الإهداءات | |
الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح ملتقى للمواضيع الاسلامية العامة التي لا تنتمي الى أي قسم اسلامي آخر .. وقصص الصالحين من الاولين والاخرين . |
« آخـــر الــمــواضــيــع » |
كاتب الموضوع | طويلب علم مبتدئ | مشاركات | 2 | المشاهدات | 795 | | | | انشر الموضوع |
| أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
13 / 09 / 2015, 44 : 12 PM | المشاركة رقم: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| المنتدى : الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح من خلال بحثي لأحكام السماع في الفقه الإسلامي فإني – والحمد لله – توصلت إلى النتائج التالية التي استخلصتها من مادة هذا البحث و هي كالتالي: 1- الاستماع للقرآن الكريم عبادة مستقلة يستحق بها المسلم الأجر و الصواب. 2- قراءة القرآن الكريم أفضل من الاستماع له في الأصل أما بالنسبة لحال القارئ أو المستمع فإن الاستماع أفضل من القراءة إذا كان حال المستمع باستماعه أفضل من حاله بقراءته. 3- وجوب الاستماع والإنصات لقراءة الإمام في الصلاة على المأموم. 4- سقوط قراءة الفاتحة عن المأموم بقراءة الإمام لها في الصلاة الجهرية و وجوب سماع المأموم لها و كراهة قراءته لها على الراجح. 5- استحباب قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة السرية لعدم تحقق السماع في هذه الحالة على الراجح. 6- استحباب قراءة الفاتحة للمأموم عند تعذر سماعها من الإمام لبعد أو غيره من الموانع على الراجح. 7- جواز الفتح على الإمام من المأموم عند سماع الخطأ في قراءته على الراجح. 8- عدم جواز فتح المأموم على غير إمامه عند سماع الخطأ في القراءة و بطلان الصلاة إن تكرر ذلك من المأموم على الراجح. 9- عدم جواز فتح المأموم على من ليس في صلاة عند سماع الخطأ في قراءته و بطلان الصلاة بذلك على الراجح. 10- جواز فتح من ليس في صلاة على المصلي عند سماع الخطأ في قراءته. 11- الاستماع للقرآن الكريم خارج الصلاة حكمه الاستحباب على الراجح. 12- استحباب سجود التلاوة للمستمع على الراجح. 13- عدم سنية سجود التلاوة لسامع دون المستمع على الراجح. 14- إذا سمع المأموم سجدة التلاوة من إمامه لبعد أو طرش و سجد الإمام وجب عليه متابعة الإمام في السجود. 15- إذا سمع المأموم سجدة التلاوة من إمامه و لم يسجد الإمام لا يجوز سجود المأموم دون إمامه. 16- إذا لم يسمع المأموم سجدة التلاوة من إمامه لبعد أو طرش و سجد الإمام وجب عليه متابعة الإمام في السجود. 17- إذا سمع المأموم سجدة التلاوة من الإمام قبل الدخول معه في الصلاة ففيها حالتان: الأولى: إذا كان الإمام لم يسجدها بعد فإن المأموم يجب عليه السجود مع الإمام. الثانية: إذا كان الإمام سجدها قبل أن يدخل المأموم معه في الصلاة فلا يجوز له. 18- جواز قراءة الإمام لآية السجود في الصلاة السرية على الراجح. 19- إذا سجد الإمام في الصلاة السرية سجود التلاوة وجب على المأموم متابعته و إن لم يسمع على الراجح. 20- إذا سمع المأموم سجدة التلاوة من غير إمامه فلا يجوز له السجود لها اتفاقا و لا يسجد لها بعد الصلاة على الراجح. 21- إذا سمع المأموم سجود التلاوة من نفسه فلا يجوز له السجود لقراءة نفسه و تبطل صلاته بذلك. 22- إذا سمع الإمام سجود التلاوة من المأموم فلا يجوز له السجود في الصلاة اتفاقا و لا بعد الفراغ منها على الراجح 23- يشترط لصحة سجدة التلاوة من السامع و المستمع ما يشترط لصحة الصلاة. 24- يشترط لصحة سجدة التلاوة من المستمع أن يكون التالي ممن تصلح إمامته للمستمع على الراجح. 25- لا يسجد السامع بسماع سجدة التلاوة من غير الآدمي كالطيور المعلمة مثل الببغاء و كسماعها من الصدى. 