أنت غير مسجل في ملتقى أهل العلم . للتسجيل الرجاء إضغط هنـا
Google
 

الإهداءات


العودة   ملتقى أهل العلم > الملتقيات الاسلامية > ملتقى الفتاوى

ملتقى الفتاوى ملتقى خاص بالفتاوى الشرعية

« آخـــر الــمــواضــيــع »
         :: للهواتف والآيباد أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصلاة 2 (آخر رد :عادل محمد)       :: [( 2 : بحوث السيرة النبوية)] (آخر رد :مهاودي سليمان)       :: للحاسب أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصلاة الجزء الأول (آخر رد :عادل محمد)       :: للهواتف والآيباد أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصلاة (آخر رد :مهاودي سليمان)       :: الى الاخ الفاضل دكتور محمد فخر الدين الرمادي (آخر رد :مهاودي سليمان)       :: اللباب في الجمع بين السنة والكتاب الجزء الأول كتاب الكتروني رائع (آخر رد :عادل محمد)       :: احتفال الاذاعة المصرية بليلة النصف من شعبان من مسجد مصر بالعاصمة الادارية الخميس 14شعبان1446هـ - 13فبراير2025م (آخر رد :مهاودي سليمان)       :: المناسبات : ج: (3 ) ! (آخر رد :مهاودي سليمان)       :: شهر القرآن.. والغفران.. شهر رمضان! (آخر رد :دكتور محمد فخر الدين الرمادي)       :: [ ٩. ] الْكِتَابُ التَّاسِعُ : » الطَّهَارَةُ « ! (آخر رد :دكتور محمد فخر الدين الرمادي)      

إضافة رد
كاتب الموضوع أبو عادل مشاركات 179 المشاهدات 22612  مشاهدة صفحة طباعة الموضوع | أرسل هذا الموضوع إلى صديق | الاشتراك انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 10 / 11 / 2009, 58 : 09 PM   المشاركة رقم: 91
المعلومات
الكاتب:
أبو عادل
اللقب:
عضو ملتقى ماسي
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية أبو عادل


البيانات
التسجيل: 09 / 08 / 2009
العضوية: 26028
العمر: 70
المشاركات: 10,740 [+]
بمعدل : 1.89 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 1265
نقاط التقييم: 24
أبو عادل is on a distinguished road

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
أبو عادل غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : أبو عادل المنتدى : ملتقى الفتاوى
السؤال للفتوى رقم 40 :

الحمد لله وكفى والصلاة على المصطفى صلى الله عليه وسلم، إلى الأستاذ محمد علي فركوس -حفظه الله- أمّا بعد:

فقد تنازع أهل المسجد في أمر التكبير لسجود التلاوة في صلاة التراويح وقد اختار بعضهم رأي الشيخ الألباني الذي مال إلى رأي أبي حنيفة في عدم مشروعية هذا التكبير لعدم صحة الحديث فيه، فضلا عن آثار الصحابة وقد بالغ بعضهم في مناصرة رأيه إلى القطع بأن هذا العمل إنما هو بدعة ضلالة. فالمرجو منكم الإفادة والتوضيح على ما عاهدناه منكم وجزاكم الله خيرا .

الجواب:

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين أمّا بعد:

فإنّ حديث ابن عمر(١) الذي يدل على مشروعية التكبير لسجود التلاوة في إسناده العمري عبد الله بن عمر المكبر وهو ضعيف، وقد ضعف إسناده النووي(٢) والحافظ(٣) ووافقهما الألباني(٤)، وأخرجه الحاكم من رواية العمري أيضا لكن وقع عنده مصغرا عبيد الله بن عمر، والمصغر ثقة، ولهذا قال الحاكم على شرط الشيخين غير أنه ليس في روايته لفظ "كبر" قال الحافظ: (وأصله في الصحيحين من حديث ابن عمر بلفظ آخر).

وقد أورد الألباني حفظه الله الأثر القولي لابن مسعود "إذا قرأت سجدة فكبر واسجد، وإذا رفعت رأسك فكبر"(٥) وتعقبه بأنّه لم يجد من عزاه لابن مسعود وإنما علقه البيهقي لغيره في سنده الربيع بن صبيح قال الحافظ نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة صدوق سيئ الحفظ ) ووجد له أصلا من فعل ابن مسعود إلا أن في سنده أيضا عطاء بن السائب كان اختلط، ولما لم يرد عن الصحابة الذين رووا سجوده صلى الله عليه وسلم للتلاوة ذكر تكبيره للسجود، مال ورجح الشيخ الألباني عدم مشروعية التكبير وهو رواية عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله(٦).

وفي تقديري أن أمر التكبير لسجود التلاوة إذا لم يثبت فيه نص وجب المصير إلى النص العام لا إلى الأصل العدمي الذي هو استصحاب العدم الأصلي حتى يرد دليل ناقل عنه وهو ما يعرف بالإباحة العقلية أو البراءة الأصلية لوجود الناقل. ويتمثل النص العام في ظاهر حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: "رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في كل رفع وخفض وقيام وقعود"(٧).

والحديث أخرج نحوه البخاري ومسلم من حديث عمران بن حصين ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنهما ورفع الترمذي هذا عن الخلفاء الأربعة وغيرهم ومن بعدهم من التابعين، وهذا العموم هو عموم الجنس لأفراده وهو يصدق فيه الاسم العام على آحاده، فإن قوله:" يكبر في كل رفع وخفض " يصدق في الفرض والنفل والفذ والجماعة وقد احتج به الجمهور في هذين الموضعين كما يصدق في سجود الصلاة وسجود التلاوة، ومعلوم أصوليا أنّ العام يجري على عمومه ما لم يقم دليل يدل على التخصيص، ولا يقال إنّ هذا العموم مخصص بما ورد من تكبيراته صلى الله عليه وسلم الانتقالية في الصلاة، ومثل هذا لا يصح على القواعد العلمية، لأن دليل الخصوص لا يعارض دليل العموم بل يؤكده في خصوصه ولا ينافيه في عمومه لكونه من جنسه، وإنما يتقيد العموم بالخصوص إذا لم يكن من جنسه ويبقى العموم - عندئذ - بعد التخصيص حجة عند الجمهور.

