الإهداءات | |
الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح ملتقى للمواضيع الاسلامية العامة التي لا تنتمي الى أي قسم اسلامي آخر .. وقصص الصالحين من الاولين والاخرين . |
« آخـــر الــمــواضــيــع » |
كاتب الموضوع | طويلب علم مبتدئ | مشاركات | 1 | المشاهدات | 719 | | | | انشر الموضوع |
| أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
10 / 10 / 2017, 32 : 03 PM | المشاركة رقم: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| المنتدى : الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح رجوع الأب في هبته وهو غائب العقل: إن كان الأب قد أعطى ابنه شيئاً عوضاً عما أخذه له فليس له أن يرجع بذلك بلا نزاع بين العلماء وأما إن كان تصدق به عليه صدقة لله ففي رجوعه عليه قولان للعلماء (أحدهما) لا يرجع و(الثاني) يرجع عند مالك والشافعي وأحمد ومتى رجع وعقله غائب أو أوقف وعقله غائب أو عقد عقداً: لم يصح رجوعه ولا وقفه إذا كان مغيبا عقله بمرض بلا نزاع بين العلماء [1]. رجوع الأب فيما أعطاه لولده عن عوض: إن كان الأب قد أعطى ابنه شيئاً عوضاً عما أخذه له فليس له أن يرجع بذلك بلا نزاع بين العلماء وأما إن كان تصدق به عليه صدقة لله ففي رجوعه عليه قولان للعلماء (أحدهما)لا يرجع و(الثاني) يرجع عند مالك والشافعي وأحمد ومتى رجع وعقله غائب أو أوقف وعقله غائب أو عقد عقداً: لم يصح رجوعه ولا وقفه إذا كان مغيبا عقله بمرض بلا نزاع بين العلماء [2]. عتق النائم وتبرعه: ولهذا لم يكن لشيء من أقواله التي تسمع منه في المنام حكم باتفاق العلماء فلو طلق أو أعتق أو تبرع أو غير ذلك في منامه كان لغوا بخلاف الصبي المميز فإن أقواله قد تعتبر إما بإذن الولي وإما بغير إذنه في مواضع بالنص وفي مواضع بالإجماع [3]. تخصيص بعض الأولاد بعطية: لا يجوز للمريض تخصيص بعض أولاده بعطية منجزة ولا وصية بعد الموت ولا أن يقر له بشيء في ذمته وإذا فعل ذلك لم يجز تنفيذه بدون إجازة بقية الورثة وهذا كله باتفاق المسلمين [4]. هبة الشيء المجهول: وما زال السلف يعيرون الشجرة ويمنحون المنايح وكذلك هبة الثمر واللبن الذي لم يوجد ويرون ذلك لازما ولكن هذا يشبه العارية لأن المقصود بالعقد يحدث شيئا بعد شيء كالمنفعة ولهذا كان هذا مما يستحقه الموقوف عليه كالمنافع ولهذا تصح المعاملة بجزء من هذا: كالمساقاة وأما إباحة ذلك فلا نزاع بين العلماء فيه وسواء كان ما أباحه معدوما أو موجودا معلوما أو مجهولا[5]. رجوع الأب في هبته لولده: عن رجل ملك بنته ملكا ثم ماتت وخلفت والدها وولدها: فهل يجوز للرجل أن يرجع فيما كتبه لبنته أم لا؟ فأجاب: الحمد لله رب العالمين ما ملكنه البنت ملكا تاما مقبوضا وماتت انتقل إلى ورثتها فلأبيها السدس والباقي لابنها إذا لم يكن لها وارث وليس له الرجوع بعد موت البنت فيما ملكها بالاتفاق[6]. الرجوع في الهبة للأبناء قبل القبض: لا يحل له أن ينحل بعض أولاده دون بعض بل عليه أن يعدل بينهم كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم حيث قالاتقوا الله: واعدلوا بين أولادكم) وكان رجل قد نحل بعض أولاده وطلب أن يشهد فقال( أنى لا أشهد على جور وأمره برد ذلك) فإن كان ذلك بالكلام ولم يسلم إلى البنات ما أعطاهم حتى مات أو مرض مرض الموت فهذا مردود باتفاق الأئمة وإن كان فيه خلاف شاذ [7]. الهبة للأولاد في مرض الموت: عن رجل خص بعض الأولاد على بعض؟ فأجاب: ليس له في حال مرضه أن يخص أحدا منهم بأكثر من قدر ميراثه باتفاق المسلمين [8]. الشروط في الهبة: فقالما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط كتاب الله أحق وشرط الله أوثق) وهذا الحديث الشريف المستفيض الذي اتفق العلماء على تلقيه بالقبول اتفقوا على أنه عام في الشروط في جميع العقود ليس ذلك مخصوصا عند أحد منهم بالشروط في البيع بل من اشترط في الوقف أو العتق أو الهبة أو البيع أو النكاح أو الإجارة أو النذر أو غير ذلك شروطا تخالف ما كتبه الله على عباده بحيث تتضمن تلك الشروط الأمر بما نهى الله عنه أو النهى عما أمر به أو تحليل ما حرمه أو تحريم ما حلله فهذه الشروط باطلة باتفاق المسلمين في جميع العقود: الوقف