![]() | |
الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح ملتقى للمواضيع الاسلامية العامة التي لا تنتمي الى أي قسم اسلامي آخر .. وقصص الصالحين من الاولين والاخرين . |
![]() |
![]() |
كاتب الموضوع | طويلب علم مبتدئ | مشاركات | 1 | المشاهدات | 630 | ![]() ![]() ![]() | انشر الموضوع |
| أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
![]() | المشاركة رقم: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| المنتدى : الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح الحمد لله رب العالمين القائل{ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ }13 وصلى الله وسلم على سيد الخلق القائل[يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء]) أما بعد :فإن من الظواهر السيئة التي انتشرت في مجتمعاتنا الحالية ظاهرة العنوسة وهذه الظاهرة منتشرة عند الكثير من القبائل والعوائل والأسر وليست في بلادنا فقط بل في كثير من البلاد وفي دراسة قامت بها بعض الجمعيات أشارت إلى ما يلي : من خلال عدد الفتيات اللواتي لم يتزوجن حيث بلغن سن الزواج 1529418 فتاة وكانت مكة المكرمة قد شكلت النسبة الكبرى بوجود 396248 فتاة ثم منطقة الرياض بوجود 327427 فتاة وفي المنطقة الشرقية 228093 فتاة ثم منطقة عسير بوجود 130812 فتاة تليها المدينة المنورة بـ 95542 فتاة ثم جازان 84845 فتاة ثم منطقة القصيم 74209 فتيات ثم الجوف 5219 فتاة وحائل 43275 فتاة ثم تبوك 36689 فتاة والمنطقة الشمالية 21543 فتاة ويتضح من ذلك ارتفاع نسبة العنوسة في المجتمع السعودي إلى أكثر من مليون ونصف المليون فتاة عانس في السعودية ومثل هذا العدد وأكثر من الشباب عاجزون عن دخول الحياة الزوجية مما دعا إلى ضرورة البحث عن حلول سريعة للشباب والفتيات. المصدر :.نقلا عن موقع على النت عن وزارة التخطيط ’ونحاول من خلال هذا الموضوع أن نسلط الضوء على هذه الظاهرة ومحاولة إيجاد الحلول الممكنة للقضاء على هذه الظاهرة والتي لها تبعات كثيرة على المجتمعات بصفة عامة ونسأل الله الإعانة . وحاولت في هذا البحث أن أدمج بين كلام المتقدمين وكلام المعاصرين للمصلحة في ذلك وفي الحقيقة يحتاج هذا البحث إلى تهذيب وترتيب وتنسيق وتدقيق خاصة عند ذكر المذاهب والأقوال والأدلة وسوف نقوم بذلك قريبا إن شاء الله وسوف أنشره هنا لكي تعم الفائدة منه والله الموفق وقسمت هذا البحث إلى مقدمة وعدة مباحث وخاتمة المبحث الأول :فوائد النكاح والزواج :\\ لاتخفى على الجميع فوائد النكاح فهي لاتعد ولا تحصى وسوف أكتفي هنا ببعضها وهي كالتالي 1--حفظ كل من الزوجين و صيانته قال النبي صلي الله عليه وسلم: (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه أغض للبصر وأحصن للفرج))-(1) 2-حفظ المجتمع من الشر و تحلل الأخلاق فلولا النكاح لانتشرت الرذائل بين الرجال و النساء. 3--استمتاع كل من الزوجين بالآخر بما يجب له من حقوق و عشرة فالرجل يكفل المرأة و يقوم بنفقاتها من طعام و شراب و مسكن و لباس بالمعروف قال النبي صلي الله عليه وسلم: ((و لهن عليكم رزقهن و كسوتهن بالمعروف)) و المرأة تكفل الرجل أيضا بالقيام بما يلزمها في البيت من رعاية و إصلاح قال النبي صلي الله عليه وسلم: (( ... و المرأة راعية في بيت زوجها و مسئولة عن رعيتها)) (3) 4- أحكام الصلة بين الأسر و القبائل فكم من أسرتين متباعدتين لا تعرف إحداهما الأخرى و بالزواج يحصل التقارب بينهما و الاتصال و لهذا جعل الله الصهر قسيما للنسب كما تقدم. - 5- بقاء النوع الإنساني على وجه سليم فان كان النكاح سبب للنسل الذي به بقاء الإنسان قال الله تعالى: (( يأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة و خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء)) ( النساء-1) و لو لا النكاح للزم احد أمرين أما: 1- فناء الإنسان 2- أو وجود إنسان ناشئ من سفاح لا يعرف له اصل و لا يقوم على أخلاق\ وقد جاء في الحديث المتفق على صحته عن عبد الله بن مسعود أنَّ الرسول * قال: (( يا معشرَ الشباب مَن استطاع منكم الباءةَ فليتزوَّج، فإنَّّه أحصنُ للفرج، وأغضُّ للبصر، ومن لَم يستطع فعليه بالصومِ، فإنَّه له وِِجَاء ))، فقد بيَّن عليه الصلاة والسلام أنَّ الإنسان إذا كان قادراً على الزواج، فعليه أن يبادرَ إليه ليُعفَّ نفسه، وليعفَّ غيره، وإذا كان غيرَ قادر فإنَّه يتعاطى هذا العلاج النبوي الذي أرشد إليه الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وهو الصيام؛ لأنَّه حميةٌ ووقايةٌ من أن يقعَ الإنسانُ في المعاصي، وذلك لما يحصل في الصوم من إضعاف النفس وعدم تمكنها من الأمور التي كانت تتمكَّن منها في حال التنعم في المآكل والمشارب. والحاصل أنَّ هذا توجيهٌ نبويٌّ كريم من الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتمّ التسليم للشباب أن يقدموا على الزواج إذا تمكنوا من ذلك وقدروا عليه، وإذا لم يستطيعوا فإنَّهم يكبحون جماح نفوسهم بالصيام.من كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال تعالى :{{ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ (20) وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (21) }} . يقول الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: " الواجب البدار بالزواج ، ولا ينبغي أن يتأخر الشاب عن الزواج من أجل الدراسة ، ولا ينبغي أن تتأخر الفتاة عن الزواج للدراسة ، فالزواج لا يمنع شيئا من ذلك ، ففي الإمكان أن يتزوج الشاب ، ويحفظ دينه وخلقه ويغض بصره ، والزواج فيه مصالح كثيرة ، ولا سيما في هذا العصر ، ولما في تأخيره من الضرر على الفتاة وعلى الشاب ، فالواجب على كل شاب وعلى كل فتاة البدار بالزواج إذا تيسر الخاطب الكفء للمرأة ، وإذا تيسرت المخطوبة الطيبة للشاب " انتهى . وقال ابن عثيمين رحمه الله : الزواج ليس عائقاً عن طلب العلم إذا كان عند الإنسان ما يقيته، نعم لو فرض أن الإنسان ليس عنده ما يقيته، وخاف إذا تزوج أن يترتب على زواجه نفقات لا يستطيع تحملها مع طلب العلم، فحينئذ قد يكون عائقاً، ومع ذلك فإننا لا نحبذ للشاب ترك الزواج ولو في هذه الحال، بل نقول تزوج والله سبحانه وتعالى يغنيك أنت وأهلك، وفي الحديث: (إن ثلاثة حق على الله عونهم، وذكر منهم: المتزوج يريد العفاف) فأقبل يا أخي على الزواج، ولو كنت طالب علم، وربما يكون زواجك فتح باب رزق لك كما هو مشاهد في بعض الأحيان. اللقاء الشهري 1. أما حديث بي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ثَلاثَةٌ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ عَونُهُم : المُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَالمُكَاتِبُ الذي يُرِيدُ الأَدَاءَ ، وَالنَّاكِحُ الذِي يُرِيدُ العَفَافَ ) رواه الترمذي (1655) وحسنه الألباني في صحيح الترمذي .