الإهداءات | |
ملتقى الفتاوى ملتقى خاص بالفتاوى الشرعية |
« آخـــر الــمــواضــيــع » |
كاتب الموضوع | شريف حمدان | مشاركات | 16 | المشاهدات | 49084 | | | | انشر الموضوع |
| أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
11 / 02 / 2013, 20 : 03 PM | المشاركة رقم: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| المنتدى : ملتقى الفتاوى احبتي في الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام علي من لا نبي بعده وبعد :- فدونك أخي الكريم تقسيمات بديعة وفوائد ونوادر قد جمعتها لإخواني الكرام من فتاوي اللجنة الدائمة ( القسم الخاص بالاعتقاد ) عسي أن تنفعني و تنفعهم والله من وراء القصد وهو نعم المولي ونعم النصير . الفائدة الأولي :- (سجين) من الأمور الغيبية التي يجب علينا أن نمسك عن الخوض فيها إلا بقدر ما بين الله في كتابه أو رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد قال تعالى: { كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ كِتَابٌ مَرْقُومٌ } فيجب أن نؤمن بذلك ولا نزيد عليه قولًا من عند أنفسنا، وإلا وقعنا فيما نهى الله عنه بقوله: { وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ } . الفائدة الثانية :- ( هاروت وماروت ) ملكان من ملائكة الله امتحن الله بهما عباده، ولم يفعلا إلا ما أمرهما الله به، فكانا بذلك مطيعين لله فيما كلفا، ولله أن يختبر عباده ويمتحنهم بما شاء كيف شاء لا منازع له في قضائه وشرعه، قال الله تعالى: { وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ } الآية . وأما أنهما كانا ملكين ومسخا رجلين، وأنهما أساءا بارتكاب المعاصي وحجبا عن السماء، وأنهما يعذبان في الدنيا أو معلقان من شعورهما، فكل هذا وأمثاله من كلام الكذابين من القصاص، فيجب على المسلم ألا يقبله منهم، وأن يتجنب القراءة في الكتب التي ليست مأمونة مثل كتاب [بدائع الزهور في وقائع الدهور] فإن مؤلفه وأمثاله هم الذين يذكرون مثل هذه الافتراءات. hgjrsdlhj hgf]dum ,hgj,qdphj hg[gdm ,hgt,hz] hgk]dm lk tjh,d hgg[km hg]hzlm ( rsl hgurhz] ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 / 02 / 2013, 22 : 03 PM | المشاركة رقم: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : شريف حمدان المنتدى : ملتقى الفتاوى ( صخرة بيت المقدس ) ليست معلقة في الفضاء ( كما هو مشهور عند العوام ) وحولها هواء من جميع نواحيها، بل لا تزال متصلة من جانب بالجبل التي هي جزء منه متماسكة معه، وهي وجبلها قائمان في مقرهما بالأسباب الكونية العادية المفهومة، شأنهما في ذلك شأن غيرهما من الكائنات، ولا ننكر قدرة الله على أن يمسك جزءًا من الكونيات في الفضاء فمجموع المخلوقات كلها قائمة في الفضاء بقدرة الله . الفائدة الرابعة ( 1/68) :- ( الرزق ) من عند الله إيجادًا وتقديرًا وإعطاءً وكسبًا وتسببًا، فالعبد يباشر السبب أيًا كان صعبًا أو سهلًا كثيرًا أو قليلًا، والله يقدر السبب ويوجده فضلًا منه ورحمة، فينسب الرزق إلى الله تقديرًا وإعطاءً وإلى العبد تسببًا وكسبًا. الفائدة الخامسة ( 1/69 ):- ( نظرية التطور والارتقاء وتنص علي " أن الإنسان أصله قرد " ) هذا القول ليس بصحيح، والدليل على ذلك أن الله بين في القرآن أطوار خلق آدم ، فقال تعالى: { إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ } ثم إن هذا التراب بُلَّ حتى صار طينًا لازبًا يعلق بالأيدي، فقال تعالى: { وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ } وقال تعالى: { إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ } ثم صار حمًأ مسنونًا، قال تعالى: { وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ } ثم لما يبس صار صلصالًا كالفخار، قال تعالى: { خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ } وصوره الله على الصورة التي أرادها ونفخ فيه من روحه، قال تعالى: { وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ }{ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ } هذه هي الأطوار التي مرت على خلق آدم من جهة القرآن، وأما الأطوار التي مرت على خلق ذرية آدم فقال تعالى: { وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ }{ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ }{ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ } . أما زوجة آدم حواء فقد بين الله تعالى أنه خلقها منه، فقال تعالى: { يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالا كَثِيرًا وَنِسَاءً } الآية . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 / 02 / 2013, 26 : 03 PM | المشاركة رقم: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : شريف حمدان المنتدى : ملتقى الفتاوى
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 / 02 / 2013, 28 : 03 PM | المشاركة رقم: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : شريف حمدان المنتدى : ملتقى الفتاوى ( كتابة كلمة " الله " ، وكلمة " محمد " بشكل متداخل فيما بينهما أو كتابة ( الله _ محمد ) علي أبواب المساجد وغيرها ) لا يجوز ذلك لأنه لم يأت في كتاب الله ولا في سنة رسول الله - صلي الله عليه وسلم - كتابتها هكذا ، وفي كتابتها هكذا أيضاً خطر عظيم ، إذ فيه مشابهة لعقيدة النصارى الباطلة في التثليث ، وأن الأب والابن وروح القدس إله واحد ، وفيه أيضا رمز للعقيدة الباطلة عقيدة وحدة الوجود ، وفيه أيضا ذريعة إلى الغلو في الرسول صلى الله عليه وسلم وعبادته مع الله سبحانه ، ولما في ذلك من الإيهام والتلبيس ؛ لما ذكر من المحاذير وغيرها . الفائدة الثانية عشرة(1/84) :- ( أنواع العبودية ) :- أولا : " عبودية حقيقية عامة " وتكون لجميع الخلق في كل زمان ، وهذه ليست لأحد إلا لله وحده ، كما في قوله تعالى:- " إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا ، لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا ، وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا " ، وكما في الحديث القدسي الذي رواه مسلم عن أبي ذر الغفاري - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:- " قال الله تعالى: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا ..." الحديث. وكما في الحديث النبوي في الدعاء المشهور" اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ، ماض في حكمك ، عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي" . فهذه عبودية كونية قدرية حقيقية عامة ، مقتضاها تصرف الله في خلقه كيف يشاء وانقيادهم له طوعا وكرها لا معقب لحكمه وهو اللطيف الخبير لا شريك له في شيء من ذلك . ثانياً : " عبودية تشريف وتكريم " وتكون لأصفيائه وأوليائه من أنبيائه وملائكته وسائر الصالحين من عباده ، كما في قوله تعالى:- " سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ " الآيات ، وقوله تعالى في الملائكة:- " بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ " الآيات ، وقوله تعالى في عموم الصالحين:- " وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا " إلى الآية الأخيرة من سورة الفرقان. وهذه عبودية حقيقية خاصة اختص الله تعالى بها الصالحين الأخيار من عباده؛ تشريفا لهم وتكريما. ثالثاً : " عبودية بين مخلوق ومخلوق " وهذه عبودية خاصة محدودة مؤقتة ، وهي إما شرعية إن كانت عن حرب إسلامية للكفار ، خولها الله للغانمين ولمن اشترى منهم وجعل لها حقوقا ، وإما غير شرعية وهي التي تكون عن سرقة أحرار أو التسلط عليهم ظلما وعدوانا ، أو تكون بشراء من هؤلاء ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:- "يقول الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فأكل ثمنه ، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره " متفق عليه . الفائدة الثالثة عشرة(1/86) :- ( لا إله إلا الله ) : معناها لا معبود بحق إلا الله ، وهي نفي وإثبات ، ( لا إله ) نافياً جميع العبادة لغير الله ، ( إلا الله ) مثبتاً جميع العبادة لله وحده لا شريك له . الفائدة الرابعة عشرة(1/86) :- ( محمد رسول الله ) : معناها الإقرار برسالة محمد صلى الله عليه وسلم والإيمان بها والانقياد لها قولا وفعلا واعتقادا ، واجتناب كل ما ينافيها من الأقوال والأعمال والمقاصد والتروك ، وبعبارة أخرى معناها : طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع . الفائدة الخامسة عشرة(1/93) : ( الأديان كلها من منبع واحد ) : هذا كلام باطل ، بل الإسلام الذي بعث الله به الرسل هو دين الحق ، ومنبعه من الله سبحانه الذي خلق من أجله الثقلين وأنزل به الكتب التي أعظمها القرآن الكريم وأرسل به الرسل الذين ختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم ، وأما الأديان الأخرى فمنبعها آراء الناس وعقولهم وهي غير معصومة ، ولا يصح منها ولا يعتبر إلا ما وافق الشرع الذي جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام ، وبعد بعث محمد صلى الله عليه وسلم لا يقبل من آراء الناس وعقولهم ولا ما في الكتب السابقة التي قبل القرآن إلا ما وافق شرعه عليه الصلاة والسلام ، قال الله - تعالى - :- " قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ " ، وقال - تعالي - " قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ " ، وقال - صلي الله عليه وسلم " كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة " متفق عليه . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 / 02 / 2013, 30 : 03 PM | المشاركة رقم: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : شريف حمدان المنتدى : ملتقى الفتاوى ( تعليق التمائم من القرآن ) في جواز ذلك خلاف بين العلماء والأرجح تحريم ذلك ؛ لعموم الأدلة ، ولسد الذريعة المفضية إلى تعليق غيره . الفائدة السابعة عشرة(1/106) : ( الاستغاثة بالأموات ودعاؤهم من دون الله أو مع الله ) شرك أكبر يخرج من ملة الإسلام ، سواء كان المستغاث به نبيا أم غير نبي ، وكذلك الاستغاثة بالغائبين شرك أكبر يخرج من ملة الإسلام والعياذ بالله ، وهؤلاء لا تصح الصلاة خلفهم لشركهم . أما من استغاث بالله وسأله سبحانه وحده متوسلا بجاههم أو طاف حول قبورهم دون أن يعتقد فيهم تأثيرا وإنما رجا أن تكون منزلتهم عند الله سببا في استجابة الله له فهو مبتدع آثم مرتكب لوسيلة من وسائل الشرك ، ويخشى عليه أو أن يكون ذلك منه ذريعة إلى وقوعه في الشرك الأكبر . الفائدة الثامنة عشرة(1/107) : ( الاستغاثة بالأموات من الأنبياء وغيرهم ) لا تجوز ، بل هي من الشرك الأكبر ، وأما الاستغاثة بالحي الحاضر والاستغاثة به فيما يقدر عليه فلا حرج ؛ لقول الله سبحانه في قصة موسى : { فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ } . أما التوسل بالأحياء أو الأموات من الأنبياء وغيرهم بذواتهم أو جاههم أو حقهم فلا يجوز ، بل هو من البدع ووسائل الشرك . الفائدة التاسعة عشرة (1/113) : ( شُبْهة : قال بعض أهل البدع الذين يدعون أهل القبور :- " كيف تقولون: الميت لا ينفع وقد نفعنا موسى عليه السلام حيث كان السبب في تخفيف الصلاة من خمسين إلى خمس ؟ " ) جواب الشبهة : الأصل في الأموات أنهم لا يسمعون نداء من ناداهم من الناس ، ولا يستجيبون دعاء من دعاهم ، ولا يتكلمون مع الأحياء من البشر ولو كانوا أنبياء ، بل انقطع عملهم بموتهم ؛ لقول الله تعالى: { وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ }{ إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ } وقوله: { وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ } وقوله: { وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ }{ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ } وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: « إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية ، وولد صالح يدعو له وعلم ينتفع به » رواه مسلم في صحيحه ، ويستثنى من هذا الأصل ما ثبت بدليل صحيح كسماع أهل القليب من الكفار كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عقب غزوة بدر ، وكصلاته بالأنبياء ليلة الإسراء ، وحديثه مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في السماوات حينما عرج به إليها ، ومن ذلك نصح موسى لنبينا عليهما الصلاة والسلام أن يسأل الله التخفيف مما افترضه عليه وعلى أمته من الصلوات فراجع نبينا صلى الله عليه وسلم ربه في ذلك حتى صارت خمس صلوات في كل يوم وليلة ، وهذا من المعجزات وخوارق العادات فيقتصر فيه على ما ورد.. ولا يقاس عليه غيره مما هو داخل في عموم الأصل ؛ لأن بقاءه في الأصل أقوى من خروجه عنه بالقياس على خوارق العادات ، علمًا بأن القياس على المستثنيات من الأصول ممنوع خاصة إذا لم تعلم العلة ، والعلة في هذه المسألة غير معروفة ؛ لأنها من الأمور الغيبية التي لا تعلم إلا بالتوقيف من الشرع ، ولم يثبت فيها توقيف فيما نعلم ، فوجب الوقوف بها مع الأصل. الفائدة العشرون (1/114) : ( شبهة : قال بعضهم:-" كيف تقولون: كل بدعة ضلالة ، فماذا تقولون في شكل القرآن ونقطه ؟ " ) جواب الشبهة : الأمة مأمورة بحفظ القرآن كتابة وتلاوة ، وبقراءته على الكيفية التي علمهم إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد كانت لغة الصحابة رضي الله عنهم عربية سليمة ؛ لقلة الأعاجم بينهم ، وعنايتهم بتلاوته - كما أنزل - عظيمة ، واستمر ذلك في عهد الخلفاء الراشدين فلم يخش عليهم اللحن في قراءة القرآن ولم يشق عليهم قراءته من المصحف بلا نقط ولا شكل ، فلما كانت خلافة عبد الملك بن مروان وكثر المسلمون من الأعاجم واختلطوا بالمسلمين من العرب خشي عليهم اللحن في التلاوة وشق عليهم القراءة من المصحف بلا نقط ولا شكل ، فأمر عبد الملك بن مروان بنقط المصحف وشكله ، وقام بذلك الحسن البصري ، ويحيى بن يعمر رحمهما الله ، وهما من أتقى التابعين وأعلمهم وأوثقهم ؛ محافظةً على القرآن ، وصيانةً له من أن يناله تحريف ، وتسهيلًا لتلاوته وتعليمه وتعلمه ، كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . وبهذا يتبين أن كلًا من نقط القرآن وشكله - وإن لم يكن موجودًا في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - فهو داخل في عموم الأمر بحفظه وتعليمه وتعلمه على النحو الذي علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته ؛ ليتم البلاغ ، ويعم التشريع ، ويستمر حتى يرث الله الأرض ومن عليها ، وعلى هذا لا يكون من البدع ؛ لأن البدعة : ما أحدث ولم يدل عليه دليل خاص به أو عام له ولغيره ، وقد يسمي مثل هذا بعضُ من تكلم في السنن والبدع : مصلحة مرسلة ، لا بدعة ، وقد يسمى هذا: بدعة من جهة اللغة ؛ لكونه ليس على مثال سابق لا من جهة الشرع ؛ لدخوله تحت عموم الأدلة الدالة على وجوب حفظ القرآن وإتقانه تلاوةً وتعلمًا وتعليمًا ، ومن هذا قول عمر رضي الله عنه لما جمع الناس على إمام واحد في التراويح : (نعمت البدعة هذه) . والظاهر دخول النقط والشكل في عموم النصوص الدالة على وجوب حفظ القرآن كما أنزل . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 / 02 / 2013, 37 : 03 PM | المشاركة رقم: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : شريف حمدان المنتدى : ملتقى الفتاوى ( سماع الأموات أصوات الأحياء ) إذا مات الإنسان ذهب سمعه فلا يدرك أصوات أهل الدنيا ولا يسمع حديثهم ، قال الله تعالى :- { وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ } فأكد تعالى لرسوله - صلى الله عليه وسلم - عدم سماع من يدعوهم إلى الإسلام بتشبيههم بالموتى ، والأصل في المشبه به أنه أقوى من المشبه في الاتصاف بوجه الشبه ، وإذًا فالموتى أدخل في عدم السماع وأولى بعدم الاستجابة من المعاندين الذين صموا آذانهم عن دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام وعموا عنها، وقالوا :-" قلوبنا غلف " ، وفي هذا يقول تعالى:- { إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ }{ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ } وأما سماع قتلى الكفار - الذين ألقوا في القليب يوم بدر - نداء رسول الله صلى الله عليه وسلم إياهم ، وقوله لهم:- " هل وجدتم ما وعد ربكم حقا، فإنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقًا " ، وقوله لأصحابه: " ما أنتم بأسمع لما أقول منهم " ، حينما استنكروا نداءه أهل القليب فذلك من خصوصياته التي خصه الله بها ، فاستثنيت من الأصل العام بالدليل . الفائدة الثانية والعشرون (1/124) :- ( وصف الرسول - صلى الله عليه وسلم - بأنه نور من نور الله ) إن أريد به أنه نور ذاتي من نور الله فهو مخالف للقرآن الدال على بشريته ، وإن أريد بأنه نور باعتبار ما جاء به من الوحي الذي صار سببًا لهداية من شاء من الخلق فهذا صحيح ، وقد صدر منا فتوى في ذلك هذا نصه ا:- " للنبي - صلى الله عليه وسلم - نور هو نور الرسالة والهداية التي هدى الله بها بصائر من شاء من عباده ، ولا شك أن نور الرسالة والهداية من الله ، قال تعالى: { وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ }{ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ }{ صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ } . وليس هذا النور مكتسبًا من خاتم الأولياء كما يزعمه بعض الملاحدة ، أما جسمه - صلى الله عليه وسلم - فهو دم ولحم وعظم... إلخ، خُلق من أب وأم ولم يسبق له خلق قبل ولادته ، وما يروى أن أول ما خلق الله نور النبي محمد - صلى الله عليه وسلم - ، أو أن الله قبض قبضة من نور وجهه وأن هذه القبضة هي محمد -صلى الله عليه وسلم - ونظر إليها فتقاطرت فيها قطرات فخلق من كل قطرة نبيًا ، أو خلق الخلق كلهم من نوره صلى الله عليه وسلم ، فهذا وأمثاله لم يصح منه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم . الفائدة الثانية والعشرون (1/126) :- ( الرسول - صلى الله عليه وسلم - ليس بشرًا مثلنا ) هذه الكلمة مجملة تحتمل حقًا وباطلًا فإن أريد بها إثبات البشرية للنبي - صلى الله عليه وسلم - وأنه ليس مماثلًا للبشر من كل وجه ، بل يشاركهم في جنس صفاتهم فيأكل ويشرب ، ويصح ويمرض ، ويذكر وينسى ، ويحيا ويموت ، ويتزوج النساء ونحو ذلك ويختص بما حباه الله به من الإيحاء إليه وإرساله إلى الناس بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا ؛ فهذا حق ، وهو الذي شهد به الواقع وأخبر به القرآن ، قال الله تعالى :- { قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا } فأمره أن يخبر أمته بأنه بشر مثلهم إلا أن الله اصطفاه لتحمل أعباء الرسالة وأوحى إليه بشريعة التوحيد والهداية... إلخ ، وقال تعالى في بيان ما جرى من تحاور بين الرسل وأممهم :- { قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى قَالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ }{ قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَمَا كَانَ لَنَا أَنْ نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ } فأقر الرسل بأنهم بشر مثلنا ولكن الله من عليهم بالرسالة ، فإن الله سبحانه يمن على من يشاء من عباده بما شاء ويصطفي منهم من أراد ؛ ليخرج به الناس من الظلمات إلى النور ومثل هذا في القرآن كثير . وإن أريد به أن الرسول ليس بشرًا أصلًا أو أنه بشر لكنه لا يماثل البشر في جنس صفاتهم فهذا باطل يكذبه الواقع وكفر صريح ؛ لمناقضته لما صرح به القرآن من إثبات بشريتهم ومماثلتهم للبشر فيما عدى ما اختصهم الله به من الوحي والنبوة والرسالة والمعجزات . وعلى كل حال لا يصح إطلاق هذه الكلمة نفيًا ولا إثباتًا إلا مع التفصيل والبيان لما فيها من اللبس والإجمال؛ ولذا لم يطلقها القرآن إثباتًا إلا مع بيان ما خص به رسله كما في الآيات المتقدمة ، كما في قوله تعالى:- { قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ }{ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ } وكما يخشى من التعبير بمماثلتهم للبشر بإطلاق انتقاص الرسل والتذرع إلى إنكار رسالتهم يخشى من النفي للمماثلة بإطلاق الغلو في الرسل وتجاوز الحد بهم إلى ما ليس من شأنهم ، بل من شؤون الله سبحانه، فالذي ينبغي للمسلم التفصيل والبيان لتمييز الحق من الباطل والهدى من الضلال . الفائدة الثالثة والعشرون (1/134) :- ( ينادي بعضهم خدام الأسماء الحسني فيقول " أجيبوا وتوكلوا يا خدام هذه الأسماء الحسنى بقضاء حاجتي "! ) نداء خدام الأسماء الحسنى لقضاء الحاجات شرك ؛ لأنه نداء لغير الله من خدم غائبين ، موهومين لا نعلم له أصلًا، قال تعالى :- { وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ }{ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ } وقال تعالى :- { وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَه بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ } وقال تعالى :- { وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ }{ وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ } الآية ، وقال عز وجل :- { وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا } وقال تعالى :- { وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا } وثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: « إذا سألت فاسأل الله ، وإذا استعنت فاستعن بالله... » الحديث ، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على أن الدعاء ل*** النفع أو دفع الضرر إنما هو لله ، فصرفه لغير الله شرك ؛ لأنه عبادة . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 / 02 / 2013, 40 : 03 PM | المشاركة رقم: 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : شريف حمدان المنتدى : ملتقى الفتاوى ( طلب المدد من شخص ميت ) طالب المدد من شخص ميت بأن يقول :- "مدد يا فلان"، يجب نصحه وتنبيهه بأن هذا أمر محرم، بل هو شرك، فإن أصر على ذلك فهو مشرك كافر؛ لأنه طلب من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله، فقد صرف حق الله إلى المخلوق، قال تعالى:- "إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ" الآية. الفائدة الخامسة والعشرون (1/137) :- ( طلب المدد من الحي الذي ليس بحاضر ) لا يجوز؛ لأنه دعا غير الله وطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله تعالى، وهو شرك أيضًا قال تعالى: { فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا } ودعاء الحي الغائب نوع من العبادة، فمن فعل ذلك نصح، فإن لم يقبل فهو مشرك شركًا يخرج من الملة. الفائدة السادسة والعشرون (1/138) :- ( ذكر الله جماعة بصوت واحد على طريقة الصوفية ) بدعة، وقد ثبت عن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - أنه قال: « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » البخاري (3 / 167)، و[مسلم بشرح النووي] (12 / 16) . الفائدة السابعة والعشرون (1/153) :- ( الدعاء بجاه رسول الله أو بجاه فلان من الصحابة أو غيرهم أو بحياته )لا يجوز؛ لأن العبادات توقيفية، ولم يشرع الله ذلك، وإنما شرع لعباده التوسل إليه سبحانه بأسمائه وصفاته وبتوحيده والإيمان به وبالأعمال الصالحات وليس جاه فلان وفلان وحياته من ذلك، فوجب على المكلفين الاقتصار على ما شرع الله سبحانه، وبذلك يعلم أن التوسل بجاه فلان وحياته وحقه من البدع المحدثة في الدين، وقد صح عن رسول الله - صلي الله عليه وسلم - أنه قال: « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » متفق على صحته، وقال :- « من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد » أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. الفائدة الثامنة والعشرون (1/156) :- ( ضرب الدفوف ) لا يجوز للرجال مطلقاً، ويجوز الضرب عليها للنساء في النكاح لإعلانه. الفائدة التاسعة والعشرون (1/156) :- ( الضرب علي الطبول ) لا يجوز لا للرجال ولا للنساء. الفائدة الثلاثون (1/160) :- ( قول الإنسان عند الاستعانة مثلاً بالله عز وجل: يا معين يا رب، أو عند طلب التيسير في أمر: يا مسهل، أو يا ميسر يا رب ) يجوز قول ذلك؛ لأن المقصود من المعين والمسهل والميسر في ندائك هو الله ؛ لتصريحك بقولك: يا رب آخر النداء، سواء قلت ذلك ناسيًا أو جاهلًا أو متعمدًا. الفائدة الحادية والثلاثون (1/162) :- ( الاستعانة بالجن واللجوء إليهم في قضاء الحاجات من الإضرار بأحد أو نفعه ) شرك في العبادة؛ لأنه نوع من الاستمتاع بالجني بإجابته سؤاله وقضائه حوائجه في نظير استمتاع الجني بتعظيم الإنسي له ولجوئه إليه واستعانته به في تحقيق رغبته، قال الله تعالى: { وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَامَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ }{ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ } وقال تعالى: { وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا } فاستعانة الإنسي بالجني في إنزال ضرر بغيره واستعاذته به في حفظه من شر من يخاف شره كله شرك. الفائدة الثانية والثلاثون (1/169) :- ( عقيدة باطلة : << علي - رضي الله عنه - يُعينُ الناسَ عند المصائب >> ) قالت اللجنة الدائمة هادمةً تلك العقيدة الفاسدة :- " قتل علي رضي الله عنه ولم يعلم بتدبير قاتله ولم يستطع أن يدفع عن نفسه فكيف يدعى أنه يدفع المصائب عن غيره بعد موته وهو لم يستطع أن يدفعها عن نفسه في حياته؟ فمن اعتقد أنه أو غيره من الأموات ي*** نفعًا أو يعين عليه أو يكشف ضرًا فهو مشرك؛ لأن ذلك من اختصاص الله سبحانه فمن صرفه إلى غيره عقيدة فيه أو استعانة به فقد اتخذه إلهًا، قال الله تعالى: { وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ } . الفائدة الثالثة والثلاثون (1/170) :- ( الخضر - عليه السلام - ) الصحيح من أقوال العلماء: أن الخضر عليه السلام توفي قبل إرسال الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم؛ لقوله تعالى: { وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ } وعلى تقدير أنه بقي حيًا حتى لقي نبينا محمدًا - صلى الله عليه وسلم -، فقد دلت السنة على وفاته بعد وفاة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بمدة محدودة، بَيَّنَها - صلى الله عليه وسلم - بقوله فيما ثبت عنه: « أرأيتكم ليلتكم هذه فإنه على رأس مائة سنة لا يبقى على وجه الأرض ممن هو عليها اليوم أحد » أخرجه البخاري في صحيحه، وعلى هذا يكون شأنه شأن الأموات لا يسمع نداء من ناداه، ولا يجيب من دعاه، ولا يهدي من ضل عن الطريق إذا استهداه، وعلى تقدير أنه حي إلى اليوم فهو غائب، شأنه شأن غيره من الغائبين لا يجوز دعاؤه ولا الاستنجاد به في شدة أو رخاء. الفائدة الرابعة والثلاثون (1/175) :- ( الاستعانة بالميت ) شرك وكذلك الاستعانة بالحي الغائب شرك؛ لأنهم لا يقدرون على تحقيق ما طلب منهم؛ لعموم قوله تعالى: { وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا }وقوله سبحانه: { وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ } وقوله عز وجل: { ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ }{ إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ } والآيات في هذا المعنى كثيرة، والله المستعان. الفائدة الخامسة والثلاثون (1/181) :- ( مَنْ اعتقد من المكلَّفين المسلمين جوازَ النذرِ والذبحِ للمقبورين ) فاعتقاده هذا شرك أكبر مخرج عن الملة يستتاب صاحبه ثلاثة أيام ويضيق عليه فإن تاب وإلا قتل. الفائدة السادسة والثلاثون (1/183) :- ( النذر لغير الله ) شرك؛ لكونه متضمنا التعظيم للمنذور له والتقرب إليه بذلك، ولكون الوفاء به له عبادة إذا كان المنذور طاعة، والعبادة يجب أن تكون لله وحده بأدلة كثيرة، منها: قوله تعالى:- "وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ" فصرفها لغير الله شرك. الفائدة السابعة والثلاثون (1/185) :- ( النذر لغير الله ) لا ينعقد بل هو باطل، وما نذر لغير الله من أطعمة مباحة أو حيوان مباح الأكل ولم يتم ذبحه فهو لصاحبه فإن ذبحه لغير الله صار ميتة وحرم عليه وعلى غيره أكله، وهو داخل في عموم قوله تعالي "وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ" . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 / 02 / 2013, 42 : 03 PM | المشاركة رقم: 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : شريف حمدان المنتدى : ملتقى الفتاوى ( الطواف بالقبور وتظليلها ) بدعة يحرم فعلها ووسيلة عظمى لعبادة أهلها من دون الله، وقد تكون شركًا إذا قصد أن الميت بذلك ي*** له نفعًا أو يدفع عنه ضرًا أو قصد بالطواف التقرب إلى الميت. الفائدة التاسعة والثلاثون (1/193) :- ( السجود على المقابر والذبح عليها ) وثنية جاهلية، وشرك أكبر، فإن كلًا منهما عبادة، والعبادة لا تكون إلا لله وحده، فمن صرفها لغير الله فهو مشرك، قال الله تعالى: { قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ }{ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ } وقال الله تعالى: { إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ }{ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ } إلى غير هذا من الآيات الدالة على أن السجود والذبح عبادة، وأن صرفهما لغير الله شرك أكبر، لا شك أن قصد الإنسان إلى المقابر للسجود عليها أو الذبح عندها إنما هو لإعظامها وإجلالها بالسجود والقرابين التي تذبح أو تنحر عندها، وروى مسلم في حديث طويل في باب تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال فيه: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: « لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثًا، لعن الله من غير منار الأرض » وروى أبو داود في سننه من طريق ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: « نذر رجل أن ينحر إبلًا