أنت غير مسجل في ملتقى أهل العلم . للتسجيل الرجاء إضغط هنـا
Google
 

الإهداءات



الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح ملتقى للمواضيع الاسلامية العامة التي لا تنتمي الى أي قسم اسلامي آخر .. وقصص الصالحين من الاولين والاخرين .

« آخـــر الــمــواضــيــع »
         :: صلاة الفجر للشيخ عبدالله الجهني 24 جمادى الأولى 1446هـ بالمسجد الحرام (آخر رد :شريف حمدان)       :: صلاة الفجر للشيخ صلاح البدير 24 جمادى الأولى 1446هـ بالمسجد النبوي (آخر رد :شريف حمدان)       :: صلاة العشاء للشيخ علي الحذيفي 23 جمادى الأولى 1446هـ بالمسجد النبوي (آخر رد :شريف حمدان)       :: صلاة المغرب للشيخ عبدالله القرافي 23 جمادى الأولى 1446هـ بالمسجد النبوي (آخر رد :شريف حمدان)       :: صلاة العشاء للشيخ ماهر المعيقلي 23 جمادى الأولى 1446هـ بالمسجد الحرام (آخر رد :شريف حمدان)       :: صلاة المغرب للشيخ فيصل غزاوي 23 جمادى الأولى 1446هـ بالمسجد الحرام (آخر رد :شريف حمدان)       :: صلاة الفجر للشيخ عبدالله الجهني 23 جمادى الأولى 1446هـ بالمسجد الحرام (آخر رد :شريف حمدان)       :: صلاة الفجر للشيخ صلاح البدير 23 جمادى الأولى 1446هـ بالمسجد النبوي (آخر رد :شريف حمدان)       :: صلاة العشاء للشيخ ماهر المعيقلي 22 جمادى الأولى 1446هـ بالمسجد الحرام (آخر رد :شريف حمدان)       :: صلاة المغرب للشيخ فيصل غزاوي 22 جمادى الأولى 1446هـ بالمسجد الحرام (آخر رد :شريف حمدان)      

إضافة رد
كاتب الموضوع طويلب علم مبتدئ مشاركات 1 المشاهدات 672  مشاهدة صفحة طباعة الموضوع | أرسل هذا الموضوع إلى صديق | الاشتراك انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 04 / 05 / 2013, 20 : 02 PM   المشاركة رقم: 1
المعلومات
الكاتب:
طويلب علم مبتدئ
اللقب:
عضو ملتقى ماسي

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
طويلب علم مبتدئ غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

