتلفظ ، فلو أنه لم يتلفظ لم يصدق عليه أنه قائل ، فلما قال له : (( قل )) دل على أن من السنة أن يتلفظ بما أهل به وفي الحديث الصحيح عن أنس بن مالك أنه قال : كنت تحت ناقة النبي -- يمسني لعابها أسمعه يقول : لبيك عمرة وحجا ، فدل على أن السنة أن يتلفظ بما أهلّ به .
قال رحمه الله : [ ويشترط ويقول: اللهم إني أريد النسك الفلاني فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني ] : الاشتراط يقع في الحج ويقع في العمرة ، ويقع فيهما معا إذا كان قارنا ، ومسألة الاشتراط تكون عند ابتداء الإحرام ، والإنسان له حق في هذا الاشتراط مادام أنه في ابتداء الإحرام ، فلا يدخل الاشتراط بعد الإحرام ، فلو أنه أحرم ودخل في النسك ثم خرج من ميقاته وعنَّ له أن يشترط لم يصح اشتراطه ؛ إذًا الاشتراط يكون عند النية ، وهذا الاشتراط للعلماء فيه قولان :
منهم من قال : إنه لا يشرع .
ومنهم من قال: إنه مشروع .
فالذين قالوا بشرعيته هم فقهاء الشافعية والحنابلة والظاهرية وطائفة من أهل الحديث -رحمة الله على الجميع - .
واستدلوا بما ثبت في الصحيح من حديث ضباعة بنت الزبير -رضي الله عنها وأرضاها- أنها دخل عليها النبي -- وهي شاكية ، فقالت: يا رسول الله، إني أريد الحج وأنا شاكية ؛ فقال : (( أهلي واشترطي إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فإن لك على ربك ما اشترطت )) هذا الحديث دل دلالة واضحة على مشروعية الاشتراط وأنه جائز ومشروع .
والذين قالوا بعدم شرعيته قالوا إن الله تعالى يقول : { وأتموا الحج والعمرة لله } والاشتراط يمنع من الإتمام ؛ لأنه إذا وقع الشيء الذي اشترطه ؛ فحينئذ له حق أن يفسخ النسك ، ولا يكون عليه شيء ، ولا يتم ولا يفعل ما يفعله المحصر، فهذا كله خلاف الأصل ، ومن هنا اعتذروا عن الحديث بأنه واقعة عين ، والقاعدة أن قضايا الأعيان لا تصلح دليلا للعموم .
والصحيح ما ذهب إليها أصحاب القول الأول من مشروعية الاشتراط في الحج وفي العمرة وفيهما معا ، ومحله ما ذكرنا .
المسألة الثانية : هل الاشتراط على العموم أو على الخصوص ؟
ظاهر السنة أن الاشتراط ليس على العموم ؛ لأن من تأمل حديث ضباعة وجد أن النبي -- دخل عليها وهي شاكية قبل أن تدخل في النسك ؛ وحينئذ وهي مريضة إذا تكلفت ودخلت في النسك كأن الشرع أعطاها هذا الحق ؛ لأنها من الابتداء مريضة ، أو عندها عذر، فجعل هذا بمثابة الاستصحاب للمعذور، بخلاف ما إذا طرأ عليها العذر بعد الإحرام، فأعدل الأقوال في هذا قول الشافعية وهو أيضا رواية عند الحنابلة أنه يختص بالحالات التي توجد فيها الحاجة ؛ ولذلك القول بعمومه بمعنى أننا نقول يستحب لكل من أتى الميقات أن يقول ذلك فيه إشكال .
وجه الإشكال : أن النبي -- دخل على ضباعة وهي مريضة ، وهذا قبل أن ينطلق إلى ذي الحليفة ، وقال لها هذا الكلام ، ثم انطلق مع أصحابه إلى ذي الحليفة ولم يأمر الصحابة أن يشترطوا ، فكيف نقول باستحباب ذلك ، وأنه مع أنه خاطب به ضباعة ، ومن المعلوم أنه دخل على امرأة في بيتها وهي شاكية على حالة خاصة يقوى تخصيص الحكم بها ؛ لأن فيها معنى يقوى أن يخصص به وهو العذر ، والعذر لاشك أنه يقوي تخصيص الدليل ، فقول من قال إنه من كان معذورا ومثل صفة ضباعة يقال له بالاشتراط ونبقي الأدلة الباقية الملزمة بإتمام النسك على ما هي عليه هوأوفق وأولى بالصواب إن شاء الله تعالى أنه ليس على عمومه ، وإنما يعطى لمن كان على صفة ضباعة ؛ تحقيقا للسنة على ورودها ، وإبقاء الأصل الذي دل على وجوب إتمام النسك على ما هو عليه .
وعلى هذا فالاشتراط لا يكون إلا عند وجود العذر؛ لأن النبي -- جعله للمعذور ولم يرد أنه جعله لغير المعذور .
قال رحمه الله : [ وهو مخير بين التمتع والإفراد والقران ] : وهو أي المحرم يخير إذا أراد الإحرام بين التمتع والقران والإفراد ؛ والدليل على هذا التخيير أن النبي -- حينما أتى الميقات قال لأصحابه -رضي الله عنهم- : (( من أراد منكم أن يهل بحج فليهل ومن أراد منكم أن يهل بعمرة فليهل ومن أراد أن يهل بحج وعمرة فليهل ،، وهذا التخيير وقع من النبي -- في ميقات ذي الحليفة ، فخير أصحابه -رضي الله عنهم- بين هذه الأنساك الثلاثة ، فهو مخير بين هذه الأنساك كلها سواء كانت حجة الإسلام أو كانت حجة نافلة ؛ فإنه يخير بين هذه الأنساك الثلاثة .
قال رحمه الله : [ وأفضلها التمتع ] : وأفضل هذه الأنساك الثلاثة التمتع ؛ لأن النبي -- تمناه ولا يتمنى إلا الأفضل ؛ ولذلك قال : (( لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة )) ، وهذا هو مذهب الحنابلة رحمهم الله وطائفة من أهل الحديث : أن الأفضل من الأنساك الثلاثة هو التمتع .
وذهب الشافعية والمالكية إلى أن الأفضل الإفراد ؛ وذلك لأن النبي -- أهلّ ابتداء مفردا ؛ ولأن أبابكر وعمر وعثمان من الخلفاء الراشدين داوموا على الإفراد ؛ ولأنه إذا أفرد أتم الحج والعمرة، وقد قال علي : إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك . بمعنى أن تجعل العمرة سفرا مستقلا وللحج سفرا مستقلا ، ولما قال علي ذلك قال عمر : صدق علي فصدقه فاجتمع الخليفتان الراشدان على ذلك .
وذهب الحنفية رحمهم الله واختاره الإمام ابن القيم إلى تفضيل القران قالوا : لأن النبي -- قرن حجه ابتداء وانتهاء أما من الابتداء فحديث عمر في الصحيح صريح في ذلك : (( أتاني الليلة آت من ربي وقال أهل في هذا الوادي المبارك وقل : عمرة في حجة )) فأمر أن يبتدئ إحرامه بالقران، قالوا فمعنى ذلك أن الله اختار له من فوق سبع سماوات أن تكون حجته قرانا ، ولم يحج إلا حجة واحدة ؛ وقد ثبت القران عنه -عليه الصلاة والسلام- كما هو معلوم عند أئمة الحديث عن أكثر من عشرين صحابيا كلهم أثبتوا أن النبي -- كان قارنا . قالوا ولأن القران يتكلف فيه بعد عمرته ، يتكلف فيه فلا يتحلل بعد عمرته ، ففضل على التمتع ؛ ولأن القران فيه زيادة نسك العمرة على الإفراد ، ففضل على المفرد .
وهذه المسألة جمع بعض العلماء فيها جمعا حسنا -وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله- أن الناس يختلفون فمن كان من الناس يمكنه أن يفرد عمرة بحج وحجه عمرته بسفر وحجه بسفر والأفضل له الإفراد ؛ ولذلك كما قال في الشرح : إن العمرة المفردة أفضل من عمرة التمتع ؛ واستدل بما جاء عن في قوله تعالى : { وأتموا الحج والعمرة لله } من تفسير الصحابة -رضوان الله عليهم- بأن الإتمام أن يحرم بهما من دويرة الأهل .