ببوانة، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟" قالوا: لا، قال: "فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟" قالوا: لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا في ما لا يملك ابن آدم ». فدل ما ذكر على لعن من ذبح لغير الله، وفي تحريم الذبح في مكان يعظم فيه غير الله من وثن أو قبر أو مكان فيه اجتماع لأهل الجاهلية اعتادوه وإن قصد بذلك وجه الله. الفائدة الأربعون (1/197) :- ( صناعةُ أهلِ الميتِ الطعامَ للحاضرين ) ليس من السنة، وإنما السنة أن يصنع لهم الطعام؛ لما ثبت من أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصنع الطعام لآل جعفر لما أتى نعيه حين قتل رضي الله عنه. الفائدة الحادية والأربعون (1/198) :- ( قراءة القرآن على الأموات ) بدعة محدثة، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » متفق على صحته. الفائدة الثانية والأربعون (1/214) :- ( الذبح على عتبة المنزل الجديد ) إذا كانت من أجل إرضاء الجن وتجنب المآسي والأحداث الكريهة فهي عادة محرمة، بل شرك، وهذا هو الظاهر من تقديم الذبح على النزول بالبيت وجعله على العتبة على الخصوص. وإن كان القصد من الذبح إكرام الجيران الجدد والتعرف عليهم وشكر الله على ما أنعم به من السكن الجديد، وإكرام الأقارب والأصدقاء بهذه المناسبة وتعريفهم بهذا المسكن فهذا خير يحمد عليه فاعله، لكن ذلك إنما يكون عادة بعد نزول أهل البيت فيه لا قبل، ولا يكون ذبح الذبيحة أو الذبائح عند عتبة الباب أو مدخل البيت على الخصوص. الفائدة الثالثة والأربعون (1/215) :- ( شبهة : يقول بعضهم :- " إن مشرك هذه الأمة بمنزلة أهل الكتاب في تحليل ذبائحهم وتزويج نسائهم؛ لأن اليهود كتابهم التوراة ونبيهم موسى ولو كانوا كاذبين، وكذلك النصارى كتابهم الإنجيل ونبيهم عيسى ولو كانوا كاذبين؛ لأن هؤلاء كلهم زعموا ذلك ثم تركوا دينهم وكذلك مشركو هذه الأمة يزعمون أن كتابهم القرآن ونبيهم محمد - صلي الله عليه وسلم -ولذلك يحل تزوج نسائهم وتحل ذبائحهم مثل أهل الكتاب " ) جواب الشبهة : ليس من آمن بمحمد - صلي الله عليه وسلم -ثم أشرك مع الله غيره بالسجود لغير الله أو النذر أو الذبح لغير الله مثل أهل الكتاب، بل هو مرتد يستتاب ثلاثاً بعد بيان الحق بدليله وإرشاده إليه فإن تاب وإلا قتل، وماله لبيت مال المسلمين لا يرثه أقاربه المسلمون ولا تحل ذبيحته ولا يزوج مسلمة، بل ينفسخ عقد نكاحه بمن كانت معه من المسلمات، بخلاف الكافرين أهل الكتاب فإنهم يقرون على أنكحتهم ويكون بينهم التوارث وتحل ذبائحهم ويدعون إلى الإسلام فإن تابوا وأسلموا فالحمد لله وإلا أخذت منهم الجزية ولا يقتلون لكفرهم. الفائدة الرابعة والأربعون (1/220) :- ( الذبائح التي يذبحها الطرفان المختصمان ) قليلة أو كثيرة عقب الانتهاء من الخصومة بالصلح فإن كانت تبرعًا ممن ذبحها شكرًا لله على الخلاص من الخصومة بسلام وعلى الرجوع إلى ما كان قبل من الصفاء والإخاء فهو حسن رغب فيه الشرع، وشمله عموم نصوص الحث على فعل الخير وشكر النعم، وعمل به الصحابة مثل كعب بن مالك ما لم يتخذ ذلك عادة ويلتزم به التزام الواجبات المؤقتة بأوقاتها وأسبابها أو يتجاوز بها الإنسان طاقته المادية ويشق بها على نفسه وإلا كانت ممنوعة، وإن ألزم بها من قام بالتحقيق والصلح كلا من الطرفين إلزامًا لا مناص لهم منه بحيث إذا تخلف من ألزم بها عن تنفيذها عد ذلك عيبًا وعارًا وربما فشل الصلح وانتقض الحكم وعادت الخصومة كما كانت أو أشد فهذا تشريع لم يأذن به الله، اللهم إلا أن يكون ذلك تعزيرًا للمعتدي أو المخطئ فقط بقدر ما ارتكبه من الاعتداء أو الخطأ تأديبًا له وتطييبًا لخاطر المعتدى عليهم فيجوز على قول من يجوز التعزير بالمال من الفقهاء، ويوضع مال التعزير حيث يرى الحكمان شرعًا في بيت المال أو في وجه من وجوه البر والمعروف دون التزام ذبحها للحكمين ومن حضر مجلس الصلح، وليس حكم هذه الذبائح حكم لقرابين التي تذبح لغير الله من الأصنام وعند مقابر الصالحين أو تذبح للجن تقربًا إليهم أو رجاء قضاء حاجة أو دفع ضر أو *** نفع، وإنما هي في حالة المنع من الابتداع في الدين والعمل بتشريع لم يأذن به الله، فهي إلى الدخول في معنى قوله تعالى: { اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ } أقرب منها إلى الدخول في معنى حديث: « لعن الله من ذبح لغير الله »، وإن كان كل من العملين ضلالًا وزورًا. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 / 02 / 2013, 46 : 03 PM | المشاركة رقم: 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : شريف حمدان المنتدى : ملتقى الفتاوى ( الانحناء تحية للمسلم أو للكافر ) لا يجوز ذلك لا بالجزء الأعلى من البدن ولا بالرأس؛ لأن الانحناء تحية عبادة، والعبادة لا تكون إلا لله وحده. الفائدة السادسة والأربعون (1/235) :- ( الوقوف تعظيمًا لأي سلام وطني أو علم وطني ) لا يجوز للمسلم القيام إعظامًا لأي علم وطني أو سلام وطني، بل هو من البدع المنكرة التي لم تكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا في عهد خلفائه الراشدين رضي الله عنهم، وهي منافية لكمال التوحيد الواجب وإخلاص التعظيم لله وحده، وذريعة إلى الشرك، وفيها مشابهة للكفار وتقليد لهم في عاداتهم القبيحة ومجاراة لهم في غلوهم في رؤسائهم ومراسيمهم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مشابهتهم أو التشبه بهم. الفائدة السابعة والأربعون (1/236) :- ( تحية العلم ) لا تجوز، بل هي بدعة محدثة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:- « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » رواه البخاري ومسلم. الفائدة الثامنة والأربعون (1/236) :- ( تعظيم الضباط ) باحترامهم وإنزالهم منازلهم فجائز، أما الغلو في ذلك فممنوع، سواء كانوا ضباطًا أم غير ضباط. الفائدة التاسعة والأربعون (1/245) :- ( تعليق التمائم من القرآن ) لا يجوز ذلك لثلاثة أمور :- الأول: عموم أحاديث النهي عن تعليق التمائم ولا