المنتدى : الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح
مفهوم القرينة:
القرينة لغة مأخوذة من قرن الشيء بالشيء ، أي شده إليه ووصله به ، كجمع البعيرين في حبل واحد ، وكالقرن بين الحج والعمرة ، أو كالجمع بين التمرتين أو اللقمتين عند الأكل ، وتأتي المقارنة بمعنى المرافقة والمصاحبة ، ومنه ما يطلق على الزوجة قرينة ، وعلى الزوج قرين (انظر لسان العرب والمصباح المنير والمعجم الوسيط).
وفي الاصطلاح ما يدل على المراد من غير كونه صريحا (انظرقواعد الفقه للبركتي والتعريفات للجرجاني) .
- أدلة مشروعية الأخذ بالقرينة :
القرينة مشروعة في الجملة بأدلة متعددة منها:
- أدلة من القرآن الكريم:
- قوله تعالى “ وجاءو على قميصه بدم كذب ” سورة يوسف 18 . قال القرطبي في تفسيره " إنهم لما أرادوا أن يجعلوا الدم علامة صدقهم ، قرن الله بهذه العلامة علامة تعارضها ، وهي سلامة القميص من التمزيق ، إذ لا يمكن افتراس الذئب ليوسف وهو لابس القميص ويسلم القميص ، واجمعوا على أن يعقوب عليه السلام استدل على كذبهم بصحة القميص ، فاحتج العلماء بهذه الآية على إعمال الأمارات في مسائل كثيرة من الفقه" (انظر تفسير القرطبي 9 / 173 والتبصرة لابن فرحون 2 / 95).
- كما استدلوا بقوله تعالى “ وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين ” سورة يوسف 26 و 27 ، على جواز إثبات الحكم بالعلامة ، إذ أثبتوا بذلك كذب امرأة العزيز فيما نسبته ليوسف عليه الصلاة والسلام (انظر أحكام القرآن لابن العربي 1 / 440) .
- ويدل على ذلك قوله تعالى ” ففهمناها سليمان ” سورة الأنبياء / 79 .
- أدلة من السنة النبوية الشريفة :
قوله صلى الله عليه وسلم " الأيم أحق بنفسها من وليها ، والبكر تستأمر ، وإذنها سكوتها " أخرجه مسلم ( 2 / 1037 ) ، فجعل صماتها قرينة دالة على الرضا ، وتجوز الشهادة عليها بأنها رضيت ، وهذا من أقوى الأدلة على الحكم بالقرائن .
- أدلة من اجتهادات الصحابة رضوان الله عليهم:
سار الصحابة والخلفاء الراشدون رضي الله عنهم على اعتبار القرائن في القضايا التي عرضت عليهم ، ومن ذلك ما حكم به عمر بن الخطاب ، وابن مسعود ، وعثمان ، رضي الله عنهم - ولا يعلم لهم مخالف - بوجوب الحد على من وجدت فيه رائحة الخمر ، أو قاءها ، وذلك اعتمادا على القرينة الظاهرة ، وهو مذهب مالك رحمه الله ، ومنه ما قضى به عمر رضي الله عنه برجم المرأة إذا ظهر لها حمل ولا زوج لها ، وقد قال بذلك مالك وأحمد بن حنبل اعتمادا على القرينة الظاهرة (انظر التبصرة لابن فرحون 2 / 97) .
- أنواع القرائن:
تنقسم القرائن الى نوعين:
1- القرينة القطعية :
عرفتها مجلة الأحكام العدلية في المادة ( 1740 ) بأنها الأمارة البالغة حد اليقين ، وقال عنها ابن القيم رحمه الله ” إن من القرائن ما يقوى حتى يفيد القطع ، ومنها ما يضعف“ (انظر الطرق الحكمية لابن القيم ص 194 ).
ومثلوا لحالة القطع بمشاهدة شخص خارج من دار خالية خائفا مدهوشا في يده سكين ملوثة بالدم ، فلما وقع الدخول للدار رئي فيها شخص مذبوح في ذلك الوقت يتشحط في دمائه ، فلا يشتبه هنا في كون ذلك الشخص هو القاتل ، لوجود هذه القرينة القاطعة (انظر المادة 1741 من مجلة الأحكام العدلية) .
وقد درجت مجلة الأحكام العدلية على اعتبار القرينة القاطعة أحد أسباب الحكم في المادة ( 1740 ).
2- القرينة الغير القطعية :
أما القرينة غير القطعية الدلالة فتكون ظنية او أغلبية ، ومنها القرائن العرفية أو المستنبطة من وقائع الدعوى وتصرفات الخصوم ، فهي دليل أولي مرجح لزعم أحد المتخاصمين مع يمينه متى اقتنع بها القاضي ولم يثبت خلافها .
والمقصود أن الشريعة لا ترد حقا ولا تكذب دليلا ولا تبطل أمارة صحيحة .
- الأخذ بالقرينة :
قال ابن فرحون رحمه الله في تبصرته ناقلا عن الإمام ابن العربي الفقيه المالكي قوله " على الناظر أن يلحظ الأمارات والعلامات إذا تعارضت ، فما ترجح منها مضى بجانب الترجيح ، وهو قوة التهمة ، ولا خلاف في الحكم بها ، وقد جاء العمل بها في مسائل اتفقت عليها المذاهب الأربعة ، وبعضها قال به المالكية خاصة (انظر التبصرة لابن فرحون 97 ).
على أن ضبط كل الصور التي تعمل فيها القرينة أمر مستبعد ، إذ أن الوقائع غير محدودة ، والقضايا متنوعة ، فيستخلصها القاضي بفهمه وذكائه ، وإنما ذكر العلماء مجموعة من الصور المؤكدة لعمل الفقهاء بها ، من ذلك ما ورد في التبصرة لابن فرحون والطرق الحكمية لابن القيم :
- الأولى : أن الفقهاء كلهم يقولون بجواز وطء الرجل المرأة إذا أهديت إليه ليلة الزفاف ، وإن لم يشهد عنده عدلان أن هذه فلانة بنت فلان التي عقد عليها ، وإن لم يستنطق النساء أن هذه امرأته التي عقد عليها ، اعتمادا على القرينة الظاهرة ، المنزلة منزلة الشهادة .