ومثل هذا العموم معمول به في مواضع من الصلاة كاحتجاج الشافعية بعموم قوله صلى الله عليه وسلم : "صلوا كما رأيتموني أصلي"(٨) على أن المأموم يقول : "سمع الله لمن حمده" مع أنه صلى الله عليه وسلم قال : "إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد"(٩) ولم ينقل الصحابة أن أحدهم قال :"سمع الله لمن حمده"، بل نقل عن بعضهم قوله :"ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه"(١٠)، وكسجود السهو فقد استدل العلماء بعموم ما رواه مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم : " إذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين"(١١) فقد عملوا بالزيادة والنقصان على تفصيل بينهم في الصلاة دون التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم.

هذا، وينبغي العمل بألفاظ الشرع وعموماتها ولا يجوز صرفها إلى تأويل عار عن الدليل أو تخصيص خال عن الحجة، ولا يلزم من عدم ذكر الصحابة الذين رووا سجوده صلى الله عليه وسلم للتلاوة تكبيرا عدم الوقوع، لاحتمال أنه ترك للعلم به أو للغفلة عنه أو الذهول أو ما إلى ذلك ويؤيد ذلك عموما الحديث السابق، والأحاديث المقطوعة عن بعض السلف كأبي قلابة عبد الله بن زيد والحسن وابن سيرين ومسلم بن يسار فضلا عن إقرار الجمهور له وأئمة الحديث لدليل على أن فيه أصلا محفوظا وأن حالهم كانوا يكبرون للتلاوة، فلو لم يكونوا كذلك لنقل إلينا تركهم له لأنه على خلاف الأصل.

قال ابن تيمية : ( وهذه الأمور التي ذكرناها منتفية في سجود التلاوة والشكر ... إلى قوله : ولا جعل لها تكبير الافتتاح وإنما روي عنه أنه كبر فيها إما للرفع وإما للخفض والحديث في السنن)(١٢).

ومن هذا المنطلق لا يصح الجزم ببدعية التكبير لسجود التلاوة وأن ذلك خطأ ظاهر يرده ما ذكرنا، وقد قرر شيخ الإسلام في مسألة السنة والبدعة أن البدعة في الدين هي ما لم يشرعه الله ورسوله، وهو ما لم يأمر به أمر إيجاب أو استحباب، فأما ما أمر به أمر إيجاب واستحباب وعلم الأمر بالأدلة الشرعية فهو من الدين الذي شرعه الله وإن تنازع أولوا الأمر في بعض ذلك.

والقول بمشروعية التكبير لسجود التلاوة هو ما أختاره وأرجحه ولا أدعي القطع بصواب ترجيحي فإن مثل هذا القطع مجازفة في القول لا تليق بالبحث العلمي الصحيح.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه وسلم تسليما.

الجزائر في: 11 رمضان 1417هـ الموافق ﻟ: 20 جانفي 1996م.

--------------------

١- أخرجه أبو داود كتاب الصلاة باب في الرجل يسمع السجدة وهو راكب. انظر الإرواء: (471 -472).

٢- قال النووي في المحموع "إسناده ضعيف" (89/5).

٣- في التلخيص الحبير

٤- تمام المنة (267).

٥- انظر تمام المنة(268)

٦- تمام المنة (268)

٧- أخرجه أحمد (1/638)رقم (3652) والترمذي كتاب أبواب الصلاة (254)، والنسائي كتاب التطبيق (1091). والحديث صححه الألباني في الإرواء: (330)

٨- أخرجه البخاري كتاب الأذان باب الأذان للمسافر(631)، من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه.

٩- أخرجه البخاري كتاب الأذان(689) ، ومسلم كتاب الصلاة(948)، وأبو داود كتاب الصلاة (601)، والترمذي كتاب أبواب الصلاة (362) والنسائي كتاب التطبيق(1069)، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.

١٠- أخرجه البخاري كتاب الأذان (689)، ومسلم في الصلاة(948) ومالك في الموطأ كتاب القرآن، باب ما جاء في ذكر الله وأحمد (5/449) رقم (18517) وأبو داود في كتاب الصلاة (601)، والنسائي كتاب التطبيق، باب ما يقول المأموم عن رفاعة بن رافع الزرقي. انظر (صفة الصلاة للألباني 138)

١١- أخرجه مسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة (1315) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.

١٢- مجموع الفتاوى (23-102).


الرابط.









عرض البوم صور أبو عادل   رد مع اقتباس
قديم 10 / 11 / 2009, 59 : 09 PM   المشاركة رقم: 92
المعلومات
الكاتب:
أبو عادل
اللقب:
عضو ملتقى ماسي
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية أبو عادل


البيانات
التسجيل: 09 / 08 / 2009
العضوية: 26028
العمر: 70
المشاركات: 10,740 [+]
بمعدل : 1.89 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 1265
نقاط التقييم: 24
أبو عادل is on a distinguished road

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
أبو عادل غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : أبو عادل المنتدى : ملتقى الفتاوى
السؤال للفتوى رقم 41:

هل يشرع تكرار الاستخارة ؟ وهل هو من قبيل الإلحاح في الدعاء ؟

الجواب:


الحمد لله رب العالمين والصلاة السلام على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أمّا بعد:

فلا تكرير لصلاة الاستخارة وهي مشروعة بلا خلاف، فإذا استخار مضى بعدها إلى ما ينشرح له صدره، وإن كرر الدعاء في نفس صلاة الاستخارة فجائز لما أخرج مسلم في صحيحه أنه صلى الله عليه وسلم "كان إذا دعا كرره ثلاثا"(١).

والله أعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.

-----------------------

١- أخرجه مسلم كتاب الجهاد والسير (4750)، من حديث ابن مسعود رضي الله عنه.

الرابط.










عرض البوم صور أبو عادل   رد مع اقتباس
قديم 10 / 11 / 2009, 59 : 09 PM   المشاركة رقم: 93
المعلومات
الكاتب:
أبو عادل
اللقب:
عضو ملتقى ماسي
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية أبو عادل


البيانات
التسجيل: 09 / 08 / 2009
العضوية: 26028
العمر: 70
المشاركات: 10,740 [+]
بمعدل : 1.89 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 1265
نقاط التقييم: 24
أبو عادل is on a distinguished road

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
أبو عادل غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : أبو عادل المنتدى : ملتقى الفتاوى
السؤال للفتوى رقم 42:



هل يشرع الجهر بالقراءة في النوافل؟


الجواب:


الحمد لله رب العالمين والصلاة السلام على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أمّا بعد:


فلم يرد في قراءة التطوع ما يمنع الجهر والإسرار في صلاة الليل و النهار، وعليه فيباح الجهر والإسرار للذكور والنساء على حد سواء، غير أنه إذا خشي من الافتتان بصوت المرأة لوجود أجانب غير محارمها فعليها بخفض صوتها فلا ترفعه إلا قدر ما تسمع نفسها لأن أمور المرأة مبنية على الستر، وخفض صوتها أنسب لذلك، ويشهد لذلك عدة نظائر في الشرع منها:


عدم جواز رفع صوتها بالتلبية وفي تكبير يوم العيد فلا ترفع صوتها بأكثر مما تحتاجه لإسماع نفسها إن كانت بحضرة الأجانب و يجوز لها رفع الصوت إذا انفردت أو كانت مع المحارم، و كذلك لا يشرع لها التسبيح إذا سها الإمام أو نسي وإنما تصفق للحديث الذي أخرجه مسلم "التسبيح للرجال و التصفيق للنساء "(١).


