الإهداءات | |
الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح ملتقى للمواضيع الاسلامية العامة التي لا تنتمي الى أي قسم اسلامي آخر .. وقصص الصالحين من الاولين والاخرين . |
« آخـــر الــمــواضــيــع » |
كاتب الموضوع | طويلب علم مبتدئ | مشاركات | 1 | المشاهدات | 1097 | | | | انشر الموضوع |
| أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
14 / 02 / 2019, 46 : 09 PM | المشاركة رقم: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| المنتدى : الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح والمسائل المتعلِّقة بذلك الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، وبعد: حَمل الجِنازة واتباعها فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وهو من حقوق المسلم على المسلم، روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ»، قِيلَ: مَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «إِذَا لَقِيتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ، وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَفَشَمِّتْهُ، وَإِذَا مَرِضَفَعُدْهُ،وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ»[1]. وروى البخاري ومسلم من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه: «أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِسَبْعٍ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ: أَمَرَنَا بِاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ،وَعِيَادَةِالْمَرِيضِ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي، وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ،وَإِبْرَارِالْمُقْسِمِ، وَرَدِّ السَّلَامِ،وَتَشْمِيتِالْعَاطِسِ»[2]. واتباع الجنائز على أمرين، وكل منهما فعل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: يصلي عليها ثم ينصرف، وله قيراط من الأجر لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «مَنِ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ، إِيمَانًاوَاحْتِسَابًا، وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا وَيَفْرُغَ مِنْ دَفْنِهَا، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ مِنَ الأَجْرِ بِقِيرَاطَيْنِ، كُلُّقِيرَاطٍمِثْلُ أُحُدٍ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ، فَإِنَّهُ يَرْجِعُبِقِيرَاطٍ»[3]. يتبعها إلى القبر ثم يقف حتى تُدفن وله قيراطان، للحديث السابق. الفضل العظيم الوارد في اتباع الجنازة، روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ صَائِمًا؟» قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَنَا، قَالَ: «فَمَنْ تَبِعَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ جَنَازَةً؟» قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَنَا، قَالَ: «فَمَنْ أَطْعَمَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مِسْكِينًا؟» قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَنَا، قَالَ: «فَمَنْ عَادَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مَرِيضًا؟» قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَا اجْتَمَعْنَ فِي امْرِئٍ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ»[4]. وهذا الفضل في اتباع الجنائز إنما هو للرجال دون النساء لنهي النبي صلى الله عليه وسلم لهن عن اتباعها، وهو نهي تنزيه، فقد قالت أم عطية رضي الله عنها: «كُنَّا نُنْهَى عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَلَمْيُعْزَمْعَلَيْنَا»[5]. أما الصلاة على الميت فإنها مشروعة لهن كالرجال[6]. «يستحب للماشي مع الجنازة أن يكون مشتغلاً بذكر الله تعالى، والفكر فيما يلقاه الميت وما يكون مصيره، وحاصل ما كان فيه، وأن هذا آخر الدنيا ومصير أهلها، وليحذر كل الحذر من الحديث بما لا فائدة فيه، فإن هذا وقت فكر وذكر، تقبح فيه الغفلة واللهو والاشتغال بالحديث الفارغ، فإن الكلام بما لا فائدة فيه منهي عنه في جميع الأحوال، فكيف في هذا الحال؟»