يتبع...











عرض البوم صور أبو عادل   رد مع اقتباس
قديم 17 / 11 / 2009, 41 : 11 AM   المشاركة رقم: 205
المعلومات
الكاتب:
أبو عادل
اللقب:
عضو ملتقى ماسي
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية أبو عادل


البيانات
التسجيل: 09 / 08 / 2009
العضوية: 26028
العمر: 70
المشاركات: 10,740 [+]
بمعدل : 1.86 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 1268
نقاط التقييم: 24
أبو عادل is on a distinguished road

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
أبو عادل غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : أبو عادل المنتدى : ملتقى الفتاوى
شرح باب محظورات الإحرام للشيخ العلاّمة محمد المختار الشنقيطي-المدرس بالحرم النبوي



{باب محظورات الإحرام}

قال الإمام المصنف رحمه الله : [ باب محظورات الإحرام ] : المحظورات : جمع محظور . والمحظور هو المحرم والممنوع . حظر عليه الشيء إذا منعه . ومحظورات الإحرام أمور حرمها الله على المحرم ، فلا يجوز له أن يتلبس بها . هذه المحظورات متعددة ؛ ولذلك جمعه المصنف -رحمه الله- بقوله : [ باب محظورات الإحرام ] مناسبة هذا الباب لما قبله أنه بعد أن بيّن الإحرام شرع في بيان ما يحظر على المحرم ، والترتيب هنا صحيح ومنطقي ؛ لأن بيان المحظور بعد إثبات ما يوجب الحظر وهو الإحرام .
يقول رحمه الله : [ باب محظورات الإحرام ] : أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من المسائل والأحكام التي تتعلق بما حظر ومنع منه المحرم بالنسك .
قال رحمه الله : [ وهي تسعة ] : إجمال قبل البيان والتفصيل .
قال رحمه الله : [ الأول والثاني حلق الشعر وقلم الظفر ] : حلق الشعر وتقليم الأظفار والطيب وقتل الصيد وتغطية الرأس ولبس المخيط وعقد النكاح والمباشرة والوطء في الفرج هذه تسعة محظورات . ابتدأ بقوله : حلق الشعر ليس المراد تخصيص الحكم بالحلق ، وإنما تأدب العلماء والفقهاء بذكر الحلق ؛ لورود النص به في قوله تعالى : { ولا تحلقوا رؤوسكم } والمراد بذلك إزالة الشعر كله أو بعضه بالحلق أو النتف أو الحرق كل ذلك محظور على المحرم سواء كان في الرأس أو في اللحية أو في الإبط أو في أي موضع من مواضع البدن مما يترفّه به أو يتجمّل أو هما معا ؛ وعليه فإن إزالة الشعر بأي وسيلة مما ذكرنا توجب الفدية ؛ والأصل في ذلك أن الله تعالى يقول في كتابه : { ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله } فحرم الله –عز وجل- إزالة الشعر؛ فدل على أنه محظور من محظورات الإحرام ؛ ولأن النبي -- أمر كعب بن عجرة مع كونه محظورا أن يفتدي بحلق شعره، وهذا يدل على أنه محظور ولا يستباح إلا بوجه شرعي .
قال رحمه الله : [ وقلم الظفر ] : قلم الظفر : والأظفار سواء من الرِجْلين أو من اليدين لا يجوز تقليمها للمحرم ؛ والأصل في ذلك قوله تعالى : { ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق } فجعل المحرم محظورا من إلقاء التفث ، ومن إلقاء التفث أن يقلم أظفاره ، فأحل الله له ذلك بعد التحلل الأول ؛ فدل على أنه قبل التحلل الأول ممنوع منه ، وهذا قول جماهير السلف والخلف والأئمة -رحمهم الله- أن قلم الظفر لا يجوز للمحرم .
قال رحمه الله : [ ففي ثلاثة منها دم ] : في ثلاث شعرات منها دم ، وتكون فيها فدية كاملة وتخييرية طبعا ما بين الدم وما بين إطعام ستة مساكين فرقا وهو ثلاثة آصع وبين صيام ثلاثة أيام؛ والأصل في ذلك قوله تعالى : { ففدية من صيام أو صدقة أو نسك } فجعل الله –عز وجل- من حلق شعره بمكان الأذى فيه أن يفتدي ، وجعل الفدية على هذا الوجه تخييرية . قال ابن عباس -رضي الله عنهما- : ما كان في القرآن ( بـأَوْ ) فهو للتخيير ، وما كان (بـثمّ ) فلا يجوز الثاني إلا عند العجز عن الأول . أي أن الترتيب فيه متعين ، وهنا قال تعالى : { ففدية من صيام أو صدقة أو نسك } وأجمل القرآن الصيام ، وأجمل الصدقة ، و أجمل النسك ، فبينت السنة هذا المجمل ، فقال لكعب بن عجرة كما في الصحيحين : (( أطعم فرقا بين ستة مساكين أوصم ثلاثة أيام أو أنسك نسيكة )) فبين عليه الصلاة والسلام المراد بالإطعام والصدقة والمراد بالصيام وهو صيام ثلاثة أيام والمراد بالنسك وهو ذبح شاة على الصفة المعتبرة في الدم الواجب .
قال رحمه الله : [ وفي كل واحد مما دونه مد طعام وهو ربع الصاع ] : هذا فيه خلاف في الواحد : هل يتصدق بالمد أو يتصدق بالقبضة من الطعام ؟ والخلاف فيه مأثور حتى عند المتقدمين -رحمهم الله- والأصل عندهم ثلاث شعرات ؛ لأنها أقل الجمع ، فجعل الله الحظر بصيغة الجمع قال : { ولا تحلقوا رؤوسكم } وقالوا لا يصدق عليه بالشعر بالجمع إلا بثلاث شعرات فأكثر ومن هنا فرقوا بين الجمع وما دونه .
قال رحمه الله : [ وإن خرج في عينه شعر فقلعه أو نزل شعره فغطى عليه أو انكسر ظفره فقصه فلا شيء عليه ] : فرّق رحمه الله بين وجود الأذى في الشعر وبين وجود الأذى من الشعر، وبين وجود الأذى تحت الظفر، وتوقف إزالة الأذى على إزالة الظفر وبين وجود الأذى من الظفر نفسه ، فإن كان الأذى من الظفر كأن يكون منكسرا يؤذيه في بدنه أو يدخل في لحمه فيدميه فإنه يجوز له أن يكسره ؛ لأنه يزيد ضرره وليس بمترفه به ، وحينئذ يفترق عمن يتأذى بشيء في شعره فيريد أن يترفه بإزالة الشعر لإزالة ذلك الضرر كما وقع لكعب بن عجرة -- ، وتوضيح ذلك: أن كعب بن عجرة كان القمل في رأٍسه قال كما في الصحيحين : (( حملت إلى رسول الله -- والقمل يتناثر على وجهي وهذا في الحديبية ؛ فقال : (( ما كنت أرى أي أظن أن يبلغ بك الجهد ما أرى )) ثم قال له : (( أطعم فرقا بين ستة مساكين أو أنسك نسيكة أو صم ثلاثة أيام )) فهنا حلق شعر رأسه من أجل أن يتوصل إلى إزالة ضرر القمل الموجود في الشعر، فالضرر ليس من الشعر وإنما من شيء موجود في الشعر، ففرّق العلماء والأئمة ويؤثر حتى عن بعض الصحابة -رضي الله عنهم- من إجازة قلع الظفر المكسور إذا آذى وأضر في اللحم وأدمى ونحو ذلك ، وفي حكمه أيضا الشعر إذا نبت وأضر في العين أو نزل فآذى في مسيره أو نحو ذلك .
قال رحمه الله : [ الثالث : لبس المخيط إلا أن لا يجد إزارا فيلبس سراويل ] : لبس المخيط والأصل فيه ما ثبت في الصحيحين في حديث عبدالله بن عمر -رضي الله عنهما- أن رجلا سأل رسول الله -- فقال : يا رسول الله ، ما يلبس المحرم ؟ قال : (( لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطع ما أسفله من الكعبين )) .