والله أعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلّم تسليماً.


الجزائر في7 ذي الحجة 1417هـ الموافق لـ 14 أفريل 1997 م


---------------------


١- رواه البخاري كتاب أبواب العمل في الصلاة باب التصفيق للنساء(1203) ,ومسلم كتاب الصلاة (982)، وأبو داود كتاب الصلاة باب التصفيق في الصلاة(940)، والترمذي كتاب أبواب الصلاة باب ما جاء في أنّ التسبيح للرجال والتصفيق للنساء(470)، والنسائي كتاب السهو باب التصفيق في الصلاة(1215)، وابن ماجة كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها باب التسبيح للرجال في الصلاة والتصفيق للنساء(1087) وأحمد(2/514) رقم(7497)والدارمي(1414)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.


الرابط.









عرض البوم صور أبو عادل   رد مع اقتباس
قديم 10 / 11 / 2009, 00 : 10 PM   المشاركة رقم: 94
المعلومات
الكاتب:
أبو عادل
اللقب:
عضو ملتقى ماسي
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية أبو عادل


البيانات
التسجيل: 09 / 08 / 2009
العضوية: 26028
العمر: 70
المشاركات: 10,740 [+]
بمعدل : 1.89 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 1265
نقاط التقييم: 24
أبو عادل is on a distinguished road

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
أبو عادل غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : أبو عادل المنتدى : ملتقى الفتاوى
السؤال للفتوى رقم 10:

هل تشرع صلاة العيد بمدرسة بجوار المسجد يصلي فيه الرجال، وأخرى تصلي فيها النساء يفصل بينهما طريق عمومي، مع بقاء المسجد خاليا اعتقادا للأفضل في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العيد في المصلى؟ وهل تصح الصلاة مع أن الصفوف يقطعها طريق عمومي؟

الجواب:

الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان، أمّا بعد:

فالأصل جواز اقتداء المأموم بالإمام ولو كان بينهما حائل إذا علم المقتدي انتقالات إمامه برؤية أو سماع، ويعضد هذا الأصل فعل أبي هريرة -رضي الله عنه- أنه صلى على ظهر المسجد بصلاة الإمام، وفعل أنس بن مالك -رضي الله عنه- أنه كان يجمع في دار أبي نافع عن يمين المسجد بصلاة الإمام، ويأتم بالإمام مع سكوت الصحابة على فعله(١) وهذا إنما يحمل على الحاجة والعذر توفيقا بينه وبين الأمر الوارد بوصل الصفوف وسد الفرج في جملة من الأحاديث الثابتة في هذا الموضوع، ومن تلك الأعذار الموجبة لفعل الصحابة امتلاء المسجد واشتداد الزحام، فلا يُصَفُّ ويُصلَّى مع خلو المسجد، لذلك صلى هشام وأبوه عروة في دار عند مسجد قد امتلأ بصلاة الإمام بينهما طريق(٢)، وفي هذا المعنى يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (فإن امتلأ المسجد بالصفوف صفوا خارج المسجد فإن اتصلت الصفوف حينئذ في الطرقات والأسواق صحت صلاتهم، أما إذا صفوا بينهم وبين الصف الآخر طريق يمشي الناس فيه لم تصح صلاتهم في أظهر قولي العلماء، وكذلك إذا كان بينهم وبين الصفوف حائط بحيث لا يرون الصفوف، ولكن يسمعون التكبير من غير حاجة، فإنه لا تصح صلاتهم في الأظهر، وكذلك من صلّى في حانوته والطريق خال لم تصح صلاته وليس له أن يقعد في الحانوت وينتظر اتصال الصفوف به، بل عليه أن يذهب إلى المسجد، فيسد الأول فالأول)(٣).

قلت: لو لم يكن التزام الصف وسد الفُرج واجبا إلا من عذر لصحت الصلاة وراء الإذاعة المسموعة والمرئية، وهذا خلاف ما عليه الفتوى الشرعية.

أما عن صلاته صلى الله عليه وسلم للعيد إنما كانت في المصلى(٤) وهو الصحراء أو الفضاء خارج البلد القريب منه عرفا، ولم يثبت عنه أنه أداها في المسجد، وبناء عليه فالسنة عند الجمهور أن موضع أدائها المصلى لا المسجد إلا من ضرورة أو عذر، ما عدا مكة فالأفضل أداؤها في الحرم المكي لشرف المكان وهذا خلافا للشافعية الذين يرون أنّه إذا كان المسجد ضيقا فالسنة أن تصلى في المصلى وإن كان واسعا فالأفضل الصلاة في المسجد.

ولا يخفاك أن العلماء إنما اختلفوا في الأفضلية في هذين الموضعين دون سواهما، وإيقاع صلاة العيد داخل المدرسة خارج عن الموضعين السابقين إذ لا يطلق -يما أعلم- اسم المصلى بالمعنى العرفي على ساحة المدرسة ولا على فنائها، وعليه فإن الصلاة بهذا الاعتبار تكره لعدم وقوعها على الوجه المطلوب شرعا، بل قد لا تصح للعدول عن المسجد وإخلائه عن المصلين والانتقال بهم إلى المدرستين بجواره فضلا عن انقطاع الصف بالطريق العمومي ولذلك ينبغي أن تؤدى الصلاة في المصلى لفعله صلى الله عليه وسلم إن أمكن، فإن تعذر أدّاها في المسجد وإن ضاقت وخرجت الصفوف عنه فيسد الأول فالأول ولو وصلوا إلى المدرستين أو تجاوزوهما فإنّ الصلاة بهذا الاعتبار صحيحة لا غبار عليها.