26- يتكرر سجود التلاوة على المستمع بتكرر سماعه لعدة آيات فيها سجدات مختلفة. 27- إذا تكرر سماع سجدة التلاوة في المجلس الواحد و اتحد المجلس فإن المستمع تكفيه سجدة واحدة على الراجح. 28- إذا تكرر سماع سجدة التلاوة عند اختلاف المجلس حكما تكرر السجود لها. 29- إذا تكرر سماع سجدة التلاوة عند اختلاف المجلس حقيقة تكرر السجود لها اتفاقا. 30- استحباب ترديد السامع للأذان و عدم وجوبه على الراجح. 31- قطع القراءة عند سماع الأذان لإجابته و كراهة الانشغال عنه بسواه. 32- استحباب متابعة السامع للأذان و أن يقول كما يقول المؤذن إلا في الحيعلة فيقول: لا حول ولا قوة إلا بالله و التثويب فيقول: صدقت و بررت ـ على الراجح. 33- تقديم سماع الأذان و متابعة المؤذن على تحية المسجد عند دخول المسجد إلا الجمعة. 34- حرمة الخروج من المسجد بعد سماع الأذان إلا لعذر على الراجح. 35- استحباب الصلاة على النبي صلى الله عليه و سلم بعد سماع الأذان. 36- استحباب الدعاء بالدعاء المأثور بعد سماع الأذان وهو: ( اللهم رب هذه الدعوة التامة و الصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة و الفضيلة و ابعثه مقاما محمودا الذي وعدته ). 37- استحباب الدعاء بعد سماع الأذان. 38- استحباب إجابة السامع للمقيم و متابعته في الإقامة في قوله: ( قد قامت الصلاة ) فيقول: أقامها الله و أدامها. 39- قيام المأموم للصلاة عند سماع الإقامة غير محدد بحد و متروك لطاقة الناس و مقدرتهم على الراجح. 40- استحباب المشي بسكينة و وقار عند سماع الإقامة و لا يسرع في المشي إلى الصلاة. 41- إذا سمع الإقامة بعد شروعه في النافلة فهذه حالتان: الأولى: إذا لم يخش فوات الجماعة أتمها و لم يقطعها على الراجح. الثانية: إذا خشي فوات الجماعة قطعها ولحق بالجماعة على الراجح. 42- وجوب الاستماع والإنصات لخطبة الجمعة و حرمة الكلام فيها إلا للإمام أو لمن كلمه الإمام على الراجح مع عدم بطلان الجمعة بخرق الاستماع فيها. 43- استحباب تسكيت المتكلم في أثناء الخطبة بالإشارة لمن سمعه أثناء الخطبة. 44- عدم جواز رد السلام و تشميت العاطس لمن سمعها في الخطبة على الراجح. 45- عدم جواز الكلام في أثناء الخطبة عند تعذر السماع لها لبعد أو غيره إلا أن للعبد أن يشتغل بالذكر سرا لا جهرا على الراجح. 46- جواز قطع الاستماع و الإنصات للخطبة إذا كانت هناك ضرورة داعية لذلك كتحذير ضرير أو إرشاد مسلم. 47- استحباب الصلاة على النبي صلى الله عليه و سلم عند سماع ذكره في الخطبة في نفسه دون الجهر بذلك إدراكا للفضيلتين. 48- استحباب الاستماع لخطبة العيدين و عدم وجوبه. 49- استحباب الاستماع لخطبة الكسوف – عند من قال باستحباب خطبة الكسوف ( الشافعية ). 50- استحباب الاستماع لخطبة الاستسقاء و عدم وجوبه عند من قال باستحباب الخطبة في الاستسقاء ( الجمهور ما عدا أبا حنيفة )ز 51- استحباب الاستماع لخطب الحج و عدم وجوبه و هي: - خطبة سابع ذي الحجة. - خطبة عرفة ( تاسع ذي الحجة ). - خطبة يوم النحر ( عاشر ذي الحجة ) - خطبة حادي عشر من ذي الحجة. - خطبة ثاني أيام التشريق. 52- وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه و سلم عند سماع ذكره على الراجح. 53- الصلاة على النبي صلى الله عليه و سلم ابتداء و عند سماع ذكره يترتب عليها فضائل كثيرة منها: 1- صلاة الله عشرا على من صلى عليه صلى الله عليه و سلم. 2- رفع الدرجات و حط الخطيئات لمن صلى عليه صلى الله عليه و سلم. 3- شفاعة النبي صلى الله عليه و سلم لمن صلى عليه صلى الله عليه و سلم. 4- ذهاب الهموم و مغفرة الذنوب لمن صلى عليه صلى الله عليه و سلم. 54- جواز الاستماع لصوت المرأة و أن صوت المرأة ليس بعورة مع مراعاة الضوابط التالية: 1- عدم رفع صوتها بحضرة الرجال الأجانب لغير حاجة. 2- عدم تليين صوتها و الخضوع بالقول والتمايل في الحديث. 