فبين عليه الصلاة والسلام تحريم لبس المخيط ، ثم إذا تأملت هذا الحديث وجدته حظر على المسلم أن يلبس المخيط في أسفل بدنه ؛ وذلك في قوله : (( ولا السراويلات )) وفي أعلى بدنه وذلك في قوله -عليه الصلاة والسلام- : (( القمص )) وفيما جمع بينهما كما في قوله : (( ولا البرانس )) وعلى هذا يحظر عليه أن يلبس المخيط .
والمخيط هو المحيط بالعضو ، يشمل ذلك السراويلات بأنواعها القصيرة والطويلة ، ويشمل القمص ذات الأكمام أو ناقصة الأكمام كل ذلك محظور بإحاطته بالعضو .
وفي حكمه لبس المخيط أن يكون الرداء والإزار مفصلا كما يوجد في الطقطق الذي يكون له أزارير ، والطقطق موجود في زماننا فمثل هذا لا إشكال في كونه في حكم المخيط ، فلابد وأن يكون متجردا عن المخيط ؛ فحديث عبدالله بن عمر -رضي الله عنهما- أصل في تحريم لبس المخيط على المحرم .
قال رحمه الله : [ إلا أن لا يجد إزارا فيلبس سراويل ] : إلا أن لا يجد إزارا فيلبس سراويل ؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام- : (( السراويل لمن لم يجد الإزار )) وكذلك إذا لم يجد النعلين جاز له أن يلبس الخفين ، فيفتق السروال ويقطع الخفين ؛ لأن النبي -- قال : (( وليقطعهما أسفل من الكعبين )) وسكوته عن التنبيه عن ذلك في خطبة الحج حجة الوداع لا يقتضي إلغاء الأصل المنصوص عليه ؛ لأن السكوت يحتمل أنه لم ينبه لسبق التنبيه ، ويحتمل أنه حكم مستأنف فتردد بين الأمرين فبقي على الأصل ، والأصل الحظر ، والصحيح كما فصلناه في مذكرة الحج أنه يبقى على الأصل لنص النبي -- على ذلك بالقطع .
قال رحمه الله : [ أو لا يجد نعلين فيلبس خفين ولا فدية عليه ] : فلو أنه أراد الإحرام وكان في الطائرة وليس عنده مناشف ولا عنده إزار وعنده سروال أحرم في سرواله ، وإذا كان أمكن فتقه من الأسفل مع ستر العورة لا إشكال ، وهذا ذكره العلماء في السراويل بالفتق للأنواع القديمة ، أما الأنواع الجديدة فلا يمكن فيها الفتق ويبقى على حاله ويلبس سرواله ، وهكذا في حكم السروال البنطال يحرم به حتى يجد الإزار .
وأما بالنسبة للفتق فكان هناك نوع من السراويل المرسل وهو الذي يقارب إلى حد الركبتين ، ونص بعض العلماء على فتقه قياسا على الخفين ، والنوع الموجود عندنا ليس كالموجود قديما، ولذلك يحرم في سرواله بدون فتقه .
أما بالنسبة للخفين فلا إشكال في كونه يقطعهما أسفل من الكعبين ؛ لنصه -عليه الصلاة والسلام- على ذلك كما في الصحيحين من حديث عبدالله بن عمر -رضي الله عنهما- .
قال رحمه الله : [ أو لا يجد نعلين فيلبس خفين ولا فدية عليه ] : وإذا لم يجد النعلين ووجد الخفين جاز له أن يلبس الخفين ؛ لأن النبي -- نص على ذلك ويجب علي القطع لما ذكرنا .
قال رحمه الله : [ الرابع تغطية الرأس والأذنان منه ] : تغطية الرأس ؛ لأن النبي -- قال : (( لا تلبسوا القمص ولا العمائم )) والعمامة غطاء الرأس فلا يجوز له أن يغطي الرأس بالعمامة، ولا يجوز له أن يغطي الرأس بالطاقية ، ولا يجوز له أن يغطي الرأس باللفافة ؛ وذلك لأن النبي -- منع من تغطية الرأس في موضعين من حديث ابن عمر : الموضع الأول في قوله : (( ولا العمائم )) ، والموضع الثاني في قوله : (( ولا البرانس )) .
والبرانس ثياب غطاء الرأس متصل فيها ، ولا تزال موجودة إلى زماننا ، فدل على أن المحرم لا يغطي رأسه ، وأكد هذا عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من حديث عبدالله بن عباس -رضي الله عنهما- أنه نهى أن يغطى رأس المحرم وقال عليه الصلاة والسلام : (( ولا تغطوا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا )) دل على أن المحرم لا يجوز له تغطية رأسه .
قال رحمه الله : [ والأذنان منه ] : والأذنان من الرأس ؛ لحديث عبدالله بن عباس وأبي أمامة وقد حُسّن الحديث بالشواهد أن النبي -- قال : (( الأذنان من الرأس )) فلا يغطي الأذنين ولذلك قال بهذا الإمام أحمد -رحمه الله- ؛ إعمالا للسنة ، فأتبع الأذنين للرأس في المسح في الوضوء وكذلك أيضا أتبعهما للرأس في منع الستر .
قال رحمه الله : [ الخامس الطيب في بدنه وثيابه ] : الطيب في البدن ؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام- : (( ولا تمسوه بطيب )) في الرجل الذي وقصته دابته ، وفي الثياب ؛ لأن النبي -- قال كما في الصحيحين من حديث عبدالله بن عمر : (( ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس )) وكل من الزعفران والورس طيب كما هو معلوم ، فدل على حرمة الطيب في البدن وفي الثوب ؛ وقد قال كما في حديث يعلى بن أمية حينما اعتمر من الجعرانة وجاءه رجل عليه جبة عليها طيب أو صفرة من طيب فقال : (( انزع عنك جبتك ، واغسل عنك أثر الطيب )) فدل على أنه لا يجوز للمحرم أن يتطيب ، والنبات ينقسم إلى ثلاثة أقسام :
القسم الأول : ما يستنبت للطيب ، ويستخرج منه الطيب .
والقسم الثاني : ما ينبت لغير الطيب ، ولا يتخذ منه الطيب ، وهو عكس الأول .
والقسم الثالث : ما ينبت طيبا ، ولا يتخذ منه الطيب .
فأصبح عندنا ما يستنبت للطيب ويتخذ منه الطيب ، وما لا يستنبت للطيب ولا يتخذ منه الطيب، وما كان مستنبتا طيبا ولا يتخذ منه الطيب .
فأما ما كان من النبات يستنبت للطيب ويتخذ منه الطيب فكالورد والفل والزعفران ، فهذه يستنبت من أجل أن يتخذ منها الطيب ويتخذ منها الطيب ، فهذا بالإجماع يحرم التطيب به ، ثم إذا تطيب به يستوي أن يكون دُهنا أو يكون شمًّا كالبخور ، أو يكون احتواء كأن يحتويه كما في المبخرة إذا احتواها دون أن يشم ويستوي أن يكون يترفه بهذا الشم كأن تكون عنده حاسة الشم فيستطيب الرائحة ، أو لا يترفه كأن لا تكون عنده حاسة شم فهو محظور من الطيب في كل هذه الأحوال ؛ إلا أنه يرد السؤال في هذا النوع : لو أنه أكله هل يدخل في الحظر أو لا ؟ إذا وضع في الأكل إما أن يستنفذ فتستهلك رائحته وحينئذ لا إشكال في جواز أكله كما في بعض الأحوال في الزعفران إذا وضع مع غيره فاستهلك ، وإما أن تبقى رائحته ويبقى أثره فيبقى على الحظر ؛ لأنه في الأصل متخذ للطيب مستنبت للطيب والمقصود منه ذلك ، وعلى هذا فالمربى التي تصنع من الورد آخذة حكم الورد ، ولا يجوز إذا كان فيها طيب الورد وبقيت فيها طيب الورد ولم تستهلك بأن لم تطبخ طبخا جيدا يذهب الرائحة وأثرها فإنه لا يجوز استعمالها للمحرم .