- الثانية : اعتماد الناس قديما وحديثا على الصبيان والإماء المرسلة معهم الهدايا إليهم ، فيقبلون أقوالهم ، ويأكلون الطعام المرسل به .
- الثالثة : أنهم يعتبرون إذن الصبيان في الدخول للمنزل .
- الرابعة : جواز أخذ ما يسقط من الإنسان إذا لم يعرف صاحبه ، وما لا يتبعه الإنسان نفسه لحقارته ، كالتمرة والفلس ، وكجواز أخذ ما بقي في الحوائط من الثمار والحب بعد انتقال أهله منه وتخليته وتسييبه ، كجواز أخذ ما يسقط من الحب عند الحصاد مما لا يعتني صاحب الزرع بلقطه ، وكأخذ ما ينبذه الناس رغبة عنه من الطعام والخرق وغير ذلك من المحقرات .
- الخامسة : الشرب من المصانع الموضوعة على الطرقات وإن لم يعلم الشارب إذن أربابها في ذلك لفظا ، اعتمادا على دلالة الحال .
- السادسة : قولهم في الركاز إذا كان عليه علامة المسلمين أنه كنز ، ويأخذ حكم اللقطة ، وإن كانت عليه علامات الكفر كالصليب ونحوه ، فإنه ركاز .
- السابعة : أنه يجوز للوكيل على بيع السلعة قبض ثمنها ، وإن لم يأذن له الموكل في ذلك لفظا ، اعتمادا على قرينة الحال .
- الثامنة : القضاء بالنكول واعتباره في الأحكام ، وليس ذلك إلا رجوعا إلى مجرد القرينة الظاهرة ، فقدمت على أصل براءة الذمة .
- التاسعة : جواز دفع اللقطة لواصف عفاصها ووكائها .
- العاشرة : النظر في أمر الخنثى ، والاعتماد فيه على الأمارات والقرائن الدالة على إحدى حالتيه الذكورة أو الأنوثة .
- الحادية عشرة : معرفة رضا البكر بالزوج بصماتها .
- الثانية عشرة : إذا أرخى الستر على الزوجة وخلا بها ، إذا طلقها وقال إنه لم يمسها وادعت هي الوطء صدقت ، وكان لها الصداق كاملا .
- موقف المذاهب الفقهية من العمل بالقرينة:
- مما سبق يبدو اتفاق المالكية والحنابلة على العمل بقرائن الأحوال بصفة مطلقة بدون قيود ولا حدود ، ومصادرهم تشهد بذلك .
- أما الحنفية والشافعية فقد عملوا بالقرائن في حدود ضيقة ، ويعتدون بالقرينة الحسية والحالية ، وبالقرينة القاطعة فقد ذكر العلامة ابن نجيم عند إحصائه للحجج التي يعتمدها القاضي إن الحجة بينة عادلة ، أو إقرار ، أو نكول عن يمين ، أو يمين ، أو قسامة ، أو علم القاضي بعد توليه ، أو قرينة قاطعة ، وقال وقد أوضحنا ذلك في الشرح من الدعوى . وذكر أنه لا يقضى بالقرينة إلا في مسائل ذكرها في الشرح في باب التحالف .
وقد نص المزني على أنه لا يجوز الحكم بالظنون ، بعد ذكر النزاع بين الزوجين على متاع البيت ، وتنازع عطار ودباغ ، وأنه لو صح استعمال الظنون لقضي بالعطر للعطار ، والدباغ للدباغ (انظرمختصر المزني على هامش كتاب الأم 5 / 266 ، وكتاب تبويب الأشباه والنظائر للشيخ محمد أبي الفتح الحنفي 310) .
هذا وقد ذكر الإمام الجصاص صورا كثيرة عملوا في بعضها بالقرائن ، كالاختلاف في متاع البيت بين الزوجين فيما للنساء فهو للزوجة ، وما للرجال فهو للزوج ، فحكموا بظاهر هيئة المتاع (انظر أحكام القرآن للجصاص 3 / 171 ).
ومما يؤخذ من كتبهم أنهم يعملون القرائن - إن اعتبروها عاملة - في خصوص حقوق العباد ، ولا يعملونها في القصاص والحدود ، فاعتبروا مثلا سكوت البكر أو صمتها قرينة على الرضا ، وقبض الهبة والصدقة بحضرة المالك مع سكوته إذنا بالقبض ، ووضع اليد والتصرف قرينة على ثبوت الملكية ، وقبول التهنئة في ولادة المولود أيام التهنئة المعتادة قرينة على ثبوت النسب منه ، واعتبروا علامة الكنز ، وقالوا إن كانت دالة على الإسلام كانت لقطة ، وإن كانت دالة على الكفر ففيها الخمس (انظر مجموع رسائل ابن عابدين 2 / 126

hgrvdkm uk] hgtrihx










عرض البوم صور طويلب علم مبتدئ   رد مع اقتباس
قديم 04 / 05 / 2013, 33 : 02 PM   المشاركة رقم: 2
المعلومات
الكاتب:
شريف حمدان
اللقب:
مدير عام الملتقى والمشرف العام
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية شريف حمدان

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
شريف حمدان غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : طويلب علم مبتدئ المنتدى : الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح
السلام عليكم ورحمة الله
جزاكم الله خيرا
جعل الله هذا العمل في ميزان حسناتك
واصل ولا تحرمنـا من جديـدك المميـز









عرض البوم صور شريف حمدان   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

جديد الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Loading...

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
Ads Organizer 3.0.3 by Analytics - Distance Education
الحقوق محفوظة لشبكة ملتقى أهل العلم الاسلامي
اختصار الروابط

For best browsing ever, use Firefox.
Supported By: ISeveNiT Co.™ Company For Web Services
بدعم من شركة .:: اي سفن ::. لخدمات الويب المتكاملة
جميع الحقوق محفوظة © 2015 - 2018