01 / 07 / 2013, 09 : 10 AM | المشاركة رقم: 1 |
المعلومات | الكاتب: | | اللقب: | عضو ملتقى ماسي | البيانات | التسجيل: | 21 / 01 / 2008 | العضوية: | 19 | المشاركات: | 30,241 [+] | بمعدل : | 4.92 يوميا | اخر زياره : | [+] | معدل التقييم: | 0 | نقاط التقييم: | 295 | الإتصالات | الحالة: | | وسائل الإتصال: | | | المنتدى : ملتقى الفتاوى السؤال: لو أنَّ رجُلاً لديْه مالٌ (نقود)، ولكنَّه سلَّفه كدينٍ لرَجُلٍ آخَر لمدَّةٍ ما، فهلْ عليْه زكاةٌ إذا حال الحوْلُ عليه؟ وهذا في حالة يُرجى حصولُه بعد مدَّة؛ لأنَّه سلَّفه سلفةً لمدَّة معيَّنة أو قرضًا حسنًا. وهناك حالةٌ أخرى: حيث إنَّ رجلاً سلَّف مالاً لشخصٍ آخَر، سواءٌ لِمُدَّة معيَّنة أم قرضًا حسنًا، ولكن ليس هُناك رجاءٌ في حصوله، حتَّى ولو بعد مدَّة، أفيدوني مأجورين. الإجابة: الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ: فإنَّ الزكاة تَجِبُ على المُقْرِض، في المال الذي أقْرَضهُ، في حالة ما إذا كان المقْتَرِض غيرَ مُعْسر، ويُرجى الحصولُ على الدَّين في موعِده، وكان هذا الدَّينُ بالغًا للنِّصاب بنفسه أو بِما انضمَّ إليْه، وحال عليْه الحول. أمَّا إذا كان الدَّينُ لا يُرْجى الحصولُ عليْه؛ لإعسار المقتَرِض أو لمماطلته، فلا يلزمُك زكاةُ هذا الدَّين إلا بعد قبضِه، فإذا قبضتَه تُزَكِّيه لسنةٍ واحدةٍ على الراجح، وإن مكث عند المَدين أعوامًا. وقد جاء في قرار مُجمَّع الفقه الإسلامي، المنبثِق عن رابطة الفقه الإسلامي: أوَّلاً: تَجِبُ زكاةُ الدَّين على ربِّ الدَّين عن كلِّ سنة، إذا كان المدين مليئًا باذلاً. ثانيًا: تَجِبُ الزَّكاة على ربِّ الدَّين، بعد دوَران الحوْلِ من يوم القَبْضِ، إذا كان المدينُ مُعسرًا أو مُماطلاً". وهو ما أفتت به اللجنة الدائمة للبُحوث العلميَّة والإفتاء، حيث قالت: "إذا كان المَدينُ مُعسرًا، أو كان مليئًا لكنَّه مُماطلٌ، ولا يُمكن الدَّائن استِخلاص دَيْنِه منه؛ إمَّا لكوْنِه لا يَجِد لديْه من الإثبات ما يَستخلِص به حقَّه لدى الحاكم، أو لديْه الإثبات لكن لا يَجد مِن ولي الأمر ما يساعده على تَخليص حقِّه، كما في بعضِ الدُّول التي لا نُصرة فيها للحقوق - فلا تَجب الزَّكاة على الدائن حتَّى يقبِض دينَه، ويستقبل به حولاً. وأمَّا إذا كان المدين مليئًا، ويُمكن استِخْلاصُ الدَّين منه، فالزَّكاة واجبة على الدائن، كلَّما حال الحول، وكان الدَّين نصابًا بنفسِه، أو بضمِّه إلى غيْرِه من النُّقود ونَحوها".اهـ،، والله أعلم.
.;hm hg]dk ohg] uf] hglkul hgvthud
|
| |