النوع الثاني : ما ليس مستنبتا للطيب ولا يستخرج منه الطيب ، ومن أمثلة ذلك : نبت المراعي الطيب الرائحة كالشيح والقيصوم والخزامة ونحو ذلك فإنه لا يحظر على المُحْرِم وليس من الطيب المحرَّم ، كانت هذه المراعي موجودة ولم يكن الصحابة -رضوان الله عليهم- يمنعون منها ، ونص الجماهير -رحمهم الله- على أنها لا تؤثر في الإحرام .
والنوع الثالث : ما يستنبت لطيبه ولا يستخرج منه الطيب كالريحان ، ومن أشهر أنواع الريحان الفارسي ، وصح عن ابن عباس -رضي الله عنهما- وبعض الصحابة أنه لا بأس به حتى ولو دخل البستان يشم رائحته ويجد رائحته لا يؤثر في إحرامه .
فأصبح هذه الثلاثة الأقسام : ما يستنبت للطيب ويقصد منه الطيب وتستخرج منه الطيب ، مثل الورد والعود ونحو ذلك والزعفران والفل ، وما لا يستنبت للطيب ولا يقصد منه الطيب كنبت المرعى كالشيح والقيصوم والإذخر وكذلك أيضا العَرَار ، وكان من أزكى الروائح كما قال فيه البيت المشهور :
تمتع من شميم عَرَار نجد فما بعد العشية من عَرَار
والإذخر وكان معروفا لكنه لا يقصد منه الطيب ولا يستخرج منه الطيب فهذا لا يؤثر .
وأما بالنسبة للنوع الثالث الذي ذكرناه مما يستنبت للطيب ولكنه لا يستخرج منه الطيب ولا يقصد كالريحان الفارسي ونحوه ؛ فإنه لا يؤثر .
يلتحق بهذا من غير النبات ما كان مقصودا منه الطيب ويستخرج منه الطيب ، مثل ما يستخرج من المسك من الغزال ؛ فإنه محظور ، ولا يجوز استعماله ، وهكذا بقية الأطياب .
الطيب محرم مفردا ومركبا مجموعا مع غيره ، ولذلك قال في المحرم : (( ولا تحنطوه )) والحنوط أخلاط الطيب ، فدل على أنه يحظر عليه مجتمعا ومنفردا ، ولما قال : (( ولا تحنطوه )) والطيب مخلوط بغيره دل على أن خلط الطيب وطبخ الطيب إذا بقيت فيه رائحة الطيب أثّر كما ذكرنا في مسألة الأكل فيفرق بين بقاء مادته وأثره وزواله .
قال رحمه الله : [ السادس : قتل الصيد ] : السادس قتل الصيد ؛ والأصل في ذلك قوله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم } والمراد بالصيد : صيد البر ؛ لقوله تعالى : { أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر مادمتم حرما } فنص سبحانه وتعالى على تحريم صيد البر خاصة على المحرم ، وبقي صيد البحر حلالا للمحرم ، وما كان بريا بحريا وهو البرمائي ينظر إلى تكاثره وأغلب عيشه ، فإن كان بيضه وتكاثره في الماء أخذ حكم الماء كالضفادع ونحوها وسرطان الماء ، وما كان تكاثره وتواجده في البر أكثر كالسلحفاة ونحوها أخذ حكم البر .
وأما بالنسبة لصيد البر فهو ما توحش وانحاش سواء كان من الدواب كالضباع والوعول المتوحشة وتيس الجبل والتيثل ونحو ذلك والغزال والريم ، أو كان من الطير كالحمام والعصافير كلها محرمة على المحرم .
قال رحمه الله : [ وهو ما كان وحشيا مباح ] : ما كان وحشيا خرج الداجن والمستأنس ، وعليه فلو كان عنده دجاج وأراد أن يذبح دجاجة جاز له ذلك وليس بصيد ، ولو كان عنده حمام داجن وأراد أن يذبحه فيأكله ليس عليه حرج ؛ لأنه ليس بصيد ، فلابد وأن يكون متوحشا .
قال رحمه الله : [ وأما الأهلي فلا يحرم ] : وأما الأهلي فلا يحرم لما ذكرناه فيجوز له أن يذبح الإبل أن ينحر الإبل والبقر وأن يذبح الغنم ولا شيء عليه في ذلك .
قال رحمه الله : [ وأما صيد البحر فإنه مباح ] : وأما صيد البحر فإنه مباح : فيجوز له أن يصيد السمك وأن يصيد الحوت ولا بأس بذلك ولا حرج عليه ؛ لأن الله تعالى يقول : { أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة } ثم لما أراد أن يحرم قال : { وحرم عليكم صيد البر } فخصص بالصفة في حال الإحرام في قوله : { مادمتم حرما } وخصص المصيد فقال : { صيد البر } فدل على أن صيد البحر لا يأخذ حكم صيد البر .
قال رحمه الله : [ السابع : عقد النكاح حرام ولا فدية فيه ] : هذا من حيث الأصل أن يكون صيدا وأن يقصده بالقتل ، يستوي أن يصيده هو أو يعين غيره على الصيد ، والإعانة على الصيد بالإشارة أو إعطاء السلاح ، فإذا أعان على الصيد بالإشارة إليه أو أعطى السلاح للصائد أو أمسك له آلته حتى يرمي ؛ فإنه في جميع هذه الأحوال محرم عليه فعل ذلك ؛ لأن النبي -- في قصة أبي قتادة قال : (( هل أحد منكم أعانه ؟ هل أحد منكم أشار إليه ؟ )) فهذا يدل على تأثير المعونة على القتل وعلى الصيد ، واستوى في الحظر أن يصيد أو يعين ، ويستوي في التحريم قتل الصيد وتنفيره ، فلا يجوز له أن ينفر الصيد ، ولا يجوز له أن يقتله ، لكن الفدية خاصة بالقتل، وكذلك يتعلق الحكم بالصيد وببيضه ، فيحظر عليه أن يتعرض للصيد وأن يتعرض لبيض الصيد، وإذا أخذ بيض الصيد أو فقص بيض الصيد أو أتلفه وجب عليه الضمان .
قال رحمه الله : [ السابع : عقد النكاح حرام ولا فدية فيه ] : لأن النبي -- نهى المحرم أن يَنْكح أو يُنْكح أو يخطب، فلا يجوز للمحرم أن ينكح إذا كان رجلا ، ولا يجوز له أن يُنْكح إذا كان امرأة ، فيحرم النكاح على المحرم رجلا كان أو امرأة ، وهذا النص صريح في الدلالة على التحريم .
وخالف في هذه المسألة الإمام أبو حنيفة -رحمه الله- فقال : إنه يكره ولا يحرم ؛ واحتج بأن النبي -- نكح ميمونة وهو حلال ، وهو حديث ابن عباس في السنن .
والصحيح مذهب الجمهور من عدة وجوه :
أولها : أن حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- عارضه من هو أولى بالاعتبار منه ، فأبو رافع السفير بين رسول الله -- وميمونة ، وميمونة نفسها صاحبة القصة كلهم أثبتوا أن النبي -- نكحها وهو حلال .
وثانيا : أن رواية التحريم من رواية الأكابر، فحديث عثمان في الصحيح ، وإفادة الحل من حديث الأصاغر، وإذا تعارضت رواية الأصاغر والأكابر قدمت رواية الأكابر على الأصاغر، وقد اعترف بذلك ابن عباس نفسه حينما قال : (( أما السنة -كما في الصحيح - فأنتم أعلم بحديث رسول الله -- مني )) فجعل التقديم للأكبر ؛ لأنه أقرب إلى النبي -- وأعلم بمواطن التنزيل وأكمل إدراكا لها .
وثالثاً : أن أحاديث الجمهور التي دلت على المنع مشتملة على التحريم ، وحديث ابن عباس يفيد الحل ، والقاعدة : (( إذا تعارض الحاظر والمبيح قدم الحاظر على المبيح )) .