والله أعلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وسلم تسليما.

-------------------------

١- انظر نيل الأوطار للشوكاني، 4/104.

٢- مصنف عبد الرزاق، 3/82.

٣- مجموع الفتاوى، 23/410.

٤- للشيخ الألباني رسالة في سنية العيد في المصلى، فراجعها.

الرابط .









عرض البوم صور أبو عادل   رد مع اقتباس
قديم 10 / 11 / 2009, 00 : 10 PM   المشاركة رقم: 95
المعلومات
الكاتب:
أبو عادل
اللقب:
عضو ملتقى ماسي
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية أبو عادل


البيانات
التسجيل: 09 / 08 / 2009
العضوية: 26028
العمر: 70
المشاركات: 10,740 [+]
بمعدل : 1.89 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 1265
نقاط التقييم: 24
أبو عادل is on a distinguished road

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
أبو عادل غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : أبو عادل المنتدى : ملتقى الفتاوى
السؤال للفتوى رقم 12:



لقد تقرر عند جمهور العلماء أن الأمر إذا ورد من الشارع أفاد الوجوب إلا لقرينة صارفة و هذا ما قرروه في بيان الأحكام الشرعية ومنها: الأحكام المتعلقة بالصلاة فكل أمر عندهم صدر بصيغة "افعل" أو "أمر" أو غيرهما من الألفاظ الدالة على الأمر أفادت عندهم الوجوب إلا لصارف، إلا أنهم اختلفوا في الأوامر التي صدرت منه صلى الله عليه و سلم بخصوص الصلاة والتي لم يرد ذكرها في حديث المسيء صلاته فقال بعضهم بعدم وجوب كل ما جاء منه صلى الله عليه و سلم من أمر لم يرد ذكره في حديث المسيء وجعلوا هذا الأخير قرينة صريحة في صرف تلك الأوامر مطلقا، وذهب بعضهم إلى أن حديث المسيء ليس صارفا مطلقا وإنما يكون كذلك على التفصيل التالي وهو ما قرره الشوكاني -رحمه الله- في نيل الأوطار، قال رحمه الله جوابا على من قالوا إن حديث المسيء صارف للأوامر الأخرى مطلقا: [فنحن لا نوافقه بل نقول إذا جاءت صيغة "أمر" قاضية بوجوب زائد على ما في هذا الحديث فإن كانت متقدمة على تاريخه كان صارفا لها إلى الندب لأن اقتصاره صلى الله عليه وسلم في التعليم على غيرها وتركه لها من أعظم المشعرات بعدم وجوب ما تضمنه لما تقرر من أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، و إن كانت متأخرة عنه فهو غير صالح لصرفها لأن الواجبات الشرعية ما زالت تتجدد وقتا فوقتا وإلا لزم قصر واجبات الشريعة على الخمس المذكورة في حديث ضمام بن ثعلبة وغيره أعني الصلاة والصوم والحج والزكاة والشهادتين لأن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر عليها في مقام التعليم والسؤال عن جميع الواجبات واللازم باطل فالملزوم مثله، وإن كانت صيغة الأمر الواردة بوجوب زيادة على هذا الحديث غير معلومة التقدم عليه ولا التأخر ولا المقارنة فهذا محل الإشكال ومقام الاحتمال والأصل عدم الوجوب بالبراءة منه حتى يقوم دليل وجوب الانتقال عن الأصل والبراءة ولا شك أن الدليل المفيد للزيادة على حديث المسيء إذا التبس تاريخه محتمل لتقدمه عليه وتأخره فلا ينتهض للاستدلال به على الوجوب وهذا التفصيل لا بد منه وترك مراعاته خارج عن الاعتدال إلى حد الإفراط أو التفريط لأن قصر الواجبات على حديث المسيء فقط وإهدار الأدلة الواردة بعده تخيلا لصلاحيته لصرف كل دليل يرد بعده دالا على الوجوب سد لباب التشريع ورد لما تجدد من واجبات الصلاة ومنع للشارع من إيجاب شيء منها وهو باطل لما عرفت من تجدد الواجبات في الأوقات والقول بوجوب كل ما ورد الأمر به من غير تفصيل يؤدي إلى إيجاب كل أقوال الصلاة وأفعالها التي ثبتت عنه صلى الله عليه و سلم من غير فرق بين أن يكون ثبوتها قبل حديث المسيء أو بعده لأنها بيان للأمر القرآني أعني قوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ﴾ [البقرة: 43] ولقوله صلى الله عليه وسلم :"صلوا كما رأيتموني أصلي "(١) وهو باطل لاستلزامه تأخير البيان عن وقت الحاجة وهو لا يجوز عليه صلى الله عليه سلم](٢) أ.هـ


فما وجه صحة هذا التفصيل الذي ذكره الإمام الشوكاني -رحمه الله- وهل يستقيم قوله أنه إذا جهل تاريخ التقدم أو التأخر لزم الرجوع إلى البراءة لأن الأصل عدم الوجوب أو يقال بل الواجب الرجوع إلى الوجوب لإفادة قوله تعالى ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ﴾ [البقرة: 43] ولقوله (صلى الله عليه و سلم): " صلوا كما رأيتموني أصلي "(٣) ذلك ولأن ما ورد في خصوص الصلاة من النصوص إنما يكون بيانا لذلك المجمل فيأخذ حكمه.


وما هو التوجيه الصحيح لحديث المسيء صلاته مع النصوص الأخرى الموجبة لبعض الأقوال و الأفعال في الصلاة و التي لم يرد ذكرها فيه ؟


أفيدونا بارك الله فيكم وأمتعكم بنعمه وزادكم فضلا على فضل، نقول لكم أفضل ما يقال لمن يقدم معروفا : "فجزاكم الله خيرا" شاكرين لكم فضلكم علينا وسعيكم في نقل هذا العلم الموروث إلى طلبتكم.


