01 / 12 / 2013, 45 : 07 PM | المشاركة رقم: 1 |
المعلومات | الكاتب: | | اللقب: | عضو ملتقى ماسي | البيانات | التسجيل: | 21 / 01 / 2008 | العضوية: | 19 | المشاركات: | 30,241 [+] | بمعدل : | 4.85 يوميا | اخر زياره : | [+] | معدل التقييم: | 0 | نقاط التقييم: | 295 | الإتصالات | الحالة: | | وسائل الإتصال: | | | المنتدى : ملتقى الفتاوى تأجير النخل المثمر قبل بدو صلاح الثمر من أجل أخذ ثمره فتوى رقم (24574) وتاريخ 2/9/1430هـ س1: يوجد عمالة وافدة يفدون لهذه البلاد بغرض شراء التمر على رؤوس النخل إلا أنهم يقومون باستئجار النخل من صاحبه كاملا مع ما فيه من تمر قبل بدو صلاحه بمبلغ مالي وقت موسم التمر ويكون هذا الاستئجار بعد تيقن العمالة خروج طلع النخل فيتفقون مع صاحب النخل على أن يقوموا بولاية النخل بكامل ما يحتاج إليه تلك الفترة إلى وقت جذاذه. فهل مثل هذا العمل يسوغ لصاحب النخل أن يؤجر نخله على هؤلاء مع أن غرضهم هو الثمر الذي عليه؟ وهل يختلف الحكم فيما لو كانت الإجارة قبل خروج طلع النخل وذلك تحريا لأوان خروجه؟ وهل يختلف الحكم أيضا فيما لو كان في الإجارة على الاستراحة أو المزرعة بكاملها مع ما فيها من نخل أو زرع علما أن الغرض هو الثمر الذي على رؤوس النخل أو الشجر؟ وإذا كان الحكم بعدم جواز ذلك كله فما الطريق الأمثل والذي تبرأ به الذمة أمام الله تعالى في كيفية تعامل صاحب النخل أو الشجر مع هؤلاء العمالة الوافدة وغيرهم؟ ج1: يمنع تأجير النخل المثمر قبل بدو صلاح الثمر من أجل أخذ ثمره؛ لأن ذلك من الاحتيال على بيع الثمر قبل بدو صلاحه المنهي عنه في حديث أنس بن مالك -رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وعن النخل حتى يزهو، قيل: وما يزهو؟ قال: يحمار أو يصفار متفق عليه، ولما في ذلك من الغرر والجهالة لما قد يصيب الثمرة من الآفات التي قد تتلف الثمرة أو تنقصها، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
jH[dv hgkog hglelv rfg f], wghp hgelv lk H[g Ho` elvi
|
| |