24 / 11 / 2017, 21 : 12 AM | المشاركة رقم: 1 |
المعلومات | الكاتب: | | اللقب: | عضو ملتقى ماسي | البيانات | التسجيل: | 21 / 01 / 2008 | العضوية: | 19 | المشاركات: | 30,241 [+] | بمعدل : | 4.91 يوميا | اخر زياره : | [+] | معدل التقييم: | 0 | نقاط التقييم: | 295 | الإتصالات | الحالة: | | وسائل الإتصال: | | | المنتدى : الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح السؤال ♦ الملخص: شاب يسأل عن الطريقة الصحيحة لإنكار بعض المنكرات التي يراها في وسائل المواصلات العامَّة، من مثل تعدي بعض الشباب على الفتيات والاحتكاك بهنَّ! ♦ التفاصيل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحيانًا أركب وسائل المواصَلات العامة، أو أكون موجودًا في مكان عامٍّ، وأجد شخصًا يُحاول الاحتكاك بفتاةٍ ما بحجَّة الزحام، فهل أقوم بمَنْعِه إن كنتُ قادرًا على ذلك وضربه إذا لزم الأمر؟ أو أقوم بتنبيه الناس؟ أو أقوم بنصحِه؟ أو لا ألتفتُ إليه ولا أشغل بالي؟ المشكلة أن كل فِعل قد أفعله ستكون له عواقب، بل ربما تقول الفتاة إذا دافعت عنها: إن الشخص لم يفعلْ شيئًا، ولعلها تكون مُعجبَة بذلك! أرجو الإفادة، وجزاكم الله خيرًا الجواب الحمدُ لله، والصلاةُ والسلامُ على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن والاه، أما بعدُ: فجزاك الله خيرًا أيها الابن الكريم على غضبِك لانتهاك حدود الله تعالى، ومما لا شكَّ فيه أنَّ الاختلاط في وسائل المواصَلات العامة بين الرجال والنساء باب فتنة وذريعة فساد، ومِن ثَمَّ فإن ركوب المواصَلات المختلطة عند الحاجة إليها إنما يَجوز عند أمن الفتنة والبُعد عن ملامسة النساء، وإلا فلا يجوز. أما المنكَرات المشينة التي ذكرتها في رسالتك - سلَّمك الله وعافاك - فلا يرتاب مسلم في أنه يجب إنكارها، وهذا هو الأصلُ فيمن رأى منكرًا؛ لعموم قوله تعالى: ﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ﴾ [آل عمران: 110]، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((مَن رأى منكم منكرًا فلْيُغيِّره بيده، فإن لم يَستطِع فبلسانه، فإن لم يَستطِع فبقلبه، وذلك أضعفُ الإيمان))؛ رواه مسلم. فهذا هو الترتيبُ الشرعي لإنكار ذلك المنكَر، فيجب أولًا الإنكار باليد، ثمَّ باللسان، ولكن يجب أنْ تُراعى القدرة والمصلحة والمفسدة، فإن توفَّرتْ أنكرت باليد، وإن تعذرت أنكرت باللسان. وقد نصَّ على ذلك الشيخ زكريا في أسنى المطالب في شرح روض الطالب (4 / 180) حيث قال: "(والإنكار) للمنكر أخذًا من الخبر السابق (يكون باليد، فإن عجز فباللسان)، فعليه أن يُغيِّره بكل وجه أمكنه، ولا يكفي الوعظ لمن أمكنه إزالته باليد، ولا كراهة القلب لمن قدر على النهي باللسان، (ويرفق) في التغيير (بمَنْ يخاف شرَّه) وبالجاهل؛ فإن ذلك أدعى إلى قبول قوله وإزالة المنكَر، (ويستعين عليه) بغيره (إن لم يخَفْ فتنة) من إظهار سلاح وحرب ولم يُمكنه الاستقلال، (فإن عجز) عنه (رفع) ذلك (إلى الوالي، فإن عجز) عنه (أنكره بقلبه)" اهـ. والحاصلُ أيها الابن الكريم أنَّك ما دمتَ ترى في نفسِك طاقة وقوة للإنكار باليد فابدأ بذلك، ويُمكنك أن تقفَ بجواره ثم تدفعه عنها، فالغالب أنَّ مثل هؤلاء إن استشعرَ الجدَّ منك فإنه يكفُّ، ولا تمنعك مهابة الناس من قول كلمة الحق، ولا تَلتفت إلى وساوس الشيطان وتخويفه لك من القيام بذلك، وتأمَّل الحديث العظيم الذي رواه الإمام أحمد والترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يمنعنَّ رجلًا مهابة الناس أن يقوم بحق إذا علمه))، قال: ثم بكى أبو سعيد قال: "قد والله شهدناه، فما قمنا به"، وفي رواية عند أحمد: ((ألا لا يمنعنَّ أحدَكم رهبةُ الناس، أن يقول بحق إذا رآه أو شهده، فإنه لا يقرِّب مِن أجل ولا يُباعد من رزق أن يقول بحقٍّ أو يذكِّر بعظيم)). ولكن إن غلَب على ظنِّك أنَّ تغيير المنكر سيؤدي إلى منكر أعظم منه سقط الأمر عنك، وعندها تُنكر عليه باللسان، وعليكَ تحري الأسلوب الحكيم في ذلك، ومراعاة آداب الإنكار وشروطه، وستجد من الحضور مَن يَنصرك، وقد تجدهم صامِتين بسبب السلبية المُنتشِرة في مجتمعاتنا والتهاون في أداء الواجب. ولتعلم سلَّمك الله أنه لا يغيِّر في وجوب النهي عن المنكر كون الفتاة راضية أو مُكرَهة؛ لأنَّ الإنكار على المُنكَر القائم، وليس على الرِّضا وعدمه. وفَّقنا الله جميعًا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
hgkid uk hglk;v td ,shzg hgl,hwghj
|
| |