[7]. ولا يجوز أن نتبع الجنائز بما يخالف الشريعة، قال الشيخ الألباني رحمه الله: «وقد جاء النص فيها على أمرين: رفع الصوت بالبكاء واتباعها بالبخور، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة قال: «لَا تُتْبَعُ الْجِنَازَةُ بِنَارٍ، وَلَا صَوْتٍ»[8]. ويلحق بذلك رفع الصوت بالذكر أمام الجنازة لأنه بدعة، قال قيس بن عباد: «كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون رفع الصوت عند الجنائز»[9]، ولأن فيه تشبهًا بالنصارى، فإنهم يرفعون أصواتهم بشيء من أناجيلهم وأذكارهم مع التمطيط والتلحين والتحزين، وأقبح من ذلك تشييعها بالعزف على الآلات الموسيقية أمامها عزفًا حزينًا كما يفعل في بعض البلاد الإسلامية تقليدًا للكفار، والله المستعان»[10]. قال النووي رحمه الله: «واعلم أن الصواب والمختار ما كان عليه السلف ﮋ من السكون في حال السير مع الجنازة، فلا يرفع صوت بقراءة ولا ذكر ولا غير ذلك. والحكمة فيه ظاهرة، وهي أنه أسكن لخاطره، وأجمع لفكره فيما يتعلق بالجنازة وهو المطلوب في هذا الحال، فهذا هو الحق، ولا تغترن بكثرة من يخالفه، فقد قال أبو علي الفضيل ابن عياض رحمه الله ما معناه: «الزم طرق الهدى، ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين». وقد روينا في سنن البيهقي ما يقتضي ما قلته، يشير إلى قول قيس بن عباد: وأما ما يفعله الجهلة من القُراء على الجنازة بدمشق وغيرها من القراءة بالتمطيط وإخراج الكلام عن موضعه فحرام بإجماع العلماء، وقد أوضحت قبحه وغلظ تحريمه وفسق من تمكن من إنكاره فلم ينكره في كتاب آداب القُراء والله المستعان»[11]. القيام للجنازة إذا مرت مشروع لما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِذَا رَأَيْتُمُ الجَنَازَةَ فَقُومُوا، فَمَنْ تَبِعَهَا فَلاَ يَقْعُدْ حَتَّى تُوضَعَ»[12]. وروى البخاري ومسلم من حديث جابر بن عبد الله قال: «مَرَّ بِنَا جَنَازَةٌ، فَقَامَ لَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقُمْنَا بِهِ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّهَا جِنَازَةُ يَهُودِيٍّ، قَالَ: «إِذَا رَأَيْتُمُ الجِنَازَةَ َفَقُومُوا»[13]. وفي رواية مسلم: «إِنَّ الْمَوْتَ فَزَعٌ»[14] وفي رواية: «أَلَيْسَتْ نَفْسًا؟»[15] . وهذه الأحاديث وغيرها تدل على مشروعية القيام للجنازة إذا مرت لمن كان قاعدًا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولفعله عليه الصلاة والسلام. وروى مسلم في صحيحه من حديث علي قال: «رَأَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَامَ فَقُمْنَا، وَقَعَدَ فَقَعَدْنَا - يَعْنِي فِي الْجَنَازَةِ»[16]. قال النووي بعد ما ذكر خلاف العلماء: «فيكون الأمر للندب والقعود بيانًا للجواز، ولا يصح دعوى النسخ في مثل هذا لأن النسخ إنما يكون إذا تعذر الجمع بين الأحاديث- ولم يتعذر. والله أعلم[17]. ورجح الإمام ابن القيم ما ذهب إليه النووي في الجمع بين الأحاديث[18]، ورجح بعضهم النسخ لما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث علي بن أبي طالب قال: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَنَا بِالْقِيَامِ فِي الْجِنَازَةِ، ثُمَّ جَلَسَ بَعْدَ ذَلِكَ وَأَمَرَنَا بِالْجُلُوسِ»[19]. قال الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله: «السنة لمن تبع الجنازة ألا يجلس حتى توضع من أعناق الرجال على الأرض، وأما الانصراف فإن المشروع لمتبعها ألا ينصرف حتى توضع في القبر ويفرغ من دفنها، وهذا كله على سبيل الاستحباب»[20]. الإسراع بالجنازة من غير رمل مشروع، لما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ، فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا، وَإِنْ يَكُ سِوَى ذَلِكَ، فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ»[21]. قال ابن القيم رحمه الله: «وأما دبيب الناس اليوم خطوة خطوة فبدعة مكروهة، مخالفة للسنة، ومتضمنة للتشبه بأهل الكتاب اليهود»[22]. قال الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله: «المقصود بالإسراع بالجنازة - المشي - ويدخل ضمنًا الصلاة عليها