22 / 12 / 2016, 48 : 09 PM | المشاركة رقم: 1 |
المعلومات | الكاتب: | | اللقب: | عضو ملتقى برونزي | الرتبة | | البيانات | التسجيل: | 10 / 04 / 2015 | العضوية: | 54157 | العمر: | 40 | المشاركات: | 202 [+] | بمعدل : | 0.06 يوميا | اخر زياره : | [+] | معدل التقييم: | 138 | نقاط التقييم: | 12 | الإتصالات | الحالة: | | وسائل الإتصال: | | | المنتدى : ملتقى الفتاوى الجواب : الحمد لله المنهي عنه هو المرور أمام المصلي ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ( إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ ، فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَلْيَدْفَعْهُ ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ ) رواه البخاري (509) ، ومسلم (505) . وهذا الفعل لا يعد مرورا بين يدي المصلي ، ولا يعدو أن يكون اعتراضا بين يدي المصلي ببعض البدن ، وقد كانت عائشة رضي الله عنها تمد رجليها أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي وهي نائمة ، ولم يكن ذلك منها قطعا لصلاته . فعَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ : كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرِجْلَايَ فِي قِبْلَتِهِ ، فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي فَقَبَضْتُ رِجْلَيَّ ، فَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا ، قَالَتْ : وَالْبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ ) رواه البخاري (382) ومسلم (512) . قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعليقًا على هذا الحديث : "ففرق بين المرور والاضطجاع ، فلو أن المرأة اضطجعت بين يدي المصلي لم تقطع صلاته" انتهى بتصرف يسير "الشرح الممتع" (3/205) . وسئل الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله : " أصلي النافلة أحيانا ، ويحدث أن يسلم الرجل الجالس عن يميني على الرجل الجالس على يساري وأنا في صلاتي ، فهل يقطع ذلك الصلاة ؟ فأجاب : لا يضر ، لا ، هذا في المرور ، أما كونه يمد يده لأخيه والآخر يمد يده لا يضر ، لا حرج في هذا " انتهى من " فتاوى نور على الدرب " (9/348) . والله أعلم .
ig dr'u hgwghm Y`h l] d]i gdjkh,g adzh Hlhl hglwgd ?
|
| |