وهو كذلك وأخرجه النسائي في سننه وغيرهم ولو لم يكن من فائدة الزواج سوى وجود الذرية زينة الحياة الدنيا التي يأنس بها الإنسان لكفاها فائدة ومن دعاء الأنبياء قال تعالى {هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ } ({وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ (89) فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ }(90) فيه د لالة على طلب الولد الصالح ، والدعاء بحصوله وهي سنة المرسلين والصديقين والصالحين . قال القرطبي في تفسيره (4/72) في هذا رد على بعض جهال المتصوفة حيث قال: الذي يطلب الولد أحمق، وما عرف أنه [ هو ] الغبي الاخرق، قال الله تعالى مخبرا عن إبراهيم الخليل: " واجعل لي لسان صدق في الاخرين " [ الشعراء: 84 ] وقال: " والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين " [ الفرقان: 74 ]. وقد ترجم البخاري على هذا " باب طلب الولد ". وقال صلى الله عليه وسلم لابي طلحة حين مات ابنه: (أعرستم الليلة) ؟ قال: نعم. قال: (بارك الله لكما في غابر ليلتكما). قال فحملت. في البخاري: قال سفيان فقال رجل من الانصار: فرأيت تسعة أولاد كلهم قد قرءوا القرآن. وترجم أيضا " باب الدعاء بكثرة الولد مع البركة " وساق حديث أنس بن مالك قال: قالت أم سليم: يا رسول الله، خادمك أنس أدع الله له. فقال: (اللهم أكثر مال وولده وبارك له فيما أعطيته). وقال صلى الله عليه وسلم: (اللهم اغفر لابي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين). أخرجه البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: (تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الامم). أخرجه أبو داود. والاخبار في هذا المعنى كثيرة تحت على طلب الولد وتندب إليه، لما يرجوه الانسان من نفعه في حياته وبعد موته. قال صلى الله عليه وسلم: (إذا مات أحدكم انقطع عمله إلا من ثلاث) فذكر (أو ولد صالح يدعو له). ولو لم يكن إلا هذا الحديث لكان فيه كفاية. الرابعة - فإذا ثبت هذا فالواجب على الانسان أن يتضرع إلى خالقه في هداية ولده وزوجه بالتوفيق لهما والهداية والصلاح والعفاف والرعاية، وأن يكونا معينين له على دينه ودنياه حتى تعظم منفعته بهما في أولاه وأخراه، ألا ترى قول زكريا: " واجعله رب رضيا " [ مريم: 6 ] (4) وقال: " ذرية طيبة ". وقال: " هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين " [ الفرقان: 74 ]. ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لانس فقال: (اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه).انتهى وقال بعض المعاصرين : : إن النظام الاجتماعي الإسلامي نظام أسرة - بما أنه نظام رباني للإنسان ، ملحوظ فيه كل خصائص الفطرة الإنسانية وحاجاتها ومقوماتها . وينبثق نظام الأسرة في الإسلام من معين الفطرة وأصل الخلقة ، وقاعدة التكوين الأولي للأحياء جميعاً وللمخلوقات كافة . . تبدو هذه النظرة واضحة في قوله تعالى : 2. { ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون } 3. ومن قوله سبحانه : { سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون }} 4. ثم تتدرج النظرة الإسلامية للإنسان فتذكر النفس الأولى التي كان منها الزوجان ، ثم الذرية ، ثم البشرية جميعاً : 5. { يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة ، وخلق منها زوجها ، وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء ، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام . إن الله كان عليكم رقيباً } 6. { يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا } ثم تكشف عن جاذبية الفطرة بين الجنسين ، لا لتجمع بين مطلق الذكران ومطلق الإناث ، ولكن لتتجه إلى إقامة الأسر والبيوت 7. { { ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة }} 8. { هن لباس لكم وأنتم لباس لهن } 9. { نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقو الله واعلموا أنكم ملاقوه . وبشر المؤمنين } . . 10. { والله جعل لكم من بيوتكم سكناً } فهي الفطرة تعمل ، وهي الأسرة تلبي هذه الفطرة . العميقة في أصل الكون وفي بنية الإنسان . ومن ثم كان نظام الأسرة في الإسلام هو النظام الطبيعي الفطري المنبثق من أصل التكوين الإنساني . بل من أصل تكوين الأشياء كلها في الكون . على طريقة الإسلام في ربط النظام الذي يقيمه للإنسان بالنظام الذي أقامه الله للكون كله ومن بينه هذا الإنسان . . والأسرة هي المحضن الطبيعي الذي يتولى حماية الفراخ الناشئة ورعايتها؛ وتنمية أجسادها وعقولها وأرواحها؛ وفي ظله تتلقى مشاعر الحب والرحمة والتكافل ، وتنطبع بالطابع الذي يلازمها مدى الحياة؛ وعلى هديه ونوره تتفتح للحياة ، وتفسر الحياة ، وتتعامل مع الحياة . والطفل الإنساني هو أطول الأحياء طفولة . تمتد طفولته أكثر من أي طفل آخر للأحياء الأخرى . ذلك أن مرحلة الطفولة هي فترة إعداد وتهيؤ وتدريب للدور المطلوب من كل حي باقي حياته . ولما كانت وظيفة الإنسان هي أكبر وظيفة ، ودوره في الأرض هو أضخم دور . . امتدت طفولته فترة أطول ، ليحسن إعداده وتدريبه للمستقبل . في ظلال القرآن . - وجاء في تقرير هيئة الامم المتحدة الذي نشرته صحيفة الشعب الصادرة يوم السبت 6 / 6 / 1959 م أن المتزوجين يعيشون مدة أطول مما يعيشها غير المتزوجين سواء كان غير المتزوجين أرامل أم مطلقين أم عزابا من الجنسين. وقال التقرير: إن الناس بدءوا يتزوجون في سن أصغر في جميع أنحاء العالم، وان عمر المتزوجين أكثر طولا. وقد بنت الامم المتحدة تقريرها على أساس أبحاث وإحصائيات تمت في جميع أنحاء العالم خلال عام 1958 بأكمله، وبناء على هذه الاحصاءات قال التقرير: انه من المؤكد أن معدل الوفاة بين المتزوجين - من الجنسين - أقل من معدل الوفاة بين غير المتزوجين، وذلك في مختلف الاعمار. واستطرد التقرير قائلا: وبناء على ذلك فإنه يمكن القول بأن الزواج شئ مفيد صحيا للرجل والمرأة على السواء. حتى ان أخطار الحمل والولادة قد تضاءلت فأصبحت لا تشكل خطرا على حياة الامم. وقال التقرير: إن متوسط سن الزواج في العالم كله اليوم هو 24 للمرأة