3- عدم تنعيم صوتها و تلحينه بحضرة الأجانب. 55- عدم جواز الأذان من المرأة و عدم جواز سماع الرجال لأذانها خشية الافتنان بها. 56- كراهة رفع المرأة صوتها بالتلبية إلا بمقدار ما تسمع نفسها أو رفيقها. 57- الاستماع لحديث الآخرين بغير رضاهم من التجسس المحرم. 58- جواز قتل الجاسوس الحربي و الجاسوس الذمي و المستأمن إذا رأى الإمام ذلك. و أما الجاسوس المسلم فإن كان تجسسه لحساب الكافرين فإن عقوبته التعزير و يترك تقديرها للإمام أو نائبه فيما يراه مصلحة للمسلمين فيجوز للإمام قتله سياسة و إن كان تجسسه على المسلمين في ديارهم و ليس لأجل الكافرين فعقوبته التعزيز إما بحبسه أو ضربه أو تغريمه أو غيره مما يردعه عن مثل هذا الأمر ز 59- جواز التجسس و التصنت على الكفار في الحرب لمعرفة عددهم و عتادهم و خططهم و مكائدهم. 60- عدم جواز تجسس ولي الأمر على الرعية إلا إذا كان في ترك التجسس انتهاك حرمة يفوت استدراكها فيجوز له في هذه الحال التعسس و التنصت للمصلحة و يسمى في هذه الحالة تعسسا لا تجسسا. 61- عدم جواز تجسس المحتسب إلا إذا كان ظهرت المحظورات أو كان في ترك التجسس انتهاك حرمة يفوت استدراكها. 62- حرمة سماع الغيبة و الجلوس غليها و يجب على المستمع الرد عن عرض أخيه مع إعراضه عن سماع الغيبة فإن لم يستطع خرج من مجلس الغيبة و لم يجلس فيه. 63- يجوز سماع الغيبة في حالات و هي: 1- التظلم 2- الاستعانة على تغيير المنكر و رد العاصي إلى الصواب 3- الاستفتاء 4- استحباب تحذير المسلمين و فيه وجوه: - جرح المجروحين من الرواة للحديث و الشهود. - الإخبار عن الغائبين عند المشاورة في الزواج و غيره. - النصح عند شراء سلعة فاسدة لا يعلمها المشتري - التردد على المبتدع و الفاسق للتحذير من بدعته و فسقه - أن تكون له ولاية و لا يقوم بها على وجهها 5- المجاهر بفسقه و بدعته 6- التعريف كأن يكون معروفا بلقب كالأعمش و الأعرج و غيره 64- وجوب رد السلام على من سمعه و إن كان المستحقون جماعة كان الرد واجبا كفائيا يسقطه الرد أحدهم. 65- رد السلام من الصبي غير واجب عليه إذا سمعه. 66- إذا سلم على جماعة منهم صبي فرد الصبي السلام فلا يسقط فرض السلام عنهم على الراجح. 67- إذا سلم الصبي وجب رد السلام على من سمعه على الراجح. 68- وجوب رد السلام من المرأة على مثلها إذا سمعته. 69- جواز رد السلام على المرأة إذا سمع سلامها إن كانت عجوزا لا يخشى الافتتان بها و كراهة ردها إذا سمعته. 70- كراهة رد السلام على المرأة إذا سمع سلامها إذا كانت شابة يخشى الافتتان بها و كراهة ردها إذا سمعته. 71- كراهة رد السلام على الفساق و أصحاب الكبائر و المجاهر بقصد زجرهم و تأديبهم. 72- وجوب رد السلام على أهل الذمة و يقتصر في الرد عليهم بقول ( و عليكم ) أو ( و عليك ) – على الراجح. 73- رد السلام لمن سمعه أقله أن يقول ( و عليك السلام ) أو ( و عليكم السلام ) و الحد الواجب أن يرد عليه مثل تحيته و المستحب أن يزيد عليها ( و رحمة الله و بركاته ). 74- كراهة رد السلام بالإشارة أو تحريك الرأس لمن سمعه مع قدرة السامع على الكلام. 75- رد السلام على الأخرس يكون باللفظ و على الأصم يكون باللفظ و الإشارة لإفهامه. 76- يسقط رد السلام على من سمعه في الأحوال التالية: أ- عند قضاء الحاجة. ب- إذا كان نائما أو ناعسا ج- إذا كان مشغولا بأكل و اللقمة في فمه د- إذا كان في صلاة أو أذان أو حال الخطبة. هـ إذا كان مشغولا بقراءة القرآن و الدعاء و الذكر و التلبية. و- إذا كان مشغولا بالجماع. 