الجواب:


الحمد لله رب العالمين و الصلاة والسلام على أشرف المرسلين و على آله و صحبه و إخوانه إلى يوم الدين، أما بعد؛
ففعلا استدل بحديث أبي هريرة المعروف بحديث (المسيء صلاته) على وجوب كل ما ذكر فيه لكونه مساقا بصيغة الأمر بعد عبارة "إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء..."(٤) الحديث ، كما يستدل به -من جهة أخرى- على عدم وجوب كل ما لم يذكر فيه لأنه في مقام تعليم حكم في الصلاة فاقتصاره على غيرها مع تركه لها مشعر بعدم الوجوب، فلو ترك ذكر واجب لكان فيه تأخير البيان عن وقت الحاجة و هو غير جائز إجماعا، وما فصله الإمام الشوكاني في صيغة الأمر القاضية بوجوب زائد على ما في حديث أبي هريرة معتبر عموما، وعندي تفصيل آخر يمكن بيان وجهه على ما يأتي:


إن ما يتضمنه حديث المسيء صلاته من وجوب أو عدمه إذا ما عارضه دليل أقوى منه وجب المصير إلى الأقوى لأن العمل بالأقوى واجب، بغض النظر ما لو كان الدليل متقدما عن الحديث أو متأخرا عنه، كالنية المتفق على وجوبها في الصلاة مع أن الحديث لم يذكرها، ولا يخفى من حيث الزمن - تقدم وجوب النية على حديث المسيء صلاته، ولم يأت الحديث صارفا لحكم وجوب النية إلى الندب مع العلم بالسبق، و من هنا يظهر عدم تحقق المراد من تفصيل الإمام الشوكاني على ما مضى، لأنه - في نظري - دليل النية أقوى في الوجوب من حديث المسيء صلاته لانعقاد الإجماع عليه.


وإن سلمنا أن حديث المسيء صلاته شامل للنية في قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا قمت إلى الصلاة ..."(٥) دال عل إيجابها من ناحية أن المعني بالنية ما هو إلا القصد إلى فعل الشيء، فالمسألة غير مطردة في موضع آخر كما في القعود الأخير في الصلاة وهو من الواجب المتفق عليه و لم يذكره حديث أبي هريرة المتأخر عنه ولم يصرفه إلى الندب على ما يرى، وإن كان حديث المسيء صلاته يساوي في القوة صيغة الأمر القاضية بوجوب زائد فما أفاده الإمام الشوكاني إذا علم بتاريخ أحدهما على الآخر تقديما وتأخيرا يظهر وجيها، لأنّ الصيغة المقتضية للوجوب إن كانت متقدمة على خبر المسيء صلاته كان هذا الأخير صارفا لها إلى الندب، لأنه موضع بيان واجب في الصلاة، وترك بعض ما هو واجب تأخير للبيان عن وقت الحاجة وهو غير مستساغ أصوليا على ما تقدم.


وإن كانت الزيادة بعده ومتأخرة عنه فلا يقوى على صرفها إلى الندب فيتقرر وجوبها حكما، لأن إحداث الأوامر في الزمن غير ممتنع عقلا ولا شرعا قال تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ﴾ [الحج: 14] و في آية ﴿فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ﴾ [البروج: 16] و في ثالثة ﴿لاَ يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ﴾ [الأنبياء: 23] وقال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود:"إن الله يحدث في أمره ما يشاء وإن ما أحدث أن لا تكلموا في الصلاة "(٦) ففهم تغيير الأحكام من مباح أو مندوب إلى واجب أو إلى حرام أو بالعكس نسخا في الزمن، أمور داخلة تحت المشيئة وتقتضيه الحكمة الإلهية، فعلم تجدد الواجبات في الأوقات.


وإن كانت الزيادة الواجبة غير معلومة التاريخ، احتمل بقاء الصيغة الآمرة على ظاهرها من الوجوب ويحتمل أيضا أن يكون حديث المسيء صلاته قرينة صارفة لها إلى الندب ولا يفك الإشكال - في نظري -أي: ما اختاره الشوكاني - رحمه الله - من الرجوع إلى أصل عدم الوجوب والبراءة منه حتى يرد دليل يوجب الانتقال عن الأصل وعن البراءة، لأن هذا الأصل معارض بمثله المفيد للوجوب في النص الشرعي عند قوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ﴾ [البقرة: 43] وحديث : "صلوا كما رأيتموني أصلي"(٧) فالزيادة المبينة للإجمال الوارد في النصين الآمرين السابقين تقتضي الحكم بالوجوب، ويترتب عليه تعارض الأصلين، ويبقى الإشكال قائما. وعليه، فإن الرأي عندي أن مقام الاحتمال يحتاج إلى مرجح للعمل لإزالة ما عليه من إشكال، والترجيح المعول عليه في مثل هذا المقام إنما يكون باعتبار الحكم، فإن ما مدلوله وجوب مقدم على ما مدلوله ندب، لأن الترجيح عليه أحوط في العمل على ما قرره أهل الأصول، ولذلك فإن الحكم ببقاء الصيغة الآمرة الدالة على الوجوب أقوى وأولى.


والله أعلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وسلم تسليما.


الجزائر في : 25 جمادي الثانية1416هـ الموافق لـ : 18 نوفمبر 1995م.


---------------------


١- أخرجه البخاري كتاب الأذان باب الأذان للمسافر(631)، من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه.


٢- نيل الأوطار(م/2 ص 44-45)


٣- أخرجه البخاري كتاب الأذان، باب الأذان للمسافر(631)، من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه.


٤- أخرجه أبو داود كتاب الصلاة باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود(858)، والنسائي كتاب التطبيق باب الرخصة قي ترك الذكر في السجود(1144)، والترمذي كتاب الصلاة باب ما جاء في وصف الصلاة، وابن ماجة كتاب الطهارة وسننها باب ما جاء في الوضوء على ما أمر الله تعالى(496)، والدارمي(1379)، من حديث رفاعة بن رافع رضي الله عنه. والحديث صححه الألباني في صحيح أبي داود(858).


٥- أخرجه البخاري كتاب صفة الصلاة باب وجوب القراءة للإمام والمأموم,ومسلم كتاب الصلاة باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة ,وأبو داود كتاب الصلاة باب ما جاء في وصف الصلاة,والنسائي كتاب الافتتاح باب فرض التكبيرة الأولى,وابن ماجة كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها باب إتمام الصلاة وأحمد(17913) رقم(9352) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .


٦- أخرجه أحمد(1/622) رقم(3565)، وأبو داود كتاب الصلاة باب رد السلام في الصلاة والنسائي كتاب السهو باب الكلام في الصلاة,وابن حبان كتاب الصلاة باب ما يكره للمصلي وما لا يكره.من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وقال الشيخ الألباني في صحيح أبي داود(1/243) حسن صحيح .


٧- سبق تخريجه.


الرابط.










