10 / 06 / 2013, 43 : 02 PM | المشاركة رقم: 1 |
المعلومات | الكاتب: | | اللقب: | مدير عام الملتقى والمشرف العام | الرتبة | | الصورة الرمزية | | البيانات | التسجيل: | 26 / 01 / 2008 | العضوية: | 38 | العمر: | 66 | المشاركات: | 191,574 [+] | بمعدل : | 30.74 يوميا | اخر زياره : | [+] | معدل التقييم: | 19404 | نقاط التقييم: | 791 | الإتصالات | الحالة: | | وسائل الإتصال: | | | المنتدى : ملتقى الفتاوى ![](http://up.ahlalalm.info/photo2/iya32406.gif) احبتي في الله س: هل يجوز لإخوان الزوج أن يصافحوا زوجة أخيهم دون خلوة وإنما بحضور الأخوات والوالدين غالبا ما يكون ذلك؟ ج : لا يجوز لإخوان الزوج أو أعمامه أو أخواله أو بني عمه أن يصافحوا زوجات إخوانهم أو زوجات أخوالهم أو أعمامهم كسائر الأجنبيات لأن الأخ ليس محرما لزوجة أخيه وهكذا العم ليس محرما لزوجة أبن أخيه، هكذا الخال ليس محرما لزوجة أبن أخته وهكذا أبناء العم ليسوا محرمين لزوجات بني عمهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إني لا أصافح النساء» [صححه الألباني]، وقالت عائشة رضي الله عنها: «والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، غير أنه بايعهن بالكلام» [رواه البخاري]؛ ولأن المصافحة للنساء الأجنبيات قد تكون وسيلة للفتنة بهن كالنظر أو أشد، أما المحارم فلا بأس بمصافحتهن كالأخت والعمة وزوجة الأب والابن، والله ولي التوفيق (الشيخ ابن باز).
ig d[,. gYo,hk hg.,[ Hk dwhtp,h .,[m Hodil ],k og,m ,Yklh fpq,v hgHo,hj ,hg,hg]dk yhgfh lh d;,k `g;?
|
| |