مخصص لها. الثاني: سد الذريعة فإنه يفضي إلى تعليق ما ليس كذلك. الثالث: أن ما علق من ذلك يكون عرضة للامتهان بحمله معه في حال قضاء الحاجة والاستنجاء والجماع ونحو ذلك. الفائدة الخمسون ( 1/268) :- ( كتاب [الحصن الحصين] و[حرز الجوشن] و[السبعة العقود السليمانية] ) اتخاذها هذه الكتب حروزا لا يجوز. الفائدة الحادية والخمسون (1/270) :- ( تأثير الجن على الإنس والإنس على الجن وتأثير عين الحاسد في المحسود ) كل ذلك واقع ومعروف، لكن ذلك كله بإذن الله سبحانه وتعالى الكوني القدري لا إذنه الشرعي. أما ما يتعلق بتأثير عين الحاسد في المحسود فهو ثابت فعلًا وواقع في الناس، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « العين حق، ولو أن شيئًا سبق القدر سبقته العين » وقال صلى الله عليه وسلم: « لا رقية إلا من عين أو حمة ». والأحاديث في هذا كثيرة، نسأل الله العافية والثبات على الحق. الفائدة الثانية والخمسون (1/276) :- ( دفع الغيرة ) يكون باعتقاد أن النعم جميعًا هبة من الله جل وعلا، وأنه هو الذي قسمها على عباده، قال تعالى: { نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ } وأن يحب الإنسان لأخيه ما يحب لنفسه؛ لقول النبي- صلي الله عليه وسلم - :- « لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه » وأن يشغل نفسه عن الغيرة والحسد بما ينفعه من الأقوال والأعمال الصالحة. الفائدة الثالثة والخمسون (1/314) :- ( قراءةُ القرآنِ في الماءِ للمريضِ ) وشربُه إياه جائزٌ، وقدْ وردَ في [سننِ أبي داودَ] في كتابِ الطبِ عنْ النبي صلى الله عليه وسلم ما يدلُّ على ذلك. الفائدة الرابعة والخمسون (1/323) :- ( وضعُ خرقةٍ أو قطعةِ جلدٍ علي بطنِ الولدِ أو البنتِ ) إنْ كانْ يقصدُ بذلك ما يقصدُ منْ التمائمِ مِنْ ***ِ نفعٍ أو دفعِ ضرٍ فهذا محرمٌ، بلْ قدْ يكونُ شركاً، وإنْ كانَ لغرضٍ صحيحٍ؛ كمسكِ السُّرَّةِ للطفلِ عن الارتفاعِ أو شدِّ الظهرِ فلا شيءَ في ذلك. الفائدة الخامسة والخمسون (1/330) :- ( تعليقُ التمائمِ منْ القرآنِ وغيرِه ) التمائمُ التي يعلقُها الشخصُ قسمان: أحدهما: أنْ تكونَ منْ القرآن. والثاني: أن تكونَ منْ غيرِ القرآن. إنْ كانتْ منْ القرآنِ فقدْ اختلفَ فيها السلفُ على قولين:- الأول: لا يجوزُ تعليقُها، وبه قالَ ابنُ مسعودٍ وابنُ عباسٍ ، وهو ظاهرُ قولِ حذيفةَ وعقبةَ بنِ عامر ٍوعبدِ اللهِ بنِ عُكَيمٍ ، وبه قالَ جماعةٌ منْ التابعين منهم أصحابُ ابنِ مسعودٍ ، وبه قالَ أحمدُ في روايةٍ اختارها كثيرٌ منْ أصحابِه وجزمَ بها المتأخرون، وهذا قولٌ مبنيٌ على ما رواه الإمامُ أحمدُ وأبو داودَ وغيرُهما عنْ ابنِ مسعودٍ رضي الله عنه قال: سمعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقول: «إِنَّ الرُّقَى وَالتَّمَائِمَ وَالتِّوَلَةَ شِرْكٌ» . قالَ الشيخُ عبدُ الرحمنِ بنُ حسنٍ آل الشيخ رحمه الله في [فتح المجيد]: قلت: هذا هو الصحيحُ لوجوهٍ ثلاثةٍ تظهرُ للمتأمل. الأول: عمومُ النهي ولا مخصصَ له. الثاني: سدُّ الذريعةِ فإنه يفضي إلى تعليقِ ما ليسَ كذلك. الثالث: أنه إذا علقَ فلابدَّ أنْ يمتهنَه المعلقُ بحملِه معه في حالةِ قضاءِ الحاجةِ والاستنجاءِ ونحوِ ذلك. القول الثاني: جوازُ ذلك وهو قولُ عبدِ اللهِ بنِ عمروِ بنِ العاصِ وهو ظاهرُ ما رُويَ عنْ عائشةَ، وبه قالَ أبو جعفر الباقرُ وأحمدُ في روايةٍ، وحملوا الحديثَ على التمائمِ التي فيها شرك. وأمَّا إذا كانت التمائمُ منْ غيرِ القرآنِ وأسماءِ اللهِ وصفاتِه فإنها شركٌ؛ لعمومِ حديثِ: « إن الرقى والتمائم والتولة شرك » . الفائدة السادسة والخمسون (1/326) :- ( الركوعُ للوالدين وغيرِهما ) لا يجوزُ، بل ذلك شرك؛ لأنَّ الركوعَ عبادةٌ للهِ سبحانه كالسجودِ فلا يجوزُ فعلُهما لغيرِ اللهِ سبحانه. الفائدة السابعة والخمسون (1/341) :- (ما شاء الله وشئت، وما لي إلا الله وأنت ) قائلُ ذلك إنْ كان جاهلًا عُلِّمَ فإن أَصَرَّ فهو والعالمُ ابتداءً سواء كل منهما مشركٌ شركًا أصغر، وكونه شركًا أصغرَ هذا لا يعني أنَّ المسلمَ يتساهلُ في ذلك، فإن الشركَ الأصغر أكبرُ الكبائرِ بعد الشركِ الأكبر. الفائدة الثامنة والخمسون ( 1/341) :- ( اليمين الشرعية ) هي اليمينُ باللهِ أو اسمٍ من أسمائِه أو صفةٍ من صفاتِه، قال صلى الله عليه وسلم: « مَنْ كان حالفًا فليحلِفْ باللهِ أو ليصمُتْ » أخرجه البخاري عن عمر. الفائدة التاسعة والخمسون (1/343) :- ( قولُ القائلِ " بالأمانة " ) إذا لمْ يكنْ يقصدُ بقولِهِ : بالأمانةِ الحلفَ بغيرِ اللهِ، وإنما أرادَ بذلكَ ائتمانَ أخيهِ في أنْ يخبرَه بالحقيقةِ فلا شيءَ في ذلك مطلقًا، لكن ينبغي ألا يعبرَ بهذا اللفظِ الذي ظاهرُهُ الحلفُ بالأمانة، أما إذا كان القصدُ بذلك الحلفَ بالأمانة فهو حلفٌ بغير الله، والحلفُ بغير الله شركٌ أصغرُ، ومن أكبرِ الكبائر؛ لما رَوَى عمرُ بنُ الخطابِ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « مَنْ حَلَفَ بغير الله فقد كفر أو أشرك » رواه أبو داود، وقال صلى الله عليه وسلم: « من حلف بالأمانة فليس مِنَّا » رواه أبو داود. الفائدة الستون (1/345) :- ( ما وردَ في بعض الأحاديث(1) من الحلفِ بالآباء ) فهو قبل النهي عن ذلك(2) جريًا على ما كان معتادًا في العربِ في الجاهلية. ----------------------------------------------------- (1) كقول النبي - صلي الله عليه وسلم - " أفلح وأبيه إن صدق ". (2) النهي هو قول النبي - صلي الله عليه وسلم - « لا تحلفوا بآبائكم » أخرجه البخاري. الفائدة الحادية والستون (1/346) :- ( عِلْمُ المُغَيَّبَاتِ ) مِنْ اختصاصِ اللهِ - تعالى - فلا يعلمُها أحدٌ من خلقِهِ لا جنيٌ ولا غيرُهُ إلا ما أوحى اللهُ به إلى مَنْ شَاءَ من ملائكتِهِ أو رسلِهِ، قال اللهُ - تعالى - : { قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ }، وقال - تعالى - في شأنِ نبيِّهِ سليمانَ - عليه السلام - ومَنْ سخَّرَهُ له مِنْ الجنِّ: { فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ }، وقال تعالى: { عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا }{ إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا }. الفائدة الثانية والستون (1/348) :- ( الاستعانةُ بالجِنِّ في معرفةِ المغيباتِ ) لا يجوزُ الاستعانةُ بالجنِّ وغيرِهم مِن المخلوقاتِ في معرفةِ المغيباتِ لا بدعائِهم والتَّزَلُّفِ إليهم ولا بضرب مَنْدَلٍ أو غيرِه، بل ذلك شركٌ؛ لأنه نوعٌ من العبادةِ وقد أعلمَ اللهُ عبادَهُ أن يخصوه بها فيقولوا: { إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ } وثبتَ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لابنِ عباسٍ : « إذا سألتَ فاسأل اللهَ، وإذا استعنتَ فاستعنْ بالله... » الحديث. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 / 02 / 2013, 51 : 03 PM | المشاركة رقم: 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : شريف حمدان المنتدى : ملتقى الفتاوى ( التنويمُ المغناطيسي ) ضَرْبٌ منْ ضُرُوبِ الكِهَانَةِ باستخدامِ جني حتى يُسلِّطَه المنوِّمُ على المنوَّمِ فيتكلم بلسانِهِ ويُكْسبُهُ قوةً على بعضِ الأعمالِ بالسيطرةِ عليه إن صدق مع المنوم وكان طوعًا له مقابل ما يتقرب به المنوِّمُ إليه ويجعل ذلك الجنيُّ المنوَّم طوعَ إرادةِ المنوِّم بما يطلبُه من الأعمالِ أو الأخبار بمساعدةِ الجني له إن صدق ذلك الجنيُّ مع المنوم، وعلى ذلك يكون استغلالُ التنويمِ المغناطيسي واتخاذه طريقًا أو وسيلةً للدلالةِ على مكانِ سرقةٍ أو ضالة أو علاجِ مريضٍ أو القيامِ بأيِّ عملٍ آخرَ بواسطة المنوم غيرُ جائز، بل هو شرك؛ لما تقدم، ولأنه التجاءٌ إلى غيرِ الله فيما هو من وراءِ الأسبابِ العاديةِ التي جعلها سبحانه إلى المخلوقاتِ وأبَاحها لهم. الفائدة الثالثة والستون (1/349) :- ( التنويمُ المغناطيسي ) ضَرْبٌ منْ ضُرُوبِ الكِهَانَةِ باستخدامِ جني حتى يُسلِّطَه المنوِّمُ على المنوَّمِ فيتكلم بلسانِهِ ويُكْسبُهُ قوةً على بعضِ الأعمالِ بالسيطرةِ عليه إن صدق مع المنوم وكان طوعًا له مقابل ما يتقرب به المنوِّمُ إليه ويجعل ذلك الجنيُّ المنوَّم طوعَ إرادةِ المنوِّم بما يطلبُه من الأعمالِ أو الأخبار بمساعدةِ الجني له إن صدق ذلك الجنيُّ مع المنوم، وعلى ذلك يكون استغلالُ التنويمِ المغناطيسي واتخاذه طريقًا أو وسيلةً للدلالةِ على مكانِ سرقةٍ أو ضالة أو علاجِ مريضٍ أو القيامِ بأيِّ عملٍ آخرَ بواسطة المنوم غيرُ جائز، بل هو شرك؛ لما تقدم، ولأنه التجاءٌ إلى غيرِ الله فيما هو من وراءِ الأسبابِ العاديةِ التي جعلها سبحانه إلى المخلوقاتِ وأبَاحها لهم. الفائدة الرابعة والستون (1/349) :- ( قولُ الإنسانِ : بحقِّ فلان ) يحْتمِلُ أن يكونَ قَسَمًا - حلفًا- بمعنى: أُقْسمُ عليك بحق فلان، فالباءُ باءُ القسم، ويحتمل أنْ يكونَ من بابِ التَّوسلِ والاستعانةِ بذات فلان أو بجاهِهِ، فالباء للاستعانة، وعلى كلا الحالتين لا يجوزُ هذا القول. أما الأول: فلأنَّ القسمَ بالمخلوقِ على المخلوقِ لا يجوز، فالإقسام به على الله تعالى أشدُّ منعًا، بل حَكَمَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بأن الإقسامَ بغير اللهِ شركٌ فقال: « مَنْ حَلَفَ بغَيْرِ اللهِ فقد أَشْرَك » رواه أحمدُ وأبو داودَ والترمذيُ والحاكمُ وصححه. وأما الثاني: فلأن الصحابةَ رضي الله عنهم لم يتوسلوا بذات النبي صلى الله عليه وسلم ولا بجاهِهِ لا في حياتِهِ ولا بعد مماته، وهم أعلمُ النَّاسِ بمقامه عِنْدَ اللهِ وبجاهه عنده وأعرفهم بالشَّريعة. الفائدة الخامسة والستون (1/352) :- ( (وَعْدُ الكَشَّافة): (أَعِدُ بشرفي أن أبذلَ جهدي لأن أقومَ بواجبي نحو اللهِ والوطنِ والمَلِك، وأن أُسَاعدَ الناسَ في كل حين وأن أعمل بقانونِ الكشافة) ) أولا: يحرمُ القَسَمُ بغيرِ اللهِ من أبٍ وزعيمٍ وشَرَفٍ وجاهٍ ووجيهٍ ونحو ذلك؛ لما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: « من كان حالفًا فليحلفْ بالله أو ليصمت » متفق عليه وقال: « من كان حالفًا فلا يحلف إلا بالله » رواه النسائي وقال: « مَنْ حَلَفَ بغيرِ اللهِ فقد أشرك » . ثانيًا: إنه لا ينبغي للمسلم أن يُسَوِّيَ بين الله وغيره؛ كالوطن والملك والزعيم في أخذِ العَهْدِ على نفسه بالعمل لهم، بل يقول: علي عهد الله أن أبذُلَ جُهْدي في القيامِ بواجبي لله وحده ثم أخدم وطني وأساعد المسلمين، وأن أعملَ بنظامِ الكشافةِ الذي لا يخالفُ شريعةَ اللهِ - تعالى-. ثالثًا: يجبُ أن يكونَ عملُ الإنسان وَفْقَ شريعةِ الله - تعالى-، فلا يجوزُ أن يأخذَ على نفسِهِ عهدًا أن يعمل بقانون دولةٍ أو طائفة أو فئة ما من البشر بإطلاق. الفائدة السادسة والستون (1/356) :- ( الذَّهابُ إلى أيِّ قبرٍ من القبورِ للحلفِ عندَه ) بدعةٌ ومنكرٌ لا يجوزُ، ومن وسائلِ الشركِ. الفائدة السابعة والستون (1/356) :- ( ما يجعلُهُ الرجلُ من الذبيحةِ والجنيهاتِ مقابل الصلح ) لا نعلمُ بِهِ بأسًا إذا تراضى عليه الطرفان. الفائدة الثامنة والستون (1/360) :- ( كيف يكونُ المرءُ قويَّ الإيمانِ مُطبِّقًا لأوامرِ اللهِ خائفًا من عقابِهِ؟ ) يكونُ ذلكَ بتلاوةِ كتابِ اللهِ ودراستِهِ وتدبرِ معانيهِ وأحكامِهِ، وبدراسةِ سنةِ النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفةِ تفاصيلِ الشريعةِ منها والعملِ بمقتضى ذلك والتزامِهِ عقيدةً وفعلا وقولا، ومراقبةِ اللهِ وإشعارِ القلبِ عظمتَه، وتذكرِ اليومِ الآخرِ وما فيه من حسابٍ وثوابٍ وعقابٍ وشدةٍ وأهوالٍ وبمخالطةِ من يعرفُ من الصالحين ومجانبةِ أهلِ الشرِّ والفسادِ. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مواقع النشر (المفضلة) |
|
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 5 ( الأعضاء 0 والزوار 5) | |
|
|
|
For best browsing ever, use Firefox.
Supported By: ISeveNiT Co.™ Company For Web Services
بدعم من شركة .:: اي سفن ::. لخدمات الويب المتكاملة
جميع الحقوق محفوظة © 2015 - 2018