10 / 10 / 2012, 44 : 03 AM | المشاركة رقم: 1 |
المعلومات | الكاتب: | | اللقب: | مدير عام الملتقى والمشرف العام | الرتبة | | الصورة الرمزية | | البيانات | التسجيل: | 26 / 01 / 2008 | العضوية: | 38 | العمر: | 66 | المشاركات: | 191,574 [+] | بمعدل : | 30.73 يوميا | اخر زياره : | [+] | معدل التقييم: | 19404 | نقاط التقييم: | 791 | الإتصالات | الحالة: | | وسائل الإتصال: | | | المنتدى : ملتقى الفتاوى السلام عليكم ورحمه الله احبتي في الله أحكام فوات الحج تعريف الفوات فوات الوقوف بعرفة حكم إفساد الحج بالجماع خطأ الحجيج في زمن الوقوف قاصد الحج والعمرة إذا فات منه الحج، فهذه مسألة تسمى بالفوات، وإذا أحصر فيسمى ذلك إحصاراً, والفوات لا يكون إلا في الحج، أما العمرة فإنها لا تفوته ولكنه قد يحصر عنها. أما من يفوت منه الحج كأن يأتي يوم عرفة وهو محبوس، أو لم يصل إلى عرفات في يومها فهذا يكون قد فاته الحج, ولكن المحصر هو الذي يمنع بمرض أو بعدو, لذلك قلنا: إنه يستحب لمن يحرم أن يقول عند إحرامه: لبيك عمرة، ومحلي حيث حبستني, أو لبيك حجاً، ومحلي حيث حبستني, أو لبيك حجة وعمرة، ومحلي حيث حبستني, وهذا الاشتراط جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قاله لـضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب ، وهذا ليس خاصاً بها ولكنه لها ولغيرها, فإذا اشترط الإنسان نفعه ذلك إذا أحصر بمرض، أو بعدو. تعريف الفوات الفوات في اللغة: من فاته الشيء يفوته فوتاً وفواتاً أي: ذهب عنه. وفي اصطلاح الفقهاء: هو أن يحرم بالحج، ثم لا يدرك الوقوف بعرفة في وقته ومكانه المحدد ولو لحظة لطيفة, ولا يتخيل في العمرة الفوات؛ لأن وقت العمرة لا حدود له، أما الحج فله وقت معين، ومن فاته الحج سواء ضل المكان أو وصل متأخراً إلى عرفة وقد فات وقت الوقوف بها فإنه قد فاته الحج، والفوات يكون في الحج فقط، وأما الإحصار فقد يقع في الحج وفي العمرة، فيقال: حصر أو أحصر يجوز ذلك كله في اللغة. والإحصار اصطلاحاً: المنع من إتمام أركان الحج والعمرة. الإحصار يكون سبباً لفوات الحج, ويفوت الحج بفوات الوقوف بعرفة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم (الحج عرفة), وقوله: (من جاء ليلة جمع -أي: ليلة المزدلفة يعني: عند غروب الشمس يوم عرفة- قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج). وروى البيهقي عن الأسود بن يزيد قال: سألت عمر عن رجل فاته الحج قال: (يهل بعمرة وعليه الحج من قابل)، فلا يخسر النسكين بل يتحلل بعمرة, فيطوف بالبيت ويسعى، فإن فاته الحج فالعمرة لا تفوته, قال: (ثم خرجت العام المقبل فلقيت زيد بن ثابت ، فسألته عن رجل فاته الحج قال: يهل بعمرة وعليه الحج من قابل) أي: إن كانت الاستطاعة ما زالت فيه، فيلزمه في السنة القادمة أن يحج. وجاء عن ابن عمر أيضاً أنه قال: من أدرك ليلة النحر ولم يقف بعرفة قبل أن يطلع الفجر فقد فاته الحج, فليأت البيت، فليطف به سبعاً، وليطف بين الصفا والمروة سبعاً، ثم يحلق أو يقصر إن شاء، وإن كان معه هدي فلينحر قبل أن يحلق، فإذا فرغ من طوافه وسعيه فليحلق أو يقصر، ثم ليرجع إلى أهله، فإذا أدركه الحج من القابل فليحج إن استطاع، وليهد، فإن لم يجد هدياً فليصم عنه ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. فظهر من هذه الآثار أن من أحرم بالحج ولم يقف بعرفة، فإنه يلزمه أن يتحلل بعمل عمرة، والراجح أنها تغني وتجزئ ولا يقضيها. وإن كان سعى عقب طواف القدوم كفاه ذلك، ولا يسع بعد الفوات، ولا يلزمه المبيت بمنى ولا الرمي؛ لأنه قد فاته الحج وتحلل بأعمال العمرة, ومن فاته الحج وتحلل وجب عليه القضاء على الفور في السنة الآتية ما دام مستطيعاً، ولا يلزمه قضاء العمرة؛ لأنه قد فعل هذه العمرة، هذا على الراجح من كلام أهل العلم، فيكون