16 / 10 / 2011, 51 : 12 AM | المشاركة رقم: 1 |
المعلومات | الكاتب: | | اللقب: | مشرف ملتقى الصوتيات والمرئيات الأسلامية | الرتبة | | الصورة الرمزية | | البيانات | التسجيل: | 16 / 09 / 2010 | العضوية: | 38770 | العمر: | 45 | المشاركات: | 13,856 [+] | بمعدل : | 2.60 يوميا | اخر زياره : | [+] | معدل التقييم: | 1564 | نقاط التقييم: | 23 | الإتصالات | الحالة: | | وسائل الإتصال: | | | المنتدى : جريدة ملتقى اهل العلم الاخباريه وزير العدل: تم وضع الشروط والضوابط المنظمة لبناء الكنائس والمساجد فى مصر.. ومشروع قانون دور العبادة الموحد يتضمن الحصول على موافقة الجهة الدينية التى يتبعها السبت، 15 أكتوبر 2011 - 20:28 المستشار عبد العزيز الجندى وزير العدل كتب إبراهيم قاسم ونادر شكرى أكد المستشار عبد العزيز الجندى، وزير العدل، أمس فى تصريحات خاصة أن مجلس الوزراء وافق بشكل نهائى على مشروع قانون دور العبادة الموحد التى أعدته وزارة العدل وأنه تم طرحه للنقاش على الكنيسة ومشيحة الأزهر لوضع الملاحظات النهائية عليه، وأن المجلس فى انتظار ردود الأفعال، مشيرا إلى أنه تم وضع الشروط والضوابط المنظمة لبناء الكنائس والمساجد فى مصر. وأوضح أن هناك رأيين بشأن تنظيم حصول الكنائس على تراخيص، حيث هناك رأى بأن يكون قانونا مستقلا بذاته، بينما يرى البعض الآخر بأن يكون جزءا من قانون دور العبادة الموحد، وأن مشيحة الأزهر والكنيسة وضعوا عدة ملاحظات على مشروع القانون والتى ستقوم بتسليمها خلال أيام إلى المجلس لمناقشتها والتوفيق فيما بينها. وكشف مصدر حكومى، أن مشروع قانون دور العبادة الموحد يتضمن الحصول على موافقة الجهة الدينية التى يتبعها، وهى وزارة الأوقاف للمساجد, ورؤساء الطوائف الدينية المسيحية واليهودية للكنائس والمعابد. ويتم تقديم طلب رخصة للكنيسة أو المسجد إلى الإدارة المحلية للمحافظة وفى حالة الرفض يتم تقديمها إلى المحافظ على أن يتم استخراج التراخيص من المحافظ المعنى خلال 3 أشهر وإذا لم يرد يعتبر عدم الرد بمثابة موافقة. وتضمن القانون عدة بنود خاصة بحالات البناء والترميم والهدم والإزالة والتوسعة ولن يكون ذاك بقرار من رئيس الجمهورية للكنائس كما كان فى السابق، كما سيتم توحيد عمليات الدعم المالى للبناء سواء بالنسبة للمساجد والكنائس والمعابد. وأضاف ان القانون اشتمل على تحديد أعداد السكان المطلوب توافرها فى المنطقة المراد بناء الكنائس والمساجد فيها، وكذلك المسافات التى بين الكنائس والمساجد والتى تم تحديدها بألا تقل عن 150 مترا. من ناحية أخرى صرح الدكتور نجيب جبرائيل، رئيس الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، أنه طرح على مستوى رسمى وبين منظمات المجتمع المدنى- أكثر من مشروع لتنظيم أعمال بناء وتدعيم دور العبادة الموحد، ومن هـذه المشاريع ما وجد طريقه إلى المجلس التشريعى، ولكن لم يبت فى أى منها إلى الآن! وكما هو معروف ففكرة إصدار مثل هذا القانون ترجع إلى سبعينيات القرن الماضى، وكان الاعتقاد آنذاك أن علاج "الفتن الطائفية" يتطلب تنظيم بناء دور العبادة لتلافى الاحتكاك بين الأقباط والمسلمين. وإن كان هذا الاعتقاد قد تكون وقتها نتيجة أحداث تتعلق بالاعتداءات على بعض الكنائس، كما أن مسألة بناء الكنائس وترميمها يعترضه عقبات على مدى عقود، إلا أننا نرى اليوم أن ما يتعارف عليها بـ "الفتن الطائفية" قد تشعب وتنوع فى مظاهرة ليتعدى مجرد الاعتداء على كنائس من العامة أو يعرقل بناءها أو ترميمها من الإدارات المحلية وغيرها، بمعنى آخر، إنه وإن كنا نرى أهمية إصدار هذا القانون لعلاج جانب هام من المشاكل التى تشوه العلاقة بين المواطنين المصريين، إلا أننا لا نتوقع أن يقوم مثل هذا القانون