ورابعا : أن أحاديث الجمهور خطاب للأمة القولية ، وحديث ابن عباس فعلي ، والقول مقدم على الفعل ؛ لأنه توجيه للأمة خاصة والفعل يحتمل الخصوصية ، وقد خص الله نبيه بكثير من الخصائص حتى في النكاح ، فلا يبعد أن يكون إذا صح أنه نكحها وهو محرم أن يكون من خصوصياته -عليه الصلاة والسلام-.
كذلك أيضا من أوجه الترجيح لمذهب الجمهور على مذهب الحنفية -رحمهم الله- في القول بجواز نكاح المحرم أن قول ابن عباس تزوجها وهو محرم متردد بين أن يكون محرما متلبسا بالنسك وبين أن يكون مراده محرما أي داخل حرم مكة بعد أن انتهى من عمرته ، وهذا أقوى ؛ لأن العرب تسمي من كان داخل حرمات الزمان والمكان محرما ، فيقال للرجل : أحرم إذا دخلت عليه الأشهر الحرم ، ويقال له : أحرم إذا دخل حدود الحرم ، وهذا معروف في لسان العرب ، ومنه قولهم : (( قتلوا ابن عفان الخليفة محرما )). كقول حسان -- ، ومن المعلوم أن عثمان قتل في حرم المدينة ، وليس في إحرام الحج ولا في إحرام العمرة ، وكذلك أيضا داخل الأشهر الحرم ؛ لأنه قتل في ذي الحجة -رضي الله عنه وأرضاه - ، فدل على أن العرب تطلق المحرم على من حل بالحرم ، وحينئذ يكون مراد ابن عباس أن النبي -- ترك مكة مهاجرا ، وتزوج فيها، فدل على أن من هاجر من بلد جاز له أن يتزوج فيها ، وأن الزواج لا يلغي الهجرة ، ويكون مراده من هذا معنى خارجا عن مسألتنا ، وعليه فيقوى مذهب الجمهور بتحريم نكاح المحرم .
لا يجوز له أن يعقد النكاح وإذا عقد النكاح فسد نكاحه على أصح قولي العلماء -رحمهم الله- ولذلك لا يصح أن يكون زوجا، ولا زوجة، ولا وليا لعقد النكاح، ولا شاهدا عليه على أصح قولي العلماء -رحمهم الله- .
قال رحمه الله : [ ولا فدية فيه ] : ولا فدية في النكاح : فلو أنه عقد النكاح على امرأة فإنه لا فدية عليه بهذا الإخلال .
قال رحمه الله : [ الثامن : المباشر لشهوة فيما دون الفرج ] : المباشرة محرمة على المحرم ؛ لأن الله تعالى يقول : { الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج } فقوله : { فلا رفث } ويشمل رفث الأفعال ورفث الأقوال ، فلا يتكلم الكلام الذي يتغزل به النساء ، ولا يفعل الأفعال التي تثير الشهوة ، ومن ذلك المباشرة في قول جماهير العلماء -رحمهم الله- أنه لا يجوز للمحرم أن يباشر زوجته .
قال رحمه الله : [ فإن أنزل بها فعليه بدنة ] : فلو باشر امرأته فأنزل فللعلماء قولان :
منهم من قال : عليه دم شاة .
ومنهم من قال : عليه بدنة ، والقول بدم الشاة من القوة بمكان .
قال رحمه الله : [ وإلا ففيها شاة وحجه صحيح ] : اختار المصنف -رحمه الله- أن عليه بدنة ؛ وذلك لأنها قاربت الشهوة الكبرى وهي الجماع ؛ لأن المباشرة حصلت بإنزال ، فجعل الإنزال موجبا للبدنة مع المباشرة ، ولم يقتضِ فساد الحج والأقوى كما ذكرنا اعتبار الدم فيها وهو أشبه للأصول خاصة على القول بالتمتع بين نسك الحج والعمرة أن الضمان من الشرع فيه أن الدم فيه دم جبران وهو اختيار بعض العلماء -رحمهم الله- ولذلك سقط عن المكي وقد جعل الإصابة فيما بينهما مضمونة بالشاة .
قال رحمه الله : [ التاسع : الوطء في الفرج ] : الوطء في الفرج موجب لفساد الحج وهو أعظم محظورات الإحرام ، ولذلك يحرم عليه أن يجامع بعد دخوله في النسك ، وإذا حصل منه الجماع بإيلاج رأس الذكر فإنه يحكم بفساد حجه بإجماع العلماء -رحمهم الله- ، وفيه سنة راشدة عن عمر بن الخطاب وعبدالله بن عباس وعبدالله بن عمر -رضي الله عن الجميع- .
قال رحمه الله : [ فإن كان قبل التحلل الأول فسد الحج ] : إذا وقع الوطء في المكان المعتبر الموجب للفساد كأن يكون قبل الوقوف بعرفة فبالإجماع يوجب فساد الحج ، وفي هذه الحالة يجب عليه أن يتم حجه الفاسد ، وبه قضى بعض أصحاب النبي -- ثم يفترق الزوج عن زوجته في الموضع الذي حصل فيه الإخلال ، وأشار بعض العلماء والأئمة كشيخ الإسلام -رحمه الله- في الشرح إلى أن هذا الافتراق محفوظ عن الصحابة وله معنى نفسي ؛ لأن هذه المواضع التي يحصل فيها الإخلال بحدود الله وانتهاك محارم الله تذكّر وتجدد العهد بالحرام عند المرور بها ، وخشي عليه أنه إذا رجع مع زوجته إلى الموضع أنه يتجدد ولربما لا يؤمن منه أن يصيبها ثانية ، فأخذ عمر -- وبعض الصحابة ممن قضى بذلك بهذا المعنى ولكن ليس بملزم ، والأفضل أن يقال بذلك احتياطا وصيانة للعبادة منهما .
قال رحمه الله : [ ووجب المضي في فاسده والحج من قابل ] : وجب المضي في فاسده ؛ لأنه قضاء الصحابة -رضوان الله عليهم- كما ذكرنا أنهم أوجبوا على من جامع امرأته أن يتم النسك معها ، ثم عليه الحج من قابل وعليه بدنة ، هذا إذا كان جماعه في الوقت المعتبر الموجب لفساد الحج .
قال رحمه الله : [ ويجب على المجامع بدنة ] : كما ذكرنا .
قال رحمه الله : [ وإن كان بعد التحلل الأول ففيه شاة ] : وإن كان جامع بعد التحلل الأول ففيه شاة عليه شاة ، وهذا قضاء بعض أصحاب النبي -- وقد قدمنا في الشروح في شرح المذكرة أني متوقف في هذه المسألة ، والذي اختار المصنف أنه طبعا بالنسبة لحجه حجه صحيح عند الجمهور -رحمهم الله- وعليه شاة ، ويخرج إلى التنعيم ليأتي بطواف الإفاضة في نسك معتبر .
قال رحمه الله : [ ويحرم من التنعيم ليطوف محرما ] : كما ذكرنا .
[ وإن وطئ في العمرة أفسدها ولا يفسد النسك بغيره ] : ولا يفسد النسك بغيره أي بغير الجماع ، فلو وطئ في عمرته سواء قبل الطواف أو بعد الطواف وقبل السعي فإنه يحكم بفساد العمرة ويجب عليه أن يتمها ، والحج والعمرة نسكان اختصا بإتمام الفاسد منهما ؛ لعموم قوله تعالى : { وأتموا الحج والعمرة لله } ، وقد أخذ جماهير السلف والخلف أن من أفسد عمرته بالجماع وأفسد حجه بالجماع يجب عليه أن يمضي في الفاسد ؛ لقوله تعالى : { وأتموا الحج والعمرة لله } وعليه إتمامها سواء أفسد أو لم يفسد للعموم .
قال رحمه الله : [ والمرأة كالرجل ] : والمرأة كالرجل يجب عليها ما يجب على الرجل .
قال رحمه الله : [ إلا أن إحرامها في وجهها ] : يعني أنها تتقي المحظورات التي ذكرنا إلا في مسألة لبس المخيط ، وهي كالرجل لا تتطيب ، ولا تقلم الأظفار، ولا تقص الشعر، ولا تقتل الصيد، ولا يعقد عليها النكاح ، ولا تباشر، ولا تجامع كالرجل ، وأما بالنسبة للباس فإحرامها في وجهها لأن النبي -- قال : (( لا تنتقب المرأة )) .
قال رحمه الله : [ ولها لبس المخيط ] : ولها لبس المخيط ؛ لأن المحظور عليها تغطية الوجه كما ذكرنا لظاهر الحديث عن عبدالله بن عمر -- في الصحيح .