عرض البوم صور أبو عادل   رد مع اقتباس
قديم 10 / 11 / 2009, 01 : 10 PM   المشاركة رقم: 96
المعلومات
الكاتب:
أبو عادل
اللقب:
عضو ملتقى ماسي
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية أبو عادل


البيانات
التسجيل: 09 / 08 / 2009
العضوية: 26028
العمر: 70
المشاركات: 10,740 [+]
بمعدل : 1.89 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 1265
نقاط التقييم: 24
أبو عادل is on a distinguished road

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
أبو عادل غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : أبو عادل المنتدى : ملتقى الفتاوى
السؤال للفتوى رقم44 :



كيف كانت صلاة النّبي صلى الله عليه وسلم في مكة قبل أن تفرض أربعاً ؟ وهل هي منسوخة ؟.


هل يمكن قياس صلاة النّبي صلى عليه وسلم بمكة التي سمِّيت عندهم بدار الحرب على ما نحن عليه الآن ؟ مع العلم أنّهم يقولون إنّهم في دار الحرب.


الجواب:


الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على خاتم النّبيين وإمام المرسلين محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين أمّا بعد:


فإنّ الصلاة المفروضة كانت قبل الإسراء ثنتين قبل طلوع الشمس في وقت الفجر وقبل الغروب في وقت العصر، وقيام الليل كان واجباً على النّبي صلى الله عليه وسلم وعلى أمّته حولاً ثمّ نسخ في حق الأمّة وجوبه، ثمّ نسخ الله تعالى ذلك كلّه ليلة الإسراء بخمس صلوات قال الله تعالى:﴿ وَسَبِّح بحَمْدِ رَبِّكَ قبْلَ طُلُوِع الشَّمْسِ وَقبْلَ الغُرُوبِ﴾ [ق:39] هذا ما ذكره العلماء وبه قال أهل التفسير والإشكال الحاصل بين حديث عائشة -رضى الله عنها- في قولها" فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر،فأُقِرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر"(١) وبين حديث ابن عباس قال" فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعتين"(٢) يزول بدفع التعارض بأن يُقال بأنّ الصلوات الخمس فُرضت ليلة الإسراء ركعتين ركعتين إلاّ المغرب، ثمّ زِيدت بعد الهجرة إلاّ الصبح على ما رواه ابن خزيمة وابن حبان عن عائشة – رضي الله عنها –


ثم بعد أن استَقَرَ فرض الرباعية خفّف منها في السفر عند نزول قوله تعالى: ﴿ فلََيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تقصُرُوا مِنَ الصَّلاَةِ﴾ [النساء:101] ويكون المراد من قول عائشة " وأقرت في السفر على فرضها ركعتين " أي باعتبار ما آل إليه الأمر من التخفيف.


وبعد هذا التّبيان فإنّ ما وجب على الّنبي صلى الله عليه وسلم من الصلوات الخمس ليلة الإسراء إنّما كان بمكة ولم تكن حالتئذ بدار إسلام، وكانت تؤدى ركعتين ركعتين فإن أُريد بإلحاق صلاتهم على صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة فلم تتميز وقتئذ دار الإسلام عن دار حرب، وإن أُريد بالإلحاق بعد الهجرة وظهور دار الإسلام فإنّ إلحاق صلاتهم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمكة ظاهر البطلان لاستقرار فرض الرباعية ولا يجوز القصر إلاّ من شملهم أمر التخفيف.


والله أعلم و فوق كلّ ذي علم عليم وآخر دعونا أن الحمد الله ربِّ العالمين، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه والتابعين.


الجزائر في : 14 رمضان 1417 هـ


--------------------


١- أخرجه البخاري كتاب الصلاة باب كيف فرضت الصلوات في الإسراء(350)، ومسلم كتاب صلاة المسافرين(1603)، من حديث عائشة رضي الله عنها.


٢- أخرجه مسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرها(1604)، والنسائي في كتاب صلاة الخوف(1543)،وأحمد(2333) من حديث ابن عباس رضي الله عنه.


الرابط.










عرض البوم صور أبو عادل   رد مع اقتباس
قديم 10 / 11 / 2009, 01 : 10 PM   المشاركة رقم: 97
المعلومات
الكاتب:
أبو عادل
اللقب:
عضو ملتقى ماسي
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية أبو عادل


البيانات
التسجيل: 09 / 08 / 2009
العضوية: 26028
العمر: 70
المشاركات: 10,740 [+]
بمعدل : 1.89 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 1265
نقاط التقييم: 24
أبو عادل is on a distinguished road

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
أبو عادل غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : أبو عادل المنتدى : ملتقى الفتاوى
السؤال للفتوى رقم 45 :

أربعة أشخاص يعملون حُرّاسا في مؤسسة وطنية يتعذر عليهم الذهاب كلّهم إلى الجمعة وترك المؤسسة علما بأنّ فيها عتاداً ثمينا وأفراناً مشعلة باستمرار. فهل يجوز لهم ترك الجمعة أو التناوب في الذهاب ؟ أفتونا مأجورين.

الجواب:

الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدّين، أمّا بعد:

فإنّ كلّ من يشق عليه الذهاب إلى الجمعة لعذر لصيق به فقد رخص الشارع له ترك الجماعة إذا كان العذر قائما سواء كان مدينا معسرا أو خائفا من حبس أو مختفيا من حاكم أو مريضا يخاف زيادة المرض أو تأخيره. والعلماء يلحقون من يقوم بتمريضه على وجه لا يسع الاستغناء عنه. كذلك يدخل في العذر من خاف على نفسه مفسدة أو على أمواله ضياعا أو خشي إتلاف الأمانات التي بحوزته والداخلة في حراسته ويدلّ عليه ما أخرجه أبو داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النّبي صلى الله عليه وسلم قال:" من سمع المنادي فلم يمنعه من اتّباعه عذر-قالوا: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض- لم تقبل منه الصلاة التي صلّى"(١) وفي رواية لابن ماجه :"من سمع النّداء فلم يجب فلا صلاة له إلاّ من عذر"(٢).

غير أنّه إن أمكن تفادي ترك الجمعة على الجميع وجب العمل على التفادي كأن يصلي بعضهم في مسجد قريب تقام الجمعة في وقت الظهر عند الزوال فللبعض الآخر الصلاة بعد أول وقت الظهر وعندئذ يحصل التوفيق، وإن تعذر ذلك وأمكن المحافظة على الأموال وعدم تعرضها للتلف بالواحد وجبت الجمعة على غيره لأنّ المَيْسُورَ لاَ يَسْقُطُ بِالمَعْسُور(٣) وما لا يدرك كلّه لا يترك جلّه ويتداول في شأن المعذور. ذلك لأنّ المقدور عليه لايسقط بسقوط المعجوز عنه فعليهم أن يأتوا بما قدروا عليه ويسقط عنهم ما عجزوا عليه إذ القاعدة تقول: إنّ المتعذر يسقط اعتباره والممكن يستصحب فيه التكليف على ما قرره القرافي في فروقه(٤).

