27 / 03 / 2014, 14 : 08 PM | المشاركة رقم: 1 |
المعلومات | الكاتب: | | اللقب: | عضو ملتقى ماسي | البيانات | التسجيل: | 21 / 01 / 2008 | العضوية: | 19 | المشاركات: | 30,241 [+] | بمعدل : | 4.91 يوميا | اخر زياره : | [+] | معدل التقييم: | 0 | نقاط التقييم: | 295 | الإتصالات | الحالة: | | وسائل الإتصال: | | | المنتدى : الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح ((( إجماع المسلمين على كفر من سبّ الله تعالى والدّين ))) الحلقة الثالثة: وقال الإمام النووي الشافعي (ت676هـ ) رحمه الله في روضة الطالبين: كتاب الردة: هي أفحش أنواع الكفر وأغلظها حكما. وفيه بابان الأول في حقيقة الردة ومن تصح منه، وفيه طرفان: الأول: في حقيقتها وهي قطع الإسلام، ويحصل ذلك تارة بالقول الذي هو كفرـ وتارة بالفعل، والأفعال الموجبة للكفر هي التي تصدر عن تعمّد، واستهزاء بالدين صريح، كالسجود للصنم، أو للشمس، وإلقاء المصحف في القاذورات، والسحر الذي فيه عبادة الشمس ونحوها. قال الإمام في بعض التعاليق عن شيخي: إن الفعل بمجرده لا يكون كفرا قال، وهذا زلل عظيم من المعلّق ذكرته للتنبيه على غلطه، وتحصل الردّة بالقول الذي هو كفر سواء صدر عن اعتقاد، أو عناد، أو استهزاء، هذا قول جملي. وأما التفصيل فقال المتولي: من اعتقد قدم العالم، أو حدوث الصانع، أو نفى ما هو ثابت للقديم بالإجماع، ككونه عالما، قادرا، أو أثبت ما هو منفي عنه بالإجماع كالألوان، أو أثبت له الاتصال والانفصال، كان كافرا، وكذا من جحد جواز بعثة الرسل، أو أنكر نبوة نبي من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، أو كذّبه، أو جحد آية من القرآن مجمعا عليها، أو زاد في القرآن كلمة، واعتقد أنها منه، أو سبّ نبيا، أو استخف به، أو استحلّ محرما بالإجماع، كالخمر، واللواط، أو حرّم حلالا بالإجماع، أو نفى وجوب مجمع على وجوبه، كركعة من الصلوات الخمس، أو اعتقد وجوب ما ليس بواجب بالإجماع كصلاة سادسة، وصوم شوال، أو نسب عائشة رضي الله عنها إلى الفاحشة، أو ادعى النبوة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم ، أو صدق مدّعيا لها، أو عظّم صنما بالسجود له، أو التقرب إليه بالذبح باسمه فكل هذا كفر. قلت ـ القائل الإمام النووي ـ : قوله إن جاحد المجمع عليه يكفر ليس على إطلاقه، بل الصواب فيه تفصيل سبق بيانه في باب تارك الصلاة عقب كتاب الجنائز، ومختصره: أنه إن جحد مجمعا عليه يعلم من دين الإسلام ضرورة كفر، إن كان فيه نص، وكذا إن لم يكن فيه نص في الأصح، وإن لم يُعلم من دين الإسلام ضرورة، بحيث لا يعرفه كل المسلمين لم يكفر. انتهى روضة الطالبين وعمدة المفتين (10 / 65 ـ 66 ). وقال الإمام الغمراوي الشافعي في السراج الوهاج رحمه الله: كتاب الردة: وهي لغة: المرة من الرجوع. وشرعا: ما ذكره المصنف بقوله "هي قطع الإسلام ولو بالتردد" ويحصل قطعه بنية كُفْرٍ، أو بسبب قول كفر، أو فعل مكفّر، سواء في القول قاله استهزاء، أو عنادا، أو اعتقادا، وأما من يريد تبعيد ـ يقصد إبعاد ـ نفسه عن شيء، فقال: لو جاءني النبي ما فعلته فليس بكفر، وكذا من سبق لسانه إلى الكفر، أو أكره عليه، فمن نفى أي أنكر الصانع، وهو الله تعالى، أو نفى الرُّسُل، كالبراهمة القائلين بأن الله تعالى لم يرسل رسلا، أو كذّب رسولا، أو نبيّا، أو استخفّ به، لا من كَذَبَ عليه، أو حلّل محرما بالإجماع، كالزنا، واللواط، ولا بد أن يكون تحريمه معلوما من الدين بالضرورة، بأن يكون متواترا، وعكسه بأن حرّم حلالا بالإجماع، وكذا من نفى مشروعية معلوم من الدين بالتواتر، كالرواتب، والعيدين، أو عزم على الكفر غدا مثلا، أو تردّد فيه،أو علّقه على شيء كَفَر في جميع ذلك، والفعل المُكَفِّرُ ما تعمَّدَه خرج به ما وقع سهوا، استهزاء صريحا، وأما نحو الإكراه أو الخوف فلا، بالدِّين، أو جحودا له، كإلقاء مصحف بقاذورة، وكذلك كتب العلم الشرعي، ولو كانت القاذورة طاهرة، كالبصاق، وسجود لصنم، أو شمس، فكل من ذلك ناشئ عن استهزاء بالدين، أو جحود له، ولا تصح ردة صبي، ولا مجنون، و لا مكره وقلبه مطمئن، ولو ارتدّ فجُنَّ لم يقتل في جنونه، بل يَحْرُمُ قتله، والمذهب صحة ردة السكران المتعدي، و صحة إسلامه عن ردته في حال سكره، ثم يعرض عليه الإسلام حال الإفاقة، وتقبل الشهادة بالردة مطلقا بلا تفصيل، وقيل: يجب التفصيل، فعلى الأول ـ يقصد أن الشهادة بالردة تقبل مطلقا: لو شهدوا بردة فأنكر المشهود عليه حكم بالشهادة، ولا ينفعه إنكاره بل يأتي بما يصير به مسلما، وعلى الثاني: لا يحكم بها، فلو قال: كنت مكرها، واقتضته قرينة كأسر كفار ،صدّق بيمينه، وهي مستحبة ـ يقصد اليمين ـ وإلا بأن لم تقتضه قرينة، فلا يقبل قوله. انتهى السراج الوهاج على متن المنهاج ص( 519 ـ 520).
( Y[lhu hglsgldk ugn ;tv lk sf~ hggi juhgn ,hg]~dk
|
| |