عرض البوم صور أبو عادل   رد مع اقتباس
قديم 17 / 11 / 2009, 55 : 11 AM   المشاركة رقم: 206
المعلومات
الكاتب:
أبو عادل
اللقب:
عضو ملتقى ماسي
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية أبو عادل


البيانات
التسجيل: 09 / 08 / 2009
العضوية: 26028
العمر: 70
المشاركات: 10,740 [+]
بمعدل : 1.86 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 1268
نقاط التقييم: 24
أبو عادل is on a distinguished road

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
أبو عادل غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : أبو عادل المنتدى : ملتقى الفتاوى
قال فضيلة شيخنا الشيخ خالد بن عبد العزيز الهويسين – حفظه الله – :

مــن فضـائـــل الحــــج

قال تعالى : ((.. وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ))97آل عمران .

• عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( تعجلوا إلى الحج - يعني الفريضة -

فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له )) أخرجه أحمد (1/314) ، ابن ماجه (2883) وهو حديث حسن.

•عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه قال : " سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم : أي الأعمال أفضل ؟ قال : إيمان

بالله . قيل ثم ماذا ؟ قال : الجهاد في سبيل الله . قيل ثم ماذا ؟ قال : حَجٌّ مبرورٌ " متفق عليه " (البخاري 26، مسلم 83) .

الحج المبرور :

هو الذي عمل فيه الحاج الواجبات والمستحبات وترك المحرمات ، والمكروهات .

ومن أمثلة حرص السلف الصالح على الحج والعمرة :

اعتمر ابن عمر - رضي الله عنهما - : ألف عمرة ، وحج ستين حجة .

وحج سفيان الثوري - رحمه الله - : سبعين حجة ،

ومن الأمثلة في وقتنا الحاضر فضيلة شيخنا سماحة

الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله - فقد حج إحدى وستين حجة .

•عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول :

" من حَجَّ فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه " متفق عليه . (البخاري 1521، مسلم 1350) .

بين صلى الله عليه وسلم أن الحاج لا يحصل على ثواب هذا الحديث إلا إذا اجتنب الرفث والفسوق.

الرفث : جميع ما يريده الرجل من امرأته .

الفسوق : جميع أنواع المعاصي .

قوله صلى الله عليه وسلم : (رجع كيوم ولدته أمه) اختلف العلماء في ذلك على قولين :

هل تكفير الذنوب للصغائر دون الكبائر أم جميعاً ؟

الصحيح والراجح : أن الحج يكفر الصغائر والكبائر حتى التبعات مثل الغيبة والنميمة ،

وهذا قول القرطبي في المفهم على صحيح مسلم ، والحافظ ابن حجر (الفتح 3/447) وغيرهم .

فائدة : جاء في الأحاديث الصحيحة أن الحج والجهاد والوضوء تُكفِّر كل شيء إلا الدَّيْن









عرض البوم صور أبو عادل   رد مع اقتباس
قديم 17 / 11 / 2009, 00 : 12 PM   المشاركة رقم: 207
المعلومات
الكاتب:
أبو عادل
اللقب:
عضو ملتقى ماسي
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية أبو عادل


البيانات
التسجيل: 09 / 08 / 2009
العضوية: 26028
العمر: 70
المشاركات: 10,740 [+]
بمعدل : 1.86 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 1268
نقاط التقييم: 24
أبو عادل is on a distinguished road

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
أبو عادل غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : أبو عادل المنتدى : ملتقى الفتاوى
مسـائل الاسـتطاعة في الحـج و(السـفر للمـرأة)


1) لا يجب على المسلم الاقتراض كي يحج ؛ لأنه غير مستطيع ، ولو اقترض جاز ذلك.