و 27 للرجل. وهو سن أقل من متوسط سن الزواج منذ سنوات. منقول من فقه السنة لسيد سابق رحمه الله . المبحث الثاني :الأصل في مشروعية النكاح الكتاب والسنة والإجماع أما الكتاب فقول الله تعالى : { فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع } الآية وقوله : { وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم } وأما السنة فقول النبي صلى الله عليه و سلم : [ يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فليصم فإن الصوم له وجاء ] متفق عليه وأجمع المسلمون على أن النكاح مشروع واختلف في وجوبه فالمشهور في المذهب أنه ليس بواجب إلا أن يخاف أحد على نفسه الوقع في محظور بتركه فيلزمه إعفاف نفسه وهذا قول عامة الفقهاء وقال أبو بكر بن عبد العزيز هو واجب وحكاه عن احمد وحكي عن داود أنه يجب في العمر مرة واحدة للآية والخبر قال ابن قدامة في المغني : : والناس في النكاح على ثلاثة أضرب : 1) منهم من يخاف على نفسه الوقوع في المحظور أن ترك النكاح فهذا يجب عليه النكاح في قول عامة الفقهاء لأنه يلزمه إعفاف نفسه وصونها عن الحرام 2) وطريقة النكاح الثاني : من يستحب له وهو له شهوة يأمن معها الوقوع في المحظور فهذا الاشتغال به أولى من التخلي لنوافل العبادة وهو قول أصحاب الرأي وهو ظاهر قول الصحابة رضي الله عنهم وفعلهم قال ابن مسعود لو لم يبق من أجلي إلا عشرة أيام وأعلم أني أموت في آخرها يوما ولي طول النكاح فيهن لتزوجت مخافة الفتنة 3) القسم الثالث : من لا شهوة له إما لأنه لم يخلق له شهوة كالعنين أو كانت له شهوة فذهبت بكبر أو مرض ونحوه ففيه وجهان أحدهما : يستحب له النكاح لعموم ما ذكرنا والثاني : التخلي له أفضل لأنه لا يحصل مصالح النكاح ويمنع زوجته من التحصين بغيره ويضر بها بحبسها على نفسه ويعرض نفسه لواجبات وحقوق لعله لا يتمكن من القيام بها ويشتغل عن العلم والعبادة بما لا فائدة فيه والأخبار تحمل على من له شهوة لما فيها من القرائن الدالة عليها المبحث الثالث:معنى العنوسة :لغة : يقال عَنَسَتِ الجاريةُ، كسَمِعَ ونَصَرَ وضَرَبَ، عُنوساً وعِناساً طالَ مُكْثُها في أهْلِها بعدَ إدْراكِها، حتى خَرَجَتْ من عداد الأبْكارِ، ولم تَتَزَوَّج قَطُّ، كأَعْنَسَتْ وعَنَّسَتْ وعُنِّسَتْ. وعَنَّسَها أهْلُها تَعْنيساً، وهي عانِسٌ ج عَوانِسُ وعُنْسٌ وعُنَّسٌ وعُنوسٌ، والرجلُ عانِسٌ أيضاً. والعانِسُ الجَمَلُ السمينُ التامُّ، وهي بهاءٍ. القاموس المحيط (2/99) وقال الفَرّاءُ : امرأَةٌ عانِسٌ : التي لم تَتَزَوَّجْ وهي تَرْقُب ذلكَ وهي المُعَنَّسة وقال الكِسَائيُّ : العانِس : فَوْقَ المُعْصِرِ . وجمع عَوَانِس العَوَانِسُ يَصِفُ إِبلاً طِوَالَ الأَعْنَاقِ . ويُجْمَع أَيْضاً على عُنْسٍ بالضّمِّ وعُنَّسٍ بضمٍّ فتَشْدِيدٍ مثْل بازِلٍ وبُزْلٍ وبُزَّلٍ قال الشريف : فالعانس التي بلغت مبلغ الزواج وتقدم بها العمر عن مثيلاتها من النساء ,ويطلق على الرجل والمرأة لكنه على المرأة أكثر شيوعا ويطلق على الرجال العزوبة كذا النساء في لسان العرب(1/ 595) (عزب ) رجل عَزَبٌ ومِعْزابة لا أَهل له ونظيرهُ مِطْرابة ومِطْواعة ومِجْذامة ومِقْدامة وامرأَة عَزبَةٌ وعَزَبٌ لا زَوْجَ لها والعُزَّابُ الذين لا أَزواجَ لهم من الرجال والنساءِ وقد عَزَبَ يَعْزُبُ عُزوبةً فهو عازِبٌ وجمعه عُزّابٌ والاسم العُزْبة والعُزُوبة ولا يُقال رجل أَعْزَبُ وأَجازه بعضهم وسن العنوسة يختلف من منطقة لمنطقة ومن مكان لمكان . المبحث الرابع :أسباب العنوسةباختصار في الحقيقة أسباب العنوسة كثيرة منهم من يقسمها إلى أسباب اجتماعية واقتصادية وثقافية ونفسية ومن أحسن الكتب التي وقفت عليها كتاب ( تأخير سن الزواج ) وهي رسالة علمية جيدة ويمكن تلخيص أسباب العنوسة إلى ما يلي : 1) عضل الأب لابنته 2) غلاء المهور 3) الإسراف في الولائم 4) احتكار البنت وحجرها على ابن عمها 5) التشديد في الكفاءة 6) فقر البنت أوفقروالدها 7) إكمال البنت لدراستها 8) قبح البنت أو مرضها 9) الخوف من الزوج بسبب كثرة المشاكل الأسرية 10) عدم التواصل بين الأسر والعوائل وخاصة في وقتنا الحاضر 11) يتم البنت وعدم وجود عائل لها 12- المعتقد وقد يدخل ضمن الكفاءة المبحث الخامس :نذكر بعض أسباب العنوسة بشيء من التفصيل ونذكر منها - العضل والعضل هو أن يمنع الأب أو الولي ابنته أو موليته من الزواج لسبب من الأسباب كأن تكون موظفة أو معلمة أو غير ذلك فيمنعها من الزواج رغم كثرة الخطاب الذين يتقدمون طلبا لزواج وهذا الأمر لا يجوز وهو من الظلم المحرم وعلى الأب أن يتق الله ولا يمنع ابنته من الزواج بسبب ظرف زائل وكم من امرأة منعها والدها من الزواج بسبب هذا الأمر وهذا السبب شائع وذائع ومن عضلها أبوها ومنعها من الزواج يمكن أن توسط أهل العلم من داخل القبيلة فإن لم تجد ذهبت إلى غيرهم فإن لم تجد فعليها أن تراجع المحاكم الشرعية لرفع العضل عنها إذا كان يعضلها دائماً ,ولا ينبغي لها أن تسكت لأن هذا الأمر فيه مفسدة عظيمة عَنْ أَبِى حَاتِمٍ الْمُزَنِىِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ إِلاَّ تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِى الأَرْضِ وَفَسَادٌ ». قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنْ كَانَ فِيهِ قَالَ « إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ ». ثَلاَثَ مَرَّاتٍ. قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ. وَأَبُو حَاتِمٍ الْمُزَنِىُّ لَهُ صُحْبَةٌ وَلاَ نَعْرِفُ لَهُ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ. أخرجه الترمذى (3/395 ، رقم 1085) وقال : حسن غريب . والطبرانى (22/299 ، رقم 762) ، وابن مردويه كما فى تفسير ابن كثير (2/330) ، والبيهقى (7/82 ، رقم 13259) . والله أعلم . قال في القاموس :. وعَضَلَ عليه ضَيَّقَ، و به الأمرُ اشْتَدَّ، كأَعْضَلَ وأعْضَلَهُ، و المرأةَ يَعْضُِلُها، مُثَلَّثَةً، عَضْلاً وعِضْلاً وعِضْلاناً، بكسرهما، وعَضَّلَها: مَنَعَها الزَّوْجَ ظُلْماً. وعَضَّلَ المَكانُ تَعْضيلاً: ضاقَ، و الأرضُ بأهلِها: غَصَّتْ، و المرأةُ بوَلَدِهَا: عَسُرَ عليها، كأَعْضَلَتْ، فهي مُعْضِلٌ ومُعَضِّلٌ، وكذا الدَّجاجةُ وغيرُها. وتَعَضَّلَ الداءُ الأَطِبَّاءَ، وأعْضَلهُم: غَلَبَهم. وداءٌ عُضَالٌ، كغُرابٍ: مُعْيٍ غالِبٌ. وحَلْفَةٌ عُضالٌ: شديدةٌ لا مَثْنَوِيَّةَ فيها. واعْضَألَّتِ الشَّجَرَةُ: كثُرَتْ أغْصانُها والتَفَّتْ. والعِضْلُ، بالكسر: الرَّجُلُ الداهِيَةُ، والشديدُ القُبْحِ، كالمُعْضِلِ، كمُحْسِنٍ، وبالتحريكِ: ع بالبادِيَةِ كثيرُ الغِياضِ، أو هو بالفتحِ، وابن الهونِ بنِ خُزَيْمَةَ، أبو قَبيلةٍ، والجُرَذُ. وسِياقُ كلامِ الجوهريِّ يَقْتَضي أنه بضم العينِ، وليس كذلك، وإنما هو بالتحريكِ فقط ج: عِضْلانٌ. وكصُرَدٍ وقُفْلٍ: الدواهي، الواحِدُ: عُضْلَةٌ، بالضم. وكصُرَدٍ: ع. وبنو عُضَيْلَةَ، كجهينةَ: بَطْنٌ. والمُعْضِلاتُ: الشدائِدُ. القاموس المحيط (3/134) وفي كتاب الصحاح في اللغة (477): قال الأصمعيّ: يقال: عَضَلَ الرجلُ أيْمَهُ، إذا منعها من التزويج. يَعْضُلُ ويَعْضِلُ عَضْلاً. وعَضَّلتُ عليه تعضيلاً، إذا ضيَّقت عليه في أمره وحُلتَ بينه وبين ما يريد. وعَضَّلَتِ الشاةُ تعْضيلاً، إذا نَشِبَ الولد فلم يسهُل مخرجُه، وكذلك المرأة؛ وهي شاةٌ مُعَضِّلَةٌ ومُعَضِّلٌ أيضاً بلا هاءٍ، وغنمٌ مَعاضيلُ. وعَضَّلتِ الأرضُ بأهلها: غَضَّتْ: قال أوس: ترى الأرضَ مِنَّا بالفضاء مريضةً ... معَضِّلَةً مِنَّا بجيشٍ عَرَمْرَمِ.. قال تعالى ({يا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آَتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا (19) وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآَتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا (20) وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا (21) } قوله تعالى : { ياأيها الذين ءَامَنُواْ لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ النساء كَرْهاً . . . } الآية : قال ابن عَبَّاس : كانوا في الجاهليَّة ، إذا مات الرجُلُ كانَ أولياؤه أحَقَّ بامرأته مِنْ أهلها ، إنْ شاؤوا تزوَّجها أحدُهُم ، وإن شاؤوا زوَّجوها مِنْ غيرهم ، وإن شاؤوا مَنَعُوهَا الزَّوَاج ، فنزلَتِ الآيةُ في ذلِكَ . وقال بعضُ المتأوِّلين : معنى الآية : لا يحلُّ لكم عَضْل النساءِ اللواتِي أنْتُم أولياء لهنَّ ، وإمساكُهُنَّ دون تزويجٍ؛ حتى يَمُتْنَ ، فتورَثُ أموالُهُنَّ . فعلى هذا القولِ : فالموروث مالُهَا ، لا هِيَ؛ وروي نَحْوَ هذا عن ابْنِ عَبَّاس . وقوله تعالى : { وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ . . . } الآية : قال ابنُ عبَّاس وغيره : هي أيضاً في أولئك الأولياء الذين كَانُوا يَرِثُون المرأةَ ، لأنهم كانوا يتزوَّجونها؛ إذا كانَتْ جميلةً ، ويمسِكُونها حتى تموتَ؛ إذا كانت دميمةً؛ وقال نحوَهُ الحَسَن ، وعِكْرِمَة ، وقال ابنُ عبَّاس أيضاً : هي في الأزواج في الرَّجُل يُمْسِكُ المرأَةَ ، ويسيءُ عِشْرتها؛ حتى تَفْتَدِيَ منه؛ فذلك لا يحلُّ له ، وقَالَ مثلَهُ قتادةَ ، وهو أقوى الأقوال؛ ودليل ذلك : قوله : { إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ } ، وإذا أتَتْ بفاحشةٍ ، فليس للوليِّ حَبْسُهَا حتَّى يذهب بمالِهَا؛ إجماعاً من الأُمَّة ، وإنما ذلك للزَّوْج على ما سنبيِّنه الآن ( إن شاء اللَّه ) ، وكذلك قوله : { عَاشِرُوهُنَّ . . . } إلى آخر الآية ، يظهر منه تقويةُ ما ذكرته .تفسير الرازي قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره (1/:631) قد روي أن هذه الآية نزلت في معقل بن يسار المزني وأخته، فقال البخاري، رحمه الله، في كتابه الصحيح عند تفسير هذه الآية: عن الحسن: أن أخت معقل بن يسار طلقها زوجها، فتركها حتى انقضت عدتها، فخطبها، فأبى معقل، فنزلت: { فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ } (1) . وهكذا رواه أبو داود، والترمذي، وابن ماجة، وابن أبي حاتم، وابن جرير، وابن مردويه من طرق متعددة، عن الحسن، عن معقل بن يسار، به (2) . وصححه الترمذي أيضًا، ولفظه عن معقل ابن يسار: أنه زوج أخته رجلا من المسلمين، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت عنده ما كانت، ثم طلقها تطليقة لم يراجعها حتى انقضت العدة، فهويها وهويته، ثم خطبها مع الخطاب، فقال له: يا لكع (3) أكرمتك بها وزوجتكها، فطلقتها! والله لا ترجع إليك أبدًا، آخر ما عليك قال: فعلم الله حاجته إليها وحاجتها إلى بعلها، فأنزل الله: { وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ } إلى قوله: { وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ } فلما سمعها معقل قال: سَمْعٌ لربي وطاعة ثم دعاه، فقال: أزوجك وأكرمك، زاد ابن مردويه: وكفرت عن يميني. وروى ابن جرير (4) عن ابن جريج قال: هي جمل بنت يسار كانت تحت أبي البداح، وقال سفيان الثوري، عن أبي إسحاق السبيعي قال: هي فاطمة بنت يسار. وهكذا ذكر غير واحد من السلف: أن هذه الآية نزلت في معقل بن يسار وأخته. وقال السدي: نزلت في جابر بن عبد الله، وابنة عم له، والصحيح الأول، والله أعلم. قال القرطبي في تفسيره : و " تعضلوهن " معناه تحبسوهن. وحكى الخليل: دجاجة معضل: قد أحتبس بيضها. وقيل: العضل التضييق والمنع وهو راجع إلى معنى الحبس، يقال: أردت أمرا فعضلتني عنه أي منعتني عنه وضيقت على. وأعضل الامر: إذا ضاقت عليك فيه الحيل، ومنه قولهم: إنه لعضلة من العضل إذا كان لا يقدر على وجه الحيلة فيه. وقال الازهرى: أصل العضل من قولهم: عضلت الناقة إذا نشب ولدها فلم يسهل خروجه، وعضلت الدجاجة: نشب بيضها. وفى حديث معاوية: - " معضلة ولا أبا حسن "، أي مسألة صعبة ضيقة المخارج. وقال طاوس: لقد وردت عضل أقضية ما قام بها إلا ابن عباس. وكل مشكل عند العرب معضل، ومنه قول الشافعي: إذا المعضلات تصديننى * كشفت حقائقها بالنظر ويقال: أعضل الامر إذا اشتد. وداء عضال أي شديد عسر البرء أعيا الاطباء. وعضل فلان أيمه أي منعها، يعضلها (بالضم والكسر) لغتان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تفسيره(103) هذا خطاب لأولياء المرأة المطلقة دون الثلاث إذا خرجت من العدة، وأراد زوجها أن ينكحها، ورضيت بذلك، فلا يجوز لوليها، من أب وغيره; أن يعضلها; أي: يمنعها من التزوج به حنقا عليه; وغضبا; واشمئزازا لما فعل من الطلاق الأول. وذكر أن من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإيمانه يمنعه من العضل، فإن ذلك أزكى لكم وأطهر وأطيب مما يظن [ ص 104 ] الولي أن عدم تزويجه هو الرأي: واللائق وأنه يقابل بطلاقه الأول بعدم التزويج له (1) كما هو عادة المترفعين المتكبرين. فإن كان يظن أن المصلحة في عدم تزويجه، فالله { يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ } فامتثلوا أمر من هو عالم بمصالحكم، مريد لها، قادر عليها، ميسر لها من الوجه الذي تعرفون