بمفرده بعلاج الأوضاع المتردية التى تعيشها وتشتكى منها شريحة من المجتمع المصرى، وهم الأقباط. وأضاف أن المشروع ربما يساهم بقدر حل كبير من المشكلة، ولكن سيظل التنفيذ هو العامل الأهم بالتطبيق على الواقع وتغير ثقافة الكراهية، مشيرا إلى أنه إيمانا بأهمية ودور المجتمع المدنى فى تقديم المساهمات لحل المشكلات فقد طرح تعديل لمشروع القانون الموحد لبناء دور العبادة "أنه بعد الاطلاع على المشروع المعروض حاليا بإعادة النظر فيها من منطلق قانونى يتفق مع مفاهيم حقوق الإنسان قبل كل شئ، وتتلافى فى ذات الوقت ترحيل العراقيل الكائنة فى الوقت الحاضر إلى القانون المزمع إصداره" وقدم جبرائيل فى مشروعه التعديلات منها: -أن رسم ترخيص بناء دار العبادة لا ينبغى أن يتعدى خمسة آلاف جنيه. -لا حاجة إلى طلب ترخيص أعمال الترميم، طالما أنها لا تتضمن أى تغيير فى الشكل الهندسى للمبنى أو أى تدعيم له. -يصدر الترخيص من الإدارة الهندسية بعد التأكد من استيفاء الطلب وكل المستندات المطلوبة. -تختص محكمة القضاء الإدارى وحدها بنظر كافة الطعون على القرارات الصادرة تطبيقا لأحكام هذا القانون وإشكلات التنفيذ. - تقوم المحكمة الدستورية لعليا بالفصل فى أى نزاع بشأن تنفيذ أحكام هذا القانون (بدلا من الفقرة الأخيرة من المادة 6) من مشروع القانون المقترح من المجلس القومى لحقوق الإنسان. وتضاف المواد الآتية على مشروع القانون: مادة (7): استثناء من أحكام القانون رقم »7« لسنة 2000 بانشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها، يكون الطعن فى قرارات الجهة الإدارية المختصة برفض طلب الترخيص بأى من الأعمال المشار إليها فى المادة "1" من هذا القانون، أمام المحكمة المختصة مباشرة، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان قرار الرفض وتصدر المحكمة حكمها فى مدة لا تتجاوز ستة أشهر. مادة (8): تخصص مساحات مناسبة من الأراضى فى المجتمعات العمرانية والمدن الجديدة لبناء دور العبادة. مادة (9): تختص محكمة القضاء الإدارى وحدها دون غيرها بنظر كافة الطعون على القرارات الصادرة تطبيقاً لأحكام هذا القانون وإشكالات التنفيذ المتعلقة بتلك القرارات أو ما يصدر بشأنها من أحكام والفصل فيها على وجه السرعة. مادة (10): تنشأ دوائر بالمحكمة الإدارية العليا والمحاكم المختصة تنظر دون غيرها كافة الطعون على أحكام محاكم القضاء الإدارى التى تصدر نفاذاً لهذا القانون. مادة (11): لا تخضع إجراءات الحصول على ترخيص لبناء دور العبادة لأى موافقات أمنية. مادة (12): يعاقب بعقوبة الجناية كل من اعتدى أو حرض أو ساهم أو اشترك بأى طريقة من طرق التحريض أو المساهمة المنصوص عليها فى قانون العقوبات على كنيسة أو أى من دور العبادة أو أى من ملحقاتها بالسجن من ثلاثة سنوات إلى سبعة سنوات مع إلزامه برد الشىء إلى أصله وتشدد العقوبة إلى عشرة سنوات إذا كان المعتدى موظفا عاما أو من فى حكمه. مادة (13): تصدر قرارات الترخيص لدور العبادة أو ترميمها أو تدعيمها أو قرارات الإحلال أو التجديد مباشرة من الوحدة المحلية أو الحى المختص دون اللجوء إلى موافقة المحافظ مثلها مثل سائر قرارات ترخيص البناء. مادة (14): لا يشترط مساحة معينة فى طلب ترخيص بناء دور العبادة وإنما يكتفى بالرسومات، التى تؤكد أن المطلوب ترخيصه هو دور عبادة كما لا يشترط وجود مكان ملحق للخدمات الاجتماعية أو الصحية أو التعليمية. مادة (15): يجب أن تبعد المساحة عن أى دور عبادة مسيحية عن أقرب مسجد بما لا يقل عن مائتى متر مربع. اليوم السابع
,.dv hgu]g: jl ,qu hgav,' ,hgq,hf' hglk/lm gfkhx hg;khzs ,hglsh[] tn lwv>> ,lav,u rhk,k ],v hgufh]m hgl,p] djqlk hgpw,g ugn l,htrm hg[im hg]dkdm hgjn djfuih
|
| |