77- تشميت العاطس عند سماع عطاسه فرض على الكفاية على الراجح. 78- إذا لم يسمع المشمت قول العاطس ( الحمد لله ) ففيها صور: الأولى: إذا لم يحمد العاطس بعد عطاسه فلا يشمت و لا يستحق التشميت. الثانية: إذا حمد العاطس و لم يسمعه المشمت و إنما سمع من شمت عطاسه فإنه يشرع له التشميت و لا يجب على الراجح. الثالثة: إذا لم يسمع المشمت حمد العاطس و لم يسمع من يشمته استحب له أن يذكره الحمد على الراجح. الرابعة: إذا لم يحمد العاطس بعد عطاسه و لكن أتى بلفظ آخر غير الحمد فإنه لا يشمت و يذكر بما يقول. 79- كراهية تشميت الرجل للمرأة الشابة التي يخشى الافتتان بها عند سماع عطاسها و كراهية تشميت المرأة الشابة للرجل إذا سمعت عطاسه و كراهية ردها على من شمتها. 80- جواز تشميت الرجل للمرأة العجوز التي لا يخشى الافتتان بها و جواز تشميتها له و ردها عليه. 81- كراهية تشميت المسلم للكافر إذا سمع عطاسه و حمده و إنما يدعو لهم بالهداية يقول ( يهديكم الله و يصلح بالكم ). 82- إذا تكرر العطاس وجب التشميت حتى بلوغ الثالثة فيدعو له بالشفاء. 83- استحباب رد العاطس على التشميت بقوله ( يهديكم الله و يصلح بالكم ) أو ( يغفر الله لنا و لكم ) – على الراجح 84- كراهية تشميت العاطس إذا سمع عطاسه و هو في الخلاء و كراهية الرد على المشمت و هو في الخلاء. 85- استحباب التسبيح عند سماع الرعد و قوله ( سبحان الذي يسبح الرعد بحمده و الملائكة من خيفته ). 86- استحباب سؤال الله من فضله عند سماع صياح الديك. 87- استحباب الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم عند سماع شهيق الحمار و نباح الكلب. 88- استحباب الصلاة على النبي صلى الله عليه و سلم و ذكر الله عند طنين الأذن. 89- كلمة ( الموسيقى ) كلمة عامة و ليست مصطلحا شرعيا يتعلق به حل و حرمه و إنما يرجع إلى تكييفها و الحل و الحرمة يتعلقان بالآلة. 90- تحريم سماع مطلق الآلات فيه نظر و إباحة سماع مطلق الآلات فيه نظر فالآلات منها المحرم و منها المباح. 91- تحريم سماع المعازف و المزامير ( و كراهية مزمار الراعي ) و طبل الكوبة على الراجح. 92- إباحة ضرب الدف و سماعه و طبل الحرب و نحوهما و إطلاق الدف دون تقييده بنوع دون آخر. 93- إطلاق جواز الدف في الأعراس و غيرها و الأعياد و غيرها و من النساء و الجواري. 94- جواز ضرب الرجال للدف لإطلاق النصوص و عدم ورود المنع مع كراهة مداومة الرجل عليه أو اتخاذه صنعة لأنه من عادة النساء و خواصهن. 95- لا فرق بين إخراج صوت الدف من آلة أو غير ه فالعبرة بصوت الدف. 96- إقرار أن اليسير مغتفر من حرمة المعازف و ما كان يصعب التحرز عنه و لم يكن مقصودا. 97- إباحة سماع الأصوات الموسيقية الصادرة من غير الآلات و المعازف المحرمة كالتي تصدر من صوت الإنسان و غيره. 98- التسامح في سماع الأطفال للآلات الموسيقية قياسا على لعبهم و أمنا عليهم من الفتنة و ارتفاع التكليف عنهم. 99- إباحة سماع بعض الأصوات المشابهة لبعض الآلات كمزمار السيارة و أجراس المدارس للحاجة إليهما في التنبيه. 100- الحكم على مطلق الغناء بالحل أو الحرمة غير صحيح لأن الغناء أنواع و أبرزها: 1- غناء المسافرين 2- غناء المجاهدين 3- غناء العمل 4- غناء الأطفال 5- غناء الأحزان و النياحة 6- غناء الأعياد و الأعراس. 101- ينقسم الحكم على الغناء إلى ثلاثة أقسام: 1- الغناء المتفق على جوازه و هو غناء الأعياد و الأعراس. 2- الغناء المتفق على حرمته و هو غناء النياحة إلا ما تناول محاسن الموتى دون تهييج للمصيبة و دون أن يؤدي إلى شق الجيوب و لطم الخدود. 