10 / 07 / 2016, 26 : 10 AM | المشاركة رقم: 1 |
المعلومات | الكاتب: | | اللقب: | عضو ملتقى برونزي | الرتبة | | البيانات | التسجيل: | 10 / 04 / 2015 | العضوية: | 54157 | العمر: | 40 | المشاركات: | 202 [+] | بمعدل : | 0.06 يوميا | اخر زياره : | [+] | معدل التقييم: | 140 | نقاط التقييم: | 12 | الإتصالات | الحالة: | | وسائل الإتصال: | | | المنتدى : ملتقى الفتاوى 1ـ أفتى ابن حزم وغيره بأنّ الرجل الكبير البالغ له أن يرتضع من امرأة فيكون ابنها من الرضاعة، فيحل له بعد ذلك ما يحل لابنها من الرضاعة، وهذا الحكم يثبت له وإن كان المرتضع شيخاً(1). وهذا هو مذهب عائشة، ففي كتاب الأم للشافعي قال: "فأخذت عائشة بذلك فيمن كانت تحب أن يدخل عليها من الرجال، فكانت تأمر أختها أم كلثوم وبنات أخيها يرضعن لها من أحبت أن يدخل عليها من الرجال والنساء، وأبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل عليهن بتلك الرضاعة أحد من الناس"(2). ونحن نترك التعليق والحكم على هذه الطامات والدواهي إلى كل مسلم غيور على دينه وعرضه وعلى حرمات المسلمين. 2ـ وأفتى المالكيون بحلية أكل لحوم السباع، ومن ضمنها الكلاب والسنانير. قال ابن حزم في معرض الرد عليهم: "ثم قد شهدوا على أنفسهم بإضاعة المال والمعصية في ذلك، إذ تركوا الكلاب والسنانير تموت على المزابل وفي الدور، ولا يذبحونها فيأكلونها، إذ هي حلال، ولو أن امرءاً فعل هذا بغنمه وبقره لكان عاصياً لله تعالى بإضاعة ماله"(3). 3ـ وأفتى عطاء ومجاهد ومكحول والأوزاعي والليث وغيرهم، بأنّه لو ذبح النصارى لكنائسهم أو ذبحوا على اسم المسيح أو الصليب، أو أسماء من مضى من أحبارهم ورهبانهم فذبيحتهم لا يحرم الأكل منها(4). علماً إن الوهابيين في عصرنا الحاضر ـ الذين يدّعون انتسابهم إلى ذلك السلف ـ قد حكموا بكفر وارتداد أتباع مذهب أهل البيت(عليهم السلام) وحرمة الأكل من ذبائحهم، وإن ذكروا اسم الله عليها(5). 4ـ وقال ابن عابدين: "قال في الملتقط: الغلام إذا بلغ مبلغ الرجال ولم يكن صبيحاً فحكمه حكم الرجال، وإن كان صبيحاً فحكمه حكم النساء، وهو عورة من فرقه إلى قدمه"(6). وعلى طبق هذه الفتوى فلا تستغرب إذا رأيت شاباً وسيماً قد ارتدى ملابس النساء وت***ب بالخمار وتقنّع بالنقاب!! 5ـ ما اشتهر عن ابن باز من تكفيره من قال بكروية الأرض، وأن من قال بالدوران فهو كافر، ضال، مضل، يستتاب، فإن تاب وإلا قتل كافراً. وقد خلص في أحد كتبه التي ألفها بهذا الخصوص إلى أن: "القائل بدوران الأرض ضال قد كفر وأضل، كذَّب القرآن والسنة، وأنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل كافراً مرتداً، ويكون ماله فيئاً لبيت مال المسلمين". ومن أدلته على ذلك قوله: "ولو كانت الأرض تدور كما يزعمون لكانت البلدان والجبال و الأشجار و الأنهار والبحار لا قرار لها، ولشاهد الناس البلدان المغربية في المشرق والمشرقية في المغرب، ولتغيرت القبلة على الناس حتى لا يقرّ لها قرار"(7). وقد صار ابن باز بفتواه هذه سخرية العالم وأضحوكة العصر، وقد أحرج المراكز العلمية والأكاديمية؛ بل وحتى السياسية في المملكة. ____________ (1) ابن حزم، المحلي: ج10 ص17. (2) الشافعي، الأم: ج5 ص29 ـ30، دار الفكر ـ بيروت. (3) المصدر نفسه: ج7 ص401. (4) النووي، المجموع: ج9 ص78. (5) فتاوى اللجنة الدائمة، قسم العقيدة: ج2 ص264، الفتوى رقم1661، مكتبة المعارف بالرياض. (6) حاشية رد المحتار، ابن عابدين: ج1 ص438. (7) ابن باز، الأدلة النقلية و الحسية على جريان الشمس وسكون الأرض و إمكان الصعود إلى الكواكب، من مطبوعات الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة سنة 1395 هجرية.
tjh,n ah`m ,u[dfm g[lgm lk hgtrihx
|
| |