![]() | |
ملتقى الفتاوى ملتقى خاص بالفتاوى الشرعية |
![]() |
![]() |
كاتب الموضوع | ابو عبدالله عبدالرحيم | مشاركات | 2 | المشاهدات | 1943 | ![]() ![]() ![]() | انشر الموضوع |
| أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
![]() | المشاركة رقم: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| المنتدى : ملتقى الفتاوى بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله والصلاة والسلام علي رسول الله وبعد : صلاة الوتر (1) تعريفها: الوتر في اللغة:بفتح الواو وكسرها هو العدد الفردي، كالواحد والثلاثة والخمسة، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: «إن الله وتر يحب الوتر»[1]وقوله صلى الله عليه وسلم : «من استجمر فليوتر»[2]أي فليستنج بثلاثة أحجار أو خمسة أو سبعة. أما في الاصطلاح فهي:صلاة تفعل بين صلاة العشاء وطلوع الفجر، سميت بذلك لأنها تصلى وتراً أي ركعة واحدة، أو ثلاثاً أو أكثر. (2) حكم صلاة الوتر: اختلف الفقهاء في حكم صلاة الوتر على قولين: القول الأول:ذهب جمهور الفقهاء إلى أن صلاة الوتر سنة مؤكدة وليست واجبة، واحتجوا لذلك بما يأتي: أولاً:حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه في الأعرابي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما فرض عليه في اليوم والليلة، «فقال: خمس صلوات، فقال: هل عليَّ غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع شيئاً»[3]. ثانياً: ما رواه النسائي وغيره عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئاً استخفافاً بحقهن، كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عهد عند الله، إن شاء عذبه، وإن شاء أدخله الجنة»[4]. ثالثاً:ما جاء عن علي رضي الله عنه أنه قال: «الوتر ليس بحتم كهيئة المكتوبة ولكنه سنة سنها صلى الله عليه وسلم» [5]. هذه أدلة عدم وجوب الوتر. أما أدلة تأكيد سنيتها فمنها: أولاً:حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر ثم قال:«يا أهل القرآن أوتروا فإن الله عز وجل وتر يحب الوتر»[6]. ثانياً:حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه خطب الناس يوم الجمعة فقال: أن أبا بصرة حدثني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«إن الله زادكم صلاة وهى الوتر فصلوها فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر»[7]. فهذه الأدلة وغيرها تدل على أن الوتر سنة مؤكدة. وعن أبي الفضل صالح بن الإمام أحمد قال: سألت أبي عن الرجل يترك الوتر متعمدا ما عليه في ذلك قال أبي هذا رجل سوء هو سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه[8]. القول الثاني:ذهب أبو حنيفة[9]إلى أن الوتر واجب، واستدل على ذلك بأدلة منها: أولاً:قوله صلى الله عليه وسلم : «الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا»[10]. ثانياً:حديث عمرو المتقدم ذكره وقوله صلى الله عليه وسلم فيه : «فصلوها فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر...»[11]. قالوا: الأمر هنا للوجوب. ثالثاً:أنها صلاة مؤقتة، وقد جاء في السنة ما يدل على أنها تقضى. والصحيح من القولينهو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من أن الوتر سنة مؤكدة لقوة الأدلة،وما احتج به أصحاب القول الثاني لا يسلم به؛ لكون الحديث ضعيفاً، وحتى لو سلمنا بصحته إلا أن الاحتجاج به لا يسعفهم؛ لأنه لا يدل على مرادهم. وقولنا بأنه سنة مؤكدة لا يعني التقليل من شأنه، بل على الإنسان المسلم أن يحرص على الوتر كل الحرص، فلا يتركه عمداً، قال الإمام أحمد: «من ترك الوتر عمداً فهو رجل سوء ولا ينبغي أن تقبل شهادته»[12]. فأراد بهذا أن يبالغ في تأكيده على الوتر. (3) وقت الوتر: اتفق الفقهاء على أن وقته من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، كما اتفقوا على أن أفضل وقته هو السحر لقول عائشة رضي الله عنها حيث قالت: «من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره فانتهى وتره إلى السحر»[13]. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل»[14]. (4) حكم صلاة الوتر بعد طلوع الفجر: اختلف الفقهاء في ذلك، فذهب البعض إلى أنها تصلي ولو بعد طلوع الفجر ما لم يصل الصبح، وذهب آخرون إلى أنه لا تصلى بعد طلوع الفجر لقوله صلى الله عليه وسلم: ((أوتروا قبل أن تصبحوا))[15]وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث خارجة المتقدم: ((... فصلوها ما بين العشاء وطلوع الفجر))[16]وهذا هو القول الصحيح.د (5) حكم قضاء صلاة الوتر: إذا طلع الفجر ولم يوتر المسلم فالمشروع في حقه أن يصلي من الضحى وتراً مشفوعاً بركعة، فإذا كان من عادته أنه يوتر بثلاث جعلها أربعاً، وإن كان من عادته أن يوتر بخمس جعلها ستاً، وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة))[17]. وعن عبد الله بن الإمام أحمد قال[18]: سألت أبي عمن نسي الوتر حتى أصبح يجب عليه القضاء؟ قال: إن قضي لم يضره قال ابن عمر ما كنت صانعا بالوتر. (6) عدد ركعات الوتر: أولاً: أقل الوتر: أما أقل الوتر فعند المالكية[19]والشافعية[20]والحنابلة[21]ركعة واحدة، ويجوز ذلك عندهم بلا كراهية والاقتصار عليها خلاف الأولى واستدلوا لذلك بما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلاً قال: يا رسول الله كيف صلاة الليل؟ قال صلى الله عليه وسلم: ((مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة))[22]. وقال الحنفية[23]: لا يجوز الإتيان بركعة. والصحيح من القولينهو القول الأول وهو جواز الاقتصار على ركعة في الوتر لحديث ابن عمر. عن الإمام أحمد قال يروى عن أربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوتر بركعة ابن عباس وعائشة وابن عمر وزيد بن خالد[24]. وإليه ذهب الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. ثانياً: أكثر الوتر. أما أكثره فعند الشافعية[25]والحنابلة[26]إحدى عشرة ركعة، وفي قول عند الشافعية ثلاث عشرة ركعة. والأولى أنه إحدى عشرة ركعة، وإن أوتر أحياناً بثلاث عشرة ركعة فلا بأس لحديث أم سلمة رضي الله عنها ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث عشرة ركعة))[27]. ثالثاً: أدنى الكمال للوتر. أدنى الكمال للوتر ثلاث ركعات، فلو اقتصر على ركعة كان خلاف الأولى على أنه لا يكره الإتيان بها ولو بلا عذر. (7) صفة صلاة الوتر: لصلاة الوتر صفتان:الوصل والفصل. أولاً: الفصل: والمراد أن يفصل المصلي بين ركعات الوتر، فيسلم من كل ركعتين، فإذا صلى خمساً مثلاً صلى ثنتين ثم ثنتين ثم يسلم ثم يصلي واحدة هكذا. ودليل هذه الصورة،عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الحجرة وأنا في البيت فيفصل عن الشفع والوتر بتسليم يسمعناه))[28]. وكذا حديث عائشة رضي الله عنها حيث قالت: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء وهي التي يدعو الناس العتمة إلى الفجر إحدى عشرة ركعة يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة))[29]. ثانياً: الوصل: وهي أن يصلى الوتر الذي هو أكثر من ركعة متصلاً لا يفصل بينها بسلام، ولهذه الصورة حالات: الحالة الأولى:هي أن يوتر المصلي بثلاث ركعات، فالأفضل في حقه كما ذكرنا أن يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يصلي ركعة ثم يسلم. وإن سردها من غير أن يفصل بينها بسلام ولا جلوس جاز له ذلك. والمتعين عند الحنفية[30]، إذا أوتر بثلاث إذا وصلها فإنه يجلس من الثنتين للتشهد ثم يقوم فيأتي بثالثة كهيئة صلاة المغرب، إلا أنه يقرأ في الثالثة سورة زيادة على الفاتحة خلافاً للمغرب. والصواب أنه لا يجلس في الثانية،بل عليه أن يقوم ويأتي بالثالثة دون تشهد لكي لا تشبه صلاة المغرب. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ((لاَ تُوتِرُوا بِثَلاَثٍ تشبهُوا الْمَغْرِبَ))[31]. ومراده صلى الله عليه وسلم –كما بينه أهل العلم– هو النهي عن الجلوس للتشهد الأول بحيث تشبه صلاة المغرب[32]. الحالة الثانية:أن يوتر بخمس أو سبع، فالأفضل هنا أن يسردهن سرداً، فلا يجلس في آخرهن لحديث عائشة رضي الله عنها قالت ![]() وأيضاً لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت ![]() الحالة الثالثة:أن يوتر بتسع، فالأفضل أن يسلم من كل ركعتين ويجوز أن يسرد ثمانياً ثم يجلس للتشهد ولا يسلم ثم يصلي التاسعة ويتشهد ويسلم. ويجوز في هذه الحالات الثلاث أن يسلم من كل ركعتين. الحالة الرابعة:أن يوتر بإحدى عشرة ركعة، فالأفضل أن يسرد عشراً يتشهد ثم يقوم ويأتي بركعة ويسلم ويجوز أن يسردها كلها فلا يجلس ولا يتشهد إلا في آخرها. (8) القراءة في صلاة الوتر: اتفق الفقهاء على أن المصلي يقرأ في كل ركعة من الوتر بالفاتحة وسورة لكن السورة عندهم سنة لا يعود لها إن ركع. لكن هل هناك سور معينة يسن الإتيان بها في الوتر؟ أ-الحنفية[35]يقولون: بعدم التوقيت في القراءة في الوتر بشيء، فما قرأ فيها فهو حسن. ب-وذهب الحنابلة[36]إلى أنه يندب القراءة بعد الفاتحة بالسور الثلاث وهي(الأعلى) في الركعة الأولى، و(الكافرون) في الثانية، و(الإخلاص) في الثالثة. ج-وذهب المالكية[37]والشافعية[38]إلى أنه يندب هذه السور الثلاث غير أنه مع الإخلاص المعوذتين. والصحيح من هذه الأقوالأنه تسن القراءة بما ذكر، أما الزيادة على الإخلاص بالمعوذتين فالحديث الوارد في ذلك ضعيف لا تقوم به حجة. القنوت في الوتر: اختلف الفقهاء في حكم القنوت في الوتر على أربعة أقوال: القول الأول:أن القنوت في الوتر واجب في جميع السنة، وهذا هو قول أبي حنيفة[39]وخالفه صاحباه أبو يوسف ومحمد[40]فقالا: بأنه سنة في كل السنة. القول الثاني:أنه