3- الغناء المختلف فيه هو غناء العشاق و المحبين و فيه النتائج التالية: * الاتفاق على حرمة الغناء الفاحش و هو المحتوي على الكلمات الفاحشة أو المهيجة للشهوات و كان الافتتان به ظاهرا بينا. * ترجيح كلام الغزالي في هذا الشأن و هو أن الأصل في الغناء الجواز إلا أن له خمسة عوارض تمنع جوازه و هي: - عارض في ( المسمع ) أو المغني كالمرأة التي لا يحل النظر إليها و يخشى الفتنة من سماعها. - عارض في ( الآلة ) بأن تكون من شعارات أهل الباطل و الشرب و هي الآلات المحرمة من الأوتار و المزامير و طبل الكوبة. - عارض في ( المستمع ) و هو أن تكون الشهوة غالبة عليه. - عارض في ( الكلمة الملحنة ) و هو الشعر فلا يكون فيه شيء من الفحش و الهجو و الكذب و الخنا و ما كان فيه وصف امرأة بعينها فلا يجوز وصف المرأة بين الرجال. - أن يكون الشخص من عوام الخلق و لم يغلب عليه حب الله تعالى فيكون السماع له محبوبا و لا غلبت عليه الشهوة فيكون السماع له محظورا و لكنه أبيح له كسائر أنواع اللذات المباحة إلا أنه إذا اتخذه ديدنه و قصر عليه أكثر أوقاته فهو السفيه الذي ترد شهادته. 102- إن حكم الغناء المجرد عن الآلة متعلقة بالكلية المنقولة فيه و بالحالة التي يكون عليها فإن كانت الكلمة مباحة و الحالة مباحة فيباح الغناء و استماعه و إن كانت الكلمة ممنوعة أو الحالة التي يكون عليها الغناء ممنوعة فيمنع الغناء و استماعه و على هذا تحمل أدلة المحرمين و المجوزين و توجه. 103- حكم سماع الشعر كحكم سماع الكلام و المنع و الإباحة تتعلقان بحكم الكلام المنقول أو المسموع فما كان موافقا لقواعد الدين و أحكام الشريعة فهو مباح نظمه و استماعه و ما كان مخالفا لقواعد الدين و أحكام الشريعة فهو ممنوع نظمه و استماعه. 104- سماع الشعر في المسجد حكمه الجواز في الأصل إلا إذا كان مشتملا على هجاء أو سب أو وصف للنساء أو مدح ظالم أو افتخار منهي عنه فيمنع. 105- كراهة الامتلاء و الإكثار من الشعر و من الاستماع إليه. و ختاما.. أحمد الله تعالى حمدا كثيرا كما ينبغي لجلال وجهه و عظيم سلطانه... و أسأله تعالى بفضله الكريم أن يتقبل مني هذا العمل المتواضع و أن ينفع به المسلمين و أن يغفر لي زلاتي و يجازيني بالإحسان إحسانا و بالخطأ و الزلل عفوا و غفرانا.. فصوابي فضل من الله وحده... و زللي مني و من الشيطان... إن تجد عيبا فسدا الخللا جل من لا عيب فيه و علا و صدق من قال: من عاب عيبا له عذر فلا وزر ينجيه من عزمات اللوم متئرا و إنما هي أعمال بينتها خذ ما صفا و احتمل بالعفو ما كدرا و آخر دعوانا الحمد الله رب العالمين و صلى الله على نبينا محمد وعلى آله و صحبه و سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. علي بن ذريان بن فارس الحسن الجفري العنزي fi[m hgHslhu td Hp;hl hgslhu td hgtri hgYsghld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 / 09 / 2015, 50 : 02 PM | المشاركة رقم: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : طويلب علم مبتدئ المنتدى : الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 / 09 / 2015, 51 : 09 PM | المشاركة رقم: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : طويلب علم مبتدئ المنتدى : الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح جزاك الله خيرا وبارك فيك واثابك الجنة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مواقع النشر (المفضلة) |
|
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
For best browsing ever, use Firefox.
Supported By: ISeveNiT Co.™ Company For Web Services
بدعم من شركة .:: اي سفن ::. لخدمات الويب المتكاملة
جميع الحقوق محفوظة © 2015 - 2018