وتغسيلها، والسرعة في تجهيزها، وظاهر الحديث يعم الجميع من حيث المعنى»[23]. يجوز المشي أمامها وخلفها، وعن يمينها ويسارها، على أن يكون قريبًا منها، إلا الراكب فيسير خلفها، لما رواه الإمام أحمد من حديث المغيرة بن شعبة قال: «الرَّاكِبُ يَسِيرُ خَلْفَ الْجَنَازَةِ، وَالْمَاشِي يَمْشِي خَلْفَهَا، وَأَمَامَهَا، وَيَمِينِهَا، وَشِمَالَهَا قَرِيبًا،وَالسِّقْطُيُصَلَّى عَلَيْهِ، وَيُدْعَى لِوَالِدَيْهِ بِالْعَافِيَةِ وَالرَّحْمَةِ»[24]. والأفضل أن يكون المشي خلفها، لما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث علي أنه قال: «إِنَّ فَضْلَ الْمَشْيِ خَلْفَهَا عَلَى بَيْنِ يَدَيْهَا، كَفَضْلِ صَلاَةِ الْمَكْتُوبَةِ فِي جَمَاعَةٍ عَلَى الْوَحْدَةِ»[25]. يجوز الركوب بشرط أن يسير وراءها لقوله صلى الله عليه وسلم: «الرَّاكِبُ يَسِيرُ خَلْفَ الْجَنَازَةِ»[26]. قال الشيخ الألباني رحمه الله: «لكن الأفضل المشي لأنه المعهود عنه صلى الله عليه وسلم ولم يرد أنه ركب معها، بل قال ثوبان رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أُتي بدابة وهو مع الجنازة فأبى أن يركبها، فلما انصرف أُتي بدابة فركب، فقيل له، فقال: «إِنَّ المَلَائِكَةَ كَانَتْ تَمْشِي فَلَمْ أَكُنْ لِأَرْكَبَ وَهُمْ يَمْشُونَ، فَلَمَّا ذَهَبُوا رَكِبْتُ»[27]. وأما الركوب بعد الانصراف عنها فجائز بدون كراهة، لما رواه مسلم في صحيحه من حديث جابر بن سمرة قال: «أُتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِفَرَسٍمُعْرَوْرًى[28]، فَرَكِبَهُ حِينَ انْصَرَفَ مِنْ جَنَازَةِ ابْنِ الدَّحْدَاحِ، وَنَحْنُ نَمْشِي حَوْلَهُ[29]، وفي لفظ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى ابْنِ الدَّحْدَاحِ، ثُمَّ أُتِيَ بِفَرَسٍعُرْيٍفَعَقَلَهُرَجُلٌ فَرَكِبَهُ، فَجَعَلَيَتَوَقَّصُ[30]بِهِ وَنَحْنُ نَتَّبِعُهُ، نَسْعَى خَلْفَهُ، قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «كَمْ مِنْعِذْقٍمُعَلَّقٍ -أَوْ مُدَلًّى- فِي الْجَنَّةِ لِابْنِ الدَّحْدَاحِ- أَوْ قَالَ شُعْبَةُ: لِأَبِي الدَّحْدَاحِ»[31]. السنة حمل الجنازة على الأعناق إذا تيسر ذلك، ويجوز حملها على السيارة لبعد المسافة أو الحر الشديد، أو ما أشبه ذلك، لأن حملها على السيارة أو غيرها يفوت الغاية من حملها وتشييعها، وهي تذكر بالآخرة كما في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وَاتَّبِعُوا الْجَنَائِزَ تُذَكِّرُكُمُ الآخِرَةَ»[32]. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: «والأفضل حملها على الأكتاف لما في ذلك من المباشرة بحمل الجنازة، ولأنه إذا مرت الجنازة بالناس في الأسواق عرفوا أنها جنازة ودعوا لها، ولأنه أبعد عن الفخر والأبهة، إلا أن يكون هناك حاجة أو ضرورة، فلا بأس أن تحمل على سيارة، مثل أن تكون أوقات أمطار، أو حر شديد، أو برد شديد، أو قلة المشيعين»[33]. استحب بعض أهل العلم تغطية نعش المرأة بما يسمى بالمكبة، وهي عبارة عن خشب أو جريد مثل القبة، فوقها ثوب، تكون فوق السرير. قال ابن قدامة: «ويستحب أن يترك فوق سرير المرأة شيء من الخشب أو الجريد، مثل القبة، يترك فوقه ثوب ليكون أستر لها، وقد روى أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من صُنع لها ذلك بأمرها». وعللوا ذلك بأنه أستر للمرأة. فقد روى أبو نعيم في حلية الأولياء، والبيهقي في السنن الكبرى من حديث أم جعفر بنت محمد بن جعفر أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: «يَا أَسْمَاءُ إِنِّي قَدِ اسْتَقْبَحْتُ مَا يُصْنَعُ بِالنِّسَاءِ، إِنَّهُ يُطْرَحُ عَلَى الْمَرْأَةِ الثَّوْبُ فَيَصِفُهَا، فَقَالَتْ أَسْمَاءُ: يَا بِنْتَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَلَا أُرِيكِ شَيْئًا رَأَيْتُهُ بِالْحَبَشَةِ؟ فَدَعَتْ بِجَرَائِدَ رَطْبَةٍ فَحَنَّتْهَا، ثُمَّ طَرَحَتْ عَلَيْهَا ثَوْبًا، فَقَالَتْ فَاطِمَةُ: مَا أَحْسَنَ هَذَا وَأَجْمَلَهُ تُعْرَفُ بِهِ الْمَرْأَةُ مِنَ الرَّجُلِ، فَإِذَا مِتُّ أَنَا فَاغْسِلِينِي أَنْتِ وَعَلِيٌّ وَلاَ يَدْخُل عَلَيَّ أَحَدٌ، فَلَمَّا تُوُفِّيَتْ غَسَّلَهَا عَلِيٌّ، وَأَسْمَاءُ رضي الله عنهما»[34]. قال الشيخ الألباني رحمه الله: «فانظر إلى فاطمة بضعة النبي صلى الله عليه وسلم كيف استقبحت أن يصف الثوب المرأة وهي ميتة، فلا شك أن وصفه إياها وهي حية أقبح وأقبح». اهـ. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. [1] صحيح البخاري برقم 1240، وصحيح مسلم برقم 2162. [2] صحيح البخاري برقم 1239، وصحيح مسلم برقم 2066. [3] صحيح البخاري برقم 47، وصحيح مسلم برقم 945. [4] برقم 1028. [5] صحيح البخاري برقم 1278، وصحيح مسلم برقم 938. [6] أحكام الجنائز ص87 - 90. [7] الأذكار للنووي ص275. [8] (15/ 316) برقم 9515، وقال محققوه: حسن لغيره. [9] أبو نعيم في حلية الأولياء، وفيه: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكرهون الصوت عند ثلاث: عند القتال، وعند الجنائز، وعند الذكر (9/ 58). قال الشيخ الألباني رحمه الله في أحكام الجنائز ص92: رجاله ثقات. [10] أحكام الجنائز ص92. [11] الأذكار ص275-276. [12] صحيح البخاري برقم 1310، وصحيح مسلم برقم 959. [13] صحيح البخاري برقم 1311، وصحيح مسلم برقم 960 [14] برقم 960. [15] صحيح البخاري برقم 1312، وصحيح مسلم برقم 961. [16] برقم 962. [17] شرح صحيح مسلم (7/ 32). [18] زاد المعاد (1/ 672). [19] (2/ 57) برقم 623 وقال محققوه: حديث صحيح، وقال الألباني رحمه الله: هذا الحديث والذي قبله صريحان في أن القيام لها حتى توضع داخل في النهي، وأنه منسوخ. أحكام الجنائز ص101. [20] صلاة المؤمن، د. سعيد بن وهف القحطاني (3/ 1284). [21] صحيح البخاري برقم 1315، وصحيح مسلم برقم 944. [22] زاد المعاد (1/ 667). [23] صلاة المؤمن، د. سعيد بن وهف القحطاني (3/ 1285). [24] (30/ 118) برقم 18181، وقال محققوه: حديث صحيح رجاله ثقات، وقد اختلف في وقفه ورفعه، وظهر لنا أن الراجح وقفه. اهـ. وعلى كل حال له حكم الرفع. [25] (2/ 150) برقم 754، وقال محققوه: حسن لغيره، قال الشيخ الألباني رحمه الله: وله حكم الرفع. انظر أحكام الجنائز ص96. [26] سبق تخريجه. [27] سنن أبي داود برقم 3177، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في أحكام الجنائز ص97. [28] أي بدون سرج. [29] برقم 965. [30] أي يتوثب به. [31] صحيح مسلم برقم 965. [32] صحيح ابن حبان برقم 2944، وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله كما في أحكام الجنائز ص86. [33] مجموع رسائل ابن عثيمين رحمه الله (17/ 166). [34] قال الشيخ الألباني رحمه الله: أخرجه أبو نعيم في الحلية (2/ 43) والسياق له، والبيهقي في السنن الكبرى (4/ 34 - 35) أتم منه وفيه: أن أسماء صنعت لفاطمة نعشًا كما كانت وصفت لها. أخرجاه من طريق أبي العباس السراج محمد بن إسحاق الثقفي، حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا محمد بن موسى المخزومي عن عون بن محمد بن علي بن أبي طالب عن أمه أم جعفر بنت محمد بن جعفر وعن عمارة بن المهاجر عن أم جعفر، وأخرج البيهقي (3/ 96) القطعة الأخيرة منه (يا أسماء.. إلخ) من طريق أخرى عن قتيبة بن سعيد وعبد الله بن نافع عن محمد بن موسى به، لكن ابن نافع لم يذكر فيه عمارة بن المهاجر، قال ابن التركماني: في سنده من يحتاج إلى كشف حاله، قلت: وهم: المخزومي هذا، وعوف بن محمد وعمارة لم أجد من ترجمهم، وأما أم جعفر هذه فلها ذكر في تهذيب التهذيب وغيره، وتُكنى أم عون أيضًا. اهـ. ***اب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة ص135-136. plg hg[kh.m ,hjfhuih ,hglshzg hgljugrm f`g; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 / 02 / 2019, 22 : 07 PM | المشاركة رقم: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : طويلب علم مبتدئ المنتدى : الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مواقع النشر (المفضلة) |
|
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
For best browsing ever, use Firefox.
Supported By: ISeveNiT Co.™ Company For Web Services
بدعم من شركة .:: اي سفن ::. لخدمات الويب المتكاملة
جميع الحقوق محفوظة © 2015 - 2018