وغيره. وفي هذه الآية، دليل على أنه لا بد من الولي في النكاح، لأنه نهى الأولياء عن العضل، ولا ينهاهم إلا عن أمر، هو تحت تدبيرهم ولهم فيه حق. قال أحمد بن حنبل فقي مسائله : إذا لم يزوجها الولي، وكان كفؤاً زوجها السلطان، وإن كان وليها أبوها فلم يزوجها وكان كفؤاً زوجها السلطان. وهناك قول آخر للإمام أحمد في الولاية أنها تنتقل إلى الأبعد، وهو الصحيح من المذهب، وعليه أكثر الأصحاب كما في الإنصاف، وصححها ابن مفلح في المبدع. ونصرها ابن قدامة في المغني حيث قال: "ولنا أنه تعذر التزويج من جهة الأقرب فملكه الأبعد كما لو جن، ولأنه يفسق بالعضل فتنتقل الولاية عنه كما لو شرب الخمر، فإن عضل الأولياء كلهم زوج الحاكم." [] انظر: المغني: 6/476، والمبدع: 7/36، والإنصاف: 8/75، والفروع: 5/176-177. __________ قال شيخ الإسلام رحمه الله في فتاويه :الْمَرْأَةُ الْبَالِغُ لَا يُزَوِّجُهَا غَيْرُ الْأَبِ وَالْجَدِّ بِغَيْرِ إذْنِهَا بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ ؛ بَلْ وَكَذَلِكَ لَا يُزَوِّجُهَا الْأَبُ إلَّا بِإِذْنِهَا فِي أَحَدِ قَوْلَيْ الْعُلَمَاءِ ؛ بَلْ فِي أَصَحِّهِمَا وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { لَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ وَلَا الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنَّ الْبِكْرَ تَسْتَحِي ؟ قَالَ : إذْنُهَا صُمَاتُهَا } وَفِي لَفْظٍ { يَسْتَأْذِنُهَا أَبُوهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا } وَأَمَّا الْعَمُّ وَالْأَخُ فَلَا يُزَوِّجَانِهَا بِغَيْرِ إذْنِهَا بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ . وَإِذَا رَضِيَتْ رَجُلًا وَكَانَ كُفُؤًا لَهَا وَجَبَ عَلَى وَلِيِّهَا - كَالْأَخِ ثُمَّ الْعَمِّ - أَنْ يُزَوِّجَهَا بِهِ فَإِنْ عَضَلَهَا وَامْتَنَعَ مِنْ تَزْوِيجِهَا زَوَّجَهَا الْوَلِيُّ الْأَبْعَدُ مِنْهُ أَوْ الْحَاكِمُ بِغَيْرِ إذْنِهِ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ ؛ فَلَيْسَ لِلْوَلِيِّ أَنْ يُجْبِرَهَا عَلَى نِكَاحِ مَنْ لَا تَرْضَاهُ ؛ وَلَا يَعْضُلُهَا عَنْ نِكَاحِ مَنْ تَرْضَاهُ إذَا كَانَ كُفُؤًا بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ ؛ وَإِنَّمَا يُجْبِرُهَا وَيَعْضُلُهَا أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ وَالظَّلَمَةُ الَّذِينَ يُزَوِّجُونَ نِسَاءَهُمْ لِمَنْ يَخْتَارُونَهُ لِغَرَضِ ؛ لَا لِمَصْلَحَةِ الْمَرْأَةِ وَيُكْرِهُونَهَا عَلَى ذَلِكَ أَوْ يُخْجِلُونَهَا حَتَّى تَفْعَلَ . وَيَعْضُلُونَهَا عَنْ نِكَاحِ مَنْ يَكُونُ كُفُؤًا لَهَا لِعَدَاوَةِ أَوْ غَرَضٍ . وَهَذَا كُلُّهُ مِنْ عَمَلِ الْجَاهِلِيَّةِ وَالظُّلْمِ وَالْعُدْوَانِ وَهُوَ مِمَّا حَرَّمَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَاتَّفَقَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى تَحْرِيمِهِ وَأَوْجَبَ اللَّهُ عَلَى أَوْلِيَاءِ النِّسَاءِ أَنْ يَنْظُرُوا فِي مَصْلَحَةِ الْمَرْأَةِ ؛ لَا فِي أَهْوَائِهِمْ كَسَائِرِ الْأَوْلِيَاءِ وَالْوُكَلَاءِ مِمَّنْ تَصَرَّفَ لِغَيْرِهِ فَإِنَّهُ يَقْصِدُ مَصْلَحَةَ مَنْ تَصَرَّفَ لَهُ لَا يَقْصِدُ هَوَاهُ فَإِنَّ هَذَا مِنْ الْأَمَانَةِ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُؤَدَّى إلَى أَهْلِهَا فَقَالَ : { إنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ } وَهَذَا مِنْ النَّصِيحَةِ الْوَاجِبَةِ وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { الدِّينُ النَّصِيحَةُ الدِّينُ النَّصِيحَةُ الدِّينُ النَّصِيحَةُ . قَالُوا لِمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ } وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . وفي الفتاوى الحامدية : سُئِلَ ) فِيمَا إذَا عَضَلَ الْأَبُ عَنْ تَزْوِيجِ صَغِيرَتِهِ مِنْ كُفْءٍ بِمَهْرِ الْمِثْلِ هَلْ لِلْقَاضِي أَنْ يُزَوِّجَهَا ؟ ( الْجَوَابُ ) : نَعَمْ إذْ عَضَلَ الْأَبُ فَلِلْقَاضِي تَزْوِيجُهَا حَيْثُ لَا وَلِيَّ لَهَا غَيْرُهُ لَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ يَأْمُرَ الْأَبَ بِتَزْوِيجِهَا فَإِنْ امْتَنَعَ نَابَ مَنَابَهُ فِيهِ وَلِلشَّيْخِ حَسَنٍ الشُّرُنْبُلَالِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى رِسَالَةٌ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ سَمَّاهَا كَشْفَ الْمُعْضَلِ فِيمَنْ عُضِلَ مُلَخَّصُهَا أَنَّهُ وَرَدَ سُؤَالٌ فِيمَا إذَا عَضَلَ أَبُو الصَّغِيرَةِ هَلْ يُزَوِّجُهَا جَدُّهَا أَوْ عَمُّهَا أَوْ الْقَاضِي وَلَوْ نَائِبًا فَأَجَبْت بِأَنَّ الْقَاضِيَ أَوْ نَائِبَهُ هُوَ الَّذِي يُزَوِّجُهَا دُونَ مَنْ سِوَاهُ لَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ يَأْمُرَ الْأَبَ قَبْلَ تَزْوِيجِهِ بِفَيْئِهِ فَإِنْ فَعَلَ وَإِلَّا نَابَ مَنَابَهُ فِيهِ قَالَ ابْنُ الشِّحْنَةِ فِي شَرْحِ الْوَهْبَانِيَّةِ عَنْ الْغَايَةِ عَنْ رَوْضَةِ النَّاطِفِيِّ إذَا كَانَ لِلصَّغِيرَةِ أَبٌ امْتَنَعَ مِنْ تَزْوِيجِهَا لَا تَنْتَقِلُ الْوِلَايَةُ إلَى الْجَدِّ . ا هـ . وَنَقَلَهُ أَيْضًا ابْنُ الشِّحْنَةِ عَنْ أَنْفَعِ الْوَسَائِلِ عَنْ الْمُنْتَقَى وَنَصُّهُ إذَا كَانَ لِلصَّغِيرَةِ أَبٌ امْتَنَعَ مِنْ تَزْوِيجِهَا لَا تُنْقَلُ الْوِلَايَةُ إلَى الْجَدِّ بَلْ يُزَوِّجُهَا الْقَاضِي . ا هـ . وَمِثْلُهُ فِي الْفَيْضِ وَقَالَ الزَّيْلَعِيُّ عِنْدَ قَوْلِ الْكَنْزِ وَلِلْأَبْعَدِ التَّزْوِيجُ بِغَيْبَةِ الْأَقْرَبِ مَسَافَةَ الْقَصْرِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يُزَوِّجُهَا الْحَاكِمُ اعْتِبَارًا بِعَضْلِهِ ا هـ مَا قَالَهُ الزَّيْلَعِيُّ وَهُوَ يُفِيدُ الِاتِّفَاقُ عِنْدَنَا عَلَى أَنَّ الْحَاكِمَ يُزَوِّجُ مَنْ عَضَلَهَا وَلِيُّهَا الْأَقْرَبُ لِكَوْنِهِ مِنْ رَدِّ الْمُخْتَلَفِ لِلْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ بِالْأَصَالَةِ وَلَا تَكُونُ الْوِلَايَةُ لِغَيْرِ الْقَاضِي مِمَّنْ دُونَهُ مِنْ الْأَوْلِيَاءِ لِكَوْنِهِ فِي مَقَامِ الِاسْتِشْهَادِ بِهِ وَفِي فَتَاوَى الْعَلَّامَةِ أَحْمَدَ بْنِ يُونُسَ الشَّلَبِيِّ . قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في