ومع ذلك كله، فإن وجدوا عملا آخر يتيح لهم إقامة الجمعة وشهود الجماعات فالواجب التحول إليه والالتحاق به محافظة على العبادات والتزام الطاعات.

والله أعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين وصلّى الله على محمّد وعلى آله وصحبه.


الجزائر في 12 رجب 1417هـ الموافق لـ 23 نوفمبر 1996م

--------------------

١- أخرجه أبو داود أول كتاب الصلاة باب في التشديد في ترك الجماعة(551)، والدارقطني في سننه(1576)، والبيهقي(5249)، من حديث ابن عباس رضي الله عنه. قال الألباني في الإرواءنقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة2/336) (ضعيف بهذا اللفظ). وقال في المشكاة:وإسناده ضعيف فيه أبو جناب يحيى ابن أبي حية الكلبي وهو ضعيف مدلس، وقد عنعنه لكن صح الحديث بلفظ آخر –سيأتي في الكتاب-صححه جماعة وقد تكلمت عليه في صحيح أبي داود(560). وضعفه كذلك في تمام المنة ص: ( 327)

٢- أخرجه ابن ماجه كتاب المساجد والجماعة باب التغليظ في التخلف عن الجماعة، وابن حبان كتاب الصلاة باب فرض الجماعة والأعذار التي تبيح تركها، والحاكم كتاب الصلاة (1/363). والحديث صححه الألباني في الإرواء(2/337) وفي تمام المنة (ص327) وفي صحيح الترغيب والترهيب(1/301) رقم (426).

٣- وهذه القاعدة من أشهر القواعد المستنبطة من قوله صلى الله عليه وسلم "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" [انظر الأشباه والنظائر لابن السبكي 1/155].

٥- الفروق للقرافي (3/198).

الرابط .









عرض البوم صور أبو عادل   رد مع اقتباس
قديم 10 / 11 / 2009, 02 : 10 PM   المشاركة رقم: 98
المعلومات
الكاتب:
أبو عادل
اللقب:
عضو ملتقى ماسي
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية أبو عادل


البيانات
التسجيل: 09 / 08 / 2009
العضوية: 26028
العمر: 70
المشاركات: 10,740 [+]
بمعدل : 1.89 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 1265
نقاط التقييم: 24
أبو عادل is on a distinguished road

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
أبو عادل غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : أبو عادل المنتدى : ملتقى الفتاوى
السؤال للفتوى رقم 46:

هل التحية التي نذكر في الصلاة توقيفية أو توفيقية؟ "السلام على النبي" أو "السلام عليك أيّها النبي"؟

الجواب:

الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين أمّا بعد:

فكلا الصيغتين توقيفي غير أنّ صيغة "السلام عليك أيّها النبي" ذكرت بكاف الخطاب في التشهد والنبي صلى الله عليه وسلّم حي بين أظهر الصحابة رضي الله عنهم، والصيغة الأخرى وهي "السلام على النبي" ترك فيها الصحابة الخطاب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلّم وذكروه بلفظ الغيبة, قال ابن مسعود رضي الله عنه: "وهو بين ظهرانينا, فلمّا قبض قلنا: السلام على النبي"(١).

ولا يخفى أنّ الصحابة لا يعدلون عن توقيف إلاّ بتوقيف آخر، وأمّا أثر عمر بن الخطاب الذي أخرجه مالك رحمه الله(٢) فغاية ما يدلّ عليه تأكيد الصيغة بكاف الخطاب وتنفي ما عداه، بينما صيغة ابن مسعود رضي الله عنه مبنية على التأسيس والإثبات، وما تقرر عند علماء الأصول أنّ التأسيس مقدم على التأكيد، والمثبت مقدم على النافي.

والعلم عند الله؛ وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان وسلّم تسليما.

الجزائر : 8 ذو القعدة 1416هـ الموافق ﻟ: 28 مارس 1996م.


---------------------

١- أخرجه البخاري كتاب الاستئذان باب الأخذ باليد، من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وانظر صفة الصلاة للشيخ الألباني (161)، وإرواء الغليل(2/26) رقم(321).

٢- قال ابن عبد البر في الاستذكارنقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة1/483): "ولمّا علم مالك أنّ التشهد لا يكون إلاّ توقيفا عن النبي صلى الله عليه وسلم اختار تشهد عمر، لأنّه كان يعلّمه للناس وهو على المنبر من غير نكير عليه من أحد من الصحابة وكانوا متوافرين في زمان، وأنّه كان يعلمه من التابعين وسائر من حضره من الداخلين في الدين، ولم يأت عن أحد حضره من الصحابة أنّه قال ليس كما وصفت".

الرابط .











عرض البوم صور أبو عادل   رد مع اقتباس
قديم 10 / 11 / 2009, 02 : 10 PM   المشاركة رقم: 99
المعلومات
الكاتب:
أبو عادل
اللقب:
عضو ملتقى ماسي
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية أبو عادل


البيانات
التسجيل: 09 / 08 / 2009
العضوية: 26028
العمر: 70
المشاركات: 10,740 [+]
بمعدل : 1.89 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 1265
نقاط التقييم: 24
أبو عادل is on a distinguished road

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
أبو عادل غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : أبو عادل المنتدى : ملتقى الفتاوى
السؤال للفتوى رقم 46:


هل التحية التي نذكر في الصلاة توقيفية أو توفيقية؟ "السلام على النبي" أو "السلام عليك أيّها النبي"؟


الجواب:


الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين أمّا بعد:


فكلا الصيغتين توقيفي غير أنّ صيغة "السلام عليك أيّها النبي" ذكرت بكاف الخطاب في التشهد والنبي صلى الله عليه وسلّم حي بين أظهر الصحابة رضي الله عنهم، والصيغة الأخرى وهي "السلام على النبي" ترك فيها الصحابة الخطاب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلّم وذكروه بلفظ الغيبة, قال ابن مسعود رضي الله عنه: "وهو بين ظهرانينا, فلمّا قبض قلنا: السلام على النبي"(١).