عليه قضاء الحج فقط. فوات الوقوف بعرفة إن من فاته الوقوف بعرفة عليه أن يتحلل بعمرة، ويقضي الحج في السنة القابلة، ويجب عليه دم الفوات, وحكمه حكم المحصر إلا إذا كان اشترط بقوله: (محلي حيث حبستني) فحبس ولم يقدر على الإكمال وفاته فلا شيء عليه, وله تأخير الدم إلى سنة القضاء, أما الفوات فلا فرق فيه بين المعذور وغيره, ولو أن إنساناً أخذوه وحبسوه ظلماً، ولم يقدر على المجيء إلى عرفة، فتحلل بعمرة فهذا معذور, لكنه لو بقى قاعداً في مكة وقال: آخر الليل سأذهب إلى عرفة، وفي آخر الليل لم يجد ما يوصله ففاته الحج فهذا غير معذور، فإن الذهاب إلى عرفة يكون عند وقت الظهر, وهذا فهو آثم بتقصيره هنا، لكنه لو نوى أن يحج وبعد ذلك ألغى نيته؛ لأنه قد حج قبل ذلك فهذا لا شيء عليه, لكن الذي عليه فريضة الحج ويترك ويقصر إلى أن يفوت عليه يوم عرفة وليلة جمع فهذا آثم في ذلك, فهو والذي كان معذوراً في تأخره عليهما دم. والمكي وغير المكي سواء في الفوات ويلزمهما الدم, وفرق بين أن المكي يلزمه الدم بفوات الحج وبين أن يلزمه الدم بالتمتع، فلا يلزمه الدم بالتمتع بالعمرة إلى الحج؛ لأنه من أهل مكة, وقد قال ربنا عز وجل ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ [البقرة:196] لكن الفوات هنا تقصير فعليه الدم في ذلك, وإذا أحرم بالعمرة في أشهر الحج وفرغ منها، ثم أحرم بالحج ففاته لزمه قضاء الحج دون العمرة, والذي اعتمر في أشهر الحج وانتظر متمتعاً إلى أن يأتي يوم التروية، ليبدأ بمناسك الحج، فحبس بسبب من الأسباب أو منع من الحج فعليه عمرة وتكون مجزئة, وإذا أحرم بالحج في يوم التروية ومنع من المناسك فهو معذور، وله أن يتحلل إذا استيقن أنه لا يقدر على الوصول إلى عرفة في يوم عرفة, وإذا فات القارن الحج حل، وعليه الحج من قابل, والقارن هو الذي يحرم بعمرة وحج معاً، ولكن الأفضل أن يقضي على نفس الصورة التي كان عليها، وهي القران، ولكن لو أنه تحلل بعمرة فقد أدى العمرة التي عليه، ويجوز له بعد ذلك أن يأتي بحج فقط, وإذا أتى قارناً فيلزمه هديان هدي للقران، وهدي للفوات. حكم إفساد الحج بالجماع من أفسد حجه بالجماع وهو في إحرامه بالحج فعليه أن يكمل هذا الحج الفاسد، وعليه بدنه, وعليه الحج من قابل, لكن لو أفسد حجه بالجماع، ثم منع أو فاته الوقوف بعرفة، فهذا يتحلل وعليه دم الفوات وعليه القضاء بعد ذلك، وعليه الدم بسبب إفساده لهذا الحج, فدم الإفساد يلزمه؛ لأنه انتهك حرمة الإحرام وعليه أنه يتحلل, وهو الآن محصر وفاته الوقوف فيلزمه دم الفوات, وعليه الحج من قابل. خطأ الحجيج في زمن الوقوف في هذه المسألة لابد من تحديد أول شهر ذي الحجة برؤية الهلال، فإذا رئي الهلال، ووقف الناس في يوم عرفة فيكون ذلك الوقوف صحيحاً, لكن لو أنهم وقفوا خطأً، والحكم الآن بأن الوقوف خطأً صعب؛ لأن الدول هي التي تقوم اليوم بتحديد الأيام، وتحديد غروب الشمس وتحديد مجيء الهلال، فهذه المسألة صعبة وخاصة على ما افترضه الفقهاء في الماضي من أن يخطئون يومين في الوقوف، فهذا اليوم صعب، خاصة أنه ليس كل دولة تحدد هذا، إنما هي دولة واحدة والبقية يعملون بتحديدها، فهذا اليوم شبه نادر، ولكن إذا غلط الناس ووقفوا اليوم الثامن بدلاً من أن يقفوا اليوم التاسع، أو وقفوا اليوم العاشر بدلاً من اليوم التاسع، فالراجح أن حجهم صحيح، وأن الوقوف بعرفة هو اليوم الذي وقف فيه جميع الحجيج, وليس من حق أحد أن يقول: أنا سأذهب غداً وأقف بعرفة فأكون قد وقفت وقوفاً صحيحاً بناءً على الواقع، فيقال له: إنما يكون الوقوف مع الحجاج ومع أمير الحج؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (صومكم يوم تصومون، وفطركم يوم تفطرون، وأضحاكم يوم تضحون)، وقالت عائشة رضي الله عنها: (إنما عرفة اليوم الذي يعرفه الناس) تعني: يقفون بعرفة فيه.
Hp;hl t,hj hgp[
|
| |