اللقاء الشهري: الوصية الثانية بالنسبة للآباء: أنه يوجد أناس عندهم بنات، بل عندهم عدد كثير من البنات ومع ذلك يأتيه الخاطب الكفء فيرده دون أن يستشير البنت، وقد جرى هذا كثيراً، وما أكثر البنات اللاتي يشكين من هذا، أن أباهن يرد الخطاب الأكفاء دون أن يرد العلم إلى البنت المخطوبة، وهذه والله خيانة للأمانة، وقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ * وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ [الأنفال:27-28]. وقد ذكر العلماء رحمهم الله: أن ولي المرأة إذا منعها كفئاً في دينه وخلقه فإن ولايته تسقط، وإذا تكرر ذلك منه فإن عدالته تزول، بمعنى: أن الرجل لو خطب منه عدة مرات وهو يرد الأكفاء فإنه يكون بذلك فاسقاً لا تقبل شهادته ولا ولاية له، بل قال العلماء: لا يصلح أن يكون إماماً في الناس؛ لأنه فاسق حيث عضل ابنته من الزواج، ومع ذلك تسقط ولايته، ويقال: إذا لم تزوج يزوجها ولي آخر، يزوجها من يليه من الأولياء، ولكن المشكلة أنه لا يمكن أن تتجاسر امرأة على رفع القضية إلى القاضي حتى يزوجها عمها بدل أبيها، وأقول: إذا لم يمكن هذا حسب العادة عند الناس فإن الأب سيزداد إثماً؛ لأنه هو الذي منع حقها. ولقد حدثت قبل سنوات أن فتاة حضرها الموت وعمرها فوق ثلاثين سنة وعندها نساء يمرضنها، فلما حضرها الموت وهي في سياق الموت، قالت لهن: بلغو أبي سلامي، وقلن له: إنه قد ظلمني حيث لم يزوجنِ ولكني سأقف أنا وهو بين يدي الله عز وجل، تقول هذا في سياق الموت، ولعلها تمت إلا كمداً حيث منعها حقها، فوصيتي للآباء أن يتقوا الله في أبنائهم وبناتهم، أن يزوجوا الأبناء إذا كانوا قادرين ويزوجوا البنات إذا خطبهن الأكفاء. ولكن لو تعارض رأي الأب ورأي البنت، الأب يريد إنساناً هيناً في دينه وإن لم يكن ذا دين واضح، والبنت تريد رجلاً ديناً فمن الذي يقدم: البنت أم الأب؟ البنت بلا شك، حتى لو فرض أن الذي اختاره الأب كان ذا مال وميسرة والثاني دون ذلك، فإن رأي البنت مقدم، ولو كان الأمر بالعكس اختارت البنت خاطباً ليس كفئاً في دينه واختار الأب خاطباً كفئاً في دينه .. من يقدم؟ الأب، ولهذا لو أن الأب منع ابنته إذا قالت: أنا لا أريد إلا فلان وفلان ليس ديناً وقال: لا أزوجك فلان؛ لأنه ليس أهلاً للتزويج وماتت وهي لم تتزوج، فهل على أبيها إثم؟ الجواب: لا، لأن منعه إياها بحق، حيث اختارت من ليس بكفء وترد من هو كفء. اللقاء الشهري لابن عثيمين رحمه الله وقال أيضا : الموانع: أن بعض الناس الذين لا يخشون الله ولا يرحمون عباد الله، ولا يؤدون الأمانة إذا كان لهم بنات، وكانت هذه البنات لها راتب من الحكومة بتدريس أو عمل فإنك تجده يحتكر المرأة ولا يزوجها.. لأنه يريد أن يسيطر على ما عندها من المال، وهذا لا شك خيانة ومعصية للرسول عليه الصلاة والسلام، أما كونه خيانة فلأن الرجل احتكرها لمصلحة نفسه وهو ولي عليها يجب أن يختار لها ما هو أصلح، وكم من فتيات تأن أنين المريض من أجل أن أباها لم يزوجها، يريد أن يأخذ لعاعة من العيش.. ولا شك أن هذا خطأ عظيم، وأن الرجل سوف يحاسب على بنته يوم القيامة حيث أضاع الأمانة ومنع حقها. ونحن نقول لهذا الرجل: أرأيت لو كنت تشتهي أن تتزوج ومنعك مانع من ذلك، أما ترى أنه قد اعتدى عليك وظلمك؟ الجواب: بلى، يرى أنه اعتدى عليه وظلمه، فإذا كان يرى أن من منعه من النكاح مع شدة رغبته فيه قد اعتدى عليه وظلمه؛ فكيف يمنع هذه المسكينة من أجل مصلحة نفسه؟! والعجب أن هذا مبني على ظلم وعلى جهل، أما الظلم فواضح: يمنعها حقها من الزواج، وأما الجهل: فلأن الإنسان إذا زوج بنته ولها مال هل يمنع من الأخذ من مالها لأنه زوجها أم يجوز أن يتملك من مالها ما لا يضرها؟ الجواب: الثاني، لأنه حتى لو تزوجت المرأة -بنتك مثلاً- وعندها مال فلك أن تأخذ من مالها ما شئت ما لم يضرها؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: (أنت ومالك لأبيك) فتزويجها لا يمنع أن تأخذ من راتبها شيئاً؛ لأنه أبوها، وإذا كان أباها فله أن يأخذ من مالها ما لا يضرها، لكن هذا من الجهل. وسئل الشيخ ابن عثيمين! هل للإخوة أن يدخلوا برفع ولاية الأب عند القاضي إذا كان الأب متعنتاً ومانعاً من زواج بناته بحجج غير شرعية، مع أنه قد يحصل تقاطع ومشاكل؛ فنحن بين نارين: نار حب الزواج لأخواتنا، ونار تسلط هذا الأب وما يحصل بعد ذلك من تقاطع، أرشدنا وقد يكون عندنا ظروف أخرى لا نستطيع رفع هذه المشكلة إلى المحكمة. الجواب: لا شك أنه إذا تعنت الأب ومنع تزويج بناته من الأكفاء أن من الخير الذي يترتب عليه الثواب أن يتدخل الإخوة أو الأعمام الذين هم إخوة الأب في المسألة، ويقولون: إما أن تزوج هذا الخاطب وإلا زوجنه، ولهم ذلك، وهذا لا شك أنه من برهم بوالدهم ومن صلة الرحم لأخواتهم، أما كونه براً بالوالد فلأنهم يمنعونه من الظلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً، قالوا: يا رسول الله هذا المظلوم فكيف ننصر الظالم؟ قال: تمنعه من الظلم). إذاً في تزويجهن منع للأب من الظلم، ومنعه نصر له، ونصر الأب بر به؟ لذلك أقول: هؤلاء الأخوة لهم أجر وثواب وإحسان على أخواتهم وعلى أبيهم -أيضاً- فإن حصل ما أشار إليه في السؤال من التقاطع فمن الآثم بهذا التقاطع؟ الآثم الأب، الأولاد ليس عليهم إثم، بل الإثم على الأب، هو الظالم، هو قاطع الرحم. فأقول لهؤلاء الإخوة: استعينوا بالله وقولوا لأبيكم: إما أن تزوج أخواتنا لهؤلاء الخطاب الأكفاء وإلا زوجناهن، وهم إذا وصلوا إلى القاضي فالقاضي يتصرف: إما أن يأتي بالأب ويشير عليه ويناصحه وتنتهي المسألة من عنده، وإما أن يقول: ارفع يدك، يزوج هؤلاء النساء إخوانهن. المبحث السادس :من أسباب العنوسة :2-غلاء المهور والمهر هو الصداق وهو ما يدفعه الزوج لزوجته مقابل استحلال البضع المهْرُ الصَّداق جمع مُهورٌ. مَهَرَها، كمَنَعَ ونَصَرَ، وأمْهَرَهَا جَعَلَ لها مَهْراً. أو مَهَرَها أعْطاها مَهْراً. وأمْهَرَها زَوَّجَها من غيرِهِ على مَهْرٍ. القاموس المحيط (2/9) قال ابن قدامة في المغني (15/ 230) أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الصَّدَاقِ فِي النِّكَاحِ . وَلِلصَّدَاقِ تِسْعَةُ أَسْمَاءٍ ؛ الصَّدَاقُ ، وَالصَّدَقَةُ ، وَالْمَهْرُ ، وَالنِّحْلَةُ ، وَالْفَرِيضَةُ ، وَالْأَجْرُ ، وَالْعَلَائِقُ ، وَالْعُقْرُ ، وَالْحِبَاءُ.