06 / 04 / 2008, 51 : 08 PM | المشاركة رقم: 1 |
المعلومات | الكاتب: | | اللقب: | عضو ملتقى | الرتبة | | الصورة الرمزية | | البيانات | التسجيل: | 04 / 04 / 2008 | العضوية: | 709 | العمر: | 29 | المشاركات: | 16 [+] | بمعدل : | 0.00 يوميا | اخر زياره : | [+] | معدل التقييم: | 204 | نقاط التقييم: | 12 | الإتصالات | الحالة: | | وسائل الإتصال: | | | المنتدى : الملتقى العام النوع الأول : الشكوك التي يوجد لها حلول وتصحُّ بها الصلاة : 1 - الشَّك بين الثانية والثالثة بعد السجدتين ، وحلُّها أن نعتبرها الثالثة ، ونُتِمُّ الصلاة ، ونأتي بركعة واحدة من قيام أو ركعتين من جلوس بعد التسليم ، على أنها صلاة احتياط . 2 - الشك بين الثانية والرابعة بعد السجدتين ، وحلُّها أن نعتبرها الرابعة ، ونُتِمُّ الصلاة ، ونأتي بركعتين من قيام بعد التسليم ، على أنها صلاة احتياط . 3 - الشك بين الثانية والثالثة والرابعة بعد السجدتين ، وحلُّها أن نعتبرَها الرابعة ونُتِمُّ الصلاة ، ونأتي بركعتين من قيام وركعتين من جلوس بعد التسليم ، على أنها صلاة احتياط . 4 - الشك بين الثالثة والرابعة ، وحلُّها أن نعتبرها الرابعة ونُتِمُّ الصلاة ، ونأتي بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس بعد التسليم ، على أنها صلاة احتياط . 5 - الشك بين الرابعة والخامسة وهو جالس ، وحلُّها أن نعتبرها الرابعة ، ونأتي بسجدتي السهو بعد الصلاة . 6 - الشك بين الرابعة والخامسة عند القيام ، وحلهاُّ أن نهدمَ القيام ونجلس ونتشهَّد ونُسلِّم ، ونأتي بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس بعد التسليم ، على أنها صلاة احتياط . 7 - الشك بين الثالثة والخامسة عند القيام ، وحلُّها أن نهدمَ القيام ونجلس ونتشهَّد ونُسلِّم ، ونأتي بركعتين من قيام بعد التسليم ، على أنها صلاة احتياط . 8 - الشك بين الثالثة والرابعة والخامسة عند القيام ، وحلُّها أن نهدمَ القيام ونجلس ونتشهَّد ونُسلِّم ، ونأتي بركعتين من قيام وركعتين من جلوس بعد التسليم ، على أنها صلاة احتياط . 9 - الشك بين الخامسة والسادسة عند القيام ، وحلُّها أن نهدم القيام ونجلس ونتشهَّد ونُسلِّم ، ونأتي بسجدتي السهو بعد الصلاة . مسألة : إنَّ محلَّ التدارك هو الواجب الركني الذي يلي الواجب المنسي أو المشكوك الزيادة أو النقصان ، كما لو نسي أو شَكَّ بزيادةِ أو نقصانِ السجدة الواحدة ، وركع للركعة الأخرى ، فدخل في الركن الذي هو محلُّ التدارك . النوع الثاني : الشكوك المُبطلة للصلاة : 1 - الشك في عدد ركعات الصلاة الثنائية والثلاثية والأوليين من الرباعية قبل إتمام السجدتين من الركعة الثانية . 2 - الشك بين الثانية والخامسة فأكثر . 3 - الشك بين الثالثة والسادسة فأكثر . 4 - الشك بين الرابعة والسادسة فأكثر . النوع الثالث : الشكوك التي لا يُعتَنى بها : 1 - الشك في الإتيان بواجب من واجبات الصلاة وقد تجاوز محل تدارك ذلك الواجب . 2 - الشك بعد التسليم . 3 - الشك في أفعال الصلاة بعد خروج وقت الصلاة . 4 - شكُّ كَثيرِ الشكِّ . 5 - شك الإمام بعدد الركعات والمأموم لا يشك في ذلك ، فلا يعتني الإمام بِشكِّه بل يبني على ما يقوله المأموم . 6 - الشكوك في الصلاة المستحبّة .
a;,; hgwghm
|
| |