12 / 04 / 2012, 39 : 04 AM | المشاركة رقم: 1 |
المعلومات | الكاتب: | | اللقب: | مدير عام الملتقى والمشرف العام | الرتبة | | الصورة الرمزية | | البيانات | التسجيل: | 26 / 01 / 2008 | العضوية: | 38 | العمر: | 65 | المشاركات: | 191,296 [+] | بمعدل : | 31.12 يوميا | اخر زياره : | [+] | معدل التقييم: | 19373 | نقاط التقييم: | 791 | الإتصالات | الحالة: | | وسائل الإتصال: | | | المنتدى : ملتقى الفتاوى السلام عليكم ورحمه الله صفة صلاة الجنازة وحكمها، وهل تشرع أيضاً للنساء كما هي للرجال؟ الجواب صلاة الجنازة مشروعة للجميع للرجال والنساء، وهي فرض كفاية إذا قام بها واحد كفى وأجزأت، لكن السنة أن يصلي عليها جمع غفير، وقد صح عن رسول الله -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: (ما من مسلم يصلي عليه أربعون رجلاً لا يشركون بالله شيء إلا شفعهم الله فيه)، وفي لفظ آخر يقول -صلى الله عليه وسلم-: (ما من رجل مسلم يصلي عليه أمة من الناس يبلغون مائة كلهم يشفعون فيه إلا شفعهم الله) أو كما قال -عليه الصلاة والسلام-، فكلما زاد الجمع كان خيراً له، يدعون له، ويترحمون عليه. وصفتها أن الإمام يكبر أربع تكبيرات، يقف عند رأس الرجل وعند وسط المرأة، أما قول بعض الفقهاء عند صدر الرجل فهو قول ضعيف لا أصل له، وإنما السنة أن يقف عند رأس الرجل، وعند وسط المرأة، هذا ما جاء في السنة من حديث سمرة بن جندب في الوقوف وسط المرأة، ومن حديث أنس في الوقوف عند رأس الرجل وعجز المرأة، فالسنة الثابتة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تدل على أنه يقف الإمام عند رأس الرجل وعند وسط المرأة ثم يكبر، يقول: الله أكبر، ثم يقرأ الفاتحة يتعوذ بالله من الشيطان ويسمي ويقرأ الفاتحة، وليس فيها استفتاح على الأرجح؛ لأنها مبنية على التخفيف، فيقرأ يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويسمي ويقرأ سراً الفاتحة، وإن جهر بعض الشيء حتى يعلم من وراءه أنه يقرأ حتى يستفيدوا بعض الأحيان يكون حسن كما فعل ابن عباس للتعليم، ويقرأ سورة مع الفاتحة قصيرة لما جاء في الأحاديث الكثيرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعداً) يعني فأكثر، فإذا قرأ سورة زيادة، وجاء في بعض الروايات أنه -صلى الله عليه وسلم- قرأ بسورة بالفاتحة وسورة، هذا أفضل، وإن اقتصر على الفاتحة كفى، وإذا قرأ معها بالعصر أو بقل هو الله أحد وما أشبه ذلك كان حسناً حتى يجمع بين الفاتحة وزيادة، ثم يكبر الثانية: الله أكبر، ويصلي على النبي -صلى الله عليه وسلم-، مثلما يصلي في الصلاة: اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد، والمقصود أنه يصلي على النبي -صلى الله عليه وسلم- مثلما يصلي في الصلاة، ثم يكبر الثالثة ويدعو للميت، ويأتي بالأذكار الشرعية، بالدعوات الشرعية: اللهم اغفر لحينا، وميتنا، وشاهدنا، وغائبنا، وصغيرنا، وكبيرنا، وذكرنا، وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم اغفر له وارحمه، وعافه واعف عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، وغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم أبدله دارا خيرا من داره، وأهل خيرا من أهله، اللهم أدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار، وفسح له في قبره، ونور له فيه، اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تضلنا بعده، واغفر لنا وله. وإن زاد دعوات، مثل اللهم إن كان محسناً فزد في إحسانه، وإن كان مسيئاً فتجاوز عن سيئاته، أو قال: اللهم اغفر له وثبته بالقول الثابت أو ما أشبه ذلك من الدعوات الطيبة كله حسن، ثم يكبر الرابعة: ويسكت قليلاً لأنه هذا جاء في بعض الروايات عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، ثم يسلم تسليمة واحدة، هذا هو المحفوظ عن أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- على هذا الوجه، فالشريعة عامة للرجال والنساء في الصلاة، لكن الخروج مع الجنازة إلى المقبرة هذا خاص بالرجال، وهكذا زيارة القبور خاص بالرجال، وقد قال -عليه الصلاة والسلام-: (من شهد جنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان، قيل: يا رسول الله ما القيراطين قال: مثل الجبلين العظيمين) فهذا يدل على الفضل العظيم، وقال أيضاً -عليه الصلاة والسلام-: (من تبع جنازة مسلم إيماناً واحتساباً وكان معها قبل يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنما هي من قيراطين كل قيراط مثل جبل أحد وهذا فضل عظيم فالمشي مع الجنائر فيه جبر للمصابين وتعزية لهم ومواساة لهم فإنه إذا خرج معهم جبر قلوبهم وعزاهم بعمله وقوله جميعاً ولهذا شرع الله الصلاة على الموتى واتباع الجنائز لهذه الفوائد الكثيرة للإحسان إلى الميت والدعاء له ولجبر المصابين ومواساتهم ولتذكر الموت وما يكون بعد الموت من العجائب والأهوال والأخطار حتى يستعد المؤمن للموت وما بعده، نسأل الله العافية والسلامة. بن باز رحمه الله
;dtdm wghm hg[kh.m ,p;lih
|
| |