الإهداءات | |
ملتقى الفتاوى ملتقى خاص بالفتاوى الشرعية |
« آخـــر الــمــواضــيــع » |
كاتب الموضوع | حنان | مشاركات | 66 | المشاهدات | 448771 | | | | انشر الموضوع |
| أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
01 / 11 / 2008, 54 : 09 PM | المشاركة رقم: 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : حنان المنتدى : ملتقى الفتاوى * المفاضلة بين الغسل والمسح السؤال: [ 10 ] ما الأفضل الغسل أو المسح؟ الجواب: الأفضل المسح عملا بالسنة ولحديث: «إن الله يحب أن يؤخذ برخصِهِ»([1]) عليكم برخصة الله التي رخص لكم , فمتى لبس الخفين أو الجوربين الصفيقين وكان محتاجا للبسهما وأحدث بعد اللبس فتوضأ فإنه يجوز له خلعها وغسل القدمين، ولكن يفضل تركهما والمسح عليهما أخذا برخصة الله -تعالى- ومخالفة لمن أنكر المسح كالرافضة والخوارج ورفقا بنفسه ودفعا للحرج والشدة. ([1]) رواه مسلم 2/786. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 / 11 / 2008, 57 : 09 PM | المشاركة رقم: 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : حنان المنتدى : ملتقى الفتاوى * لبس الخف للمسح عليه السؤال: [ 11 ] ما الحكم فيمن لبس الخف ليمسح عليه؟ الجواب: يكره ذلك؛ فإن الأصل هو غسل القدمين، فمن لبس خفيه لقصد سقوط الغسل لا لحاجته إليهما فقد أخطأ. ولهذا قال ابن القيم في ( زاد المعاد )([1]) : فصل في هديه - صلى الله عليه وسلم - في المسح على الخفين ... إلى أن قال: ولم يكن يتكلف ضد حاله التي عليها قدماه، بل إن كانتا في الخف مسح عليهما ولم ينزعهما، وإن كانتا مكشوفتين غسل القدمين ولم يلبس الخف ليمسح عليه, وهذا أعدل الأقوال في مسألة الأفضل من المسح والغسل قاله شيخنا اهـ. وقال البعلي في ( الاختيارات )([2]) : وهل المسح أفضل أم غسل الرجلين أم هما سواء؟ ثلاث روايات عن أحمد والأفضل في حق كل أحد بحسب قدميه فللابس الخف أن يمسح عليه ولا ينزع خفيه اقتداءً بالنبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه، ولمن قدماه مكشوفتان الغسل، ولا يتحرى لبسه ليمسح عليه, وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يغسل قدميه إذا كانتا مكشوفتين ويمسح إذا كان لابسَ الخفين اهـ. ونقل ذلك الشيخ ابن قاسم في ( حاشية الروض المربع )([3]) عند قول الشارح: ولا يُسَنُّ أن يلبس خفا ونحوه ليمسح عليه كالسفر ليترخص إلخ... يعني أنه يكره للمسلم السفر لأجل أن يتمتع بِرُخَصِهِ من الفطر والقصر والجمع ونحوها إذا لم يكن له غرض في السفر سوى التمتع بالرخص، فكذا من لا حاجة به إلى لبس الخف أو الجورب وإنما قصد بلبسه سقوط غسل القدمين مع أن فرضهما الغسل، وإنما المسح على الخفين رخصة عند الحاجة، والله أعلم. ([1]) 1/199. ([2]) ص13. ([3]) 1/214. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 / 11 / 2008, 58 : 09 PM | المشاركة رقم: 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : حنان المنتدى : ملتقى الفتاوى * مدة المسح للمقيم والمسافر السؤال: [ 12 ] كم مدة المسح للمقيم والمسافر؟ الجواب: ورد التوقيت في السنة النبوية المشهورة؛ فروى مسلم وأحمد وأهل السنن عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- أن شريح بن هانئ سأله عن المسح على الخفين فقال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- :«للمسافر ثلاثة أيام بلياليهن وللمقيم يوم وليلة »([1]). وعن أبي بكر -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- «أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما»([2])رواه الشافعي وابن خزيمة وابن حبان وابن الجارود والدارقطني وغيرهم، وصححه الخطابي كما في المنتقى . وعن خزيمة بن ثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه سئل عن المسح على الخفين فقال: «للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة» رواه أحمد وأهل السنن وصححه الترمذي([3]). وعن صفوان بن عسال -رضي الله عنه- قال:«كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة» رواه الترمذي والنسائي وأحمد وغيرهم([4]) وغير ذلك من الأدلة، وقد صرح بذلك الفقهاء، قال ابن القيم في ( زاد المعاد )([5]) : ووقت للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن في عدة أحاديث حسان وصحاح، وذكر ذلك الخرقي في ( المختصر )([6]) وابن قدامة في كتبه([7]) وابن أخيه في ( الشرح الكبير )([8]) والمرداوي في ( الإنصاف )([9]) والبرهان في ( المبدع )([10])وغيرهم. فأما حديث أبي بن عمارة أنه قال: يا رسول الله أمسح على الخفين؟ قال: نعم. قال: يوما ؟ قال: يوما قال: ويومين؟ قال: ويومين . قال: وثلاثة أيام؟ قال: نعم وما شئت رواه أبو داود وقال: قد اختلف في إسناده وليس هو بالقوي فهو حديث ضعيف([11]). وقد حكى الموفق في ( المغني )([12]) وتبعه صاحب ( الشرح الكبير )([13]) عن الليث أنه يمسح ما بدا له، قال: وهو قول أكثر أصحاب مالك وكذلك قول مالك في المسافر، وعنه في المقيم روايتان، وذلك لما روى أُبي بن عمارة ولأنه مسح في طهارة فلم يوقت كمسح الرأس والجبيرة, ثم ذكر أدلة القول بالتوقيت ثم قال: وحديثهم ليس بالقوي وقد اختلف في إسناده، قاله أبو داود ويحتمل أنه قال: وما شئت من اليوم واليومين والثلاثة، ويحتمل أنه يمسح ما شاء إذا نزعها عند انتهاء مدته ثم لبسها, وقياسهم منقوض بالتيمم ومسح الجبيرة عندنا مؤقت بإمكان نزعها اهـ. وقد أباح شيخ الإسلام([14]) عدم التوقيت عند الضرورة، كأصحاب البريد إذا خاف الانقطاع أو من عدو أو سبع، أو يكون الماء باردا لا يمكن معه غسلهما، ويلحق بالمقيم من سافر سفر معصية على المشهور عند الفقهاء، ومنع بعضهم مسحه مطلقا، ورجح آخرون أن له المسح كالمسافر، والله أعلم. ([1]) رواه مسلم 3/175. ([2]) أخرجه الشافعي في المسند 1/32، وابن أبي شيبة 1/179، وابن ماجه 556، والدارقطني 1/194، والبيهقي في السنن 1/276، 282، والبغوي في شرح السنة 237، وصححه ابن خزيمة تحت رقم 192. ([3]) رواه أحمد 5/213، وأبو داود 157، والترمذي 1/316، وعبد الرازق 790، وابن ماجه 553، 554، وابن شيبة 1/177. ([4]) رواه الترمذي كما في عارضة الأحوذي 1/142، والنسائي 1/71، وابن ماجه 1/161، وأحمد 4/239. ([5]) 1/199. ([6]) ص16. ([7]) المقنع 1/396. ([8]) 1/396. ([9]) 1/396. ([10]) 1/141. ([11]) سنن أبي داود 1/35. ([12]) 1/365. ([13]) 1/397. ([14]) مجموع الفتاوى 21/215. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 / 11 / 2008, 02 : 10 PM | المشاركة رقم: 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : حنان المنتدى : ملتقى الفتاوى * صفة المسح على الخفين السؤال: [ 13 ] ما صفة المسح على الخفين ؟ الجواب: المسح في الأصل هو إمرار اليد على الممسوح، وقد أطلق مسح الخفين في أغلب الأحاديث فذهب بعض العلماء أو أكثرهم إلى جواز المسح على أي صفة، سواء عمم الخف فمسح أعلاه وأسفله أو اقتصر على أعلاه، لكن الجمهور على أن المشروع مسح أعلاه من رؤوس الأصابع إلى الساق دون أسفله وعقبه؛ وذلك لحديث علي -رضي الله عنه- قال:«لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه » رواه أبو داود([1]) والدارقطني([2]) قال الحافظ في التلخيص([3]) إسناده صحيح. وروى أحمد([4]) وغيره([5]) عن المغيرة قال:«رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين على ظاهرهما» وحسنه الترمذي وذكر الموفق في(المغني )([6]) أن الخلال روى بإسناده عن المغيرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ ومسح على الخفين فوضع بيده اليمنى على خفه الأيمن ووضع يده اليسرى على خفه الأيسر ثم مسح أعلاهما مسحة واحدة حتى كأني أنظر إلى أثر أصابعه على الخفين وروى ابن ماجه([7]) عن جابر قال: «مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل يغسل خفيه فقال: إنما أمرت بالمسح ، وقال بيده هكذا من أطراف الأصابع إلى أصل الساق وخطط بالأصابع » وفي سنده بقية وهو متكلم فيه([8]). وفي ( الشرح الكبير )([9]) عن ابن عقيل قال: سنة المسح هكذا أن يمسح خفيه بيديه: باليمنى اليمنى وباليسرى اليسرى. وقال أحمد : كيفما فعلت فهو جائز باليد الواحدة أو باليدين وإن مسح بأصبع أو بأصبعين أجزأه إذا كرر المسح بها حتى يصير مثل المسح بأصابعه، ولا يسن مسح أسفله ولا عقبه، ثم ذكر أن بعض الصحابة والأئمة كمالك والشافعي قالوا: يمسح ظاهر الخفين وباطنهما، واستدلوا برواية عن المغيرة قال : «وضأت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فمسح أعلى الخف وأسفله »([10]). وعلى هذا لا بد أن يمسح أكثر مقدم الخف الظاهر باليدين ولا يجزئ القليل منه ولا يحتاج إلى تكرار المسح كالرأس، ويجوز مسح كل خف بيديه جميعا كأن يبل يديه فيمسح اليمنى ثم يبلهما مرة ثانية فيمسح اليسرى؛ ليكون أبلغ في مسح ظاهر الخف وجانبيه، والله أعلم. ([1]) 1/114. ([2]) 1/199، ورواه أيضا البيهقي في السنن 1/292، وابن حزم في المحلى 2/11. ([3]) 1/282. ([4]) المسند 4/247. ([5]) أبو داود 1/114، والترمذي 1/324، والدارقطني 1/195، والبيهقي 1/291. ([6]) 1/377. ([7]) برقم (551). ([8]) تقريب التهذيب 1/105، ومصباح الزجاجة 1/135. ([9]) 1/415. ([10]) رواه أبو داود 1/37، والترمذي كما في عارضة الأحوذي 1/146، وابن ماجه 1/183، لكنه معلول ضعفه أحمد والبخاري. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 / 11 / 2008, 08 : 10 PM | المشاركة رقم: 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : حنان المنتدى : ملتقى الفتاوى * مسح الخفين جميعا السؤال: [ 14 ] هل الأفضل مسح الخفين جميعا بيديه أو يبدأ بالرجل اليمنى ثم اليسرى؟ الجواب: أكثر الأحاديث ذكر فيها المسح مطلقا بدون بيان فيظهر منها جواز مسحهما معا بيديه: اليمنى باليد اليمنى واليسرى باليد اليسرى، فيبلهما ويمر كل يد على خف مفرقة الأصابع كما تقدم في حديث المغيرة الذي ذكره الموفق عن الخلال ، ورواه البيهقي في ( سننه )([1]). وحيث إن الوارد هو المسح على الخفين أو الجوربين فإن الأصل إجزاء مطلق المسح على أية صفة؛ فإن الله -تعالى- أمر بغسل اليدين والرجلين، ومع ذلك يشرع تقديم اليمنى على اليسرى، فإن مسح كذلك فلا بأس، والله أعلم. ([1]) 1/292. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 / 11 / 2008, 40 : 06 AM | المشاركة رقم: 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : حنان المنتدى : ملتقى الفتاوى * تكرار المسح على الخفين السؤال: [ 15 ] هل يسن تكرار المسح على الخفين ثلاثا قياسا على غسلهما؟ الجواب: قال الموفق في ( المغني )([1]) وابن أخيه في ( الشرح )([2]) : ولا يستحب تكرار مسحه؛ لأن في حديث المغيرة مسحة واحدة ، روي ذلك عن ابن عمر وابن عباس ، وقال عطاء : يمسح ثلاثا اهـ. وقال في ( المطالب )([3]) وكره غسل الخف لعدوله عن المأمور؛ ولأنه مظنة إفساده، وكره أيضا تكرار مسح الخف؛ لأنه في معنى غسله. اهـ. وحيث إن مسح الخف تعبد فلا حاجة إلى تكراره فليس القصد تطهيره ولا تحسينه ونظافته؛ حيث إنه لا يشرع تكراره ولا مسح أسفله الذي يلاقي التراب والغبار والأوساخ والرطوبات كثيرا، فدل على أن شرعية المسح من باب الامتثال والاتباع. ([1]) 1/178. ([2]) 1/358 ([3]) 1/136. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 / 11 / 2008, 42 : 06 AM | المشاركة رقم: 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : حنان المنتدى : ملتقى الفتاوى * متى تبدأ مدة المسح السؤال: [ 16 ] متى تبدأ مدة المسح؟ الجواب: أكثر العلماء على أنها تبدأ من أول حدث بعد اللبس ولا يحتسب بالمسح قبل الحدث بعد اللبس، فمثلا: لو لبسهما متطهرا وقت الظهر ولم يحدث إلا بعد صلاة العشاء في نصف الليل ابتدأ المدة من الحدث الذي هو نصف الليل من القابلة ولا يحتسب بنصف النهار قبل الحدث، وهو قول الشافعي. قال النووي في ( شرح مسلم )([1]) : ومذهب الشافعي وكثيرين أن ابتداء المدة من حين الحدث بعد لبس الخف لا من حين المسح اهـ. وقال صاحب ( الشرح الكبير على المقنع )([2]) ظاهر المذهب ابتداء المدة من الحدث بعد اللبس وهذا قول الثوري والشافعي وأصحاب الرأي، ثم ذكر الرواية الثانية ثم قال: ووجه الرواية الأولى ما نقله القاسم بن زكريا المطرز في حديث صفوان من الحدث إلى الحدث، ولأنها عبادة مؤقتة فاعتبر أول وقتها من حين جواز فعلها كالصلاة اهـ. وهكذا علل الزركشي في ( شرح الخرقي )([3]) واستدل أيضا بقول صفوان : أمرنا أن لا ننزع خفافنا ثلاثا من غائط وبول ونوم. قال: ومقتضاه أنها تنزع لثلاث يمضين من ذلك وفيه بحث اهـ. وهذا أشهر الروايتين واختيار الأصحاب، وهناك رواية ثانية أن ابتداء المدة من المسح بعد الحدث لظاهر قوله -صلى الله عليه وسلم- يمسح المسافر ثلاثا ولو كان أوله الحدث لم يتصور ذلك؛ إذ الحدث لا بد أن يسبقه المسح وهو محمول على وقت جواز المسح، ويجوز أن يكون أراد بالخبر استباحة المسح دون فعله، فعلى هذا يمكن المقيم أن يصلي بالمسح ست صلوات، بأن يؤخر الظهر فيصليها بعد الحدث ثم في الثاني يصليها في أول وقتها قبل تمام المدة، والله أعلم. ([1]) 1/176. ([2]) 1/400. ([3]) 1/388. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 / 11 / 2008, 45 : 06 AM | المشاركة رقم: 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : حنان المنتدى : ملتقى الفتاوى * المسح على الخفين لتجديد الوضوء السؤال: [ 17 ] إذا مسح على الخفين لتجديد الوضوء فهل تبتدئ مدة المسح؟ الجواب: أكثر العلماء على أنها تبدأ من أول حدث كما سبق، وقيل: من أول مسح بعد الحدث, ولم أجد في المراجع لدي قولا أنها تبدأ من المسح قبل الحدث، لكن قد يدخل في الرواية الثانية التي استدل لها بقوله -صلى الله عليه وسلم- : « يمسح المقيم يوما وليلة » أن يقال: المسح يعم المسح قبل الحدث وبعده. وقد ذكر الموفق في ( المغني )([1]) عن الشعبي وإسحاق وأبي ثور أن المسح للمقيم خمس صلوات، وهو يعم ما قبل الحدث، ولا دليل على ذلك، والله أعلم. ([1]) 1/370. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 / 11 / 2008, 48 : 06 AM | المشاركة رقم: 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : حنان المنتدى : ملتقى الفتاوى * تقدير مدة المسح على الخفين السؤال: [ 18 ] هل تقدر مدة المسح على الخفين بالزمان أو بعدد المسحات؟ الجواب: تقدر بالزمان الذي هو أربع وعشرون ساعة للمقيم تمام يوم وليلة بعد أول حدث، وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، أي ثنتان وسبعون ساعة بعد أول مسح على القول الثاني، وهو من المفردات في المذهب، قاله صاحب ( الإنصاف )([1]). قال ابن قدامة في ( الشرح الكبير )([2]) أما تقديره بخمس صلوات فلا يصح؛ لكون النبي - صلى الله عليه وسلم - قدره بالوقت دون الفعل، وقال صاحب ( الإنصاف )([3]) يتصور أن يصلي المقيم بالمسح سبع صلوات مثل أن يؤخر صلاة الظهر إلى وقت العصر لعذر يبيح الجمع من مرض ونحوه، ويمسح من وقت العصر ثم يمسح إلى مثلها من الغد، ويصلي العصر قبل فراغ المدة فتتم له سبع صلوات، ويتصور أن يصلي المسافر بالمسح سبع عشرة صلاة كما قلنا في المقيم اهـ. ([1]) 1/403. ([2]) 1/401. ([3]) 1/403. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 / 11 / 2008, 11 : 03 AM | المشاركة رقم: 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : حنان المنتدى : ملتقى الفتاوى * هل تزيد مدة المسح مع المشقة السؤال: [ 19 ] هل تزيد مدة المسح مع المشقة؟ الجواب: نعم وقد ذكر ذلك شيخ الإسلام([1]) لما ذهب على البريد من الشام إلى مصر وانقضت مدة المسح فلم يمكن النزع والوضوء إلا بالانقطاع عن الرفقة أو حبسهم على وجه يتضررون بالوقوف فغلب على ظنه عدم التوقيت عند الحاجة كما في الجبيرة، واستدل بحديث عقبة بن عامر لما فتحت دمشق وذهب على البريد يبشر عمر بذلك فقال له عمر: منذ كم لم تنزع خفيك؟ قال: منذ يوم الجمعة. قال: أصبت السنة([2]). وقد روى أبو داود عن أُبي ابن عمارة أنه قال: «يا رسول الله أمسح على الخفين؟ قال: نعم ، قال يوما ؟ قال: نعم ، قال: ويومين؟ قال: نعم ، قال: وثلاثة أيام؟ قال: نعم وما شئت » قال أبو داود: وليس بالقوي، وقال أحمد : رجاله لا يعرفون. وحمل على صاحب البريد الذي يشق عليه النزول والخلع واللبس، قال شيخ الإسلام : فالخف الذي يتضرر بنزعه جبيرة، وضرره يكون بأشياء: إما أن يكون في ثلج وبرد عظيم إذا نزعه ينال رجليه ضرر، أو يكون الماء باردا لا يمكن معه غسلهما فإن نزعهما تيمم فمسحهما خير من التيمم، أو يكون خائفا إذا نزعهما وتوضأ من عدو أو سبع أو انقطاع عن الرفقة في مكان لا يمكن السير وحده ، ويلحق بذلك إذا كان عادما للماء ومعه قليل يكفي لطهارة المسح لا لطهارة الغسل فإن نزعهما تيمم؛ فالمسح عليهما خير من التيمم اهـ. ([1]) مجموع الفتاوى 21/215. ([2]) رواه البيهقي 1/280، والدارقطني 1/195. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مواقع النشر (المفضلة) |
|
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 3 ( الأعضاء 0 والزوار 3) | |
|
|
|
For best browsing ever, use Firefox.
Supported By: ISeveNiT Co.™ Company For Web Services
بدعم من شركة .:: اي سفن ::. لخدمات الويب المتكاملة
جميع الحقوق محفوظة © 2015 - 2018