لا يشرع القنوت في الوتر، وهذا هو المشهور عند المالكيّة[41]، وفي رواية عن مالك[42]أنه يقنت في الوتر في العشر الأواخر من رمضان. القول الثالث:أنه يستحبّ القنوت في الوتر في النصف الأخير من شهر رمضان خاصّة وهذا مذهب الشافعية[43]، وفي وجه آخر عندهم أنه يقنت في جميع رمضان، وفي وجه آخر أنه يقنت في جميع السنة بلا كراهيّة ولا يسجد للسهو لتركه في غير النصف الأخير[44]. القول الرابع:أنه يسنّ القنوت في الوتر في جميع السنة، وهذا هو المشهور عند الحنابلة[45]وعليه المذهب. والأظهر – والله أعلم- أن قنوت الوتر سنة لكن لا يداوم عليه لأنه لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقنت في الوتر، فالصحابة الذين رووا الوتر لم يذكروا القنوت فيه، فلو كان صلى الله عليه وسلم يفعله دائماً لنقلوه إلينا جميعاً، وكون أحد الصحابة روى ذلك عنه دل على أنه كان يفعله أحياناً أي لا يداوم عليه. بقي معنا مسألة مهمة وهي: هل دعاء القنوت يكون قبل الركوع أم بعده؟. الجواب:قال الشيخ ابن عثيمين[46]: (أكثر الأحاديث والذي عليه أكثر أهل العلم: أن القنوت بعد الركوع, وإن قنت قبل الركوع فلا حرج، فهو مُخير بين أن يركع إذا أكمل القراءة، فإذا رفع وقال: ربنا ولك الحمد ثم قنت... وبين أن يقنت إذا أتم القراءة ثم يُكبر ويركع، كل هذا جاءت به السنة) اﻫ. وقول السائل: (أفضل الصلاة التي فيها قنوت أطول) لعله يُشير به إلى حديث جابر رضي الله عنه أن النبيصلى الله عليه وسلم قال: ((أَفْضَلُ الصَّلاَةِ طُولُ القُنُوتِ))[47]. قال النووي: (المراد بالقنوت هنا طول القيام باتفاق العلماء فيما علمت) اﻫ. فليس المراد من الحديث بالقنوت: الدعاء بعد الرفع من الركوع، وإنما المراد به طول القيا،والله أعلم. جواز قراءة القرآن من المصحف أو الدعاء من ورق في الوتر لمن يصعب عليه الحفظ: قال فضيلة الشيخ العثيمين رحمه الله[48]: 1- لا حرج في القراءة من المصحف في قيام رمضان لما في ذلك من إسماع المؤمنين جميع القرآن؛ ولأن الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة قد دلت على شرعية قراءة القرءان في الصلاة، وهي تعم قراءته من المصحف وعن ظهر قلب، وقد ثبت عن عائشة -رضي الله عنها- أنها أمرت مولاها ذكوان أن يؤمها في قيام رمضان، وكان يقرأ من المصحف ذكره البخاري في صحيحه معلِّقا مجزوماً به[49]. 2-لا يجب في دعاء القنوت أن يكون باللفظ الوارد عن النبيصلى الله عليه وسلم، بل يجوز للمصلي أن يدعو بغيره أو يزيد عليه، بل لو قرأ آيات من القرآن الكريم وهي مشتملة على الدعاء حصل المقصود، قال النووي -رحمه الله-: (واعلم أن القنوت لا يتعين فيه دعاء على المذهب المختار، فأي دعاء دعا به حصل القنوت ولو قنت بآية، أو آيات من القرآن العزيز وهي مشتملة على الدعاء حصل القنوت، ولكن الأفضل ما جاءت به السنة)[50]. 3-وأما ما ذكره الأخ السائل من أنه كان يقرأ بدلاً من دعاء القنوت قرءاناً فلا شك أن هذا لا ينبغي فعله؛ لأن المقصود من القنوت هو الدعاء، ولذلك لو كانت هذه الآيات مشتملة على الدعاء جاز قراءتها والقنوت بها كقوله تعالى: {رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ} [آل عمران : 8]. 4-وأما ما ذكره الأخ السائل من فرضية القنوت: فليس بصحيح إذ القنوت سنة، وعلى هذا لو تركه المصلي فصلاته صحيحة. سئل الشيخ ابن باز -رحمه الله-:ما حكم قراءة دعاء القنوت في الوتر في ليالي رمضان وهل يجوز تركه؟. فأجاب:(القنوت سنة في الوتر، وإذا تركه في بعض الأحيان: فلا بأس). فإن قلت: هل هناك صيغة محددة للقنوت في صلاة الوتر؟ فالجواب: لدعاء القنوت في صلاة الوتر صيغ واردة منها: 1-الصيغة التي علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي -رضي الله عنهما-، وهي: ((اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ، وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ، فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلاَ يُقْضَى عَلَيْكَ، إِنَّهُ لاَ يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ، وَلاَ يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ، لاَ مَنْجَى مِنْكَ إِلاَّ إِلَيْكَ))[51]. 2-وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر وتره: ((اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، لاَ أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ))[52]. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم في آخر قنوت الوتر، منهم: أُبي بن كعب، ومعاذ الأنصاري -رضي الله عنهما-[53]. فإن قلت: هل يمكنني أن أدعو بغير ما ذُكر؟ فالجواب:نعم، يجوز ذلك، قال النووي[54]: (الصحيح المشهور الذي قطع به الجمهور أنه لا تتعين بهذه الصيغة، بل يحصل بكل دعاء) اﻫ. وبما أنَّ الصيغة الواردة لا تتعين بذاتها، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يدع بها، فلا حرج من الزيادة عليها، قال الشيخ الألباني رحمه الله[55]: (ولا بأس من الزيادة عليه بلعن الكفرة، ومن الصلاة على النبيصلى الله عليه وسلم، والدعاء للمسلمين). ـــــــــــــــــــــــــــــ [1]أخرجه البخاري في كتاب الوتر _ باب لله مائة اسم غير واحدة برقم (6047) . [2]أخرجه البخاري في كتاب الوضوء _ باب الاستجمار وترا برقم (160)، ومسلم _ كتاب الطهارة _ باب الإيتار في الاستنثار والاستجمار برقم (237). [3]أخرجه البخاري في كتاب الإيمان - باب الزكاة من الإسلام برقم (46)، ومسلم في كتاب الإيمان - باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام برقم (11). [4]أخرجه النسائيفي كتاب الصلاة الأولى _ باب المحافظة على الصلوات الخمس برقم (322). [5]أخرجه النسائي في كتاب قيام الليل وتطوع النهار - باب الأمر بالوتر برقم (1676) وصححه الألباني. [6]أخرجه أبو داود في كتاب الوتر- باب استحباب الوتر برقم (1416) ، والنسائي في كتاب قيام الليل وتطوع النهار- باب الأمر بالوتر برقم (1675) وصححه الألباني. [7]أخرجه الإمام أحمد في مسنده (6/7) رقم (23902). [8]مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح ج 1 ص 266. [9]فتح القدير (1/300- 303). [10]أخرجه أبو داود _ كتاب الوتر _ باب فيمن لم يوتر برقم (1419). [11]أخرجه الإمام أحمد في مسنده (6/7) رقم (23902). [12]المغني (2/594). [13]أخرجه مسلم _ كتاب صلاة المسافرين وقصرها _ باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي صلى الله عليه وسلم في الليل وأن الوتر ركعة وأن الركعة صلاة صحيحة برقم (745). [14]أخرجه مسلم _ كتاب صلاة المسافرين وقصرها _ باب من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله برقم (755). [15]أخرجه مسلم _ كتاب صلاة المسافرين وقصرها _ باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة برقم (754). [16]أخرجه الإمام أحمد في مسنده (6/7) رقم (23902). [17]أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها _ باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض برقم (746 ). [18]مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله ج 1 ص 93. [19]الاستذكار لابن عبد البر 2/110/، المنتقى للباجي 1/215. [20]شرح المحلى على المنهاج وحاشية القليوبي (1/212). [21]كشاف القناع (1/416). [22]أخرجه البخاري _ كتاب أبواب التهجد _ باب كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكم كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل؟ برقم (1086)، ومسلم _ كتاب صلاة المسافرين وقصرها _ باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل برقم (749). [23]الهداية وفتح القدير والغاية (1/304). [24]مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح ج 1 ص 335. [25]المحلى على المنهاج (1/212). [26]كشاف القناع (1/416). [27]المستدرك على الصحيحين ج1 ص449، صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، والسنن الكبرى _ عدد الوتر برقم (429). [28]أخرجه أحمد في مسنده برقم (24583)، ج6، ص83. [29]أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها- باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي " في الليل وأن الوتر ركعة وأن الركعة صلاة صحيحة برقم (736). [30]فتح القدير (1/303)، حاشية ابن عابدين (1/445). [31]أخرجه الحاكم (1/304) وصححه، والبيهقي (3/31)، والدارقطني (ص172). [32]انظر: فتح الباري (4/301)، و"عون المعبود" شرح حديث رقم (1423)، و"صلاة التراويح" للألباني (ص97). [33]أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها- باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي " في الليل وأن الوتر ركعة وأن الركعة صلاة صحيحة برقم (737). [34]أخرجه النسائي في كتاب قيام الليل وتطوع النهار- باب كيف الوتر بخمس ... برقم (1715) وصححه الألباني. [35]الهداية (1/78). [36]كشاف القناع (1/417). [37]شرح الزرقاني (1/284). [38]المجموع للنووي (4/17، 24). [39]البحر الرائق (2/43- 45)، بدائع الصنائع (1/273)، مجمع الأنهر (1/128). [40]المرجع السابق. [41]القوانين الفقهية ص 66، منح الجليل (1/157). [42]المرجع السابق. [43]روضة الطالبين 1/330. [44]المرجع السابق. [45]شرح منتهى الإرادات (1/226)، كشاف القناع (1/489). [46]الشرح الممتع 4/64. [47]رواه مسلم (1257). [48]فتاوى إسلامية (2/155). [49]صحيح البخاري (1/245). [50]الأذكار النووية (ص50). [51]أخرجه أبو داود (1213)، والنسائي (1725)، وصححه الألباني في "الإرواء" 429. [52]رواه الترمذي (1727)، وصححه الألباني في "الإرواء" (430). [53]"تصحيح الدعاء" للشيخ بكر أبو زيد (ص460). [54]المجموع (3/497). [55]قيام رمضان (ص31).3 أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام (باب الوتر) الحديث الأول 118-عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: سأل رجل النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو على المنبر: ما ترى في صلاة الليل؟ قال: "مثنى، مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى" وإنه كان يقول: "اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا". • مثنى مثنى: أي ركعتين ركعتين. • الوتر سنة مؤكدة لا ينبغي تركه. •قال الحافظ: (والوتر بالكسر الفرد، وبالفتح الثأر، وفي لغة مترادفان، وقال البغوي في قوله تعالى: ﴿ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ﴾ [الفجر: 3] قرأ حمزة والكسائي الوتر بكسر الواو، وقرأ الآخرون بفتحها)[1]. •قوله: (سأل رجل النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو على المنبر) وفي رواية: "أن رجلا جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يخطب فقال: كيف صلاة الليل". •قال الحافظ: وقد تبين من الجواب أن السؤال وقع عن عددها أو عن الفصل والوصل، وفي رواية محمد بن نصر من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: "قال رجل: يا رسول الله كيف تأمرنا أن نصلي من الليل". •قوله: (مثنى مثنى) وعند مسلم: قلت لابن عمر: ما معنى مثنى مثنى؟ قال: تسلم من كل ركعتين. •قال الحافظ: (واستدل بهذا على تعين الفصل بين كل ركعتين من صلاة الليل، قال ابن دقيق العيد: وهو ظاهر السياق لحصر المبتدأ في الخبر، وحمله الجمهور على أنه لبيان الأفضل لما صح من فعله - صلى الله عليه وسلم - بخلافه، ولم يتعين أيضا كونه لذلك، بل يحتمل أن يكون للإرشاد إلي الأخف، إذ السلام بين كل ركعتين أخف على المصلي من الأربع فما فوقها لما فيه من الراحة غالبا وقضاء ما يعرض من أمر مهم، ولو كان الوصل لبيان الجواز فقط لم يواظب عليه - صلى الله عليه وسلم -، ومن ادعى اختصاصه به فعليه البيان، وقد صح عنه - صلى الله عليه وسلم - الفصل كما صح عنه الوصل، فعند أبي داود ومحمد بن نصر من طريقي الأوزاعي وابن أبي ذئب كلاهما عن الزهري عن عروة عن عائشة "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي ما بين أن يفرغ من العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة يسلم من كل ركعتين" وإسنادهما على شرط الشيخين، واستدل به أيضا على عدم النقصان عن ركعتين في النافلة ما عدا الوتر، وقد اختلف السلف في الفصل والوصل في صلاة الليل أيهما أفضل. وقال الأثرم عن أحمد: الذي اختاره في صلاة الليل مثنى مثنى، فإن صلى بالنهار أربعا فلا بأس، وقال محمد بن نصر نحوه في صلاة الليل قال: وقد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أوتر بخمس لم يجلس إلا في آخرها إلي غير ذلك من الأحاديث الدالة على الوصل، إلا أنا نختار أن يسلم من كل ركعتين لكونه أجاب به السائل ولكون أحاديث الفصل أثبت وأكثر طرقا)[2]. •قوله: (فإذا خشي أحدكم الصبح). •قال الحافظ: (استدل به على خروج وقت الوتر بطلوع الفجر، وأصرح منه ما رواه أبو داود والنسائي وصححه أبو عوانة وغيره من طريق سليمان بن موسى عن نافع أنه حدثه أن ابن عمر كان يقول: "من صلى من الليل فليجعل آخر صلاته وترا فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يأمر بذلك، فإذا كان الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر" وفي صحيح ابن خزيمة من طريق قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد مرفوعا: "من أدركه الصبح ولم يوتر فلا وتر له" وهذا محمول على التعمد أو على أنه لا يقع أداء، لما رواه من حديث أبي سعيد أيضا مرفوعا: "من نسى الوتر أو نام عنه فليصله إذا ذكره". وحكى ابن المنذر عن جماعة من السلف أن الذي يخرج بالفجر وقته الاختياري ويبقى وقت الضرورة إلى قيام صلاة الصبح، وحكاه القرطبي عن مالك والشافعي وأحمد، وإنما قاله الشافعي في القديم. وقال ابن قدامة: لا ينبغي لأحد أن يتعمد ترك الوتر حتى يصبح، واختلف السلف في مشروعية قضائه فنفاه الأكثر، وفي مسلم وغيره عن عائشة - رضي الله عنها - "أنه - صلى الله عليه وسلم - "كان إذا نام من الليل من وجع أو غيره فلم يقم من الليل صلى من النهار اثنتي عشرة ركعة")[3]. •قوله: (صلى ركعة واحدة). •قال الحافظ: (واستدل بهذا على أنه لا صلاة بعد الوتر، وقد اختلف السلف في ذلك في موضعين: أحدهما في مشروعية ركعتين بعد الوتر عن جلوس، والثاني فيمن أوتر ثم أراد أن يتنفل في الليل هل يكتفي بوتره الأول وليتنفل ما شاء أو يشفع وتره بركعة ثم يتنفل ثم إذا فعل ذلك هل يحتاج إلي وتر آخر أو لا؟ فأما الأول فوقع عند مسلم من طريق أبي سلمة عن عائشة أنه - صلى الله عليه وسلم -: "كان يصلي ركعتين بعد الوتر وهو جالس" وقد ذهب إليه بعض أهل العلم وجعلوا الأمر في قوله: "اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا" مختصا بمن أوتر آخر الليل. وأجاب من لم يقل بذلك بأن الركعتين المذكورتين هما ركعتا الفجر، وحمله النووي على أنه - صلى الله عليه وسلم - فعله لبيان جواز التنفل بعد الوتر وجواز التنفل جالسا. وأما الثاني فذهب الأكثر إلا أنه يصلي شفعا ما أراد ولا ينقض وتره عملا بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا وتران في ليلة"، وهو حديث حسن أخرجه النسائي وابن خزيمة وغيرهما من حديث طلق بن علي، وإنما يصح نقض الوتر عند من يقول بمشروعية التنفل بركعة واحدة غير الوتر، وقد تقدم ما فيه. وروي محمد بن نصر من طريق سعيد بن الحارث أنه سأل ابن عمر عن ذلك فقال: إذا كنت لا تخاف الصبح ولا النوم فاشفع ثم صلي ما بدا لك ثم أوتر، وإلا فصل وترك على الذي كنت أوترت. ومن طريق أخرى عن ابن عمر أنه سئل عن ذلك فقال: أما أنا فاصلي مثنى، فإذا انصرفت ركعت ركعة واحدة. فقيل: أرأيت إن أوترت قبل أن أنام ثم قمت من الليل فشفعت حتى أصبح؟ قال: ليس بذلك بأس. واستدل بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "صل ركعة واحدة" على أن فصل الوتر أفضل من وصله، وتعقب بأنه ليس صريحا في الفصل، فيحتمل أن يريد بقوله: "صل ركعة واحدة" أي مضافة إلي ركعتين مما مضى). عن أبي هريرة مرفوعا وموقوفا "لا توتروا بثلاث تشبهوا بصلاة المغرب". •قال الحافظ: (وإسناده على شرط الشيخين، وقد صححه ابن حبان والحاكم. عن عائشة أنه كان - صلى الله عليه وسلم - يوتر بثلاث لا يقعد إلا في آخرهن. رواه الحاكم. وروي النسائي من حديث أبي بن كعب نحوه ولفظه: يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد ولا يسلم إلا في آخرهن. قال الحافظ: والجمع بين هذا وبين ما تقدم من النهي عن التشبه بصلاة المغرب أن يحمل النهي على صلاة الثلاث بتشهدين، قوله: "فأوترت له ما صلى وفي رواية "توتر له ما قد صلى" استدل به على أن الركعة الأخيرة هي الوتر وأن كل ما تقدمها شفع، قال واستدل به على تعين الشفع قبل الوتر وهو عن المالكية بناء على أن قوله: "ما قد صلى" أي من النفل. وحمله من لا يشترط سبق الشفع على ما هو أعم من النفل والفرض وقالوا: إن سبق الشفع شرط في الكمال لا في الصحة، ويؤيده حديث أبي أيوب مرفوعا: "الوتر حق، فمن شاء أوتر بخمس ومن شاء بثلاث ومن شاء بواحدة" أخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم، وصح عن جماعة من الصحابة أنهم أوتروا بواحدة من غير تقدم نفل قبلها، ففي كتاب محمد بن نصر وغيره بإسناد صحيح عن السائب بن يزيد أن عثمان قرأ القرآن ليلة في ركعة لم يصل غيرها قوله: وإنه كان يقول اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا تقدم الكلام عليه في أثناء الحديث[4]والله أعلم. الحديث الثاني 119-عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، من أول الليل وأوسطه وآخره فانتهى وتره إلى السحر. •قال البخاري: باب ساعات الوتر، قال أبو هريرة: أوصاني النبي - صلى الله عليه وسلم - بالوتر قبل النوم. وذكر حديث ابن عمر قال أنس بن سيرين قال قلت لابن عمر ورأيت الركعتين قبل صلاة الغداة أطيل فيهما القراءة فقال كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة ويصلي الركعتين قبل صلاة الغداة وكأن الأذان بأذنيه، قال حماد: أي سرعة". ثم ذكر حديث عائشة ولفظه: كل الليل أوتر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وانتهى وتره إلي السحر". • قال الحافظ: (قوله: "باب ساعات الوتر" أي أوقاته. ومحصل ما ذكره أن الليل كله وقت للوتر، لكن أجمعوا على أن ابتداءه مغيب الشفق بعد صلاة العشاء، كذا نقله ابن المنذر). • قال الحافظ: (ولا معارضة بين وصية أبي هريرة بالوتر قبل النوم وبين قول عائشة "وانتهى وتره إلي السحر" لأن الأول لإرادة الاحتياط، والآخر لمن علم من نفسه قوة، كما ورد في حديث جابر عند مسلم ولفظه: "من طمع منكم أن يقوم آخر الليل فليوتر من آخره، فإن صلاة آخر الليل مشهودة. وذلك أفضل. ومن خاف منكم أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر من أوله"). •قوله: (من أول الليل وأوسطه وآخره فانتهى وتره إلي السحر). •قال الحافظ: (زاد أبو داود والترمذي "حين مات" ويحتمل أن يكون اختلاف وقت الوتر باختلاف الأحوال، فحيث أوتر في أوله لعله كان وجعا، وحيث أوتر وسطه لعله كان مسافرا، وأما وتره في آخره فكأنه كان غالب أحواله، لما عرف من مواظبته على الصلاة في أكثر الليل والله أعلم. والسحر قبيل الصبح)[5]. وبالله التوفيق. الحديث الثالث 120-عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء إلا في آخرها. •قال البخاري: باب كيف صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم -، وكم كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي من الليل؟ وذكر حديث ابن عمر الماضي، وحديث ابن عباس - رضي الله عنهما -، قال: كانت صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - ثلاث عثرة ركعة. يعني بالليل. وحديث عائشة عن مسروق، قال: سألت عائشة - رضي الله عنها -، عن صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالليل فقالت: سبع وتسع وإحدى عشرة سوى ركعتي الفجر[6]. •قال الحافظ: (قوله: "باب كيف صلاة الليل، وكم كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي بالليل؟ " أورد فيه أربعة أحاديث: أولهما حديث ابن عمر "صلاة الليل مثنى مثنى" الحديث، وقد تقدم الكلام عليه وأنه الأفضل في حق الأمة لكونه أجاب به السائل، وأنه - صلى الله عليه وسلم - صح عنه فعل الفصل والوصل. ثانيهما حديث أبي جمرة، عن ابن عباس، ثالثهما حديث عائشة، من رواية مسروق، رابعها حديثها من طريق القاسم، عنها "كان يصلي من الليل ثلاث عشرة منها الوتر وركعتا الفجر" وفي رواية مسلم، من هذا الوجه "كانت صلاته عشر ركعات ويوتر بسجدة ويركع ركعتي الفجر فتلك ثلاث عشرة" فأما ما أجابت به مسروقا فمرادها أن ذلك وقع منه في أوقات مختلفة، فتارة كان يصلي سبعا وتارة تسعا وتارة إحدى عشرة، وأما حديث القاسم عنها، فمحمول على أن ذلك كان غالب حاله، وفي رواية أبي سلمة عنها أن ذلك كان أكثر ما يصليه في الليل. ولفظه:"ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة" الحديث. وفيه: ما يدل على أن ركعتي الفجر من غيرها فهو مطابق لرواية القاسم. وأما ما رواه الزهري، عن عروة، عنها "كان يصلي بالليل ثلاث عشرة ركعة، ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين" فظاهره يخالف ما تقدم، فيحتمل أن تكون أضافت إلى صلاة الليل سنة العشاء لكونه كان يصليها في بيته، أو ما كان يفتتح به صلاة الليل فقد ثبت عند مسلم، من طريق سعد بن هشام عنها، أنه كان يفتتحها بركعتين خفيفتين، وهذا أرجح في نظري لأن رواية أبي سلمة التي دلت على الحصر في إحدى عشرة جاء في صفتها عند المصنف وغيره: "يصلي أريعا ثم أربعا ثم ثلاثا" فدل على أنها لم تتعرض للركعتين الخفيفتين وتعرضت لهما في رواية الزهري، والزيادة من الحافظ مقبولة، وبهذا يجمع بين الروايات. وينبغي أن يستحضر هنا ما تقدم في أبواب الوتر من ذكر الركعتين بعد الوتر والاختلاف هل هما الركعتان بعد الفجر أو صلاة مفردة بعد الوتر، ويؤيده ما وقع عند أحمد وأبي داود، من رواية عبد الله بن أبي قيس، عن عائشة بلفظ: "كان يوتر بأربع وثلاث، وست وثلاث، وثمان وثلاث، وعشر وثلاث، ولم يكن يوتر بأكثر من ثلاث عشرة ولا أنقص من سبع" وهذا أصح ما وقفت عليه من ذلك، وبه يجمع بين ما اختلف عن عائشة من ذلك والله أعلم. قال: والصواب أن كل شيء ذكرته من ذلك محمول على أوقات متعددة وأحوال مختلفة بحسب النشاط وبيان الجواز) [7]والله أعلم. •قال البخاري: باب قيام النبي - صلى الله عليه وسلم - بالليل في رمضان وغيره. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه أخبره أنه سأل عائشة - رضي الله عنها - كيف كانت صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في رمضان فقالت ما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة يصلي أربعا فلا تسل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا قالت عائشة فقلت: يا رسول الله أتنام قبل أن توتر فقال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي". •قال الحافظ: وفي الحديث دلالة على أن صلاته كانت متساوية في جميع السنة، وفيه كراهة النوم قبل الوتر لاستفهام عائشة عن ذلك كأنه تقرر عندها من ذلك فأجابها بأنه - صلى الله عليه وسلم - ليس في ذلك كغيره انتهى. •قال البخاري: باب فضل من قام رمضان[8]، وذكر حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول لرمضان: "من قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه". • قال ابن شهاب: فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والأمر على ذلك ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر - رضي الله عنه -، وعن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ليلة في رمضان إلي المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط فقال عمر إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب، ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم، قال عمر: نعم البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون - يريد آخر الليل- وكان الناس يقومون أوله "ثم ذكر حديث عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد وصلى رجال بصلاته فأصبح الناس فتحدثوا فاجتمع أكثر منهم فصلى فصلوا معه فأصبح الناس فتحدثت فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة فخرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فصلى فصلوا بصلاته فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال أما بعد فإنه لم يخف علي مكانكم ولكني خشيت أن تفترض عليكم فتعجزوا عنها فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والأمر على ذلك" ثم ذكر حديث عائشة ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة الحديث. •قال الحافظ: والتراويح جمع ترويحة وهي المرة الواحدة من الراحة كتسليمة من السلام. سميت الصلاة في الجماعة في ليالي رمضان التراويح لأنهم أول ما اجتمعوا عليها كانوا يستريحون بين كل تسليمتين، قال ابن التين وغيره استنبط عمر ذلك من تقرير النبي - صلى الله عليه وسلم - من صلى معه في تلك الليالي، وإن كان كره ذلك لهم فإنما كرهه خشية أن يفرض عليهم، وكأن هذا هو السر في إيراد البخاري لحديث عائشة عقب حديث عمر، فلما مات النبي - صلى الله عليه وسلم - حصل الأمن من ذلك، ورجح عند عمر ذلك لما في الاختلاف من افتراق الكلمة، ولأن الاجتماع على واحد أنشط لكثير من المصلين، وإلى قول عمر جنح الجمهور إلا أن قال قوله: "قال عمر نعم البدعة" في بعض الروايات "نعمت البدعة" بزيادة تاء، والبدعة أصلها ما أحدث على غير مثال سابق، وتطلق في الشرع في مقابل السنة فتكون مذمومة، والتحقيق أنها إن كانت مما تندرج تحت مستحسن في الشرع فهي حسنة وإن كان مما تندرج تحت مستقبح في الشرع فهي مستقبحة وإلا فهي من قسم المباح وقد تنقسم إلى الأحكام الخمسة. قوله: "والتي ينامون عنها أفضل" هذا تصريح منه بأن الصلاة في آخر الليل أفضل من أوله، لكن ليس فيه أن الصلاة في قيام الليل فرادى أفضل من التجميع. تكميل:لم يقع في هذه الرواية عدد الركعات التي كان يصلي بها أبي بن كعب، وقد اختلف في ذلك ففي "الموطأ" عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد أنها إحدى عشرة، ورواه سعيد بن منصور من وجه آخر وزاد فيه: "وكانوا يقرؤون بالمائتين ويقومون على العصي من طول القيام" ورواه محمد بن نصر المروزي من طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن يوسف فقال ثلاث عشرة ورواه عبد الرزاق من وجه آخر عن محمد بن يوسف فقال إحدى وعشرين، وروي مالك من طريق يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد عشرين ركعة وهذا محمول على غير الوتر، وعن يزيد بن رومان قال: "كان الناس يقومون في زمان عمر بثلاث وعشرين" وروي محمد بن نصر من طريق عطاء قال: "أدركتهم في رمضان يصلون عشرين ركعة وثلاث ركعات الوتر" والجمع بين هذه الروايات ممكن باختلاف الأحوال، ويحتمل أن ذلك الاختلاف بحسب تطويل القراءة وتخفيفها فحيث يطيل القراءة تقل الركعات وبالعكس وبذلك جزم الداودي وغيره، والعدد الأول موافق لحديث عائشة المذكور والثاني قريب منه، والاختلاف فيما زاد عن العشرين راجع إلي الاختلاف في الوتر وكأنه كان تارة يوتر بواحدة وتارة بثلاث - إلى أن قال - وأخرج من طريق محمد بن إسحاق حدثني محمد بن يوسف عن جده السائب ابن يزيد قال: كنا نصلي زمن عمر في رمضان ثلاث عشرة، قال ابن إسحاق وهذا أثبت ما سمعت في ذلك، وهو موافق لحديث عائشة في صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - من الليل[9]والله أعلم. محمد الصالح العثيمين : فيجوزُ الوِترُ بثلاثٍ ، ويجوزُ بخمسٍ ، ويجوزُ بسبعٍ ، ويجوزُ بتسعٍ ، فإنْ أوترَ بثلاثٍ فله صِفتان كِلتاهُما مشروعة : الصفة الأولى : أنْ يَسْرُدَ الثَّلاثَ بِتَشهدٍ واحدٍ . الصفة الثانية : أنْ يُسلِّمَمِن رَكعتين، ثم يُوتِرَ بواحدة . كلُّ هذا جَاءت به السُّنةُ ، فإذا فَعَلَ هذا مرَّةً ، وهذا مرَّةً : فَحَسَنٌ . ويجوز أن يجعلها بسلام واحدٍ ، لكن بتشهُّدٍ واحدٍ لا بتشهُّدين ؛ لأنه لو جعلها بتشهُّدين لأشبهت صلاةَ المغربِ ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تُشَبَّهَ بصلاةِ المغربِ . " الشرح الممتع " ( 4 / 14 – 16) والله اعلم منقول f`g hgl[i,] td p;l hg,jv ,hgrk,j | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() |
![]() | المشاركة رقم: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : ابو عبدالله عبدالرحيم المنتدى : ملتقى الفتاوى ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() |
![]() | المشاركة رقم: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : ابو عبدالله عبدالرحيم المنتدى : ملتقى الفتاوى | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
![]() |
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
For best browsing ever, use Firefox.
Supported By: ISeveNiT Co.™ Company For Web Services
بدعم من شركة .:: اي سفن ::. لخدمات الويب المتكاملة
جميع الحقوق محفوظة © 2015 - 2018