انتهى قال تعالى :{ وَآَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا (4) } قال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس: النحلة: المهر. وقال محمد بن إسحاق، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة: نحلة: فريضة. وقال مقاتل وقتادة وابن جريج: نحلة: أي فريضة. زاد ابن جريج: مسماه. وقال ابن زيد: النحلة في كلام العرب: الواجب، يقول: لا تنكحها إلا بشيء واجب لها، وليس ينبغي لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينكح امرأة إلا بصداق واجب، ولا ينبغي أن يكون تسمية الصداق كذبا بغير حق. ومضمون كلامهم: أن الرجل يجب عليه دفع الصداق إلى المرأة حَتمًا، وأن يكون طيب النفس بذلك، كما يمنح المنيحة ويعطي النحلة طيبًا بها، كذلك يجب أن يعطي المرأة صداقها طيبا بذلك، فإن طابت هي له به بعد تسميته أو عن شيء منه فليأكله حلالا طيبًا؛ ولهذا قال [تعالى] (4) { فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا } تفسير ابن كثير (2/ 207) وفي تفسير القرطبي (5/ 23) قال تعالى:{: وءاتو النساء صدقاتهن نخلة فان طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيا مريا } فيه عشر مسائل: الاولى - قوله تعالى: (وآتوا النساء صدقاتهن) الصدقات جمع، الواحدة صدقة. قال الاخفش: وبنو تميم يقولون صدقة والجمع صدقات، وإن شئت فتحت وإن شئت أسكنت. قال المازني: يقال صداق المرأة ء [ بالكسر (4) ]، ولا يقال بالفتح. وحكى يعقوب وأحمد بن يحيى بالفتح عن النحاس. والخطاب في هذه الاية للازواج، قاله ابن عباس وقتادة وابن زيد وابن جريج. أمرهم الله تعالى بأن يتبرعوا بإعطاء المهور نحلة منهم لازواجهم. وقيل: الخطاب للاولياء، قاله أبو صالح. وكان الولي يأخذ مهر المراة ولا يعطيها شيئا، فنهوا عن ذلك وأمروا أن يدفعوا ذلك إليهن. قال في رواية الكلبي: أن أهل الجاهلية كان الولي إذا زوجها فإن كانت معه في العشرة (5) لم يعطها من مهرها كثيرا ولا قليلا، وإن كانت غريبة حملها على بعير إلى زوجها ولم يعطها شيئا غير ذلك البعير، فنزل: (وآتوا النساء صدقاتهن نحلة). الثانية - هذه الاية تدل على وجوب الصداق للمرأة، وهو مجمع عليه ولا خلاف فيه إلا ما روي عن بعض [ أهل العلم (1) ] من أهل العراق أن السيد إذا زوج عبده من أمته أنه لا يحجب فيه صداق، وليس بشئ، لقوله تعالى: (وآتوا النساء صدقاتهن نحلة) فعم. وقال: (فانكحوهن بإذن أهلهن وأتوهن أجورهن بالمعرف (2)). وأجمع العلماء أيضا أنه لاحد لكثيره، واختلفوا في قليله على ما يأتي بيانه في قوله: (وآتيتم إحداهن قنطارا (3)). وقرأ الجمهور (صدقاتهن) بفتح الصاد وضم الدال. وقرأ قتادة (صدقاتهن) بضم الصاد وسكون الدال. وقرأ النخعي وابن وثاب بضمهما والتوحيد (صدقتهن). الثالثة - قوله تعالى: (نحلة) النحلة والنحلة، بكسر النون وضمها لغتان. وأصلها من العطاء، نحلت فلانا شيئا أعطيته. فالصداق عطية من الله تعالى للمرأة. وقيل: (نحلة) أي عن طيب نفس من الازواج من غير تنازع. وقال قتادة: معنى (نحلة) فريضة واجبة. ابن جريج وابن زيد: فريضة مسماة. قال أبو عبيد: ولا تكون النحلة إلا مسماة معلومة. وقال الزجاج: (نحلة) تدينا. والنحلة الديانة والملة. يقال: هذا نحلته أي دينه. وهذا يحسن (4) مع كون الخطاب للاولياء الذين كانوا يأخذونه في الجاهلية، حتى قال بعض النساء في زوجها: * لا يأخذ الحلوان من بناتنا * تقول: لا يفعل ما يفعله غيره. فانتزعه الله منهم وأمر به للنساء. و (نحلة) منصوبة على أنها حال من الازواج بإضمار فعل من لفظها تقديره أنحلوهن نحلة. وقيل: هي نصب على التفسير. وقيل: هي مصدر على غير الصدر في موضع الحال. الرابعة - قوله تعالى: (فان طبن لكم عن شئ منه نفسا) مخاطبة للازواج، ويدل بعمومه على أن هبة المرأة صداقها لزوجها بكرا كانت أو ثيبا جائزة، وبه قال جمهور الفقهاء. ومنع مالك من هبة البكر الصداق لزوجها وجعل ذلك للولي مع أن الملك لها. زعم الفراء أنه مخاطبة للاولياء، لانهم كانوا يأخذون الصداق ولا يعطون المرأة منه شيئا، فلم يبح لهم منه إلا ما طابت به نفس المرأة. والقول الاول أصح، لانه لم يتقدم (1) للاولياء ذكر، والضمير في (منه) عائد على الصداق. وكذلك قال عكرمة وغيره. وسبب الاية فيما ذكر أن قوما تحرجوا أن يرجع إليهم شئ مما دفعوه إلى الزوجات فنزلت (فإن طبن لكم). الخامسة - واتفق العلماء على أن المرأة المالكة لامر نفسها إذا وهبت صداقها لزوجها نفذ ذلك عليها، ولا رجوع لها فيه. إلا أن شريحا رأى الرجوع لها فيه، واحتج بقوله: (فإن طبن لكم عنه شئ منه نفسا) وإذا كانت طالبة له لم تطب به نفسا. قال ابن العربي: وهذا باطل، لانها قد طابت وقد أكل فلا كلام لها، إذ ليس المراد صورة الاكل، وإنما هو كناية عن الاحلال والاستحلال، وهذا بين. قال الرازي في تفسيره ![]() المسألة الرابعة : في تفسير النحلة وجوه : الأول : قال ابن عباس وقتادة وابن جريج وابن زيد : فريضة ، وإنما فسروا النحلة بالفريضة ، لأن النحلة في اللغة معناها الديانة والملة والشرعة والمذهب ، يقال : فلان ينتحل كذا إذا كان يتدين به ، ونحلته كذا أي دينه ومذهبه ، فقوله : { آتَوْا النساء صدقاتهن نِحْلَةً } أي آتوهن مهورهن ، فانها نحلة أي شريعة ودين ومذهب وما هو دين ومذهب فهو فريضة . الثاني : قال الكلبي : نحلة أي عطية وهبة ، يقال : نحلت فلانا شيئاً أنحله نحلة ونحلا ، قال القفال : وأصله إضافة الشيء إلى غير من هوله ، يقال : هذا شعر منحول ، أي مضاف إلى غير قائله ، وانتحلت كذا إذا ادعيته وأضفته إلى نفسك ، وعلى هذا القول فالمهر عطية ممن؟ فيه احتمالان : أحدهما : أنه عطية من الزوج ، وذلك لأن الزوج لا يملك بدله شيئاً لأن البضع في ملك المرأة بعد النكاح كهو قبله ، فالزوج أعطاها المهر ولم يأخذ منها عوضا يملكه ، فكان في معنى النحلة التي ليس بازائها بدل ، وإنما الذي يستحقه الزوج منها بعقد النكاح هو الاستباحة لا الملك ، وقال آخرون إن الله تعالى جعل منافع النكاح من قضاء الشهوة والتوالد مشتركا بين الزوجين ، ثم أمر الزوج بأن يؤتي الزوجة المهر فكان ذلك عطية من الله ابتداء . القول الثالث : في تفسير النحلة قال أبو عبيدة : معنى قوله { نِحْلَةً } أي عن طيب نفس ، وذلك لأن النحلة في اللغة العطية من غير أخذ عوض ، كما ينحل الرجل لولده شيئاً من ماله ، وما أعطى من غير طلب عوض لا يكون إلا عن طيب النفس ، فأمر الله باعطاء مهور النساء من غير مطالبة منهن ولا مخاصمة ، لأن ما يؤخذ بالمحاكمة لا يقال له نحلة . قال الشيخ السعدي في تفسيره (163) لما كان كثير من الناس يظلمون النساء ويهضمونهن حقوقهن، خصوصا الصداق الذي يكون شيئا كثيرًا، ودفعة واحدة، يشق دفعه للزوجة، أمرهم وحثهم على إيتاء النساء { صَدُقَاتِهِنَّ } أي: مهورهن { نِحْلَةً } أي: عن طيب نفس، وحال طمأنينة، فلا تمطلوهن أو تبخسوا منه شيئا. وفيه: أن المهر يدفع إلى المرأة إذا كانت مكلفة، وأنها تملكه بالعقد، لأنه أضافه إليها، والإضافة تقتضي التمليك. { فَإِنْ طِبْنَ لَكُم عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ } أي: من الصداق { نَفْسًا } بأن سمحن لكم عن رضا واختيار بإسقاط شيء منه، أو تأخيره أو المعاوضة عنه. { فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا } أي: لا حرج عليكم في ذلك ولا تبعة. وفيه دليل على أن للمرأة التصرف في مالها -ولو بالتبرع- إذا كانت رشيدة، فإن لم تكن كذلك فليس لعطيتها حكم، وأنه ليس لوليها من الصداق شيء، غير ما طابت به. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى (3/ 193) : السنة : تخفيف الصداق وأن لا يزيد على نساء النبي صلى الله عليه و سلم وبناته : فقد روت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : [ إن أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة ] وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : [ خيرهن أيسرهن صداقا ] وعن الحسن البصري قال : [ قال ] رسول الله صلى الله عليه و سلم : [ إلزموا النساء الرجال ولا تغالوا في المهور ] وخطب عمر بن الخطاب الناس فقال : ألا لا تغالوا في مهور النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله : كان أولاكم النبي صلى الله عليه و سلم ما أصدق امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من اثنتي عشرة أوقية قال الترمذي : حديث صحيح قال ابن باز رحمه الله : ج- لا شك أن غلاء المهور مشكلة اجتماعية يجب التعاون بين الدولة والعلماء وأعيان البلاد في حلها وذلك بالتواصي بتخفيف المهور وبيان فوائد ذلك وفعل ذلك عمليا حتى يقتدي بمن فعل ذلك من الأمراء والعلماء والأعيان . وقد ثبت من حديث عائشة - رضي الله عنها - أن النبي ، - صلى الله عليه وسلم - ، لم يصدق أحدا من نسائه أكثر من خمسمائة درهم ، وهو ، ، القدوة في أقواله وأعماله وقد يروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال " خير الصداق أيسره " . وقال عليه السلام " أبركهن أيسرهن مهوراً " . وقد زوج ، - صلى الله عليه وسلم - ، بعض أصحابه امرأة على أن يعاملها شيئاً من القرآن الكريم لما لم يجده عنده مالاً . والأحاديث عن النبي ، - صلى الله عليه وسلم - ، والآثار عن السلف الصالح كلها تدل على شريعة التسامح في المهور ، وعدم التكلف في الولائم ولا شك أن التسابق في هذه الأمور مما يسبب مبادرة الشباب للزواج وإعفاف الكثير منهم ومن الفتيات ، وحماية المجتمع من مكائد الشيطان ونزغاته لقول النبي ، - صلى الله عليه وسلم - ، " يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء " . متفق على صحته . وقال ابن عثيمين رحمه الله : الطريقة لتخفيف المهور، فهذا يحتاج إلى علاج من المسئولين من كبراء البلد، وأغنياء البلد، ويحتاج إلى وقت طويل لكني أخبركم أن في الناس -ولله الحمد- من يكفيه القليل من المهر، ولقد عقدت مرة نكاحاً لرجل، فلما أردت أن أقول يا فلان زوج الرجل، قل زوجتك بنتي، قال: زوجتك بنتي على مهر ريال، فقلت له: هذا لا يجوز لأنه كذب؛ لأني سمعت أن بعض العوام يرسل المهر مائة ألف ريال مثلاً، وعند العقد يقول زوجتك على مهر ريال، والمهر حقيقة مائة ألف ريال، فقلت: هذا لا فائدة فيه، المهر هو ما دفعه الزوج؛ ليس هو الريال الذي يكون عليه العقد، هذا من البدع، قال: لا، أنا أقول لك قولاً حقاً، المهر ريال واحد، قلت: أصحيح؟! قال: نعم، فسألت الزوج: هل هذا صحيح؟ قال: نعم، والباقي على أبي الزوجة، هو الذي تكفل بجميع مؤونة الزواج من فرش وغرفة نوم وغيرها، واكتفى بالمهر ريالاً واحداً لكن هل يكفي الريال مهراً؟ الجواب: نعم يكفي، لقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لرجل: (التمس ولو خاتماً من حديد). وقال الفقهاء: كل ما صح أن يكون ثمناً أو أجرة فإنه يصح أن يكون مهراً؛ لقوله تعالى: (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ [النساء:24] فعلى كل حال تقليل المهور يحتاج إلى عمل كبير من اجتماع الوجهاء وكبار البلد، حتى يتعاونوا على البر والتقوى.اللقاء الشهري النكاح- في وقتنا الحاضر موانع منها: صعوبة المهور فإن المهر كثير وكثير، ربما يبقى الشاب زمناً طويلاً لا يحصل المهر فضلاً عن النفقات التي تأتي بعد النكاح، وهذا خلاف السنة، السنة في المهر أن يخفف ويقلل، حتى جاء في الحديث: (أعظم النساء بركة أيسره مئونة) ولقد زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجلاً على نعلين، وقال لرجل آخر: (التمس ولو خاتماً من حديد) فما بالنا الآن نتحكم في النساء فلا نزوجهن إلا من كان أكثر صداقاً..؟ هذا غلط، الذي ينبغي أن ييسر الإنسان المهر ويسهله فإن هذا هو السنة، وهو -أيضاً- أقرب أن يؤدم بين الرجل وبين المرأة -يعني: يجمع بينهما- كيف ذلك؟ الرجل إذا كان المهر كثيراً وربما استدان أكثره أو كله، ثم تزوج المرأة، فمن المعلوم أنه سيبقى هذا الدين في خياله، يقض مضجعه، ويكسوه الهم، فربما لا يسعد سعادة تامة مع زوجته.. لماذا؟ لأنه خسر عليها كثيراً. ثم إذا لم يقدر الله التلاؤم بينهما وساءت العشرة، إذا كان المهر قليلاً هل يسهل عليه أن يطلقها؟ نعم يسهل عليه ويستريح وتستريح هي - أيضاً - لكن إذا كان كثيراً لا يمكن أن يطلقها حتى يتعبها تعباً كثيراً. ثم إذا قال: أنا أطلقها لكن أعطوني ما أنفقت عليها. من أين يحصلون ذلك؟ قد لا يدركون هذا فيحصل بهذا شر كثير، حياة زوجية لكنها حياة شقاء، وكله بسبب تكثير المهر. كتبه أبوحاتم الشريف أبوحاتم الشريف (Hsfhf hguk,sm )lu t,hz] tridm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() |
![]() | المشاركة رقم: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : طويلب علم مبتدئ المنتدى : الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ورزقكم الفردوس الاعلى من الجنه بعد طول عمر وحسن عمل | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
![]() |
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
For best browsing ever, use Firefox.
Supported By: ISeveNiT Co.™ Company For Web Services
بدعم من شركة .:: اي سفن ::. لخدمات الويب المتكاملة
جميع الحقوق محفوظة © 2015 - 2018