كذا لا يبيع طالب العلم الفقير كتبه كي يحج ؛ لأنه غير مستطيع ، ولأن العلم عزيز ويحتاج له في كل وقت .

2) لو قال إنسان : أنا سليم لكن مع الزحام يأتيني الربو وضيق التنفس ، فهل يلزمني الحج ؟

الجواب : لا يلزمه ، وأصبح غير مستطيع ، ويلزمه التوكيل .

3)هل يلزمه الكَدُّ ليكون مستطيعاً ؟

الجواب : قولان نقلهما ابن القيم - رحمه الله - ولا خلاف على الاستحباب ،

والوجوب فيه نظر . ( مدارج السالكين 1/121) .

4) إذا تُبرع له بمال هل يلزمه أخذه ؟

الجواب : لا يلزمه ؛ لأن فيه مِنَّة من الناس ، وإن أخذه جاز .

5)من لم يستطع الحج أقام من يحج عنه ، وبذلك تسقط حجة الإسلام عنه ، كذا العمرة .

6)إذا وكل من يحج عنه وهو غير مستطيع ، ثم استطاع فهل يحج بنفسه ؟

الجواب : إن كان الوكيل قد تلبس بالحج أجزأه ، وإن لم يكن فلا .

7)من حج عن غيره وأخذ مالاً على ذلك ولم يكن حج عن نفسه صارت

الحجة له لا لغيره ويرجع المال إلى صاحبه .

8) لا يجوز أن يحج شخص واحد عن اثنين ، بل يحج عن واحد لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث :

(( حُجَّ عن نفسك ثم حُجَّ عن شُبرمة )) (أبو داود 1811، ابن ماجه 2903، وغيرهما ، وصححه الألباني) .

9) هل يجوز أن يحج عن شخص متوفى أكثر من حجة في سنة واحدة ؟

الجواب : يجوز ذلك ، كأن يحج عنه أبناؤه في عام واحد .

10) التوكيل يجوز من رجل لامرأة ، ومن امرأة لرجل ولو كانت أجنبية لحديث :

(( فحُجِّي عنه )) (البخاري 1855، مسلم 1335) .

11)هل يجوز أخذ المال من أجل الحج ؟

قال ابن تيمية - رحمه الله - : يأخذ ليحج ، لا يحج ليأخذ .

12)إذا بقي من المال شيء هل ترجعه للوكيل ؟

الجواب : الصحيح والتحقيق إذا لم يقل بإرجاعه ولم يفهم منه ذلك فلا ترجعه ،

وإذا شرط عليه الإرجاع وجب الإرجاع .

13) إذا لم تجد المرأة مَحْرماً فلا يجب عليها الحج ،

بل الأحاديث الصحيحة (مسلم 1341 وغيره) شددت على وجوب المَحْرَم للمرأة في السفر .

14) المَحْرَم هو : زوجها أو من تحرم عليه بنسب (أي قرابة) أو بسبب مباح (الرضاع والمصاهرة) .

والمحارم مثل : أبوها ، أخوها ، ابنها ، خالها ، عمها ، خال أبيها ،

خال أمها ، عم أبيها ، عم أمها ، جدها ، أبو جدها من أم وأب ، أبو زوجها ، ولد زوجها .

15) هل الرضاعة تكون محرمية ؟

الجواب : الصحيح أنها محرمية ، كابنها من الرضاعة ، وكأبيها من الرضاعة ،

وأخيها من الرضاعة ، وكعمها وخالها من الرضاعة .

16) هل يلزم الزوج أن يحج بزوجته ؟

الجواب : لا يجب . لكنه يجب عليه أن يخلي بينها وبين الحج بوجود مَحْرَم .

17) نفقة المَحْرَم عليها إن وجد .

18) إذا مات المَحْرَم في السفر ، إن كان بلده قريب رجعت إليه ،

وإن كان الأقرب إليها مكة فينظر فيه إلى المصلحة باستفتاء عالم ثقة .

19) إذا مات المَحْرَم بعد تلبسها بالنسك ، أو رجع رغماً عنها ، فإنها تكمل نسكها مع نساء ثقات .

20) هل يجوز للمرأة أن تسافر مع مجموعة نساء تثق بهن ؟

الجواب : يحرم عليها ذلك ، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح في الرجل الذي اكتتب في

الجهاد قال له صلى الله عليه وسلم : (( انطلق فحج مع امرأتك)) ( مسلم 1341) ، ولم يسأله أمعها نساء أم لا ؟

فالنساء لسن محارم لبعضهن البعض مهما كانت المرأة كبيرة سن أو صغيرة .

21)إذا حجت المرأة من غير مَحْرَم ، هل يصح حجها ، أو يلزمها حجة أخرى ؟

الجواب : حجها صحيح ، ولا يلزمها حجة أخرى ، وهي آثمة لمخالفتها الواجب .

22)اشتهر عند بعض الناس أن المرأة تسافر مع أختها وزوج أختها ، وظنوا أنه جائز ،

ومن فعلت ذلك فسفرها يعتبر بغير مَحْرَم .

23) إذا بلغ الغلام خمسة عشر عاماً أو نقص قليلاً ولم تظهر عليه إحدى علامات البلوغ الأخرى

وتحمل ما يتحمله الرجال ، فإنه يصلح أن يكون مَحْرَماً للمرأة .

24) هل تصح محرمية الأعمى ؟

الصحيح : أنه يعتبر مَحْرَماً شرعياً ، والنص لم يستثن الأعمى .

25) يجوز للمرأة السفر من غير مَحْرَم إذا لم تجده في حالة سفرها للهجرة من

بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام .









عرض البوم صور أبو عادل   رد مع اقتباس
قديم 17 / 11 / 2009, 02 : 12 PM   المشاركة رقم: 208
المعلومات
الكاتب:
أبو عادل
اللقب:
عضو ملتقى ماسي
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية أبو عادل


البيانات
التسجيل: 09 / 08 / 2009
العضوية: 26028
العمر: 70
المشاركات: 10,740 [+]
بمعدل : 1.86 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 1268
نقاط التقييم: 24
أبو عادل is on a distinguished road

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
أبو عادل غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : أبو عادل المنتدى : ملتقى الفتاوى
المـواقـــيت الزمـانيـــة و المكانيـــة



1)أشهر الحج هي : شوال ، وذو القعدة وعشر ذي الحجة ، وقال بعضهم ذو الحجة كاملاً .

2) المراد بأشهر الحج : هي التي يُحْرِمُ فيها من نوى حج بيت الله الحرام .

3) لو أحرم قبل أشهر الحج في رمضان مثلاً ، أو صفر ، أو غيرهما فيعتبر

غير مُحْرِم في أشهر الحج ، ولا يجزؤه .

4)المواقيت المكانية خمسة : قرن المنازل ، وذات عرق ، ويلملم ، والجحفة ، وذو الحليفة .

5)من تجاوز المواقيت من غير إحرام ، وهو يريد الحج أو العمرة ، وجب عليه الرجوع إليها .

6)كل من مَرَّ على هذه المواقيت الخمسة أو حاذاها جاز له أن يحرم من أحدها ، وإن لم يكن من أهلها ؛

لدلالة الحديث على ذلك (( فهنَّ لهنَّ ، ولمن أتى عليهن من غير أهلن ، لمن كان يريد الحج والعمرة ... ))

متفق عليه . (البخاري 1526، مسلم 1181).