وغيره[9]. جواز هبة المشاع: وقال: فضل وأما العقود التى يشترط القبض في لزومها واستقرارها: كالصدقة والهبة والرهن والوقف عند من يقول إن القبض شرط في لزومه فهذا أيضاً يصح في المشاع عند جمهور العلماء: كمالك والشافعي وأحمد ولم يجوزها أبو حنيفة قال: لأن القبض شرط فيها وقبضها غير ممكن قبل القسمة وأما الجمهور فقالوا تقبض في هذه العقود كما تقبض في البيع وإن كان القبض من موجب البيع ليس شرطاً في صحته ولا لزومه ويقبض مالا ينقسم فانهم اتفقوا على جواز هبته مشاعا لتعذر القسمة فيه[10]. ثم إذا وهب المشاع الذي تصح هبته بالاتفاق: كالذي لا ينقسم والمتنازع فيه عند من يجوز هبته: كمالك والشافعي وأحمد وقبض ذلك قبض مثله وحازه الموهوب له والمتصدق عليه: لزم بذلك باتفاق المسلمين:يتصرف فيه بأنواع التصرفات الجائزة في المشاع فان شاء أن يبيعه أو يهبه وإن شاء تهايئا هو والمتهب فيه بالمكان أو بالزمان وان شاءا أكرياه جميعاً كما يفعل ذلك كل شريكين للشقص مع مالك الشقص الذي لم يوهب وان تصرف فيه بالمساكنة للمتهب مهايأة أو غير مهايأة لا ينقص الهبة ولا يبطلها ومن قال (غير) ذلك فقد خرق إجماع المسلمين وما فعله الفقهاء من أصحاب مالك في كتبهم: من اشتراط الخيار وان بقاءه في يد الواهب: بإكراء أو استعارة أو غيرها يبطل الحيازة وأن حيازة المتهب له ثم عوده إلى الواهب في الزمن القريب يبطل حيازته وفى الزمن الطويل كالسنة نزاع وأنه إذا مرض أو أفلس قبل الحيازة بطلت ونحو ذلك ومثل تنازعهم: هل يجبر على الإقباض أم لا؟ وعند أبى حنيفة والشافعي لا يجبر وعند مالك يجبر وعند أحمد في الغبن روايتان وأمثال هذه المسائل: فهذا كله في نفس الموهوب المفرد والمشاع فأما النصف الباقي على مالك الواهب فهم متفقون اتفاقا معلوما عند علماء الشريعة بالاضطرار من دين الإسلام أن تصرف المالك فيه لا يبطل ما وقع من الهبة والحيازة السابقة في النصيب ومتفقون على أن هذين الشريكين يتصرفان كتصرف الشركاء ومن توهم من المتفقهة أنه بعد إقباض النصيب المشاع إذ تساكنا في الدار فسكن هذا في النصف الباقي له وهذا في النصف الآخر مهايأة أو غير مهايأة أن ذلك ينقض الهبة كما لو كان السكنى في نفس الموهوب كما يقوله مالك في ذلك فقد خرق إجماع المسلمين[11]. العطية للولد إن لم تخرج عن يده: عن امرأة تصدقت على ولدها فى حال صحتها وسلامتها بحصة من كل ما يحتمل القسمة من مدة تزيد على عشر سنين وماتت المتصدقة ثم تصدق المتصدق عليه بجميع ما تصدقت به والدته عليه على ولده فى حياته وثبت ذلك جميعه بعد وفاة المتصدقة الأولى عند بعض القضاة وحكم به: فهل لبقية الورثة أن تبطل ذلك بحكم استمراره بالسكنى بعد تسليمه لولدها المتصدق عليه أم لا؟ فأجاب: رحمه الله: إذا كانت هذه الصدقة لم تخرج عن يد المتصدق حتى مات بطلت باتفاق الأئمة فى أقوالهم المشهورة[12]. الرجوع في صداق المرأة إذا أدخل فيه هبة للولد: عن رجل تصدق على ولده بصدقة ونزلها في كتاب زوجته وقد ضعف حال الوالد وجفاه ولده: فهل له الرجوع في هبته أم لا؟ فأجاب: إذا كان قد أعطاه للمرأة في صداق زوجته لم يكن للإنسان أن يرجع فيه باتفاق العلماء[13]. [1] مجموع الفتاوى: 31/303. [2] مجموع الفتاوى: 31/303. [3] منهاج السنة: ج5/186. [4] مجموع الفتاوى: 31/308. [5] مجموع الفتاوى: 31/271. [6] مجموع الفتاوى: 31/301. [7] مجموع الفتاوى: 31/297. [8] مجموع الفتاوى: 31/294. [9] مجموع الفتاوى: 31/28. [10] مجموع الفتاوى: 31/272. [11] مجموع الفتاوى: 31/273-274. [12] مجموع الفتاوى: 31/280. [13] مجموع الفتاوى: 31/300. hgifm td hgtri hgYsghld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 / 11 / 2017, 54 : 09 AM | المشاركة رقم: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : طويلب علم مبتدئ المنتدى : الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مواقع النشر (المفضلة) |
|
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
For best browsing ever, use Firefox.
Supported By: ISeveNiT Co.™ Company For Web Services
بدعم من شركة .:: اي سفن ::. لخدمات الويب المتكاملة
جميع الحقوق محفوظة © 2015 - 2018