ولا يخفى أنّ الصحابة لا يعدلون عن توقيف إلاّ بتوقيف آخر، وأمّا أثر عمر بن الخطاب الذي أخرجه مالك رحمه الله(٢) فغاية ما يدلّ عليه تأكيد الصيغة بكاف الخطاب وتنفي ما عداه، بينما صيغة ابن مسعود رضي الله عنه مبنية على التأسيس والإثبات، وما تقرر عند علماء الأصول أنّ التأسيس مقدم على التأكيد، والمثبت مقدم على النافي.


والعلم عند الله؛ وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان وسلّم تسليما.




الجزائر : 8 ذو القعدة 1416هـ الموافق ﻟ: 28 مارس 1996م.


-------------------------------


١- أخرجه البخاري كتاب الاستئذان باب الأخذ باليد، من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وانظر صفة الصلاة للشيخ الألباني (161)، وإرواء الغليل(2/26) رقم(321).


٢- قال ابن عبد البر في الاستذكارنقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة1/483): "ولمّا علم مالك أنّ التشهد لا يكون إلاّ توقيفا عن النبي صلى الله عليه وسلم اختار تشهد عمر، لأنّه كان يعلّمه للناس وهو على المنبر من غير نكير عليه من أحد من الصحابة وكانوا متوافرين في زمان، وأنّه كان يعلمه من التابعين وسائر من حضره من الداخلين في الدين، ولم يأت عن أحد حضره من الصحابة أنّه قال ليس كما وصفت".


الرابط .










عرض البوم صور أبو عادل   رد مع اقتباس
قديم 10 / 11 / 2009, 03 : 10 PM   المشاركة رقم: 100
المعلومات
الكاتب:
أبو عادل
اللقب:
عضو ملتقى ماسي
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية أبو عادل


البيانات
التسجيل: 09 / 08 / 2009
العضوية: 26028
العمر: 70
المشاركات: 10,740 [+]
بمعدل : 1.89 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 1265
نقاط التقييم: 24
أبو عادل is on a distinguished road

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
أبو عادل غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : أبو عادل المنتدى : ملتقى الفتاوى
السؤال للفتوى رقم 47 :



إنّ الحمد لله نستعينه ونستغفره والصلاة والسلام على من لا نبيّ بعده، وبعد: فالسلام عليكم ورحمة الله


أجيبونا -جزاكم الله خيرا- فيمن يؤذّن متأخرا عن الوقت المحدد في الرزنامة الرسمية بعشر دقائق (10)، وذلك في صلاة الفجر. كم يضيف إليها (20) دقيقة بين الأذان الثاني والإقامة للصلاة ؟ بارك الله فيكم.


الجواب:


الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد:


فاعلم -وفقك الله- أنّ الفجر فجران، فجر صادق وصفته أن ينتشر ممتدا في الأفق الشرقي، والمراد بالأفق هو ما يرى من السماء متصلا بالأرض، والثاني: فجر كاذب وصفته أنّه يرتفع في السماء مثل العمود ولا يكون ممتدا في الأفق، وقد عبّر عنه الحديث بـ "ذنب السّرحان"(١) أي ذيل الذنب.


والفجر الحقيقي الذي تحلّ فيه الصلاة هو الفجر الصادق، أما الفجر الكاذب هو الفجر الأول إنّما يكون بالليل، ومن افتتح الصلاة قبل طلوع الفجر الآخر يجب عليه الإعادة لحديث ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :"الفجر فجران: فجر يحرم فيه الطعام وتحل فيه الصلاة، وفجر تحرم فيه الصلاة ويحل فيه الطعام"(٢).


والأذان الرسمي الحالي المبني على التوقيت الفلكي لم يراع حقيقة طلوع الفجر الصادق ولا صفته والمفارقة فيه ظاهرة للعيان، وإنّما يدخل الفجر الصادق بعد مضي الأذان الرسمي بحوالي عشر دقائق إلى عشرين دقيقة، بحسب فصول السنة حرصا على أهمّ ركن في الدين وهو الصلاة، وحملا لأفعال المصلين على الصحة والسلامة، وتجاوبا مع ما يمليه الشرع ويأمر به. قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اسْتَجِيْبُوا لِلَّهِ وَللِرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيْكُمْ﴾ [الأنفال 24]، وقال عزَّ وجل:﴿ومَا آتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ [الحشر 7]، وقد أمر الله تعالى بالمحافظة على الصلوات وفي وقتها المحدد لها شرعا قال تعالى ﴿إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى المُؤْمِنِيْنَ كِتَاباً مَّوْقُوْتاً﴾ [النساء 103] أي أجلا محددا، وقال سبحانه:﴿حَافِظُواْ عَلَى الصَّلوَاَت وَالصَّلاَةِ الوُسْطَى﴾ [البقرة 238]، ويصف سبحانه وتعالى المؤمنين وعباد الرحمن بقوله: ﴿وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلَى صَلواتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ ﴾ [المؤمنون 9] أي يحافظون على أدائها بالوجه الشرعي وفي الوقت الذي عيَّنه الله تعالى لأداء الصلاة. نسأله تعالى أن يعيننا على أدائها بالوجه الأكمل وأن يجعلنا من المحافظين عليها العاملين بما أمر الله تعالى المنتهيين عمّا نهى عنه المولى عزَّ وجل.


وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.


الجزائر في 24 شعبان 1422 ﻫ الموافق 4 نوفمبر 2001 م.


-----------------------


١- أخرجه الحاكم (1/191)، وعنه البيهقي (1/377)، والديلمي (2/244) من حديث جابر رضي الله عنه. والحديث صححه الألباني في السلسلة الصحيحة (2002).


٢- أخرجه ابن خزيمة في صحيحه (1/52/2)،وعنه الحاكم (1/425)، والبيهقي (1/377 و457 و4 م216) من حديث ابن عباس رضي الله عنه، وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة (693).


الرابط .









عرض البوم صور أبو عادل   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

جديد ملتقى الفتاوى


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Loading...

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
Ads Organizer 3.0.3 by Analytics - Distance Education
الحقوق محفوظة لشبكة ملتقى أهل العلم الاسلامي
اختصار الروابط

For best browsing ever, use Firefox.
Supported By: ISeveNiT Co.™ Company For Web Services
بدعم من شركة .:: اي سفن ::. لخدمات الويب المتكاملة
جميع الحقوق محفوظة © 2015 - 2018