7) من كان بيته دون المواقيت أحرم من مكانه .

8) من تجاوز الميقات من غير إحرام ثم أحرم ، صح إحرامه وعليه الفداء .

9) من كان له بيتان ، أحدهما قبل الميقات ، والآخر بعده ، يُحْرِم من أيهما شاء .

10) هل يجوز للحاج أو المعتمر أن يتعدى ميقاتاً بعيداً إلى الأقرب منه ؟

قولان : الأقـرب الجـواز .

11) من لم يرد حجاً ولا عمرةً ، وقد حج واعتمر يجوز له على الصحيح أن يتجاوز

الميقات من غير إحرام (( ... لمن كان يريد الحج والعمرة ... )) الحديث .

12) لو أحرم قبل المواقيت صح إحرامه ، طالت المسافة أو قصرت على الصحيح .

والسُّنة الإحرام من الميقات .

13) (ذو الحليفة) ميقات أهل المدينة ، ويسمى(أبيار علي) ، ويعتقد العامة أن علي بن أبي طالب

- رضي الله عنه - قاتل الجن هناك ، قال ابن تيمية - رحمه الله - :

" ولم يقاتل أحد من الأنس الجنّ لا علي - رضي الله عنه - ولا غيره "

الفتاوى 4/494 ، ومنهاج السنة 8/162.

14) ليست مدينة جدة ميقاتاً إلا لأهلها ، ولمن أنشأ نية الحج أو العمرة فيها من غير أهلها .

فإن كانت النية مبيتة مسبقاً وجب عليه الرجوع إلى الميقات .

الرابط











عرض البوم صور أبو عادل   رد مع اقتباس
قديم 17 / 11 / 2009, 02 : 12 PM   المشاركة رقم: 209
المعلومات
الكاتب:
أبو عادل
اللقب:
عضو ملتقى ماسي
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية أبو عادل


البيانات
التسجيل: 09 / 08 / 2009
العضوية: 26028
العمر: 70
المشاركات: 10,740 [+]
بمعدل : 1.86 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 1268
نقاط التقييم: 24
أبو عادل is on a distinguished road

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
أبو عادل غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : أبو عادل المنتدى : ملتقى الفتاوى
مســائل تتعلـق بالأنســاك الثلاثـــــة



1) الأنساك ثلاثة : القِران - التمتع - الإفراد . ويختار منها ما يشاء ، وأفضلها على الصحيح التمتع .

2) كيف كان التمتع أفضل من القِران ، وقد حج النبي صلى الله عليه وسلم قارناً ؟

الجواب : لأمره بالتمتع ، وأمره بالتمتع ليس خاصاً بالصحابة - رضي الله عنهم - ، بل لعموم الأمة .

3) القِران : أن يُحْرِم بالعمرة والحج معاً .

4) التمتع : أن يُحْرِم بالعمرة في أشهر الحج ، ويفرغ منها ، ثم يُحْرِمُ بالحج في عامه .

5) الإفراد : أن يُحْرِم من الميقات بالحج فقط ، ويبقى على إحرامه حتى يؤدي أعمال الحج .

6) ما الفرق بين القارن والمفرد ؟ لا فرق بينهما إلا في شيء واحد، وهو :

أن القارن عليه هدي ، والمفرد لا هدي عليه .

7) قد يكون القارن والمفرد سواء إذا كان القارن من أهل مكة ؛ لأن أهل مكة لا هدي عليهم قال تعالى :

(( ... ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ )) 196البقرة .

8) إذا أحرم بالحج مطلقاً ولم يختر نسكاً ؟ المختار له التمتع ؛ لأنه الأفضل ،

ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم به ، إلا أن يكون معه الهدي فيكون قارناً .

9) يصح أن يُحْرِم الإنسان بنسك يشبه نسك صاحبه ( أن يقول لبيك مثل حج فلان)

كما فعل علي - رضي الله عنه - مع النبي صلى الله عليه وسلم (البخاري 1558 ، مسلم 1216) .

10) من أحرمت بالحج متمتعة وحاضت ، ولم تطهر إلا بعد عرفة ، نوت القِران وتصنع كما

يصنع الحاج إلا أنها لا تطوف بالبيت كفعل عائشة - رضي الله عنها -

بأمر النبي صلى الله عليه وسلم : (( ... فافعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري )) (البخاري305، مسلم 120) .
__________________

قال ابن رجب رحمه الله :"خاتمة السوء تكون بسبب دسيسة باطنة للعبد لايطلع عليها الناس".
وقال بعضهمنقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة ذنوب الخلوات تؤدي الى الإنتكاسات،وطاعة الخلوات طريق للثبات حتى الممات).
" الصـــدق مع الله عــزيز "











عرض البوم صور أبو عادل   رد مع اقتباس
قديم 17 / 11 / 2009, 03 : 12 PM   المشاركة رقم: 210
المعلومات
الكاتب:
أبو عادل
اللقب:
عضو ملتقى ماسي
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية أبو عادل


البيانات
التسجيل: 09 / 08 / 2009
العضوية: 26028
العمر: 70
المشاركات: 10,740 [+]
بمعدل : 1.86 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 1268
نقاط التقييم: 24
أبو عادل is on a distinguished road

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
أبو عادل غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : أبو عادل المنتدى : ملتقى الفتاوى
مســائل تتعلق بالغســل للمُحــرِم إذا وصــل الميقـــات



1) أجمع العلماء على أن الاغتسال للإحرام سُنَّة مؤكدة ، كما ثبت في الصحيح (مسلم 1209) ،

لما أمر أسماء بنت عميس - رضي الله عنها - وكانت نفساء ، فمن باب أولى

غيرها ممن ليس به بأس من الرجال و النساء .

2) ويجزئ لو اغتسل من بيته إن كان سيصل للبيت الحرام في نفس اليوم .

3) المراد بالغسل المجزئ إفاضة الماء على جميع البدن مع الرأس ، ولا يلزم وجود الصابون .

4) يُستحب مع الغسل أن يأخذ ما يُستحب أخذه شرعاً كتقليم الأظافر ، وقص الشارب ،

ونتف الإبط ، وحلق العانة ، ولا يأخذ من شعر لحيته ؛ لأن الأخذ من شعر اللحية حرام.

وشعر الرأس يتركه للحلق .

5) إذا لم يجد ماء يغتسل به سقط الغسل عنه ولا يتيمم .

6) إذا وصل إلى الميقات وهو يريد الغسل ومنعه من ذلك برودة ماء ، أو حرارة ماء فتركه ،

فلا بأس بذلك ولو اقتصر على الوضوء عند الإحرام جاز .

7)السُّـنَّة أن يتطيب المُحْرِم قبل دخوله في النسك في رأسه ولحيته ،

كما صح عنه في البخاري (1539، 5923) ، ولا يطيب لباس الإحرام .









عرض البوم صور أبو عادل   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

جديد ملتقى الفتاوى


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Loading...

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
Ads Organizer 3.0.3 by Analytics - Distance Education
الحقوق محفوظة لشبكة ملتقى أهل العلم الاسلامي
اختصار الروابط

For best browsing ever, use Firefox.
Supported By: ISeveNiT Co.™ Company For Web Services
بدعم من شركة .:: اي سفن ::. لخدمات الويب المتكاملة
جميع الحقوق محفوظة © 2015 - 2018